عدم المنازعة في الوكالة في القانون المدني

عدم المنازعة في الوكالة في القانون المدني

إذا لم تُثر أي من الخصوم منازعة في وجود الوكالة أو صحتها أمام المحكمة، فإن المحكمة تفترض قيامها وسلامتها، ولا تُلزم المحامي بإثباتها، إذ لا يُشترط أن يثبت المحامي صفته أو وكالته إلا إذا نُوزع فيها صراحة من الخصم الآخر أو أثارت المحكمة ذلك من تلقاء نفسها. ويُعد السكوت عن الطعن في صحة الوكالة إقرارًا ضمنيًا بها، خاصة إذا مضت الإجراءات دون اعتراض أو دفع. وهذا ما استقرت عليه أحكام القضاء، حيث يُعتد بالوكالة متى لم تُنازع فيها الخصوم، وتكون كافة الإجراءات التي باشرها المحامي صحيحة ونافذة، طالما لم يتم الطعن عليها خلال سير الخصومة.

عدم التوسع في تفسير الوكالة الخاصة :

يُعتبر مبدأ عدم التوسع في تفسير الوكالة الخاصة من القواعد الأساسية في القانون المدني، ومؤداه أن الوكيل لا يجوز له أن يتجاوز حدود التفويض الوارد في سند التوكيل، لأن الوكالة الخاصة تفترض تحديدًا دقيقًا لنوع التصرف المأذون به. فإذا قام الوكيل بتصرف خارج نطاق التفويض أو لم يُذكر على وجه التحديد، عُدَّ فعله غير نافذ في حق الموكل، إلا إذا أجازه لاحقًا. ويستند هذا المبدأ إلى حماية إرادة الموكل الذي لم يُفوِّض سوى في أعمال معينة دون غيرها، فلا يُفترض فيه أنه رضي بتصرفات لم تُذكر صراحة، بخلاف الوكالة العامة التي يجوز فيها التوسع في التفسير بحسب مقتضيات الإدارة والعرف.

إثبات نطاق الوكالة :

إثبات نطاق الوكالة يُعد من الأمور الجوهرية التي يتوقف عليها تحديد حدود تصرفات الوكيل، ويقع عبء إثباته على عاتق من يتمسك بوجود سلطة الوكيل في إجراء تصرف معين. ويُستدل على نطاق الوكالة من نصوص التوكيل ذاته، فإن كانت الوكالة خاصة، وجب الرجوع إلى عباراتها لتحديد الأعمال التي خُوِّل الوكيل في مباشرتها، ولا يُتوسع في تفسيرها. أما إذا كانت الوكالة عامة، فيُفسر نطاقها بحسب طبيعة الأعمال التي تقتضيها الإدارة والعرف الجاري. وإذا كانت الوكالة ضمنية، أمكن الاستدلال على نطاقها من طبيعة العلاقة بين الطرفين وسلوكهما الظاهر. وفي جميع الأحوال، إذا نازع الموكل أو الغير في مدى سلطة الوكيل، وجب على من يتمسك بها أن يُثبتها بدليل معتبر قانونًا.

السبب في عقد الوكالة :

السبب في عقد الوكالة، كغيره من العقود، يُعد ركناً من أركان العقد في القانون المدني، وهو الغرض أو الدافع القانوني المشروع الذي من أجله يُبرم العقد. ويتميّز السبب في الوكالة بأنه قد يكون تبرعًا كما في الوكالة بدون أجر، أو قد يكون مقابلًا كما في الوكالة المأجورة، ويكفي أن يكون السبب مشروعًا حتى يصح العقد، أياً كان نوع المقابل أو غايته. فإذا كان الغرض من الوكالة مخالفًا للنظام العام أو الآداب، كأن يُوكل شخص غيره في ارتكاب فعل غير مشروع، كان العقد باطلاً لعدم مشروعية السبب. ويجري التحقق من مشروعية السبب بالنظر إلى طبيعة التصرف القانوني محل الوكالة والغرض الحقيقي الذي يهدف إليه الطرفان وقت التعاقد.

إحالة إلى القواعد العامة :

فيما يتعلق بعقد الوكالة، يُحيل القانون المدني إلى القواعد العامة المنصوص عليها في نظرية العقد بوجه عام، وذلك في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في أحكام الوكالة. وتشمل هذه القواعد ما يتعلّق بالأركان الأساسية للعقد من رضاء ومحل وسبب، وما يتصل بصحة العقد وبطلانه أو قابليته للإبطال، وكذلك ما يتعلق بالتزامات الطرفين وآثار العقد. وتُطبَّق القواعد العامة أيضًا في مسائل الإثبات، والمسؤولية، والفسخ، والإنهاء، متى لم يوجد حكم خاص في باب الوكالة. وهذه الإحالة إلى القواعد العامة تُعد ضمانًا لاستكمال التنظيم القانوني للوكالة، وتحقيقًا للتكامل بين أحكامها وأحكام العقود بوجه عام.

شروط صحة عقد الوكالة ( الأهلية وعيوب الرضا ).

اولا : الأهلية في عقد الوكالة .

(أ) أهلية الموكل :

أهلية الموكل تُعد شرطًا أساسيًا لصحة عقد الوكالة، ويُقصد بها أن يكون الموكل متمتعًا بالأهلية القانونية اللازمة لإجراء التصرف محل الوكالة بنفسه. فإذا كانت الوكالة تتعلق بتصرف لا يصح إلا من شخص كامل الأهلية – كبيع عقار أو التبرع بمال – وجب أن يكون الموكل بالغًا سن الرشد وغير محجور عليه لسفه أو جنون أو عته. والسبب في ذلك أن الوكالة لا تُنشئ للوكيل حقًا جديدًا، بل تخوله فقط القيام بتصرفات الموكل، ومن ثم يجب أن يكون الموكل قادرًا قانونًا على القيام بهذا التصرف بنفسه، وإلا بطلت الوكالة.

العبرة في توافر الأهلية بوقت الوكالة ومباشرة العقد :

العبرة في توافر الأهلية في عقد الوكالة تكون بوقت صدور الوكالة من الموكل، لا بوقت تنفيذ التصرف من قبل الوكيل. فإذا كان الموكل أهلاً وقت إنشائه لعقد الوكالة، انعقد العقد صحيحًا، حتى لو فقد أهليته بعد ذلك، كأن يُصاب بجنون أو يُحجر عليه. أما بالنسبة للوكيل، فتُشترط أهليته وقت تنفيذ التصرف الذي فُوّض فيه، لا وقت صدور عقد الوكالة. وهذا يعني أن صحة الوكالة تتطلب أن يكون كل من الموكل والوكيل متمتعين بالأهلية في الوقت المناسب لطبيعة الدور الذي يقوم به كل منهما، اتساقًا مع القواعد العامة في القانون المدني المصري.

(ب) أهلية الوكيل :

يشترط في الوكيل أن يكون متمتعًا بالأهلية اللازمة للقيام بالتصرف القانوني الذي أنيط به، وقت تنفيذه لذلك التصرف، لا وقت صدور عقد الوكالة. فإن كان التصرف الموكل فيه من أعمال الإدارة، كإيجار عقار أو تحصيل دين، كفت أهلية الإدارة، أما إذا كان من أعمال التصرف، كالبيع أو الرهن، وجب أن يكون الوكيل متمتعًا بأهلية التصرف. فإذا باشر الوكيل التصرف دون أن تتوفر فيه الأهلية وقت التنفيذ، كان التصرف باطلًا، ولو كان كامل الأهلية عند صدور عقد الوكالة ذاته. وهذا تطبيق مباشر للقواعد العامة في الأهلية المنصوص عليها في القانون المدني.

رأى فقهى مغاير في أهلية الموكل والوكيل :

ذهب بعض الفقه إلى رأي مغاير فيما يتعلق بأهلية كل من الموكل والوكيل، حيث يرى هذا الاتجاه أن عقد الوكالة من العقود الملزمة للجانبين والتي تترتب عليها التزامات قانونية مباشرة، ومن ثم يشترط أن تتوفر لكل من الموكل والوكيل الأهلية اللازمة وقت إبرام عقد الوكالة ذاته، لا فقط وقت تنفيذ التصرف. وعلى هذا الأساس، فإن من لا يملك أهلية التصرف – كالناقص أو عديم الأهلية – لا يصح أن يوكِّل غيره في تصرف يتطلب هذه الأهلية، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. كما لا يجوز أن يُعتبر تصرف الوكيل صحيحًا إذا كان عديم الأهلية وقت التوكيل، حتى ولو استكمل أهليته لاحقًا عند التنفيذ، لأن العقد يكون في أصله باطلًا أو قابلاً للإبطال بحسب الأحوال. ويرى هذا الرأي أن التفرقة بين وقت التوكيل ووقت التنفيذ قد تؤدي إلى اضطراب في استقرار التصرفات وتغذية النزاع حول صحتها .

 

مكتب محامى مصر محمد منيب المحامى المصرى

  1. المستشار محمد منيب المحامى بخبرة 20 سنة
  2. ماجستير القانون الدولى
  3. معادلة ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال المدنية
  4. دراسات عليا القانون الخاص

✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

error: