عقد الوكالة المستترة يحكم علاقة الوكيل المسخر بالموكل في القانون المدني

عقد الوكالة المستترة يحكم علاقة الوكيل المسخر بالموكل في القانون المدني

يحكم عقد الوكالة المستترة العلاقة بين الوكيل المسخَّر والموكل في القانون المدني، وهو عقد ينعقد بين الطرفين بحيث يُكلف الموكل الوكيل بإبرام تصرف قانوني لحساب الموكل ولكن باسم الوكيل، دون أن يُفصح عن وجود الموكل أمام الغير. ويُعد هذا العقد من قبيل الوكالة غير الظاهرة، ويخضع من حيث آثاره الداخلية للقواعد العامة في الوكالة، فيلتزم الوكيل بتنفيذ تعليمات الموكل وبأن ينقل إليه ما ترتب على التصرف من حقوق، كما يُلزَم الموكل بتحمل الالتزامات التي نشأت لحسابه، ولو ظلت في ذمة الوكيل ظاهريًا. وتتميز هذه العلاقة بأنها تقوم على الثقة والسرية، وتُحتَرَم مادامت لا تتعارض مع حقوق الغير أو النظام العام، ويظل أثرها محصورًا بين طرفيها ما لم يتم الكشف عنها أو قبولها من قبل الغير.

إجبار الوكيل المسخر على نقل الحقوق الناشئة عن التصرف إلى الموكل :

يترتب على عقد الوكالة المستترة التزام أساسي في ذمة الوكيل المسخَّر، وهو نقل الحقوق الناشئة عن التصرف الذي أبرمه باسمِه ولكن لحساب الموكل، إلى هذا الأخير. فإذا أبرم الوكيل عقدًا مع الغير ترتب عليه مثلاً انتقال ملكية مال أو استحقاق مبلغ مالي، فإن عليه أن يُحوّل هذه الحقوق إلى الموكل تنفيذًا للاتفاق الداخلي بينهما. ويحق للموكل، عند امتناع الوكيل، أن يجبره قضائيًا على تنفيذ هذا الالتزام، باعتباره ناشئًا عن عقد صحيح وملزم. ولا يُعفي الوكيل من هذا الالتزام كونه الطرف الظاهر في العقد أمام الغير، ما دام التصرف قد تم لحساب الموكل، وما دامت العلاقة بينهما ثابتة، مما يضمن احترام نية الطرفين وتحقيق الغاية المقصودة من الوكالة بالتسخير.

إثبات التسخير :

يُعد إثبات التسخير أمرًا جوهريًا لإثبات العلاقة الخفية بين الموكل والوكيل المسخَّر في مواجهة بعضهما البعض، أو في مواجهة الغير في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك. ويجوز للموكل أو الوكيل أن يُثبت وجود عقد الوكالة المستترة أو علاقة التسخير بجميع طرق الإثبات، سواء بالكتابة أو البينة أو القرائن، طالما كان الإثبات يجري في مواجهة الطرف الآخر في العلاقة الداخلية. أما في مواجهة الغير، فلا يُقبل إثبات التسخير إلا إذا ثبت علم الغير به أو قبوله التعامل مع الموكل المستتر، أو إذا وُجدت قرائن قوية تُفيد أن الوكيل كان يتصرف لحساب الغير، كأن يكون الثمن قد دُفع من الموكل، أو تم تسليم الشيء إليه مباشرة. ويُراعى في ذلك احترام مبدأ استقرار المعاملات، وعدم الإضرار بمن تعامل مع الوكيل على أنه الطرف الأصيل.

إنتهاء الوكالة

أسباب إنتهاء الوكالة

تنتهي الوكالة في القانون المدني بمجموعة من الأسباب التي قد ترجع إلى اتفاق الطرفين أو إلى وقائع قانونية أو مادية تؤثر على وجودها أو صلاحيتها. وأهم هذه الأسباب: انقضاء الأجل المحدد للوكالة إذا كانت مؤقتة، أو إنجاز العمل الموكل به إذا كانت الوكالة لمهمة معينة، كما تنتهي بعزل الوكيل من قبل الموكل، أو بتنازل الوكيل عن الوكالة بإرادته، بشرط إخطار الموكل وعدم الإضرار به. كذلك تنتهي الوكالة بوفاة أحد الطرفين أو فقده الأهلية ما لم تكن الوكالة غير قابلة للعزل أو مرتبطة بمصلحة الوكيل أو الغير، فتبقى نافذة. وقد تنتهي أيضًا بهلاك محل التصرف إذا كانت متعلقة بشيء معين. وتخضع نهاية الوكالة في كل الأحوال للضوابط العامة في العقود من حيث حسن النية وعدم الإضرار.

النصوص القانونية

النص القانوني للمادة 714 تنص على :

تنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه أو بإنهاء الأجل المعين للوكالة وتنتهي أيضاً بموت الموكل أو الوكيل .

النص القانوني للمادة 715 تنص على :

(1) بجوز للموكل فى أى وقت أن ينهى الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك . فإذاكانت الوكالة بأجر فإن الموكل يكون ملزماً بتعويض الوكيل عن الضرر الذى لحقه من جراء فى وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول .

(2) على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي ، فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحة .

النص القانوني للمادة 716 تنص على :

(1) يجوز للوكيل أن ينزل فى أى وقت عن الوكالة ولو وجد اتفاق يخالف ذلك ، ويتم التنازل بإعلانه للموكل . فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الوكيل يكون ملزماً بتعويض الموكل عن الضرر الذى لحقه من جراء التنازل فى وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول .

(2) غير أنه لا يجوز للوكيل أن ينزل عن الوكالة متى كانت صادرة لصالح أجنبى إلا إذا وجدت أسباب جدية تبرر ذلك على أن يخطر الأجنبي بهذا التنازل ، وأن يهمله وقتاً ليتخذ ما يلزم .لصيانة مصالحه.

النص القانوني للمادة 717 تنص على :

(1) على أى وجه كان انتهاء الوكالة ، يجب على الوكيل أن يصل بالأعمال التى بدأها إلى حالة لا تتعرض معها للتلف .
(2) وفى حالة انتهاء الوكالة بموت الوكيل يجب على ورثته ، إذا توافرت فيهم الأهلية وكانوا على علم بالوكالة ، أن يبادروا إلى أخطار الموكل بموت مورثهم وأن يتخذوا من التدبيرات ما تقتضيه الحال لصالح الموكل.

إنتهاء الوكالة بإرادة أحد الطرفين

 عزل الوكيل :

يُعد عزل الوكيل أحد الأسباب التي تنتهي بها الوكالة وفقًا لأحكام القانون المدني، ويُقصد به أن يقوم الموكل بإنهاء الوكالة بإرادته المنفردة، دون الحاجة إلى موافقة الوكيل. والأصل أن للموكل حرية عزل الوكيل في أي وقت، حتى ولو تم الاتفاق على خلاف ذلك، لأن الوكالة تقوم على الاعتبار الشخصي والثقة. ومع ذلك، فإن العزل يجب ألا يتم في وقت غير مناسب أو على نحو يُلحق ضررًا بالوكيل دون مبرر، وإلا كان للوكيل الحق في طلب التعويض. كما يُشترط أن يُبلغ العزل إلى الوكيل ليكون نافذًا في حقه، وأن يُعلن إلى الغير إذا كانت الوكالة قد وصلت إلى علمهم، حتى لا يُساء استخدام مظهرها. ولا يجوز عزل الوكيل إذا كانت الوكالة صادرة لمصلحة الوكيل أو الغير إلا برضا من له المصلحة، احترامًا للاتفاق وتحقيقًا للاستقرار القانوني.

متى ينتج العزل أثره ؟

لا ينتج عزل الوكيل أثره بمجرد صدوره من الموكل، وإنما يُشترط أن يُبلغ إلى الوكيل حتى يكون نافذًا في حقه، إذ لا يُتصور أن يُلزم الوكيل بآثار العزل قبل أن يعلم به. كذلك، لا يُحتج بالعزل في مواجهة الغير الذي تعامل مع الوكيل بحسن نية إلا إذا أُعلن إليه العزل أو كان يعلم به وقت التعاقد، وذلك حمايةً لاستقرار المعاملات وحسن النية في التعامل. وبالتالي، فإن العزل لا ينتج أثره القانوني الكامل إلا إذا تحقق أمران: علم الوكيل به، وعلم الغير الذي يهمه الأمر، ما لم تكن هناك قرائن قوية تُفيد تحقق العلم أو يفترض القانون قيامه في ظروف معينة.

حالة تعدد الوكلاء أو الموكلين :

في حالة تعدد الوكلاء أو تعدد الموكلين، تختلف الآثار بحسب ما إذا كانت الوكالة صادرة من أكثر من موكل لوكيل واحد أو من موكل واحد لعدة وكلاء. فإذا وُجد عدة موكلين لوكيل واحد، فإنهم يكونون ملتزمين نحوه على وجه التضامن أو الانفراد بحسب ما إذا كان التصرف موضوع الوكالة لصالحهم مجتمعين أو لكل منهم على حدة. أما إذا وُجد عدة وكلاء عن موكل واحد، فالأصل أن لكل وكيل سلطة مستقلة في التنفيذ ما لم يشترط الموكل صراحة أن يتصرفوا مجتمعين، وفي هذه الحالة لا يصح تصرف أحدهم دون الآخر. ويُراعى في جميع الأحوال ما إذا كان التصرف غير قابل للتجزئة، ففي هذه الحالة لا يجوز تعدد التنفيذ إلا مع وحدة الإرادة. وتُطبق القواعد العامة في التضامن، والوكالة المشتركة، بما يضمن سلامة التصرف وحماية مصالح الموكلين أو الغير.

تفييد حق الموكل في عزل الوكيل في حالتين

الحالة الأولى : تعويض الوكيل إذكانت الوكالة بأجر :

إذا كانت الوكالة بأجر وقام الموكل بعزل الوكيل في وقت غير مناسب، أو على نحو يُلحق به ضررًا جسيمًا دون سبب مشروع، فإن القانون يُجيز للوكيل المطالبة بـتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء هذا العزل. ويقوم هذا التعويض على أساس أن الوكيل قد رتب أوضاعه واعتمد على استمرارية الوكالة للحصول على الأجر المتفق عليه، فإذا فُوجئ بالعزل دون مبرر، خاصة بعد أن يكون قد تكبّد مصروفات أو فوّت فرصًا، فإن له الحق في التعويض عمّا فاته من كسب، وما لحقه من خسارة. ويُقدّر التعويض بحسب ظروف كل حالة، ومدى جسامة الضرر، ومدى توقع الوكيل للعزل.

التعاقد على إعفاء الموكل من المسئولية في حالة عزله :

يجوز قانونًا أن يتفق الطرفان في عقد الوكالة على إعفاء الموكل من المسؤولية في حالة عزله للوكيل، حتى ولو كان العزل قد تم في وقت غير مناسب أو ترتب عليه ضرر بالوكيل، ما لم يكن في ذلك الإعفاء غش أو تعسف في استعمال الحق. ويُعتبر هذا الاتفاق صحيحًا من حيث المبدأ، لأنه لا يُخالف النظام العام، ويقوم على مبدأ حرية التعاقد. غير أن المحاكم قد لا تُقرّ هذا الإعفاء إذا ثبت أن الموكل استعمل حقه في العزل بشكل تعسفي أو أضر بالوكيل عمدًا، ففي هذه الحالة يبقى للوكيل الحق في المطالبة بالتعويض رغم الاتفاق، تطبيقًا لقواعد العدالة وحسن النية في تنفيذ العقود.

الحالة الثانية : عدم جواز إلغاء أو تقييد الوكالة الصادرة لصالح الوكيل أجنبي إلا برضاء الوكيل :

إذا كانت الوكالة صادرة لمصلحة الوكيل أو لمصلحة الغير، فلا يجوز للموكل أن يُلغيها أو يُقيدها إلا برضاء من تقررت الوكالة لمصلحته، وذلك وفقًا لما قرره القانون المدني من حماية لهذه الوكالة الخاصة. ويُقصد بالوكالة التي تقترن بمصلحة، أن يكون للوكيل أو الغير مصلحة مستقلة في استمرارها، كأن يُمنح الوكيل حق بيع شيء لنفسه أو قبض دين له، أو أن تُعطى الوكالة لضمان حق معين. وفي هذه الحالة تخرج الوكالة عن طبيعتها القابلة للإلغاء، وتُصبح ملزمة للموكل، ولا يحق له إنهاؤها أو تعديلها بإرادته المنفردة، حفاظًا على المصلحة المشروعة التي ارتبطت بها، ما لم يرضَ الوكيل أو الغير المستفيد بذلك صراحة.

مكتب محامى مصر محمد منيب 

✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

error: