عدم انعقاد الخصومة لعدم الاعلان
الحكم القضائى متى صار صحيحاً منتجاً أثاره يمتنع بحث أسباب العوار التى تلحقه إلا عن طريق التظلم
منه بطرق الطعن المناسبة وكان لا سبيل لإصدار هذه الأحكام بدعوى بطلان أصلية أو الدفع به في دعوى
أخرى إلا أن المُسَلَم به إستثناءً من هذا الأصل العام فى بعض الصور القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية
أو الدفع بذلك.. إذا تجرد الحكم من أركانه الأساسية وقوامها صدوره من قاضى له ولاية القضاء فى خصومة
مستكملة المقومات أطرافاً ومحلاً وسبباً وفقاً للقانون بحيث يشوب الحكم عيب جوهرى جسيم يصيب كيانه
ويفقده صفته كحكم ويحول دون إعتباره موجوداً منذ صدوره فلا يستنفذ القاضى سلطته ولا يرتب الحكم حجية
الأمر المقضى ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه ومن قبيل ذلك صدور الحكم على خصم لم يعلن بصحيفة الدعوى.
{الطعن رقم ۵۰۹ لسنــ۱۵ق ــة – جلسة ۲/۳/۱۹۸۲}
{الطعن رقم ۱۰۱۷ لسنــ٤۸ق ــة – جلسة ۱٤/۲/۱۹۷۹- سنة ۳۰ – ص ۵۲۰}
عدم انعقاد الخصومة لعدم الاعلان
وحيث نصت المادة (۱۰) مرافعات على أن: – تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه المختار فى الأحوال التى يبينها القانون.
وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.
ونصت المادة (۱۹) مرافعات على أنه: – يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها فى المواد ٦ , ۷ , ۸ , ۹ , ۱۰ , ۱۱ , ۱۳.
ولما قضت محكمة النقض بأن
بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان ـ هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع
لحمايته وليس متعلقا بالنظام العام، وبالتالى فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها
وإنما يجب على الخصم الذى تقرر هذا البطلان لمصلحته أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع.
الطعن رقم ۷٦۳ لسنــ۵۷ق ــة – جلسة ۲۵/۲/۱۹۹۳ – مكتب فنى ٤٤ – جـ۱ – صـ۷٤۳
هل تنعقد الخصومة فى حالة عدم إعلان الخصم؟
توجيه الإعلان بطريقة تنطوى على الغش لمنع المعلن إليه من الدفاع فى الدعوى أو تفويت
مواعيد الطعن فى الحكم.. أثره بطلانه ولو استوفى ظاهرياً الشكل القانونى. علة ذلك.. “الغش يبطل التصرفات”.
طعن رقم ۳۸۵۱ لسنــ٦۲ق ــة – جلسة ۲۸/۱/۱۹۹۹
وعن الغش.. فإنه أعنف صور البطلان الإجرائى يُفْسد كل شىء هذا مبدأ أساسى..
يطبق دائماً فى مجال الإجراءات , وفى المجال الموضوعى , وإذا كان قانون المرافعات
قد أوجب فى الإجراءات مواعيد وبيانات وأوضاع وأشكال معينة.. وذلك ضماناً لما تحققه
هذه الإجراءات من مصالح قانونية , وإذا كان قانون المرافعات قد رتب البطلان جزاء عدم
تحقق الغاية من الشكل الذى يتطلبه فى الإجراء جزاء النقص الذى يعتريه أو الخطأ الذى يصيبه ,
فمن باب أولى يترتب هذا البطلان إذا تعمد الخصم حرمان خصمه من تلك الضمانات.
دكتور/ أحمد أبو الوفا – نظرية الأحكام فى قانون المرافعات – صـ۱۹۳ , ۱۹٤
– وبعبارة أخرى.. إذا كان الغش – كقاعدة عامة – هو تغيير الحقيقة بأية وسيلة بقصد تحقيق مصلحة خاصة تتعارض مع القانون.. فإن هذا الغش وعلى هذا المعنى يؤدى إلى بطلان الإعلانات والإجراءات على وجه العموم إذا شابها وإذا لم يتحقق فى هذه الإجراءات – بسبب الغش – ما قصد القانون إلى حمايته بما أوجبه وحصلت فيه المخالفة.
موسوعة التعليق على قانون المرافعات – دكتور/ أحمد مليجى – جـ۱ – صـ٦٦۱
لا تنعقد الخصومة إلا بإعلان الصحيفة
ونصت المادة (٦۸/۳) مرافعات على أنه: – ولا تعتبر الخصومة منعقدة فى الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر الجلسة.
وقضت محكمة النقض فى هذا الصدد بأن
مؤدى نصوص المواد ٦۳ ، ٦۷ ، ٦۸ من قانون المرافعات أن شرط قيام الخصومة – كما نظمها قانون
المرافعات – هو الربط بين طرفيها المتخاصمين فى ساحة القضاء.. بالمثول فيها حقيقةً بالحضور
الفعلى أو حكماً بالتخلف عن الحضور مع هذا لا تقوم المواجهة بين دعوى المدعى ودفاع المدعى
عليه ليفصل بينهما القضاء.. تلك المواجهة التى لا تتأتى – على ما أوجبه القانون – إلا بإعلان
المدعى عليه للحضور أمام القاضى فى التاريخ المحدد لنظر الدعوى ليحق له الفصل فى خصومة ومعقودة بين يديه.
لما كان ذلك.. ، فإنه ما لم يتحقق الإعلان على هذا النحو فلا تكون ثمة خصومة ، فإذا قضى فيها
القاضى رغم ذلك كان قضاؤه وارداً على غير محل.
الطعن رقم ۷٦۷ لسنــ۷٦ق ــة – جلسة ۲۷/۵/۲۰۱۰ – س ٦۱ – ص ۷٤۲ – ق ۱۲۱
وقضت محكمة النقض أيضاً فى ذات الشأن بأن
إذ كان نص المادة (۱۰) من قانون المرافعات يقضى بأن “تُسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى
الشخص نفسه أو فى موطنه” وكان تسليم صحيفة إفتتاح الدعوى فى غير موطن المدعى عليه
.. من شأنه أن يحول بين المدعى عليه وبين الإتصال بالدعوى عن طريق الحضور أمام القضاء الأمر
الذى يفوت الغاية من تلك الورقة ويبطلها تبعاً لذلك ولا تنعقد الخصومة بها.
الطعن رقم ۷٦۷ لسنــ۷٦ق ــة – جلسة ۲۷/۵/۲۰۱۰ – س ٦۱ – ص ۷٤۲ – ق ۱۲۱
وإذا ما تقرر ذلك وكان المقطوع به أن الخصومة القضائية عبارة عن مجموعة من الإجراءات القضائية
المتتابعة التى يقوم بها الخصوم أو ممثلوهم وأعوان القضاة وفقاً لنظام معين يرسمه قانون المرافعات
بداية من المطالبة القضائية بغرض الحصول على حكم قضائى فى الموضوع.
إذ يتعين أن تكتمل عناصر الخصومة عند إفتتاحها بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه إعلاناً قانونياً صحيحاً
يصل إلى علمه فإن لم يصل إلى علمه لم يكن للحكم الصادر فيها أى حجيه.
الفقه فى ذلك إلى أنه
يؤدى الإعلان إلى إنعقاد الخصومة
يؤدى الإعلان إلى إنعقاد الخصومة وهو ما يعنى إكتمال إجراءات إفتتاحها.. ذلك أن إعلان صحيفة الدعوى
أو الأستئناف إنما هو إجراء أساسى فى إفتتاحها مكمل لإجراء المطالبة القضائية.
وإذا كانت المطالبة هى إجراء رفعها فى مواجهة المدعى عليه وبما أن الخصومة كيانها الإجرائى تقوم
على هذه المواجهة فقد قيل إنها تنشأ عن المطالبة القضائية ولكنها تكون معلقة على شرط فاسخ هو إعلانها قبل صدور الحكم فيها.
فإذا صدر حكم فيها دون إعلانها إعلاناً قانونياً صحيحاً كانت خصومتها منعدمة.. فإذا لم يتحقق الإعلان
على نحو صحيح لا تكون ثمه خصومة قد أنعقدت بين الطرفين ويكون الحكم فيها قد ورد على غير محل.
مبادئ القضاء المدنى – دكتور/ وجدى راغب – ط ۳ – ص ۳٦۳
– وحيث قضت محكمة النقض بأنه
إذا كان عدم إنعقاد الخصومة من شأنها أن يفقد الحكم محله ويجرده بالتالى من ركن لا قيام له بدونه
فإنه لا جناح على من يحتج عليه بمثل هذا الحكم أن يواجه ذلك بإقامة دعوى أصلية ببطلانه.
الطعن رقم ۷٦۷ لسنــ۷٦ق ــة – جلسة ۲۷/۵/۲۰۱۰ – س ٦۱ – ص ۷٤۲ – ق ۱۲۱
والطعن رقم ۵۰۹ لسنــ۱۵ق ــة – جلسة ۲/۳/۱۹۸۲
الطعن رقم ۱۰۱۷ لسنــ٤۸ق ــة – جلسة ۱٤/۲/۱۹۷۹- سنة ۳۰ – ص ۵۲۰
إستثناء لهذا الأصل العام القول بإمكان رفع دعوى أصلية ببطلان ذلك الحكم
أو الدفع بذلك إذا تجرد الحكم من أحد أركانه الأساسية التى لا قيام لها بدونه وقُوامها أن يصدر هذا الحكم
- من قاضى له ولاية القضاء.
- فى خصومة منعقدة الأركان أن تعلن صحيفتها إعلاناً قانونياً صحيحاً إلى المرفوعة عليه الدعوى.
- مكتوباً شأنه شأن الأوراق الرسمية.
– وإذا إفتقد الحكم لأحد هذه الأركان الثلاثة أُعتبر حكماً منعدماً منذ صدوره لا يستنفذ القاضى سلطة
, ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضى ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه.
وفى ذلك ذهب الفقه أن الحكم المعدوم هو الذى يفقد ركناً أساسياً من أركان وجوده.. وذلك عكس الحكم
الباطل الذى يشوبه عيب يمكن تصحيحه , العيب الذى يؤدى إلى إنعدام الحكم القضائى هو عيب من الجسامة
بحيث يجعل ما ورد به غير جدير بالإحترام الواجب للأحكام القضائية وإنعدام الحكم يجعله غير صالح لأداء وظيفته
كحكم ويحول دون إعتباره منذ صدوره ولا يستنفذ القاضى ولايته ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضى.
دكتور/ أحمد أبو الوفا – نظرية الأحكام فى قانون المرافعات – ط۵ ۱۹۸۵ – ص ۳۱٦
دكتور/ نبيل إسماعيل عمر – أصول المرافعات المدنية والتجارية ص ۱۲۰۰
كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا: 01006321774
وللواتساب اضغط هنا 01223232529
كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك
ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق