عدم سداد المستأجر لتكاليف الصيانة لا يرتب الإخلاء
أعباء الترميم والصيانة والصرف الصحى توزيعها بين المالك وشاغلي المبنى
عدم سداد المستأجر لهذه التكاليف لا يرتب الإخلاء
عدم سداد المستأجر لتكاليف الصيانة لا يرتب الإخلاء
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن استحدث المشرع في المادة التاسعة من القانون رقم 136 لسنة ١٩٨١
بشأن إيجار الأماكن حكماً يقضى بتوزيع أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمباني ـ والتي يدخل ضمنها مصروفات
إزالة مخلفات الصرف الصحى ـ بين المالك وشاغلي المبنى وفقاً للنسب المحددة بهذه المادة ، إلا أن التكاليف
التي يلتزم بها المستأجر تطبيقاً لهذا النص لا تدخل ضمن القيمة الإيجارية المحددة للعين المؤجرة ، بل تعد التزاماً
مستقلاً عن التزام المستأجر بالوفاء بالأجرة في المواعيد المقررة قانوناً ، فلا يترتب على التأخير
في سدادها مايترتب على التأخير في سداد الأجرة من آثار ، ذلك أن المشرع لو أراد أن يسوى بين
أثر تخلف المستأجر عن الوفاء بكل من هذين الالتزامين ما أوغره النص على ذلك على نحو مانص
عليه صراحة في المادتين 14 ، 37 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة ١٩٧٧ من أنه يترتب على عدم
وفاء المستأجر بالضرائب العقارية والرسوم المستحقة وقيمة استهلاك المياه مايترتب على التأجير
في سداد الأجرة من أثار ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإخلاء الشقة محل
النزاع على سند من تخلف الطاعنة عن الوفاء بقيمة استهلاك المياه وإزالة مخلفات الصرف الصحي
المتفق عليها بعقد الإيجار المؤرخ في ۱۹۸۳/۳/۱ ، رغم أن الطاعنة لا تلتزم إلا بقيمة مايخص العين
المؤجرة لها من استهلاك فعلى للمياه – على نحو ماسبق ـ وهو مالم يقدم المطعون ضده الدليل، عليه
وعلى الرغم من أنه لا يجوز للمؤجر طلب الإخلاء لتخلف المستأجر عن الوفاء بقيمة إزالة مخلفات الصرف
الصحى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
الطعن رقم 4106 لسنة 61 ق – جلسة ١٩٩٢/٦/17
الطعن رقم ٢٠٠ لسنة 53 ق – جلسة ١٩٨٩/٥/٣١
وحيث إن المشرع بعد أن بين في الفقرات الأولى ، ومن المادة التاسعة من القانون رقم 136 لسنة ١٩٨١
توزيع أعباء الترميم والصيانة المبينة في الفصل الثاني من الباب الثاني للقانون رقم 49 لسنة ۱۹٧٧
بين ملاك العقارات وشاغليها نص بها على أن « الأعمال التي لا تسرى عليها أحكام الترميم والصيانة
التي يقصد بها تحسين الأجزاء المشتركة للمبنى أو زيادة الانتفاع بها فتكـون بالاتفاق بين الملاك والشاغلين
يدل على أن المشرع ترك توزيع أعباء الأعمال المشار إليها في هذه الفقرة لإرادة الطرفين
فلا يجوز إلزام المستأجر بأداء مقابل الانتفاع بالمزايا التي يحدثها المؤجر أثناء مدة الإجارة مالم يثبت
أن المستأجر طلبها أو وافق عليها أو انتفع بها وفى حالة عدم الإتفاق يكون تحديد مقابل الانتفاع بتقدير
قيمة تكلفتها وقت إحداثها ثم حساب ربع هذه القيمة بذات النسب المقررة لتحديد أجرة المباني وفقاً
لأحكام القانون السارى وقت استحداث هذه المزايا ، ولا يحق للمؤجر الانفراد بتحديد هذا المقابل
ولايصبح من ملحقات الأجرة ولايأخذ حكمها حتى يتحدد رضاء أو قضاء مما لازمه ومقتضاه أنه لا يجوز للمؤجر
أن يجمع في دعوى واحدة بين طلب تحديد هذا المقابل وطلب الإخلاء للتخلف عن الوفاء به ، وإلا كان الإخلاء غير مقبول
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بزيادة أجرة شقة النزاع بمبلغ سبعة جنيهات شهرياً مقابل الانتفاع بتوصيل
الصرف الصحي للعقار بالمجاري العامة باعتبارها ميزة استحدثها المؤجر بعد بدء الإيجار دون أن يتحقق عما إذا كانت
الأجرة الأصلية قدرت على أساس أن العين متصلة بالمجاري العامة وما إذا كان الطاعن قد انتفع بذلك أم لا ثم ساير
المطعون ضده في تقدير قيمة الربع بمبلغ سبعة جنيهات شهرياً دون بيان الأسس التي اتبعها في هذا التقدير ومدى
اتفاقها وأحكام القانون الذي استحدثت التوصيلات في ظله فإنه يكون مشوبا بالقصور ، وإذ رتب الحكم المطعون
فيه على تحديده لهذا المقابل قضاءه بإخلاء الطاعن رغم أنه لا يجوز الجمع بين الطلبين في دعوى واحدة
فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
الطعن رقم ٢١٦٣ لسنة 64 ق – جلسة ١٩٩٤/١٢/١٢
دليلك لإختيار أفضل محامي ايجارات فى مصر
مكتب محاماة متخصص قضايا الإيجار القديم
المستشار محمد منيب المحامي خبير قضايا الإيجارات القديم في مصر.
محامي خبيرة 18 عاما فى قضايا المدني و الإيجارات في القاهرة
ماجستير فى القانون
كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا: 01006321774
وللواتساب اضغط هنا 01223232529
كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك
ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق