عدم اختصاص محكمة المواد الجزئية بالطلبات الخارجة عن نطاقها

عدم اختصاص محكمة المواد الجزئية بالطلبات الخارجة عن نطاقها

عدم اختصاص محكمة المواد الجزئية بالطلبات الخارجة عن نطاقها

لا تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم في الطلب العارض أو الطلب الأصلي إذا كان بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل في اختصاصها

تنص المادة 46 من قانون المرافعات على أن:

“لا تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم في الطلب العارض أو الطلب الأصلي إذا كان بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل في اختصاصها.”

وهذا يعني أن محكمة المواد الجزئية ليست مختصة بالفصل في أي طلب أصلي أو عارض إذا كانت قيمته المالية أو نوعه يتجاوز حدود اختصاصها المحددة قانونًا.


أولًا: مفهوم محكمة المواد الجزئية واختصاصها

محكمة المواد الجزئية هي محكمة ذات اختصاص محدود، حيث تفصل في القضايا التي لا تتجاوز قيمتها حدًا معينًا، وغالبًا ما تتعلق بالنزاعات المدنية البسيطة أو القضايا التي يحددها القانون.

حدود اختصاص محكمة المواد الجزئية

  • تختص في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تزيد قيمتها عن نصاب معين (يختلف حسب القوانين المحلية).
  • تفصل في بعض القضايا العقارية البسيطة.
  • لا تملك الاختصاص في الدعاوى التي تحتاج إلى تقدير موضوعي معقد أو تلك التي تتجاوز نطاقها القانوني.

ثانيًا: الطلبات التي تخرج عن اختصاص محكمة المواد الجزئية

1. الطلب الأصلي الذي لا يدخل في اختصاص المحكمة

إذا رفع المدعي دعوى أمام محكمة المواد الجزئية، ولكن تبين أن قيمة الدعوى الأصلية أو نوعها يتجاوز اختصاص هذه المحكمة، فإنه لا يجوز لها الفصل فيها، بل يجب إحالتها إلى المحكمة المختصة.

مثال:

  • إذا كانت محكمة المواد الجزئية تختص فقط بالدعاوى التي تقل قيمتها عن 100 ألف جنيه، وقام شخص برفع دعوى بمبلغ 500 ألف جنيه، فإن المحكمة تكون غير مختصة بنظر الدعوى الأصلية.

2. الطلب العارض الخارج عن اختصاص المحكمة

الطلب العارض هو طلب جديد يقدمه أحد أطراف الدعوى أثناء سير القضية، ويكون مرتبطًا بالطلب الأصلي.
ولكن، إذا كان الطلب العارض يتجاوز القيمة أو النوع الذي تختص به محكمة المواد الجزئية، فإنها لا تستطيع الفصل فيه، حتى لو كانت مختصة بالنظر في الدعوى الأصلية.

مثال:

  • رفع شخص دعوى أمام محكمة المواد الجزئية للمطالبة بمبلغ 50 ألف جنيه (وهو في نطاق اختصاصها).
  • أثناء نظر القضية، تقدم المدعى عليه بطلب عارض يطالب فيه بتعويض 500 ألف جنيه عن الأضرار التي لحقت به.
  • في هذه الحالة، لا يمكن لمحكمة المواد الجزئية نظر الطلب العارض لأن قيمته تتجاوز اختصاصها، حتى لو كانت مختصة بالدعوى الأصلية.

ثالثًا: الحل القانوني في حالة عدم الاختصاص

عندما يتبين أن الطلب الأصلي أو العارض خارج نطاق اختصاص محكمة المواد الجزئية، فإن الحل يكون كالتالي:

  1. إذا كان الطلب الأصلي خارج الاختصاص:

    • تحكم المحكمة بعدم اختصاصها وتحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة.
  2. إذا كان الطلب العارض خارج الاختصاص:

    • لا تفصل محكمة المواد الجزئية في الطلب العارض.
    • يمكن للمدعي أن يرفع الطلب العارض أمام المحكمة المختصة بنظر الطلب.

رابعًا: عدم اختصاص محكمة المواد الجزئية بالطلبات الخارجة عن نطاقها

  • تمنع هذه المادة المحاكم من التعدي على الاختصاص المحدد لها قانونًا، مما يضمن توزيع القضايا بشكل صحيح وفقًا لمستوى تعقيدها وقيمتها.
  • تحافظ على حقوق الأطراف في عرض نزاعاتهم أمام المحكمة المختصة التي تمتلك الصلاحية الكاملة للفصل فيها.
  • تضمن كفاءة النظام القضائي بعدم إرهاق المحاكم غير المختصة بقضايا لا تندرج ضمن صلاحياتها.

عدم اختصاص محكمة المواد الجزئية بالطلبات الخارجة عن نطاقها

محكمة المواد الجزئية ليست مختصة بالنظر في أي طلب أصلي أو عارض يتجاوز حدود اختصاصها من حيث القيمة أو النوع.
✅ إذا كان الطلب الأصلي خارج اختصاصها، تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة.
✅ إذا كان الطلب العارض خارج اختصاصها، لا تفصل فيه، ويمكن رفعه أمام المحكمة المختصة بذلك.
✅ هذه القاعدة تحقق التوازن بين سرعة الفصل في القضايا وضمان نظر النزاعات أمام المحكمة المختصة.

المادة 46 من قانون المرافعات: حدود اختصاص محكمة المواد الجزئية

تحدد القوانين الإجرائية اختصاص كل محكمة وفقًا لقيم الدعاوى وأنواعها، وذلك لضمان توزيع القضايا بطريقة تحقق العدالة والكفاءة في النظام القضائي. وفي هذا السياق، تنص المادة 46 من قانون المرافعات على أن:

“لا تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم في الطلب العارض أو الطلب الأصلي إذا كان بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل في اختصاصها.”

وتحمل هذه المادة أهمية كبيرة في تحديد صلاحيات المحاكم ومنع محكمة المواد الجزئية من النظر في دعاوى تتجاوز نطاق اختصاصها القانوني، سواء من حيث القيمة المالية أو نوع النزاع.


أولًا: مفهوم محكمة المواد الجزئية واختصاصها

1. تعريف محكمة المواد الجزئية

محكمة المواد الجزئية هي محكمة ذات اختصاص محدود، وتُعنى بالنظر في القضايا البسيطة التي تتعلق بنزاعات مالية صغيرة أو دعاوى معينة يحددها القانون، مما يتيح الفصل فيها بسرعة ودون تعقيدات إجرائية كبيرة.

2. نطاق اختصاصها

طبقًا لقانون المرافعات، تختص محكمة المواد الجزئية بالفصل في:

  • الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تتجاوز قيمتها حدًا معينًا (يختلف حسب التشريعات المحلية).
  • بعض الدعاوى المتعلقة بحيازة العقارات أو المنازعات البسيطة ذات الطابع غير المعقد.
  • القضايا التي يحددها القانون صراحة ضمن اختصاصها، دون أن تتعلق بمسائل قانونية معقدة.

وبذلك، فإن محكمة المواد الجزئية لا تختص بالقضايا الكبرى أو التي تتطلب دراسة قانونية معمقة، بل تُحال تلك القضايا إلى المحكمة الابتدائية أو المحكمة المختصة.


ثانيًا: تأثير المادة 46 على الطلبات الأصلية والعارضة

1. الطلب الأصلي الخارج عن اختصاص المحكمة

الطلب الأصلي هو الدعوى الأساسية التي يرفعها المدعي أمام المحكمة مطالبًا بحق معين. فإذا تبين أن قيمة هذا الطلب أو نوعه يتجاوز نطاق اختصاص محكمة المواد الجزئية، فإن هذه المحكمة لا يجوز لها نظر الدعوى، ويجب إحالتها إلى المحكمة المختصة.

🔹 مثال:

  • إذا كانت محكمة المواد الجزئية مختصة بالنظر في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها 100 ألف جنيه، وقام شخص برفع دعوى بقيمة 500 ألف جنيه، فإن المحكمة يجب أن تحكم بعدم اختصاصها، ولا يجوز لها الفصل في الدعوى.

2. الطلب العارض الخارج عن اختصاص المحكمة

الطلب العارض هو طلب جديد يُقدم أثناء سير القضية، سواء من قبل المدعي أو المدعى عليه، بشرط أن يكون مرتبطًا بالدعوى الأصلية. لكن إذا كان هذا الطلب العارض يتجاوز قيمة الاختصاص أو نوع القضية التي تنظرها محكمة المواد الجزئية، فإنها لا تستطيع الحكم فيه، حتى لو كانت مختصة بالدعوى الأصلية.

🔹 مثال:

  • إذا رفع شخص دعوى أمام محكمة المواد الجزئية للمطالبة بمبلغ 50 ألف جنيه، وأثناء نظر القضية تقدم المدعى عليه بطلب تعويض 300 ألف جنيه كطلب عارض، فإن المحكمة لا تملك صلاحية الفصل في هذا الطلب لأنه يتجاوز اختصاصها المالي.

ثالثًا: الحل القانوني عند تجاوز الاختصاص

عندما تتبين محكمة المواد الجزئية أن أحد الطلبات المطروحة أمامها خارج عن اختصاصها، فإن القانون يحدد لها إجراءات واضحة:

1️⃣ إذا كان الطلب الأصلي خارج الاختصاص:

  • تحكم المحكمة بعدم اختصاصها، وتقوم بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة.

2️⃣ إذا كان الطلب العارض خارج الاختصاص:

  • لا تفصل المحكمة في الطلب العارض، لكن يمكن للمدعي أن يرفع هذا الطلب أمام المحكمة المختصة، مع بقاء الدعوى الأصلية أمام محكمة المواد الجزئية.

🔹 مثال تطبيقي:

  • إذا كانت المحكمة تنظر دعوى إيجارية تتعلق بمطالبة بأجرة متأخرة، لكن تقدم المدعي بطلب فسخ عقد الإيجار لعدم سداد الأجرة، وكان ذلك من اختصاص محكمة أخرى، فإن المحكمة الجزئية لا تفصل في هذا الطلب، ويتم إحالته إلى المحكمة المختصة.

رابعًا: أهمية المادة 46 في تحقيق العدالة الإجرائية

ضمان توزيع القضايا بشكل صحيح: تمنع المادة 46 المحاكم من تجاوز اختصاصها، مما يضمن أن كل محكمة تنظر فقط في القضايا التي تتناسب مع صلاحياتها القانونية.

منع تكدس المحاكم: عندما تتعامل المحاكم مع القضايا المناسبة لاختصاصها، فإن ذلك يحد من الازدحام القضائي ويسمح بسرعة الفصل في النزاعات.

حماية حقوق الأطراف: تضمن هذه المادة أن يتم عرض القضايا المعقدة على المحكمة الأكثر خبرة وصلاحية، مما يحقق العدالة للمتقاضين.

احترام مبدأ التقاضي على درجتين: حيث يتيح القانون الاستئناف أمام المحكمة الأعلى درجة، مما يضمن مراجعة القرارات من محكمة أعلى إذا اقتضى الأمر.


عدم اختصاص محكمة المواد الجزئية بالطلبات الخارجة عن نطاقها

تعتبر المادة 46 من قانون المرافعات من النصوص الأساسية التي تحدد حدود اختصاص محكمة المواد الجزئية، حيث تمنعها من الفصل في أي طلب أصلي أو عارض يتجاوز قيمته أو نوعه نطاق اختصاصها. وتهدف هذه المادة إلى ضبط توزيع القضايا بين المحاكم، مما يساعد في تحقيق العدالة وسرعة الفصل في النزاعات.

لذلك، إذا تبين أن الدعوى الأصلية أو الطلب العارض لا يدخل في اختصاص محكمة المواد الجزئية، فإن الحل القانوني يكون إما إحالة القضية إلى المحكمة المختصة أو رفض الفصل في الطلب العارض، وفقًا لما يحدده قانون المرافعات.

المقصود بالطلب الأصلي والطلب العارض والطلب المرتب :

أولًا: الطلب الأصلي

🔹 التعريف:
الطلب الأصلي هو الدعوى الأساسية التي يرفعها المدعي أمام المحكمة للمطالبة بحق معين. وهو الطلب الذي تُبنى عليه القضية، ويكون موضوعها الرئيسي.

🔹 أهميته:

  • يمثل جوهر النزاع بين الطرفين.
  • المحكمة تفصل فيه بحكم نهائي أو ابتدائي وفقًا للقانون.

🔹 أمثلة:

  • دعوى مطالبة بمبلغ مالي مستحق.
  • دعوى فسخ عقد لعدم التزام أحد الأطراف بشروطه.
  • دعوى طرد مستأجر لعدم سداد الإيجار.

ثانيًا: الطلب العارض

🔹 التعريف:
الطلب العارض هو الطلب الجديد الذي يقدمه أحد أطراف الدعوى أثناء سير القضية، ويكون مرتبطًا بالطلب الأصلي.

🔹 أنواع الطلبات العارضة:
1️⃣ طلبات المدعي العارضة:

  • تعديل الطلب الأصلي أو الإضافة إليه.
  • زيادة مبلغ التعويض المطلوب.
  • طلب تعيين خبير لإثبات وقائع جديدة.

2️⃣ طلبات المدعى عليه العارضة:

  • الدفع بعدم الاختصاص.
  • طلب المقاصة بين الدينين.
  • تقديم دعوى فرعية ضد المدعي.

🔹 مثال عملي:

  • إذا رفع شخص دعوى يطالب فيها بمبلغ 50 ألف جنيه، وقدم المدعى عليه طلبًا عارضًا بتخفيض المبلغ إلى 30 ألف جنيه، فإن هذا يعتبر طلبًا عارضًا من المدعى عليه.

ثالثًا: الطلب المرتب

🔹 التعريف:
الطلب المرتب هو الطلب الذي يتوقف قبوله أو النظر فيه على الفصل في الطلب الأصلي أو العارض أولًا.

🔹 أهميته:

  • لا يُنظر في الطلب المرتب إلا بعد البت في الطلب الذي يعتمد عليه.
  • يستخدم في الدعاوى التي تحتاج إلى ترتيب منطقي في الفصل بين الطلبات.

🔹 مثال عملي:

  • إذا كان هناك طلب أصلي بفسخ عقد إيجار، وطلب عارض باسترداد التأمين المدفوع، فإن الطلب العارض يُعد طلبًا مرتبًا لأنه لا يمكن الفصل فيه قبل تحديد مصير الطلب الأصلي المتعلق بالفسخ.

الخلاصة

الطلب الأصلي: هو الأساس الذي تُرفع به الدعوى أمام المحكمة.
الطلب العارض: هو الطلب الجديد الذي يُقدم أثناء سير القضية، ويجب أن يكون مرتبطًا بالطلب الأصلي.
الطلب المرتب: هو الطلب الذي يعتمد على نتيجة الفصل في الطلب الأصلي أو العارض.

💡 فهم هذه الأنواع يساعد في إدارة الدعوى بشكل قانوني صحيح، ويؤثر في سير القضية أمام المحكمة.

المقصود بعم قابلية الإرتباط بين الطلبات للتجزئة :

🔹 عدم قابلية الارتباط بين الطلبات للتجزئة يعني أن الطلبات المقدمة في الدعوى مرتبطة ببعضها البعض بحيث لا يمكن الفصل في أحدها دون الفصل في الآخر، لأنهما يشكلان وحدة قانونية متكاملة لا تقبل الانقسام أو الفصل الجزئي.


أمثلة على عدم قابلية الطلبات للتجزئة

1️⃣ دعوى الفسخ والتعويض:

  • إذا رفع شخص دعوى فسخ عقد بيع بسبب إخلال الطرف الآخر بالتزاماته، مع طلب تعويض عن الأضرار، فإن المحكمة لا يمكنها الحكم بالتعويض دون الفصل أولًا في مسألة الفسخ، لأن التعويض مرتبط قانونيًا بتحقق الفسخ.

2️⃣ دعوى المطالبة بمبلغ مع طلب الفوائد القانونية:

  • إذا طالب المدعي بمبلغ مالي مع فوائده القانونية، فلا يمكن للمحكمة منح الفوائد دون أن تفصل أولًا في أصل المبلغ المستحق.

3️⃣ دعوى قسمة المال الشائع بين الورثة:

  • لا يمكن للمحكمة الفصل في قسمة المال الشائع بين الشركاء أو الورثة ما لم يتم تحديد الحصص والحقوق لكل طرف، مما يجعل الطلبات غير قابلة للتجزئة.

الآثار القانونية لعدم قابلية الطلبات للتجزئة

وحدة الفصل القضائي: لا يجوز إصدار حكم منفصل على أحد الطلبات دون النظر في الطلبات الأخرى.
ضرورة الحكم في الطلبات دفعة واحدة: المحكمة يجب أن تفصل في جميع الطلبات المرتبطة في حكم واحد.
تأثير أحد الطلبات على الآخر: لا يمكن الحكم في طلب التعويض مثلًا دون الفصل في المسؤولية القانونية عنه أولًا.

💡 الخلاصة:
عدم قابلية الطلبات للتجزئة يعني أن الطلبات مترابطة بحيث لا يمكن الحكم في أحدها دون الحكم في الآخر، لأن ذلك قد يؤدي إلى تعارض أو عدم اكتمال الحكم القضائي.

عدم اختصاص المحكمة الجزئية بالطلب العارض أو المرتبط الأصلي إذا كان بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل في اختصاصها :

المفهوم العام:

تنص القوانين الإجرائية على تحديد اختصاص كل محكمة وفقًا لـ القيمة أو النوع الخاص بالقضية أو الطلبات المقدمة. هذا يعنى أن المحكمة الجزئية لا تختص بالنظر في الطلبات العارضة أو الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي إذا كانت قيمتها أو نوعها تتجاوز حدود اختصاصها المقررة قانونًا.

إيضاح المقصود:

  1. الاختصاص القيمي:
    يحدد القانون اختصاص المحاكم بناءً على قيمة الدعوى، حيث توجد حدود مالية لا يمكن للمحكمة الجزئية النظر في القضايا التي تتجاوز هذه الحدود.

    • إذا كانت القيمة المالية للطلب العارض أو المرتبط تتجاوز نصاب محكمة الجزئية، فإن المحكمة الجزئية لا تملك الاختصاص بالفصل في الطلب.
    • في هذه الحالة، يجب إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة مثل المحكمة الابتدائية أو أي محكمة أخرى بناءً على القيم المحددة قانونًا.
  2. الاختصاص النوعي:
    يتعلق الاختصاص النوعي بنوع القضية التي تنظر فيها المحكمة.

    • محكمة المواد الجزئية لا تختص بالنظر في بعض الأنواع الخاصة من الدعاوى التي يتم تحديدها قانونًا، مثل الدعاوى العقارية الكبرى أو الدعاوى التجارية المعقدة.
    • إذا كان الطلب العارض أو المرتبط ينتمي إلى نوع لا يدخل في اختصاص المحكمة الجزئية (مثل القضايا التي تتعلق بحقوق الملكية الكبيرة أو دعاوى التعويضات الضخمة)، فيجب إحالته إلى المحكمة المختصة بالنظر في هذا النوع من القضايا.

أهمية هذه القاعدة:

  1. النظام العام:
    القاعدة التي تحدد الاختصاص القيمي والنوعي تعتبر من قواعد النظام العام، مما يعني أنه لا يمكن للأطراف الاتفاق على تغيير الاختصاص أو تجاهله.

    • حتى إذا كان الطرفان موافقين على أن تنظر المحكمة الجزئية في القضية، فإن المحكمة لا تستطيع نظرها إذا كانت تتجاوز اختصاصها.
  2. توزيع عبء العمل بين المحاكم:
    تحديد الاختصاص القيمي والنوعي يساعد في تنظيم توزيع القضايا بين المحاكم لضمان العدالة والسرعة في الفصل. المحكمة الجزئية، التي تختص بالقضايا البسيطة، لا ينبغي أن تكون مثقلة بالقضايا المعقدة أو الكبيرة من حيث القيمة.

  3. حماية الحقوق:
    يضمن الاختصاص الصحيح أن تنظر المحكمة المناسبة القضية، مما يساعد في ضمان حقوق الأطراف في تقديم دعواهم أمام المحكمة المختصة والتي تملك القدرة والخبرة اللازمة للبت في تلك القضايا.

مثال تطبيقي:

  • إذا رفع شخص دعوى أمام محكمة المواد الجزئية لمطالبة بمبلغ 10 آلاف جنيه، ولكن أثناء سير الدعوى تقدم المدعى عليه بطلب عارض يطالب بتعويض قدره 500 ألف جنيه.
  • في هذه الحالة، محكمة المواد الجزئية لا تختص بنظر هذا الطلب العارض لأنه يتجاوز اختصاصها القيمي، وبالتالي يجب إحالة القضية إلى المحكمة الابتدائية للفصل في هذا الطلب.

الخلاصة:

إذا كان الطلب العارض أو المرتبط يتجاوز الاختصاص القيمي أو النوعي لمحكمة المواد الجزئية، فإن المحكمة لا تختص بنظر هذا الطلب ويجب إحالته إلى المحكمة المختصة. تعد هذه القاعدة من قواعد النظام العام التي تهدف إلى تنظيم العمل القضائي وحماية حقوق الأطراف.

عدم الخلط بين مجال إعمال المادة 46 مرافعات والمادة 38 :

القانون المصري للمرافعات يتضمن عدة مواد تنظيمية تخص اختصاص المحاكم في القضايا والطلبات التي تعرض عليها. من بين هذه المواد، نجد المادة 46 و المادة 38، وهما تتعلقان بتوزيع الاختصاص بين المحاكم. لكن، من المهم أن نميز بين مجال تطبيق كل منهما بشكل صحيح، لأن هناك فرقًا جوهريًا بينهما.

المادة 46 من قانون المرافعات

تتعلق المادة 46 بالاختصاص القيمي و النوعي للمحاكم، حيث تنص على أنه لا تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم في الطلبات العارضة أو الطلبات المرتبطة إذا كانت قيمة أو نوع الطلبات تتجاوز اختصاصها المحدد قانونًا.

🔹 مضمون المادة 46:

  • الاختصاص القيمي: المحاكم تُحدد اختصاصها بناءً على قيمة الدعوى أو الطلب المرفوع أمامها.
  • الاختصاص النوعي: تتحدد المحاكم التي يمكنها النظر في القضايا بناءً على نوع القضية، مثل القضايا العقارية أو التجارية.
  • إذا كانت الدعوى الأصلية أو الطلب العارض يتجاوز قيمة أو نوع الاختصاص المنصوص عليه للمحكمة الجزئية، فإنها غير مختصة بنظر هذه الطلبات.

🔹 الهدف من المادة 46:

  • الحفاظ على التوازن القضائي وتوزيع القضايا بشكل سليم بين المحاكم المختلفة، وضمان أن كل محكمة تدرس القضايا التي تقع ضمن نطاق اختصاصها.

المادة 38 من قانون المرافعات

أما المادة 38، فهي تتعلق بـ الاختصاص المحلي للمحاكم، وتحدد القواعد التي بموجبها يتم تحديد المحكمة المختصة من حيث الموقع الجغرافي للدعوى.

🔹 مضمون المادة 38:

  • تحدد المحكمة المختصة محليًا بناءً على المكان الذي وقع فيه الحدث المؤسس للدعوى، أو مكان إقامة المدعى عليه.
  • على سبيل المثال، إذا كان الشخص المدعى عليه يقيم في محافظة معينة أو إذا كانت الحادثة التي نجم عنها النزاع قد وقعت في منطقة معينة، فإن المحكمة المختصة هي المحكمة الموجودة في تلك المنطقة.
  • هذه القاعدة تهدف إلى تسهيل الإجراءات القضائية من خلال اختيار المحكمة الأقرب جغرافيًا للأطراف.

🔹 الهدف من المادة 38:

  • تسهيل الوصول إلى المحاكم من خلال تحديد الاختصاص المحلي بناءً على المكان الذي حدث فيه النزاع.

الفروق بين المادة 46 والمادة 38

  1. الاختصاص القيمي والنوعي (المادة 46):

    • المادة 46 تحدد الاختصاص حسب القيمة أو النوع، أي ما إذا كانت الدعوى أو الطلب العارض يتناسب مع الاختصاص القيمي أو النوعي للمحكمة.
    • الاختصاص هنا قضائي، ويحدد أي محكمة يمكنها النظر في القضية بناءً على طبيعتها.
  2. الاختصاص المحلي (المادة 38):

    • المادة 38 تتعلق بـ المكان الذي يجب أن تُرفع فيه الدعوى، وتحدد أي محكمة يجب أن تكون محكمة مختصة محليًا.
    • الاختصاص هنا جغرافي، ويحدد أي محكمة تقع في نطاق الجغرافيا المناسبة لنظر الدعوى.

عدم الخلط بينهما:

  • المادة 46 تحدد الاختصاص بناءً على قيمة أو نوع الطلب، وهي تركز على صلاحية المحكمة لنظر الدعوى بناءً على هذه المعايير.

  • المادة 38 تتعامل مع المكان الذي يجب رفع الدعوى فيه، وهي تركز على التوزيع الجغرافي للمحاكم.

🔹 خلاصة:

  • المادة 46 تتعلق بتوزيع الاختصاص القضائي بناءً على القيمة والنوع للطلب أو الدعوى، بينما المادة 38 تتعلق بالاختصاص المحلي الذي يعتمد على الموقع الجغرافي.
  • يجب عدم الخلط بينهما لأنهما يتناولان أبعادًا مختلفة من اختصاص المحاكم.

حالة ترك المدعى الخصوصة في طلبه العارض بقصد إستبقاء الإختصاص للمحكمة الجزئية :

حالة ترك المدعى الخصوصية في طلبه العارض بهدف استبقاء الاختصاص للمحكمة الجزئية تتعلق بإحدى الحالات التي قد تنشأ أثناء سير الدعوى في المحاكم الجزئية، وتتناول مسألة تكتيك قانوني قد يستخدمه المدعى بهدف البقاء في دائرة اختصاص المحكمة الجزئية بدلاً من إحالة القضية إلى محكمة أعلى (مثل المحكمة الابتدائية).

شرح الحالة:

  1. الطلب العارض:

    • الطلب العارض هو طلب يُقدمه أحد الأطراف أثناء سير الدعوى الأصلية، ويكون مرتبطًا بالدعوى نفسها ولكن يعالج مسألة قانونية أو إجرائية إضافية.
    • قد يكون هذا الطلب مثل تقديم دفع جديد أو تعديل في الطلبات الأصلية.
  2. ترك الخصوصية:

    • ترك الخصوصية يعني أن المدعى قد يختار عدم الاستمرار في طلباته الخاصة (مثل المطالبة ببعض التعويضات أو القرارات المستقلة)، ويترك المجال لتعامل المحكمة مع الدعوى بشكل عام.
    • في بعض الأحيان، قد يقوم المدعى بترك هذا الطلب العارض لكي لا يؤثر على اختصاص المحكمة، مما يمكن أن يكون استراتيجيا لإبقاء القضية ضمن نطاق الاختصاص المحدود للمحكمة الجزئية.
  3. استبقاء الاختصاص للمحكمة الجزئية:

    • المحكمة الجزئية هي محكمة مختصة بنظر القضايا التي لا تتجاوز قيمتها الحد المنصوص عليه قانونًا (مثل القضايا ذات القيمة المالية الصغيرة أو القضايا التي لا تتعلق بجريمة كبيرة).
    • في حال كان الطلب العارض يتضمن مبلغا ماليًا كبيرًا أو قضية قانونية تستدعي اختصاص محكمة أعلى، قد يسعى المدعى إلى ترك الطلب العارض (الذي يرفع من قيمة الدعوى أو يجعلها تدخل ضمن اختصاص محكمة أكبر) بهدف استبقاء الاختصاص للمحكمة الجزئية.
    • بهذا، يحافظ المدعى على البقاء ضمن دائرة اختصاص المحكمة الجزئية، التي قد تكون إجراءاتها أسرع وأقل تعقيدًا من المحاكم الأعلى.

موقف قانوني:

  • إذا كان المدعى يهدف بشكل صريح إلى تغيير مجرى الدعوى والتأثير على الاختصاص بإجراءات قانونية مدروسة (مثل ترك الطلب العارض)، فهذا قد يُعتبر تكتيكًا قانونيًا مشروعًا.
  • ولكن يجب أن يكون هذا الإجراء متوافقًا مع المبادئ القانونية العامة التي تتعلق بالاختصاص القضائي، والتي لا يجوز التلاعب بها فقط من أجل تحقيق أهداف تكتيكية، إذ أن مثل هذه الأفعال قد تُعتبر مخالفة إذا كانت تهدف إلى تحريف العدالة أو التلاعب بالقانون.

عدم اختصاص محكمة المواد الجزئية بالطلبات الخارجة عن نطاقها

ترك المدعى للخصوصية في طلبه العارض بهدف استبقاء الاختصاص للمحكمة الجزئية هو تكتيك قانوني قد يستخدمه المدعى للبقاء ضمن اختصاص محكمة أقل درجة. ولكن يجب أن يتم هذا بحذر، لأن المحكمة قد تعتبر ذلك محاولة للتحايل على القواعد القانونية الخاصة بالاختصاص القضائي.

الإختصاص في حالة ضم دعويين :

مفهوم ضم الدعوى:

ضم الدعوى هو إجراء قانوني يسمح بضم دعويين أو أكثر إلى محكمة واحدة إذا كانت تتعلق بنفس الأطراف أو نفس الموضوع أو حيثيات متقاربة بين الدعويين. يهدف هذا الإجراء إلى توفير الوقت والجهد في نظر القضايا، وتجنب تكرار الإجراءات.

أنواع ضم الدعوى:

  • ضم الدعوى من حيث الموضوع: يحدث عندما تتعلق الدعاوى المرفوعة بمحكمة واحدة بموضوعات مترابطة أو تؤثر في بعضها البعض.
  • ضم الدعوى من حيث الأطراف: إذا كانت الدعاوى تتعلق بنفس الأطراف، حتى وإن كانت تتضمن موضوعات مختلفة، فيتم ضمها معًا.

الاختصاص في حالة ضم الدعويين:

  1. الاختصاص القيمي: في حالة ضم دعويين تكون كل منهما ذات اختصاص قيمي مختلف، يتم حساب قيمة الدعوى المجمعة (المجموع الكلي للقيم).

    • على سبيل المثال، إذا كانت الدعوى الأولى تتعلق بمطالبة مالية بقيمة 20 ألف جنيه والدعوى الثانية بقيمة 50 ألف جنيه، فإن المحكمة تلتزم بالنظر في القيمة الإجمالية (أي 70 ألف جنيه)، وبالتالي يجب تحديد المحكمة المختصة بناءً على هذه القيمة.
    • إذا كانت القيمة الإجمالية تتجاوز اختصاص المحكمة الجزئية (التي قد تكون 50 ألف جنيه)، يتم إحالة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية.
  2. الاختصاص النوعي: إذا تم ضم الدعويين بناءً على نوع القضية (مثال: دعوى تعويض ودعوى فسخ عقد) وكانت هذه الدعاوى تتعلق بنوع واحد من القضايا، مثل الدعاوى التجارية أو العقارية، فإن المحكمة التي تختص بالنظر في النوع المشترك بين الدعويين هي المحكمة التي ستنظر فيهما مجتمعتين.

    • إذا كانت إحدى الدعويين تتعلق بالنزاع في عقد إيجار، بينما الدعوى الأخرى تتعلق بال إيجار تمويلي، يتم تحديد الاختصاص وفقًا لنوع القضية الأكثر تعقيدًا، وتُحدد المحكمة المختصة بنظر القضايا التجارية.
  3. الاختصاص المحلي: في حالة ضم دعويين، يراعى الاختصاص المحلي بناءً على المكان الذي وقع فيه الحدث المؤسس لكل من الدعويين.

    • إذا كانت إحدى الدعويين متعلقة بوقوع حادث في محافظة معينة والدعوى الأخرى متعلقة بإجراء قانوني في محافظة مختلفة، فإنه يتم النظر في مكان التداخل الجغرافي بين الدعويين.
    • عادةً ما يتم رفع الدعوى إلى المحكمة المحلية التي يقع في نطاقها الحدث الأساسي، أو يتم تحديد المحكمة التي يمكنها فصل النزاع بفعالية.

الآثار القانونية للضم:

  • توحيد الإجراءات القضائية: يمكن أن يؤدي ضم الدعوى إلى تسريع الإجراءات القضائية، بدلاً من إقامة قضايا منفصلة تتطلب وقتًا طويلاً وتكاليف إضافية.
  • تحديد المحكمة المختصة: قد تتغير المحكمة التي ستنظر في الدعوى المجمعة بناءً على الاختصاص القيمي أو النوعي أو المكاني، وهو ما يعني أن ضم الدعوى قد يحول القضايا إلى محكمة أعلى أو أوسع اختصاصًا.

حالات تطبيق ضم الدعوى:

  1. في حالة ارتباط الطلبات:

    • إذا كانت الدعوى الأصلية تتضمن طلبًا أساسيا وطلبًا عارضًا مرتبطًا به (مثل دعوى تعويض وطلب إعادة المال المدفوع) فغالبًا ما يتم ضم الطلبين في الدعوى نفسها لأنهما متداخلان.
  2. في حالة تعدد الأطراف:

    • إذا كانت هناك عدة أطراف متورطة في قضايا مترابطة، مثل دعوى بين مستأجر ومالك عقار ودعوى أخرى بين نفس الأطراف تتعلق بتعديلات على العقد أو فسخه، فيمكن ضم الدعويين معًا.

الخلاصة:

عند ضم دعويين، يتم تحديد الاختصاص بناءً على عدة عوامل مثل القيمة، النوع، والمكان. في حال كانت الدعويين تختلفان في هذه العوامل، يتم إعادة تحديد الاختصاص وفقًا للقيمة الإجمالية أو النوع الذي يشتركان فيه. الهدف هو تقليل التكرار وتسريع الإجراءات القضائية.

المقصود بكلمة << بحالتها >> الواردة في نهاية نص المادة 46  مرافعات :

كلمة “بحالتها” الواردة في نهاية نص المادة 46 من قانون المرافعات تشير إلى أنه عند اتخاذ المحكمة قرارًا بوقف أو تعليق الدعوى أو إجراء قانوني ما، فإنها تعني أن الدعوى تظل كما هي من حيث وضعها الراهن، دون أي تغيير في الإجراءات أو التعديلات التي قد تكون قد أُدخلت عليها.

في سياق المادة 46 من قانون المرافعات (على الأغلب ضمن التشريعات العربية):

  • تتعلق المادة 46 عمومًا بالحالات التي يمكن فيها للمحكمة تأجيل النظر في القضية أو اتخاذ قرارات مؤقتة أو تعليق الحكم في المسائل المؤجلة.
  • عندما يُقال “بحالتها”، فهذا يعني أن الدعوى تُعاد إلى وضعها الذي كانت عليه قبل اتخاذ القرار، دون أن يترتب على ذلك أي تعديل في الطلبات أو في موقف الأطراف.

ماذا تعني “بحالتها” بالتحديد؟

  • الحالة القانونية: تعني أنه لا يتم المساس بالموقف القانوني للأطراف في الدعوى، وأن الدعوى تظل قائمة كما كانت.
  • إجراءات الدعوى: تُبقي الإجراءات كما هي، بمعنى أنه لا يتم إيقاف الإجراءات أو تغيير مواعيدها إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك.

مثال توضيحي:

إذا قررت المحكمة وقف الدعوى مؤقتًا، قد يذكر في الحكم أن الدعوى “بحالتها”، بمعنى أن المحكمة توقفت عن النظر فيها ولكن لم تغير من وضع الدعوى نفسه، سواء كانت هناك مواعيد محددة أو إجراءات متخذة.

في المجمل:

العبارة “بحالتها” هي صيغة قانونية تُستخدم للإشارة إلى أن الدعوى أو المسألة ستظل على حالها ولم تُتخذ إجراءات تؤثر في جوهر القضية.

إختصاصات للمحكمة الجزئية بمقتضى نصوص متفرقة :

المحكمة الجزئية هي محكمة الدرجة الأولى التي تختص بالفصل في العديد من القضايا البسيطة التي لا تتجاوز حدود الاختصاص القيمي أو النوعي المحددة لها. ولكن هناك العديد من النصوص القانونية التي تحدد اختصاصات المحكمة الجزئية في مجالات مختلفة.

1. الاختصاص القيمي:

وفقًا للقانون، المحكمة الجزئية تختص بالنظر في الدعاوى التي لا تتجاوز القيمة المحددة قانونًا. هذا الاختصاص القيمي يتم تحديده وفقًا للحد الأقصى المقرر للمحكمة الجزئية في قانون المرافعات. في بعض القوانين، يكون الحد الأقصى للقيمة هو 20 ألف جنيه، بينما في قضايا أخرى قد يختلف هذا الحد وفقًا لطبيعة القضية.

أمثلة على القضايا التي تختص بها المحكمة الجزئية بناءً على القيمة:

  • الدعاوى المدنية: مثل مطالبة بمبلغ مالي أو تعويضات لا تتجاوز قيمة محددة.
  • الدعاوى العقارية البسيطة: مثل دعوى الطرد أو الإخلاء التي لا تتطلب تصرفات عقارية معقدة.
  • الشيكات: قضايا الشيكات المرتجعة التي تتعلق بمبالغ مالية أقل من الحد الذي يحدد لها.

2. الاختصاص النوعي:

تتمتع المحكمة الجزئية باختصاص نوعي في قضايا المواد الجزئية التي تتعلق بالأمور التي لا تتطلب محكمة أعلى. وهذا يشمل القضايا التي تتعلق بنزاعات بسيطة بين الأفراد في مجالات متعددة.

أمثلة على الاختصاص النوعي:

  • الدعاوى الجنائية البسيطة: مثل القضايا التي تتعلق بالجنح (مثل السرقة البسيطة أو السب والقذف).
  • الدعاوى المدنية البسيطة: مثل الخلافات العائلية أو التجارية التي لا تتطلب اختصاص محكمة أعلى.
  • الأحكام المستعجلة: في الحالات التي تتطلب حكمًا عاجلًا وغير مرتبط بالموضوع الأصلي.

3. الاختصاص في القضايا المتعلقة بالأشخاص:

المحكمة الجزئية تختص بعدد من القضايا التي تخص الأشخاص مباشرةً، خاصةً في مسائل الحالة الشخصية.

أمثلة على القضايا المتعلقة بالأشخاص:

  • قضايا النفقة: المحكمة الجزئية يمكنها الحكم في الدعاوى المتعلقة بالنفقة، خاصة إذا كانت القضية تتعلق بمبلغ مالي صغير.
  • حضانة الأطفال: في بعض الحالات البسيطة، قد تكون المحكمة الجزئية مختصة بالنظر في قضايا الحضانة.
  • تغيير الاسم أو الحالة الاجتماعية: القضايا التي تتعلق بتغيير الأسماء أو الأمور الاجتماعية البسيطة يمكن أن تكون من اختصاصها.

4. القضايا المتعلقة بالمستعجل:

المحكمة الجزئية تتعامل مع القضايا المستعجلة أو تلك التي تحتاج إلى حلول سريعة، مثل قضايا الإيقاف المؤقت أو الطلبات العارضة.

أمثلة على القضايا المستعجلة:

  • وقف التنفيذ: المحكمة الجزئية قد تختص بالفصل في الطلبات المستعجلة مثل طلب وقف تنفيذ حكم بناءً على طلب أحد الأطراف.
  • طلبات الحجز التحفظي: في الحالات التي تتطلب الحجز على الأموال أو الممتلكات لضمان حقوق الدائنين.

5. الاختصاص في القضايا العمالية البسيطة:

تختص المحكمة الجزئية بالنظر في بعض القضايا العمالية البسيطة التي تتعلق بحقوق العمال في العقوبات أو الأجور المنخفضة.

أمثلة على القضايا العمالية:

  • العمالة المنزلية: دعاوى العمل بين صاحب العمل والعامل المنزلي.
  • الأجور البسيطة: إذا كانت قيمة الأجور المدعى بها تحت الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية، فإنها تكون مختصة بالنظر في هذه القضايا.

6. الاختصاص في القضايا المتعلقة بالشيكات:

تختص المحكمة الجزئية بالنظر في قضايا الشيكات البسيطة التي لا تتجاوز قيمتها الحد الذي يحدد للمحكمة الجزئية.

أمثلة:

  • قضايا الشيكات المرتجعة التي لا تتجاوز القيمة المحددة.

7. الاختصاص في القضايا التجارية البسيطة:

المحكمة الجزئية تتعامل مع القضايا التجارية التي لا تتطلب تخصصات قانونية معقدة أو محاكم تجارية.

أمثلة على القضايا التجارية البسيطة:

  • النزاعات البسيطة بين التجار: مثل قضايا المطالبة بمبالغ مالية أو بيع وشراء.

الخلاصة:

المحكمة الجزئية تختص بنظر الدعاوى البسيطة التي لا تتجاوز الحد القيمي أو النوعي المحدد لها وفقًا لنصوص القانون. ويشمل اختصاصها مجالات مدنية، جنائية، تجارية، و عائلية في بعض القضايا البسيطة. ويعتبر تحديد الاختصاص القيمي والنوعي من الأساسيات التي تقوم عليها المحكمة الجزئية لضمان الفصل في القضايا بفعالية وبما يتناسب مع نوع القضية وحجمها.

إختصاص المحكمة الجزئية ببعض المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية وما في حكمها :

اختصاص المحكمة الجزئية ببعض المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية وما في حكمها هو موضوع يتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم في القضايا المتعلقة بالأراضي الزراعية والحقوق المتعلقة بها، وفقًا للقوانين المحلية.

في النظام القضائي لبعض البلدان:

المحكمة الجزئية هي محكمة ذات اختصاص محدود، حيث تتعامل مع القضايا التي تتعلق بالحقوق الصغيرة أو القضايا التي لا تتجاوز قيمتها حدًا معينًا وفقًا للقانون. ومع ذلك، قد يكون للمحكمة الجزئية اختصاص في بعض المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية بناءً على نوع القضية أو قيمتها.

المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية:

تشمل الأراضي الزراعية الأراضي المستخدمة في الزراعة أو الرعي أو أي نشاط زراعي آخر. قد تتنوع المنازعات التي تنشأ بشأن الأراضي الزراعية وتشمل:

  • منازعات الملكية: مثل نزاعات بين الأشخاص على ملكية قطعة أرض زراعية.
  • منازعات الإيجار: مثل نزاعات بين المالك والمستأجر حول عقد الإيجار أو شروطه.
  • منازعات الحيازة: مثل النزاعات بين الأشخاص بشأن حيازة الأرض الزراعية.

اختصاص المحكمة الجزئية:

قد يكون للمحكمة الجزئية اختصاص في بعض الحالات التالية:

  1. منازعات الملكية أو الحيازة البسيطة: عندما تكون قيمة الأرض أو النزاع لا تتجاوز الحد المحدد للاختصاص الجزئي.
  2. منازعات الإيجار: إذا كانت الدعوى تتعلق بعقد إيجار لأراضي زراعية، وكان النزاع متعلقًا بشروط بسيطة أو مطالبات مالية محدودة.
  3. الحقوق الصغيرة: عندما يكون النزاع ذو قيمة صغيرة وفقًا للحد الأدنى للقيمة المقررة للمحكمة الجزئية.

من في حكم الأراضي الزراعية:

قد يشمل الاختصاص بعض الحالات التي لا تتعلق مباشرة بالأراضي الزراعية ولكنها تدخل ضمن نطاق مشابه لها، مثل:

  • الأراضي المستصلحة: الأراضي التي تم استصلاحها لتحويلها إلى أراضٍ زراعية.
  • الأراضي التي تم تغيير استخدامها: مثل تحويل أرض زراعية إلى أراضٍ سكنية أو تجارية، والتي قد تشهد نزاعات بين الأطراف بشأن حقوق الملكية أو الاستخدام.

الخلاصة:

تختص المحكمة الجزئية بالنظر في بعض المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية إذا كانت قيمة النزاع أو موضوع القضية يندرج ضمن اختصاصها، وفقًا للقانون المحلي المعمول به. ولكن إذا كانت القضية تتعلق بمبالغ كبيرة أو موضوعات تتطلب محكمة أعلى، يتم تحويلها إلى المحاكم الأخرى ذات الاختصاص الأوسع.

الإختصاص بمنازعات التنفيذ والقرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ :

تعد منازعات التنفيذ من القضايا التي تتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية أو القرارات الصادرة من المحاكم. هذه المنازعات تتطلب إجراءات خاصة نظرًا لأن الخصوم في هذه القضايا عادةً ما يكونون قد حصلوا على حكم قضائي أو قرار يلزم بتنفيذه. لذلك، يترتب على ذلك وجود نظام قضائي خاص لمعالجة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم.

1. تعريف منازعات التنفيذ:

منازعات التنفيذ هي الخلافات التي تنشأ بين الأطراف بسبب تنفيذ حكم قضائي أو قرار قضائي، سواء كان يتعلق بأحكام مدنية أو أحكام جنائية أو أوامر تنفيذية صادرة عن المحكمة. يمكن أن تشمل هذه المنازعات:

  • الاعتراض على التنفيذ: مثل اعتراض المدعى عليه على تنفيذ الحكم بناءً على أسباب قانونية.
  • التنفيذ الجبري: الحالات التي يتعين فيها تنفيذ حكم المحكمة باستخدام القوة الجبرية في حال امتناع أحد الأطراف.
  • إجراءات التنفيذ: مثل تحديد ما إذا كان هناك عقوبات مالية أو إجراءات حجز يمكن اتخاذها لتنفيذ الحكم.

2. اختصاص المحكمة في منازعات التنفيذ:

تتعلق منازعات التنفيذ في العادة بالمحاكم التي أصدرَت الحكم أو القرار المراد تنفيذه، ولكن في بعض الحالات، قد تُحدد محاكم أخرى للنظر في المنازعات المتعلقة بالتنفيذ. بحسب القانون المصري، فإن المحكمة المختصة في منازعات التنفيذ هي:

  • المحكمة التي أصدرت الحكم الأصلي:

    • تختص المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار القضائي بتنفيذ الحكم نفسه، وإذا نشأت منازعة حول كيفية تنفيذ الحكم أو اعتراض على التنفيذ، فإن نفس المحكمة التي أصدرت الحكم هي التي تختص بالنظر في هذه المنازعة.
  • المحكمة الابتدائية:
    إذا نشأت منازعة تنفيذ أمام محكمة جزئية، يمكن أن يتم التقدم بطلب لمحكمة ابتدائية للنظر في الأمور ذات الطبيعة المعقدة. على سبيل المثال، في حال كانت قيمة التنفيذ كبيرة أو هناك حاجة لتطبيق إجراءات معينة، فإن المحكمة الابتدائية قد تكون هي الجهة المختصة.

3. أنواع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ:

  1. منازعات اعتراض على التنفيذ: هذه المنازعات تتعلق بالاعتراضات التي يقدمها أحد الأطراف ضد تنفيذ الحكم أو القرار القضائي. وتتمثل الاعتراضات في:

    • الاعتراض على صحة الحكم أو القرار.
    • الاعتراض على إجراءات التنفيذ مثل قيام محضر التنفيذ بالحجز على ممتلكات غير مشروعة.
    • الاعتراض على مواعيد التنفيذ أو تنفيذ الحكم خارج نطاق اختصاص المحكمة.
  2. منازعات تأجيل التنفيذ: تنشأ هذه المنازعات عندما يطلب أحد الأطراف تأجيل تنفيذ الحكم لسبب من الأسباب. يمكن أن يتم تقديم طلب تأجيل التنفيذ إذا كانت هناك أسباب قانونية مثل وجود ضرر كبير جراء التنفيذ العاجل، أو إذا كانت هناك ظروف استثنائية تعرقل التنفيذ.

  3. منازعات التنفيذ الجبري: في حال كان أحد الأطراف ممتنعًا عن تنفيذ الحكم القضائي طواعية، قد يتم اللجوء إلى التنفيذ الجبري، حيث تتخذ المحكمة إجراءات إجبارية مثل الحجز على الأموال أو الاستيلاء على الممتلكات. هذه المنازعات تتعلق بالأشخاص الذين يرفضون الامتثال طواعية لأوامر المحكمة.

  4. منازعات التنفيذ في أحكام الأسرة:
    تتعلق هذه المنازعات بتنفيذ أحكام الأسرة مثل النفقة أو الحضانة أو التنفيذ المتعلق بالطلاق. وغالبًا ما تكون هناك قضايا تتعلق بعدم تنفيذ الأحكام التي تنطوي على النفقة أو حقوق الأطفال.

4. الإجراءات المتعلقة بمنازعات التنفيذ:

  1. طلب وقف التنفيذ:
    إذا كان هناك اعتراض على تنفيذ حكم أو قرار، يجوز للخصم تقديم طلب إيقاف التنفيذ مؤقتًا لحين البت في المنازعة.

  2. الطعن في قرارات التنفيذ:
    يمكن الطعن في القرارات الصادرة من قاضي التنفيذ عن طريق الاستئناف أمام المحكمة الأعلى.

  3. التنفيذ على الأموال:
    تشمل منازعات التنفيذ حالات اعتراض على الحجز على الأموال أو الممتلكات، أو التنفيذ على العقارات أو المنقولات.

  4. النفقة:
    في منازعات النفقة، يمكن رفض تنفيذ الأحكام أو المطالبة بتأجيل التنفيذ، وفي هذه الحالات قد يتم اللجوء إلى المحكمة للفصل في الخلاف.

5. اختصاص محاكم المواد الجزئية بمنازعات التنفيذ:

في بعض الحالات، تتعلق منازعات التنفيذ بمحاكم المواد الجزئية، خصوصًا في القضايا التي لا تتجاوز فيها قيمة التنفيذ حدود المحكمة الجزئية، مثل قضايا التنفيذ المتعلقة بالمبالغ الصغيرة أو الحجوزات البسيطة.

الخلاصة:

منازعات التنفيذ هي المنازعات التي تنشأ حول كيفية تنفيذ الأحكام أو القرارات القضائية. المحكمة المختصة في هذه المنازعات هي عادة المحكمة التي أصدرت الحكم، أو المحكمة الابتدائية في حال تعقد المسألة. تنطوي هذه المنازعات على عدة أنواع من الإجراءات مثل الاعتراض على التنفيذ، و تأجيل التنفيذ، و التنفيذ الجبري. يجب على الأطراف المعنية بمنازعات التنفيذ فهم الإجراءات القانونية الصحيحة والالتزام بها لضمان تنفيذ الأحكام بفعالية.

مكتب المحامى محمد منيب فى الهرم 

المادة 47  اختصاص المحكمة الابتدائية في الدعاوى المدنية والتجارية :

“تختص المحكمة الابتدائية في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائيًا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة آلاف جنيه.”

شرح وتحليل المادة:

تتناول المادة 47من قانون المرافعات المصري اختصاص المحكمة الابتدائية في الدعاوى المدنية و التجارية. وهذه المادة تبيّن بشكل واضح الحالات التي يترتب عليها اختصاص المحكمة الابتدائية في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تدخل ضمن اختصاص محكمة المواد الجزئية. بالإضافة إلى ذلك، تحدد المادة قيمة الدعوى التي تُنظر في المحكمة الابتدائية بأنها يجب ألا تتجاوز عشرة آلاف جنيه لكي يكون حكمها انتهائيًا.

أولًا: اختصاص المحكمة الابتدائية:

المحكمة الابتدائية هي محكمة أعلى درجة من المحكمة الجزئية وتختص بالنظر في الدعاوى المدنية و التجارية التي تتجاوز الحد القيمي أو النوعي المحدد للمحكمة الجزئية. وفقًا لهذه المادة، تختص المحكمة الابتدائية بالنظر في جميع الدعاوى المدنية و التجارية التي تكون قيمتها أكبر من عشرة آلاف جنيه أو التي لا تكون ضمن اختصاص محكمة المواد الجزئية.

ثانيًا: محكمة المواد الجزئية:

محكمة المواد الجزئية هي محكمة الدرجة الأولى في القضايا البسيطة مثل الدعاوى المدنية الصغيرة أو القضايا الجنائية البسيطة. وفقًا للقاعدة العامة في قانون المرافعات، إذا كانت قيمة الدعوى أقل من عشرة آلاف جنيه، فإن محكمة المواد الجزئية هي المحكمة المختصة بنظر الدعوى. ولكن في الحالات التي تتجاوز القيمة المالية لهذه الدعاوى، المحكمة الابتدائية هي المختصة بالفصل فيها.

ثالثًا: حكم المحكمة الابتدائية:

إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، فإن حكم المحكمة الابتدائية في هذه الحالة يكون انتهائيًا، أي أنه لا يمكن الطعن فيه بطريق الاستئناف. وهذا يعني أن الحكم الذي يصدر عن المحكمة الابتدائية في هذه الحالة سيكون قطعيًا ولا يمكن للطرف الخاسر الطعن فيه أمام محكمة أعلى.

رابعًا: الدعاوى المدنية والتجارية:

  • الدعاوى المدنية: تشمل كافة القضايا المتعلقة بالنزاعات بين الأفراد أو الكيانات القانونية مثل المطالبات المالية، التعويضات، الديون، وغيرها من المسائل التي تتعلق بالحقوق الشخصية والعينية.

  • الدعاوى التجارية: تتعلق بمنازعات تتعلق بالتجارة أو الأعمال التجارية، مثل العقود التجارية، الإفلاس، الشيكات، الملكية الفكرية، وغيرها من القضايا التي تنشأ بين التجار أو الشركات.

خامسًا: الحالات التي تختص فيها المحكمة الابتدائية:

  • عندما تكون قيمة الدعوى أكبر من عشرة آلاف جنيه، حتى وإن كانت تتعلق بمسألة بسيطة، ستكون المحكمة الابتدائية هي المختصة.
  • إذا كانت الدعوى تتعلق بمسألة تجارية أو مدنية معقدة أو ذات أبعاد قانونية كبيرة، فإن المحكمة الابتدائية هي المحكمة المختصة بالفصل فيها.

سادسًا: العلاقة مع محكمة المواد الجزئية:

المادة 47 تميز بين اختصاصات المحكمة الابتدائية و المحكمة الجزئية بناءً على القيمة، حيث تظل محكمة المواد الجزئية مختصة بالقضايا التي لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه. أما إذا كانت الدعوى تتعلق بحقوق كبيرة أو تعقيدات قانونية أكبر، فإن المحكمة الابتدائية هي المختصة بالفصل فيها.

الخلاصة:

المادة 47 (1) تحدد اختصاص المحكمة الابتدائية في الدعاوى المدنية و التجارية التي لا تدخل في اختصاص محكمة المواد الجزئية. المحكمة الابتدائية تكون مختصة في الحالات التي تتجاوز فيها قيمة الدعوى عشرة آلاف جنيه، ويصدر حكمها في هذه الحالات حكمًا نهائيًا، لا يجوز الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف.

المادة 47 من قانون المرافعات المصري: الاختصاص في الدعاوى المدنية والتجارية

“تختص المحكمة الابتدائية في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائيًا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة آلاف جنيه.”

تعد المحكمة الابتدائية من المحاكم المهمة في النظام القضائي المصري، حيث تقع على عاتقها مهمة الفصل في مجموعة من القضايا التي لا تدخل ضمن اختصاص محكمة المواد الجزئية، بما فيها القضايا المدنية والتجارية ذات القيمة الكبيرة أو التي تشتمل على مسائل معقدة. وقد حددت المادة 47 (1) من قانون المرافعات المصري اختصاصات المحكمة الابتدائية بشكل دقيق، مُظهرة الفرق بينها وبين المحكمة الجزئية في بعض الدعاوى.

الاختصاص القيمي والمكاني للمحكمة الابتدائية:

تنص المادة 47 على أن المحكمة الابتدائية تختص في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست ضمن اختصاص محكمة المواد الجزئية. هذا يعنى أن المحكمة الابتدائية تختص بنظر القضايا التي تتعلق بالأموال أو الأعمال التجارية التي تتجاوز الحد القيمي أو النوعي الذي تتناوله محكمة المواد الجزئية. كذلك، فإن هذه المادة تحدد قيمة عشرة آلاف جنيه كحد أعلى لتكون أحكام المحكمة الابتدائية انتهائية.

أولًا: المحكمة الابتدائية والاختصاص القيمي:

الاختصاص القيمي يُعتبر من أبرز المعايير التي تحدد المحاكم المختصة في نظر القضايا. وفقًا للمادة 47، المحكمة الابتدائية تكون هي المحكمة المختصة في الدعاوى التي تتجاوز عشرة آلاف جنيه، سواء كانت هذه الدعاوى مدنية أو تجارية. وهذا يعني أن القضايا التي تتجاوز هذا المبلغ لا تدخل في اختصاص محكمة المواد الجزئية التي عادةً ما تختص بالقضايا ذات القيمة المالية الأقل.

على سبيل المثال، في حالة حدوث نزاع تجاري بين شركتين على قيمة عقد تجاري أو مبالغ مالية تتجاوز عشرة آلاف جنيه، تختص المحكمة الابتدائية بالفصل في هذه القضية. كما تشمل اختصاصاتها جميع الدعاوى التي تتعلق بحقوق الأفراد والشركات على حد سواء.

ثانيًا: التفرقة بين المحكمة الابتدائية والمحكمة الجزئية:

تختلف المحكمة الابتدائية عن المحكمة الجزئية في جوانب عديدة، أهمها القيمة المالية للقضية. حيث تختص المحكمة الجزئية بالدعاوى المدنية أو الجنائية التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه، بينما المحكمة الابتدائية تختص بالقضايا ذات القيمة الكبيرة أو القضايا المعقدة.

على سبيل المثال، إذا كان هناك نزاع بين شخصين بشأن مبلغ مالي قدره 10,500 جنيه، فإن المحكمة الجزئية لن تكون مختصة بالفصل في هذه القضية، بل يتم إحالتها إلى المحكمة الابتدائية. وهذا التمييز يهدف إلى ضمان التعامل مع القضايا وفقًا لحجمها المادي وأيضًا قوتها القانونية.

ثالثًا: الحكم الانتهائي للمحكمة الابتدائية:

من أهم ما جاء في المادة 47 هو أن حكم المحكمة الابتدائية في الدعاوى التي قيمتها لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه يكون انتهائيًا، أي لا يمكن الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف. وبذلك، فإن المحكمة الابتدائية تصدر حكماً نهائيًا في هذه القضايا، وتعتبر قراراتها مُلزمة للطرفين.

هذا الحكم النهائي يتيح للأطراف المعنية معرفة أنهم وصلوا إلى نهاية نزاعهم في المحكمة الابتدائية، مما يسهل تسوية النزاعات دون الحاجة إلى طول الإجراءات أو زيادة التكاليف التي قد تترتب على الاستئناف.

رابعًا: الدعاوى التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الابتدائية:

المحكمة الابتدائية تختص بنظر مجموعة من القضايا في مختلف المجالات، مثل:

  1. الدعاوى المدنية:

    • الديون: إذا كان هناك نزاع حول مبالغ مالية أو ديون تتجاوز قيمتها العشرة آلاف جنيه.
    • العقود: مثل الفسخ أو التحكيم في بعض القضايا المتعلقة بالعقود التجارية أو المدعومة بالتشريعات الخاصة.
  2. الدعاوى التجارية:

    • الشيكات: قضايا تتعلق بنزاعات حول شيك مرتجع أو مبالغ مالية كبيرة.
    • الإفلاس: المحاكم الابتدائية تنظر في قضايا الإفلاس التي تخص الشركات الكبرى أو أصحاب الأعمال.
  3. الحقوق العقارية:

    • النزاعات التي تتعلق بحقوق الملكية أو التمليك في العقارات، وكذلك القضايا المتعلقة بالإيجارات إذا كانت القيمة تتجاوز الحدود المحددة.
  4. الحقوق الشخصية:

    • مثل القضايا التي تتعلق بحقوق الأفراد المعقدة أو تلك التي تتجاوز فيها قيمة الأضرار حدود القضايا التي تختص بها المحكمة الجزئية.

خامسًا: أهمية المادة 47 في النظام القضائي:

تعد المادة 47 من المواد التي تهدف إلى تنظيم العمل القضائي على أساس الاختصاص القيمي و النوعي. وهي تساهم في تحقيق العدالة من خلال تخصيص كل محكمة لقضايا تتناسب مع حجمها ومع المسائل المعقدة التي قد تتطلب وقتًا أطول أو خبرة أكبر. كما أنها تساهم في تقليل العبء عن محاكم المواد الجزئية، وبالتالي تضمن سرعة النظر في القضايا التي تندرج ضمن اختصاصها.

الخلاصة:

تحدد المادة 47 (1) من قانون المرافعات المصري الاختصاصات الدقيقة للمحكمة الابتدائية في الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية. كما تشير المادة إلى أن القضايا التي لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه تكون محكمة الابتدائية مختصة في نظرها، ويكون حكمها انتهائيًا، أي لا يمكن الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف. هذه المادة تساهم في تنظيم القضايا القضائية و تسريع الإجراءات وتوزيع الاختصاص بين المحاكم بشكل يناسب طبيعة وحجم القضايا.

المحكمة الابتدائية واختصاصها في قضايا الاستئناف :

المحكمة الابتدائية ليست فقط مختصة بنظر الدعاوى المدنية والتجارية الأولية، بل تختص أيضًا بنظر قضايا الاستئناف التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيًا من محكمة المواد الجزئية أو من قاضي الأمور المستعجلة. يشير ذلك إلى الدور الهام الذي تلعبه المحكمة الابتدائية في النظام القضائي المصري، حيث تتعامل مع الأحكام التي يمكن الطعن فيها من قبل الأطراف الخاسرة أمام المحاكم الدنيا.

أولًا: تعريف الاستئناف:

الاستئناف هو طعن يقدم من أحد أطراف القضية ضد حكم أصدرته محكمة أدنى (مثل محكمة المواد الجزئية أو قاضي الأمور المستعجلة) إلى محكمة أعلى (مثل المحكمة الابتدائية) لمراجعة ذلك الحكم وإعادة النظر فيه. الهدف من الاستئناف هو ضمان العدالة من خلال إتاحة الفرصة للطرف الطاعن للطعن في الحكم الذي صدر بحقه أمام محكمة أعلى، تكون أكثر دراية وقدرة على إصدار حكم عادل في القضية.

ثانيًا: اختصاص المحكمة الابتدائية في قضايا الاستئناف:

تنص المادة 47 من قانون المرافعات المصري على أن المحكمة الابتدائية تختص بالحكم في قضايا الاستئناف المرفوعة ضد الأحكام الصادرة من محكمة المواد الجزئية أو من قاضي الأمور المستعجلة. هذا يوضح الاختصاص الواسع للمحكمة الابتدائية في مسألة الاستئناف الذي يتيح للمحكمة الابتدائية مراجعة الأحكام الصادرة من المحاكم الأدنى، والتأكد من صحتها ومدى توافقها مع القانون.

  1. الاستئناف من محكمة المواد الجزئية:

    • محكمة المواد الجزئية تختص بالنظر في الدعاوى الصغيرة ذات القيم المالية المحدودة (أقل من عشرة آلاف جنيه).
    • في حال صدر حكم من محكمة المواد الجزئية وأراد أحد الأطراف الطعن فيه، يرفع الاستئناف إلى المحكمة الابتدائية.
    • المحكمة الابتدائية تقوم بمراجعة الحكم الصادر، وقد تؤيد أو تعدل أو تُلغى ذلك الحكم حسب الوقائع والحقائق.
  2. الاستئناف من قاضي الأمور المستعجلة:

    • قاضي الأمور المستعجلة هو القاضي الذي ينظر في القضايا التي تتطلب حلاً عاجلاً أو مؤقتًا، مثل قضايا التنفيذ أو الطلبات المستعجلة التي لا تمس أصل الحق.
    • إذا أصدر قاضي الأمور المستعجلة حكمًا في قضية معينة، يجوز للطرف المتضرر من الحكم رفع استئناف أمام المحكمة الابتدائية.
    • هنا أيضًا، تقوم المحكمة الابتدائية بمراجعة الحكم الصادر من قاضي الأمور المستعجلة، وتقرر ما إذا كان الحكم مناسبًا أم لا.

ثالثًا: إجراءات رفع الاستئناف أمام المحكمة الابتدائية:

  1. رفع الاستئناف:
    • الاستئناف يتم من خلال تقديم صحيفة استئناف إلى المحكمة الابتدائية خلال مدة قانونية معينة، عادة ما تكون 30 يومًا من تاريخ صدور الحكم الابتدائي.
  2. دراسة المحكمة الابتدائية للاستئناف:
    • تقوم المحكمة الابتدائية بفحص استئناف الطرف الطاعن.
    • المحكمة يمكن أن تعيد النظر في الوقائع و القانون المتعلق بالقضية، وتقرر ما إذا كانت سترفض الاستئناف أو تقبله.
  3. نتيجة الاستئناف:
    • يمكن أن تؤيد المحكمة الابتدائية الحكم الصادر من محكمة المواد الجزئية أو قاضي الأمور المستعجلة.
    • يمكن أن تقرر تعديل الحكم بما يتماشى مع العدالة والقانون.
    • قد تُلغى المحكمة الابتدائية الحكم بشكل كامل إذا رأت أن القرار الصادر من المحكمة الأدنى كان مخالفًا للقانون أو غير مستند إلى أدلة صحيحة.

رابعًا: دور المحكمة الابتدائية في مراجعة الأحكام:

إن دور المحكمة الابتدائية في مراجعة الأحكام الصادرة من محكمة المواد الجزئية أو قاضي الأمور المستعجلة يعد أساسيًا في نظام العدالة، حيث:

  • توفر فرصة للطرف الخاسر للطعن في الحكم والبحث عن العدالة من خلال محكمة أعلى.
  • تضمن مراجعة مستقلة و محايدة للأحكام، مما يزيد من ثقة المتقاضين في النظام القضائي.
  • توفر منصة قانونية للطعن في الأحكام التي قد تكون غير عادلة أو خاطئة بناءً على الأدلة أو التطبيق الخاطئ للقانون.

خامسًا: حدود الطعن في الاستئناف:

من المهم أن نلاحظ أن الاستئناف لا يتيح للمحكمة الابتدائية أن تتدخل في أصل الحق المتنازع عليه، بل يقتصر على فحص ما إذا كان الحكم الصادر من المحكمة الأدنى قد طبق القانون بشكل صحيح. لذا، فإن المحكمة الابتدائية لا تعيد النظر في جميع تفاصيل القضية، ولكن تركز فقط على النقاط القانونية التي تم الطعن عليها.

عدم اختصاص محكمة بالطلبات الخارجة عن نطاقها

المحكمة الابتدائية تلعب دورًا مهمًا في النظام القضائي المصري من خلال اختصاصها بالحكم في الاستئنافات ضد الأحكام الصادرة من محكمة المواد الجزئية أو قاضي الأمور المستعجلة. هذه الاختصاصات تضمن أن تكون هناك فرصة للطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الأدنى، مما يعزز حماية الحقوق ويضمن العدالة.

تعديلات المادة 47 مرافعات بالقانون 23 لسنة 1992 والقانون 18 لسنة 1999 :

تعتبر المادة 47 من قانون المرافعات المصري من المواد المهمة التي تحدد اختصاص المحكمة الابتدائية في الدعاوى المدنية والتجارية، وكذلك في الاستئنافات التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من محكمة المواد الجزئية أو قاضي الأمور المستعجلة. وقد خضعت المادة 47 لعدة تعديلات على مر السنين بهدف توضيح الاختصاصات وزيادة فعالية النظام القضائي. هذه التعديلات جاءت من خلال القانون رقم 23 لسنة 1992 و القانون رقم 18 لسنة 1999، اللذين كان لهما دور كبير في تحسين وتعزيز عمل المحاكم في مصر.

أولًا: تعديل المادة 47 بالقانون رقم 23 لسنة 1992:

في القانون رقم 23 لسنة 1992، تم إدخال تعديلات مهمة على المادة 47 من قانون المرافعات، التي أدت إلى تحسين آلية الاختصاص وتوضيح نطاق المحكمة الابتدائية فيما يتعلق بالدعاوى التي لم تكن محكمة المواد الجزئية مختصة بها. ومن أبرز التعديلات:

  1. توضيح اختصاص المحكمة الابتدائية في الاستئناف:

    • تم التأكيد على أن المحكمة الابتدائية تختص بالحكم في قضايا الاستئناف التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من محكمة المواد الجزئية أو قاضي الأمور المستعجلة، وهو ما يعزز دور المحكمة الابتدائية في مراجعة الأحكام الصادرة من المحاكم الأدنى.
  2. تحديد السقف القيمي لدعاوى المحكمة الابتدائية:

    • نص القانون على أن المحكمة الابتدائية تختص بنظر جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تدخل ضمن اختصاص محكمة المواد الجزئية، وتحدد قيمة الدعوى التي تُنظر فيها بـ عشرة آلاف جنيه أو أكثر. حيث كان يتم تحديد نطاق الاختصاص بناءً على القيمة المالية للقضية.
  3. تعزيز الإجراءات التنفيذية:

    • بعض التعديلات كانت تهدف إلى تسريع الإجراءات القضائية التي تنطوي على نزاعات مالية أو تنفيذية ذات علاقة بالحقوق المدنية والتجارية.

ثانيًا: تعديل المادة 47 بالقانون رقم 18 لسنة 1999:

أما في القانون رقم 18 لسنة 1999، فقد جاءت التعديلات لتتواكب مع المستجدات القانونية وتحقيق مزيد من التنظيم والوضوح في مسألة الاختصاص بين المحاكم. أبرز التعديلات التي طرأت على المادة 47 تشمل:

  1. تعديل الحدود القيمية للدعاوى:

    • تم تعديل الحد القيمي للدعاوى التي تختص المحكمة الابتدائية بنظرها، وهو العشرة آلاف جنيه، بحيث يصبح النص أوضح في تحديد الدعاوى التي تدخل ضمن اختصاص محكمة المواد الجزئية أو المحكمة الابتدائية. تم توضيح هذا بشكل أكبر لتحديد المحاكم المختصة بشكل دقيق.
  2. التعديل على الأحكام الاستئنافية:

    • تم التأكيد على أن الأحكام التي تصدرها محكمة المواد الجزئية أو قاضي الأمور المستعجلة يمكن الطعن عليها أمام المحكمة الابتدائية بموجب الاستئناف. كما تم تفعيل آليات الطعن في الأحكام من خلال مراجعتها من المحكمة الابتدائية لتقييم ما إذا كانت الأحكام الصادرة صحيحة أم لا.
  3. زيادة فعالية الإجراءات القضائية:

    • كانت التعديلات التي أدخلها القانون رقم 18 لسنة 1999 تهدف إلى تقليل الازدواجية في الإجراءات وتقليص التأخير في الفصل في القضايا، مما يساعد في تسريع إجراءات التقاضي ويحقق العدالة بشكل أسرع.
  4. تنظيم العلاقات بين المحاكم:

    • من خلال التعديلات، تم تنظيم العلاقة بين محكمة المواد الجزئية والمحكمة الابتدائية بما يساهم في تحسين الاختصاصات و تقليل النزاعات حول أي محكمة يجب أن تتولى القضايا المعينة.

أهمية التعديلات:

  1. تسهيل الفصل في الدعاوى:

    • التعديلات ساعدت في تسريع الإجراءات القضائية، حيث تم تحديد نطاق المحكمة الابتدائية بشكل دقيق في الدعاوى التي تتجاوز قيمة عشرة آلاف جنيه، مما يسهل تحديد المحكمة المختصة بالدعاوى بشكل عام.
  2. ضمان العدالة والشفافية:

    • من خلال تحسين إجراءات الاستئناف وتوضيح اختصاصات المحاكم، ضمنت التعديلات على المادة 47 العدالة و الشفافية في معالجة قضايا الطعن على الأحكام الصادرة من المحاكم الأدنى.
  3. تعزيز استقرار النظام القضائي:

    • التعديلات ساهمت في تعزيز استقرار النظام القضائي من خلال تجنب النزاعات حول اختصاصات المحاكم، مما أدى إلى مزيد من الفعالية في التعامل مع القضايا.

الخلاصة:

تعديلات المادة 47 من قانون المرافعات المصري بالقانونين رقم 23 لسنة 1992 و رقم 18 لسنة 1999 جاءت بهدف تحسين وتنظيم الاختصاصات بين المحاكم المختلفة في النظام القضائي المصري. شملت هذه التعديلات توضيحًا في تحديد محكمة الموضوع المختصة بدعاوى معينة، بالإضافة إلى تحسين إجراءات الاستئناف لتكون أكثر فعالية وسرعة. الهدف الأساسي من هذه التعديلات كان تعزيز العدالة و الشفافية في النظام القضائي، وتحقيق الفصل السريع في القضايا ذات القيمة المالية أو الحقوقية العالية.

إختصاص المحكمة الكلية ( الإبتدائية ) :

اختصاص المحكمة الكلية الابتدائية يختلف من دولة إلى أخرى، ولكن بشكل عام، يُعتبر هذا النوع من المحاكم هو المحكمة ذات الاختصاص العام في القضايا الكبيرة والمهمة التي لا تندرج ضمن اختصاص المحاكم الجزئية أو المتخصصة.

في السياق القانوني:

  1. المحكمة الكلية هي المحكمة الابتدائية الأعلى درجة من المحكمة الجزئية. وهي تتعامل مع القضايا التي تتجاوز قيمتها أو تعقيداتها الاختصاص المحدود للمحاكم الجزئية.

  2. المحكمة الابتدائية هي المحكمة الأولى التي يتم اللجوء إليها في القضايا التي لا يتطلب القانون نظرها أمام محاكم أخرى مثل محاكم الأسرة أو محاكم العمال أو غيرها من المحاكم المتخصصة.

الاختصاصات الأساسية للمحكمة الكلية الابتدائية:

  1. النزاعات المدنية والتجارية:

    • تختص المحكمة الكلية الابتدائية بالنظر في القضايا المدنية الكبرى مثل منازعات الملكية العقارية، القضايا التجارية المعقدة، العقوبات المالية الكبيرة، والتعويضات الكبيرة.
    • تشمل هذه القضايا مثل الدعاوى المتعلقة بالعقارات، عقود البيع والشراء، وحقوق الملكية الفكرية.
  2. النزاعات العائلية:

    • المحكمة الكلية قد تنظر في بعض القضايا العائلية مثل الطلاق أو النفقة أو الوصاية في حال كانت قضايا كبيرة أو معقدة.
  3. القضايا الجنائية:

    • المحكمة الابتدائية الكلية تختص بالنظر في القضايا الجنائية ذات الطابع الخطير أو التي تحمل عقوبات أشد، مثل الجرائم الكبرى (مثل القتل، السرقة الكبرى، التزوير، أو الجرائم المالية).
  4. النزاعات التجارية:

    • قد تختص المحكمة الكلية الابتدائية أيضًا بالنظر في المنازعات التجارية الكبرى بين الشركات أو بين الأفراد والشركات، مثل التعويضات عن الأضرار أو قضايا الإفلاس.
  5. القضايا الإدارية:

    • في بعض الأنظمة القانونية، قد تُختص المحكمة الابتدائية الكلية بالنظر في بعض القضايا الإدارية التي تشمل منازعات بين الأفراد والهيئات الحكومية.
  6. الاختصاص في القضايا التي تتجاوز قيمتها الحد الأدنى:

    • في بعض القوانين، يمكن أن يكون للمحكمة الكلية الابتدائية اختصاص في القضايا التي تتجاوز فيها قيمة الدعوى حدًا معينًا (مثل مائة ألف جنيه أو ما يعادلها).

محكمة ابتدائية في حالة الاستئناف:

  • إذا تم الطعن في حكم المحكمة الجزئية أو المحكمة الابتدائية، يتم إحالة القضية إلى المحكمة الكلية الابتدائية للاستئناف.

الخلاصة:

المحكمة الكلية الابتدائية هي المحكمة التي تتعامل مع القضايا التي تخرج عن نطاق المحاكم الجزئية، سواء كانت قضايا مدنية، تجارية، جنائية، أو إدارية، وتختص بالقضايا التي تستدعي حكمًا ابتدائيًا في قضايا أكبر أو أكثر تعقيدًا.

الإختصاص في حالة تقديم المدعى طلبا عارضا ترتب عليه تعديل الطلب الأصلي بنقض قيمته إلى أقل من عشرة آلاف جنيه :

الإختصاص في حالة تقديم المدعى طلبًا عارضًا يؤدي إلى تعديل الطلب الأصلي بنقض قيمته إلى أقل من عشرة آلاف جنيه :

في النظام القضائي المصري، تُحدد المحكمة المختصة بناءً على القيمة والنوع الخاص بالقضية المقدمة أمامها. قد يحدث في بعض الأحيان أن يُقدم المدعى طلبًا عارضًا يؤدي إلى تعديل الطلب الأصلي بحيث تنخفض قيمته إلى أقل من عشرة آلاف جنيه. في هذه الحالة، يتعين على المحكمة تحديد ما إذا كانت ستظل مختصة بالنظر في القضية أو إذا كان الاختصاص قد انتقل إلى محكمة المواد الجزئية بناءً على القيمة المعدلة.

أولًا: مفهوم الطلب العارض:

الطلب العارض هو طلب إضافي يقدمه المدعى عليه أو المدعى في أثناء نظر القضية، ويكون مرتبطًا بالطلب الأصلي، ويهدف إلى تعديل أو إضافة مسألة جديدة مرتبطة بالأصل. قد يتضمن الطلب العارض تغييرًا في الحق المطالب به أو القيمة المالية أو الخصومة بشكل عام.

ثانيًا: تعديل الطلب الأصلي بنقض قيمته:

عندما يقدم المدعى طلبًا عارضًا يرتب تعديلًا للطلب الأصلي، مثل خفض قيمته إلى أقل من عشرة آلاف جنيه، فإن هذا التعديل يمكن أن يكون له تأثير كبير على اختصاص المحكمة. بشكل عام، إذا كانت القضية أصلية تتجاوز هذه القيمة وتم تعديل قيمتها إلى أقل من عشرة آلاف جنيه، فقد يتسبب ذلك في تحول الاختصاص من المحكمة الابتدائية إلى محكمة المواد الجزئية.

ثالثًا: قواعد الاختصاص القيمي:

تتحدد الاختصاصات القضائية في مصر بناءً على القيمة المحددة في القانون:

  • إذا كانت القيمة الأصلية للقضية تتجاوز عشرة آلاف جنيه، فإن محكمة الابتدائية تكون هي المختصة بالنظر في الدعوى.
  • أما إذا تم تعديل الطلب أو خفض قيمته نتيجة للطلب العارض إلى أقل من عشرة آلاف جنيه، فيجب على محكمة الموضوع إعادة تقييم الاختصاص وتحديد ما إذا كانت القضية تندرج ضمن اختصاص محكمة المواد الجزئية أو المحكمة الابتدائية.

رابعًا: تأثير تعديل الطلب على الاختصاص:

في حالة تعديل الطلب الأصلي بنقض قيمته إلى أقل من عشرة آلاف جنيه بسبب تقديم طلب عارض، تنخفض القيمة الإجمالية للدعوى، مما يؤدي إلى تغيير الاختصاص القضائي. هنا، يُتوقع أن تنتقل القضية من المحكمة الابتدائية إلى محكمة المواد الجزئية، وهي المحكمة التي تختص بالقضايا التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه.

السيناريو الممكن:

  1. الطلب الأصلي كان يتجاوز عشرة آلاف جنيه وكان يقع ضمن اختصاص المحكمة الابتدائية.
  2. بعد تقديم الطلب العارض، تنخفض القيمة الإجمالية للقضية إلى أقل من عشرة آلاف جنيه.
  3. بناءً على ذلك، يجب على المحكمة إعادة النظر في اختصاصها، حيث تتغير القيمة القانونية للطلب إلى نطاق محكمة المواد الجزئية، وبالتالي يمكن تحويل القضية إليها إذا تبين أن طلبًا عارضًا هو السبب في خفض القيمة.

خامسًا: الاعتبارات القانونية في حالة تعديل القيمة:

  1. الاختصاص القيمي من النظام العام:

    • يعد الاختصاص القيمي من النظام العام في النظام القضائي المصري، مما يعني أنه لا يمكن للطرفين الاتفاق على تجاوز هذا الاختصاص أو التنازل عنه.
    • إذا تم تعديل القيمة بطريقة تغير اختصاص المحكمة، يجب على المحكمة أن تتبع القواعد المتعلقة بالاختصاص القيمي.
  2. المحكمة الابتدائية:

    • إذا كانت القضية الأصلية قد تم رفعها إلى المحكمة الابتدائية بناءً على قيمتها الأصلية، ثم تم تعديل القيمة نتيجة للطلب العارض، فإن المحكمة الابتدائية تستمر في النظر في القضية إذا كانت قد باشرت النظر فيها بالفعل. ولكن في حالة عدم البدء في نظر القضية، يجب على المحكمة أن تحيل القضية إلى محكمة المواد الجزئية.
  3. موافقة الأطراف:

    • رغم أن اختصاص المحكمة يتم تحديده استنادًا إلى القيمة، يمكن للطرفين في بعض الحالات التوافق على إجراء تغيير في الطلبات، ولكن هذه الموافقة لا تؤثر في الاختصاص القيمي الذي يجب الالتزام به بناءً على القيمة المعدلة.

سادسًا: الخلاصة:

في حالة تقديم المدعى طلبًا عارضًا أدى إلى تعديل القيمة الإجمالية للطلب الأصلي إلى أقل من عشرة آلاف جنيه، فإن هذا يؤدي إلى تغيير الاختصاص القضائي من المحكمة الابتدائية إلى محكمة المواد الجزئية، التي تختص بالنظر في القضايا التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه. هذا التعديل يتطلب من المحكمة إعادة تقييم الاختصاص وتحديد المحكمة التي يجب أن تتولى القضية بناءً على القيمة المعدلة.

الإختصاص في حالة رفع المدعى دعوى أقل من عشرة آلاف جنيه ورفع المدعى عليه دعوى فرعية أكثر من عشرة آلاف وإجراء مقاصة بين ما يحكم به في الدعويين :

في الحالة التي يرفع فيها المدعى دعوى أقل من عشرة آلاف جنيه، بينما يرفع المدعى عليه دعوى فرعية تزيد عن عشرة آلاف جنيه، مع إجراء مقاصة بين ما يحكم به في الدعويين، يتطلب الأمر فهم كيفية تقسيم الاختصاص بين المحاكم وكذلك تأثير المقاصة في الحكم النهائي. إليك كيفية التعامل مع هذه الحالة:

1. الاختصاص القضائي بناءً على القيمة:

  • إذا كانت القيمة في الدعوى الأصلية (التي رفعها المدعى) أقل من عشرة آلاف جنيه، فإن الاختصاص الابتدائي يكون عادةً للمحكمة الجزئية وفقًا للقوانين المحلية في كثير من الأنظمة القضائية.
  • أما إذا كانت الدعوى الفرعية (التي رفعها المدعى عليه) تتجاوز عشرة آلاف جنيه، فإن الاختصاص سيكون للمحكمة الابتدائية أو المحكمة الكلية.

2. المقاصة بين الدعويين:

  • المقاصة هي عملية قانونية يتم فيها تسوية المبالغ المستحقة بين الأطراف بحيث يتم خصم الديون المتبادلة أو المطالبات القانونية من بعضها البعض.
  • في هذا السياق، إذا رفع المدعى عليه دعوى فرعية بأكثر من عشرة آلاف جنيه، يمكن أن يتفق الطرفان على المقاصة بين المبالغ المطلوبة في الدعويين.
  • المقاصة بين الدعويين يتم إجراؤها فقط إذا كانت هناك مطالبات متبادلة بين الأطراف وتعتبر القيم المطلوب تسويتها متعلقة ببعضها.

3. الاختصاص في هذه الحالة:

  • الاختصاص بالنسبة للدعوى الأصلية: بما أن المدعى رفع دعوى بأقل من عشرة آلاف جنيه، فإن المحكمة الجزئية هي المختصة بنظر هذه الدعوى.
  • الاختصاص بالنسبة للدعوى الفرعية: بما أن المدعى عليه رفع دعوى فرعية تزيد قيمتها عن عشرة آلاف جنيه، فإن المحكمة الابتدائية أو المحكمة الكلية تكون هي المختصة بنظر الدعوى الفرعية.

لكن ما الذي يحدث إذا كانت الدعويان مترابطتين؟

  • في كثير من الأنظمة القضائية، إذا كانت الدعويان مترابطتين بشكل جوهري، قد يُسمح بإحالة الدعوى الأصلية إلى المحكمة الابتدائية (أو المحكمة الكلية) إذا كان من المناسب الفصل فيهما معًا، أو قد يُنظر إليهما معًا في المحكمة الأعلى.

  • بعض القوانين تسمح للمحكمة الجزئية بتحويل الدعوى الأصلية إلى المحكمة المختصة إذا كان هناك دعوى فرعية تتجاوز اختصاص المحكمة الجزئية.

4. مقاصة بين المبالغ:

  • حتى إذا كانت المحكمة المختصة بالدعوى الأصلية أقل من عشرة آلاف جنيه، وإذا كانت هناك دعوى فرعية بأكثر من ذلك، يمكن أن تأخذ المحكمة في الاعتبار المقاصة بين المطالبات.
  • في بعض الأنظمة، إذا كانت المقاصة بين المطالبات ستؤدي إلى تخفيض القيمة الإجمالية لما يستحقه المدعى عليه أو المدعى، قد يؤثر هذا في تحديد الاختصاص، وقد تقرر المحكمة بعد تقييم المقاصة تغيير الاختصاص القضائي.

5. حكم المحكمة:

  • قد تحكم المحكمة في النهاية بناءً على المقاصة بين المبالغ. فمثلاً، إذا تم تقليص المبلغ الذي يطالب به المدعى عليه بسبب المقاصة، فقد يكون المبلغ النهائي أقل من عشرة آلاف جنيه، مما يؤدي إلى تحوُّل الاختصاص إلى المحكمة الجزئية.

عدم اختصاص محكمة المواد الجزئية بالطلبات الخارجة عن نطاقها

في هذه الحالة، المحكمة الجزئية تكون مختصة بنظر الدعوى الأصلية إذا كانت قيمتها أقل من عشرة آلاف جنيه، بينما المحكمة الابتدائية أو المحكمة الكلية تختص بالدعوى الفرعية إذا كانت قيمتها تزيد عن عشرة آلاف جنيه. إذا كان هناك مقاصة بين المطالبات، فيمكن أن تؤثر المقاصة في تحديد المبلغ الإجمالي وتغير الاختصاص القضائي وفقًا للقانون المحلي. قد يتم الجمع بين الدعويين في محكمة واحدة إذا كانت هناك أسباب قانونية تسمح بذلك.

إختصاص المحكمة الكلية بالطالبات المرتبطة :

في النظام القضائي المصري، يحدد اختصاص المحاكم استنادًا إلى القيمة و النوع و الطبيعة الخاصة بكل قضية. ويشمل الاختصاص القضائي قواعد محددة تحدد أي محكمة هي التي يجب أن تنظر في القضية المعروضة، سواء كانت محكمة المواد الجزئية، المحكمة الابتدائية، أو المحكمة الكلية.

إحدى الحالات التي قد تثير تساؤلات قانونية هي الطلبات المرتبطة، وهي طلبات يقدمها المدعى تتعلق بمسائل أو وقائع مترابطة من حيث الموضوع، حيث يتم تقديمها في نفس الوقت أو في إطار نفس القضية. سنقوم في هذه المقالة بشرح اختصاص المحكمة الكلية بالطلبات المرتبطة وكيفية تطبيق ذلك وفقًا لقانون المرافعات المصري.

أولًا: تعريف الطلبات المرتبطة:

الطلبات المرتبطة هي طلبات يقدمها المدعى أو المدعى عليه في سياق نفس الدعوى أو القضية، حيث تكون هذه الطلبات مترابطة مع بعضها البعض سواء من حيث الوقائع أو السبب أو النتائج. بمعنى آخر، تكون جميع الطلبات المقدمة جزءًا من قضية واحدة، ويشترط أن تتعلق بالموضوع نفسه أو بالحقوق نفسها.

على سبيل المثال:

  • قد يتقدم المدعى بطلب رئيسي للمطالبة بتعويض عن الأضرار الناجمة عن حادث مروري، وفي الوقت نفسه يرفع طلبًا عارضًا آخر مرتبط بالحادث نفسه، مثل طلب إيقاف تنفيذ حكم قضائي سابق متعلق بنفس الواقعة.
  • قد يتقدم المدعى أيضًا بطلب رئيسي للمطالبة بفسخ عقد تجاري ويضيف طلبًا آخر متصل بهذا العقد، مثل طلب إيقاف التنفيذ أو تعويض.

ثانيًا: اختصاص المحكمة الكلية بالطلبات المرتبطة:

المحكمة الكلية هي المحكمة التي تختص بالدعاوى التي تتجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه أو التي تتعلق بالمسائل القانونية المعقدة أو النوعية، ويكون لها الاختصاص بالفصل في القضايا التي لا تدخل ضمن اختصاص المحاكم الأدنى (مثل محكمة المواد الجزئية).

إذا كانت الدعوى تشمل طلبات مرتبطة من حيث الموضوع أو الأسباب أو الفعالية، فإن المحكمة الكلية تكون هي المختصة بنظر هذه الدعوى. ذلك لأن الطلبات المرتبطة التي تقدم في سياق واحد يمكن أن تُعتبر جزءًا من دعوى واحدة تتطلب من المحكمة المختصة أن تنظر في جميع الطلبات المترابطة بشكل شامل.

ثالثًا: قواعد الاختصاص في حالة وجود طلبات مرتبطة:

  1. الاختصاص القيمي:

    • إذا كانت إحدى الطلبات في الدعوى تتجاوز عشرة آلاف جنيه، فإن المحكمة الكلية تكون هي المختصة، حتى لو كانت باقي الطلبات المرتبطة بالقضية أقل من هذا المبلغ. هذا يعتمد على أن الاختصاص القيمي يتحدد بالقيمة الأساسية للدعوى الأصلية.
    • إذا كانت جميع الطلبات المرتبطة في القضية تتجاوز عشرة آلاف جنيه، فإن المحكمة الكلية هي المختصة في جميع الأحوال.
  2. الاختصاص النوعي:

    • في بعض الحالات، قد يكون هناك طلبات مرتبطة تتعلق بنوع خاص من الدعاوى (مثل الدعاوى التجارية أو العقارية أو العمالية)، مما قد يحدد الاختصاص النوعي للمحكمة. فعلى سبيل المثال، إذا كانت إحدى الطلبات المرتبطة تتعلق بعقد تجاري، فإن المحكمة الكلية التي تختص بالقضايا التجارية ستكون هي المحكمة المختصة.
  3. اختصاص محكمة واحدة:

    • إذا كانت الطلبات المرتبطة تمثل موضوعًا واحدًا أو مجموعة من المسائل التي لا يمكن فصلهما عن بعضهما، يجب على المحكمة الكلية أن تنظر في جميع الطلبات المرتبطة في نفس الدعوى.
    • في بعض الحالات، قد يُحيل القاضي المحكمة إلى المحكمة الابتدائية أو محكمة المواد الجزئية إذا كانت بعض الطلبات لا تتجاوز قيمتها الحدود المطلوبة للاختصاص بها.

رابعًا: تطبيقات عملية على اختصاص المحكمة الكلية بالطلبات المرتبطة:

  • مثال 1: دعوى تعويض عن الأضرار: إذا كانت هناك دعوى تتعلق بتعويض عن أضرار حادث مروري، وقام المدعى بتقديم طلب عارض لتأجيل تنفيذ حكم صادر من محكمة أخرى يتعلق بنفس الحادث، فإن المحكمة الكلية هي التي ستنظر في كلا الطلبين، على الرغم من أن أحد الطلبات قد يتعلق بمسألة تنفيذية.

  • مثال 2: دعوى فسخ عقد مع طلب تعويض: إذا رفع المدعى دعوى لفسخ عقد تجاري يتجاوز قيمته عشرة آلاف جنيه، وأضف إلى الدعوى طلبًا آخر يتعلق بتعويض أو إيقاف تنفيذ عقوبات جزائية بموجب العقد نفسه، فإن المحكمة الكلية ستكون المختصة بنظر جميع هذه الطلبات المرتبطة.

خامسًا: أثر ارتباط الطلبات على الاختصاص القضائي:

الربط بين الطلبات داخل الدعوى يعنى أنه لا يمكن فحص كل طلب على حدة من حيث الاختصاص. يجب على المحكمة الكلية أن تنظر في جميع الطلبات المرتبطة مع بعضها وتصدر حكمًا واحدًا يغطي كافة جوانب القضية المرتبطة.

  • الاستفادة من هذا النظام: يمكن للطرف الذي يقدم الطلبات المرتبطة أن يستفيد من تنظيم القضية في محكمة واحدة، مما يسهل الإجراءات القضائية ويقلل من التأخير.
  • الحفاظ على تسلسل منطقي للإجراءات: عندما يتم تقديم طلبات مرتبطة، فإن المحكمة تختص بفحص جميع هذه الطلبات معًا لضمان عدم تضارب القرارات و تحقيق العدالة الشاملة في القضية.

الخلاصة:

اختصاص المحكمة الكلية بالطلبات المرتبطة يعتمد بشكل أساسي على القيمة الإجمالية للدعوى وأي طلبات إضافية يتم تقديمها أثناء سير القضية. إذا كانت القيمة الإجمالية للدعوى تتجاوز عشرة آلاف جنيه أو إذا كانت الطلبات المرتبطة تتطلب التقدير النوعي الخاص للمحكمة الكلية، فإن المحكمة هي المختصة بنظر كافة الطلبات المرتبطة في قضية واحدة.

عمومية الإختصاص النوعي للمحكمة الكلية :

عمومية الاختصاص النوعي للمحكمة الكلية تشير إلى أن المحكمة الكلية، أو المحكمة الابتدائية العليا، تتمتع باختصاص واسع يشمل النظر في مختلف أنواع القضايا المدنية، التجارية، الجنائية، والإدارية، بما يختلف عن المحاكم الجزئية التي تقتصر على نوعية معينة من القضايا. في نظام القضاء الذي يعتمد على تقسيم المحاكم، يعتبر الاختصاص النوعي هو اختصاص المحكمة في نظر نوع محدد من القضايا أو النزاعات.

خصائص عمومية الاختصاص النوعي للمحكمة الكلية:

  1. الاختصاص الشامل للقضايا الكبيرة:

    • المحكمة الكلية تعتبر مختصة بنظر القضايا التي لا تندرج ضمن اختصاص المحاكم الجزئية.
    • تشمل هذه القضايا المنازعات الكبيرة مثل الطعن في العقوبات الجنائية الكبرى، المنازعات التجارية المعقدة، القضايا العقارية الكبرى، و القضايا التي تتطلب حكمًا في مسائل معقدة أو ذات قيمة مالية كبيرة.
  2. القضايا المدنية:

    • المحكمة الكلية تتعامل مع القضايا التي تتضمن الحقوق المالية ذات القيمة العالية، مثل المطالبات المالية الكبيرة، العقوبات المالية، التعويضات، و منازعات العقود.
    • تختص أيضًا بالنظر في المنازعات العقارية الكبرى التي تشمل قضايا مثل التملك، التصرفات العقارية، و الوراثة العقارية.
  3. القضايا الجنائية:

    • في المجال الجنائي، تتعامل المحكمة الكلية مع الجرائم الكبرى التي قد تشمل القتل، السرقات الكبرى، الاحتيال، و الجرائم المالية.
    • كما تنظر في القضايا التي تتعلق بعقوبات سجن طويلة أو عقوبات كبيرة.
  4. القضايا التجارية:

    • تختص المحكمة الكلية بالقضايا التجارية مثل المنازعات بين الشركات، قضايا الإفلاس، منازعات الملكية الفكرية، و المطالبات الكبرى بشأن الشيكات.
  5. القضايا الإدارية:

    • في بعض الأنظمة القانونية، قد تشمل اختصاصات المحكمة الكلية القضايا المتعلقة بالسلطات الإدارية أو الطعون في قرارات الجهات الحكومية في مسائل مثل الوظائف العامة أو القرارات الإدارية التي تؤثر في حقوق الأفراد.
  6. الاختصاص في القضايا التي لا تتجاوز الحدود الخاصة للمحاكم الجزئية:

    • على الرغم من أن المحكمة الكلية تتمتع باختصاص عام وكبير، فهي لا تقتصر فقط على القضايا المعقدة أو القيمة المالية الكبيرة، بل تشمل أيضًا القضايا التي قد لا يتعامل معها القاضي الجزئي بسبب قيمتها أو تعقيدها.

الفرق بين المحكمة الكلية والمحكمة الجزئية:

  • المحكمة الجزئية عادة ما تختص بالنظر في القضايا البسيطة مثل القضايا الصغيرة، المنازعات المتعلقة بالقيمة المالية المحدودة، وبعض القضايا الجنائية البسيطة.
  • أما المحكمة الكلية، فاختصاصها يشمل القضايا المنوعة التي قد تشمل جميع جوانب الحياة القانونية، مثل القضايا المدنية الكبيرة، القضايا الجنائية المعقدة، القضايا التجارية الكبرى، والقضايا الإدارية.

الخلاصة:

عمومية الاختصاص النوعي للمحكمة الكلية تعني أن المحكمة الكلية تتعامل مع جميع أنواع القضايا الكبرى ذات الأهمية القانونية، سواء كانت مدنية، جنائية، تجارية، أو إدارية، مما يجعلها محكمة ذات اختصاص شامل وعام في النظر في القضايا التي تتطلب حلاً قانونيًا متقدمًا أو كبيرًا.

الإختصاص بدعاوى الإعسار المدني :

الاختصاص بدعاوى الإسار المدني يشير إلى تحديد أي محكمة هي المختصة بنظر الدعاوى التي تتعلق بقضايا الإسار المدني أو الحقوق المدنية بين الأفراد. عادةً، تكون هذه القضايا مرتبطة بالحقوق والمطالبات المالية أو العقوبات التي تُفرض نتيجة للخطأ المدني أو التعدي على حقوق الغير، مثل التعويضات أو الأضرار.

1. الاختصاص النوعي:

الاختصاص النوعي يعني أن المحكمة المختصة يجب أن تكون قادرة على النظر في نوع القضية المحددة. بالنسبة لدعاوى الإسار المدني، فإن المحاكم التي قد تكون مختصة هي:

  • المحكمة الجزئية: قد تكون المحكمة الجزئية هي المختصة في قضايا الإسار المدني التي تتعلق بمطالبات مالية صغيرة أو ذات قيمة محدودة، حيث تتمتع المحاكم الجزئية عادةً باختصاص في القضايا ذات القيمة المالية المحددة (مثل عشرة آلاف جنيه أو أقل في بعض الأنظمة).
  • المحكمة الابتدائية: في حال كانت القيمة المالية للدعوى أو القضية أكبر من الحد المخصص للمحاكم الجزئية، قد تختص المحكمة الابتدائية أو المحكمة الكلية بنظر الدعوى. وهذه المحكمة تعتبر مختصة في قضايا الإسار المدني التي تتعلق بمبالغ كبيرة أو قضايا معقدة.

2. الاختصاص المكاني:

الاختصاص المكاني يعني تحديد المحكمة التي يحق لها نظر الدعوى بناءً على موقع الطرفين أو مكان وقوع الحادث الذي أدى إلى الإسار. في القضايا المدنية، يحق للطرف المتضرر رفع الدعوى في المحكمة التابعة لمحل سكن المدعى عليه أو مكان وقوع الضرر أو الحادث.

3. أنواع دعاوى الإسار المدني:

  • المطالبة بالأضرار المالية: مثل قضايا التعويضات نتيجة للحوادث أو الأضرار التي تسبب بها المدعى عليه ضد المدعى.
  • الإسار بسبب الإخلال بالعقد: مثل دعوى مخالفة شروط عقد بين طرفين، قد تشمل طلب تعويض عن الإخلال أو تنفيذ بنود العقد.
  • المطالبة بالتعويض عن الأضرار المعنوية: عندما يتسبب المدعى عليه في الأذى النفسي أو المعنوي للمدعى.
  • الملكية العقارية: قد تشمل دعاوى الإسار المدني القضايا المتعلقة بحقوق الملكية العقارية أو النزاعات المتعلقة بالعقارات.

4. المحكمة المختصة بنظر دعاوى الإسار المدني:

  • في الغالب، المحكمة الجزئية هي المحكمة التي تنظر في الدعاوى ذات القيمة المالية المحدودة والتي تتعلق بالقضايا البسيطة مثل الأضرار المترتبة على الحوادث البسيطة أو الدعاوى التي لا تتجاوز المبالغ المحددة.
  • أما المحكمة الابتدائية أو المحكمة الكلية، فهما المختصتان بالقضايا الكبرى أو المعقدة ذات القيمة المالية الكبيرة.

5. الاختصاص في الدعاوى الجماعية أو المرفوعة ضد أكثر من شخص:

في بعض الأنظمة القانونية، إذا كانت الدعوى تتعلق بمجموعة من الأفراد أو جهات متعددة، قد تكون هناك قواعد خاصة تحدد أي محكمة هي المختصة بناءً على وجود أطراف متعددين أو مكان ارتكاب الأفعال الضارة.

الخلاصة:

الاختصاص بدعاوى الإسار المدني يعتمد على نوع القضية من حيث القيمة المالية أو التعقيد، بالإضافة إلى تحديد المحكمة بناءً على القوانين المحلية. في معظم الحالات، القضايا ذات القيمة الصغيرة تُعرض أمام المحاكم الجزئية، بينما القضايا ذات القيمة الكبيرة أو التي تتطلب بحثًا معقدًا يتم إحالتها إلى المحكمة الابتدائية أو المحكمة الكلية.

الإختصاص بدعاوى حماية حق المؤلف :

تعد حقوق المؤلف من الحقوق التي تحظى بحماية قانونية خاصة في معظم الأنظمة القانونية حول العالم، بما في ذلك القانون المصري. يُعد الحق الأدبي و الحق المالي للمؤلفين من الأمور الأساسية التي تضمن للمؤلفين السيطرة على إبداعاتهم وحمايتها من الاستغلال غير المشروع. إذا تم التعدي على هذه الحقوق، فإجراءات الحماية تقتضي تحديد المحكمة المختصة التي يجب أن تنظر في الدعاوى المرفوعة لحماية حقوق المؤلف.

أولًا: تعريف حق المؤلف:

حق المؤلف هو الحق الذي يمنح للمؤلف السيطرة على استخدام عمله الأدبي أو الفني، سواء كان مؤلفًا أدبيًا (كتب، مقالات، مؤلفات علمية) أو فنياً (أعمال موسيقية، أفلام، برامج حاسوب). يشمل هذا الحق:

  1. الحق الأدبي: ويشمل حق المؤلف في نسب العمل إليه، ومنع أي تعديل يمس سمعته أو شرفه.
  2. الحق المالي: ويتعلق بالاستفادة المالية من العمل، مثل الحق في النسخ أو التوزيع أو العرض العام للعمل.

ثانيًا: الإختصاص القضائي في دعاوى حماية حقوق المؤلف:

تتعلق دعاوى حماية حقوق المؤلف بمنازعات تتعلق بالاستغلال غير المشروع للعمل المحمي، مثل النسخ غير المصرح به، التعديل غير المرخص للعمل، أو التوزيع التجاري بدون إذن من المؤلف. ويرتبط تحديد المحكمة المختصة بدعاوى حقوق المؤلف بالقوانين المتعلقة بالحماية الفكرية في كل دولة.

1. محكمة الموضوع:

في النظام القضائي المصري، فإن القضايا المتعلقة بحقوق المؤلف، سواء كانت تتعلق بالحق الأدبي أو المالي، عادة ما يتم رفعها أمام المحكمة الابتدائية التي تعتبر هي المحكمة المختصة بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالحقوق الفكرية. وفي الغالب، يتم نظر هذه القضايا من قبل محكمة الموضوع، وهي المحكمة الابتدائية التي تتعامل مع القضايا المدنية بشكل عام.

2. القضايا المتعلقة بالحق المالي:

تتعلق القضايا المتعلقة بالحق المالي للمؤلف بتجاوز حقوق النشر والتوزيع، مثل الاستنساخ أو البيع غير المصرح به. في هذه الحالات، يمكن للمؤلف رفع دعوى مطالبة مالية أمام المحكمة المدنية المختصة. ويتم تحديد المحكمة حسب القيمة أو النوع للقضية.

  • في حالة تجاوز القيمة المطلوبة، تكون المحكمة الابتدائية هي المختصة.
3. القضايا المتعلقة بالحق الأدبي:

بالنسبة للقضايا المتعلقة بالحق الأدبي (مثل الانتهاك أو التعديل على العمل بما يضر بسمعة المؤلف أو شرفه)، فإنه يمكن رفع هذه الدعاوى أيضًا أمام المحكمة الابتدائية، لأن الحق الأدبي يعتبر من الحقوق الشخصية التي لا تخضع للقيمة المالية ولكن تتعلق بحماية الشرف والسمعة.

4. المحاكم الاقتصادية:

في بعض الحالات قد يكون الاختصاص المحاكم الاقتصادية، خاصة إذا كانت الدعوى تتعلق بمنازعات الملكية الفكرية التي تتداخل مع القضايا التجارية، مثل القضايا التي تتعلق بـ التقليد التجاري أو التزوير لأعمال فنية أو أدبية بهدف التوزيع التجاري.

ثالثًا: الإجراءات القانونية لحماية حقوق المؤلف:

لحماية حق المؤلف، يجب أن يلتزم المؤلف أو من يتصرف نيابة عنه بالإجراءات القانونية التالية:

  1. التوثيق والتسجيل: يعتبر التوثيق و التسجيل للعمل من الأمور التي تسهل إجراءات الإثبات في حالة حدوث نزاع قانوني. في بعض الأنظمة القانونية، مثل النظام المصري، يمكن تسجيل العمل لدى الهيئة المختصة (مثل الهيئة المصرية للملكية الفكرية)، على الرغم من أن التسجيل ليس إلزاميًا لحماية حقوق المؤلف، لكنه قد يسهل إجراءات التقاضي.

  2. رفع الدعوى: في حال حدوث تعدي على حقوق المؤلف، يمكن رفع دعوى أمام المحكمة المختصة للمطالبة بالحماية، سواء كان ذلك إيقاف التعدي أو المطالبة بالتعويضات.

  3. التعويضات: يجوز للمؤلف المطالبة بتعويض مادي بسبب الأضرار المالية التي تعرض لها بسبب التعدي على حقوقه، سواء كان ذلك عبر فقدان العائدات من العمل أو ضرر سمعة المؤلف.

رابعًا: الاستئناف والنقض:

  • الاستئناف: إذا كانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكمًا في قضية تتعلق بحق المؤلف، يمكن للأطراف الاستئناف أمام المحكمة الاستئنافية.
  • النقض: يمكن للأطراف أيضًا الطعن أمام المحكمة العليا (محكمة النقض) إذا كان هناك خرق للقانون أو للحقائق التي أدت إلى اتخاذ الحكم.

خامسًا: حماية حقوق المؤلف على المستوى الدولي:

لأن حقوق المؤلف تعتبر من الحقوق العالمية التي تتعدى حدود الدول، فقد تم التوصل إلى اتفاقيات دولية تهدف إلى حماية هذه الحقوق على مستوى العالم، مثل:

  • اتفاقية بيرن لحماية الأعمال الأدبية والفنية (اتفاقية بيرن).
  • اتفاقية أديس أبابا لحماية حق المؤلف.

تعمل هذه الاتفاقيات على توحيد حماية حقوق المؤلف بين الدول الموقعة، مما يسمح للمؤلفين بحماية أعمالهم في العديد من البلدان.

خاتمة:

الإختصاص القضائي بدعاوى حماية حقوق المؤلف في النظام القضائي المصري يعتمد على نوع الدعوى (حق أدبي أو حق مالي) و القيمة المالية الخاصة بالقضية. في الغالب، المحكمة الابتدائية هي المحكمة المختصة للنظر في مثل هذه القضايا، إلا أن بعض الحالات قد تختص بها المحاكم الاقتصادية إذا كانت تتعلق بمنازعات تجارية. وعلى الرغم من أن القوانين المصرية توفر حماية لحقوق المؤلف، فإن الاتفاقيات الدولية تساعد في ضمان حماية هذه الحقوق على مستوى العالم، مما يسهل على المؤلفين استرداد حقوقهم سواء على المستوى الوطني أو الدولي.

الإختصاص ببعض دعاوى الإيجارت وبعض دعاوى الجمعيات :

الاختصاص ببعض دعاوى الإيجارات ودعاوى الجمعيات يتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم في النظر في القضايا المتعلقة بعقود الإيجار والنزاعات بين الأفراد أو الكيانات (مثل الجمعيات) بشأن حقوقهم والتزاماتهم.

1. دعاوى الإيجارات:

تعتبر دعاوى الإيجار من أكثر القضايا المدنية انتشارًا في المحاكم، وتتناول النزاعات المتعلقة بعقود الإيجار بين المؤجرين والمستأجرين. الاختصاص في دعاوى الإيجار يعتمد عادةً على نوع القضية:

أ. دعاوى الإيجار العادية:

  • تختص المحاكم الجزئية عادةً بنظر دعاوى الإيجار العادية التي تتعلق بالمطالبات المالية الصغيرة أو المشاكل المتعلقة بإجراءات الإيجار مثل:
    • الطرد: مثل نزاع حول إخلال المستأجر بشروط العقد.
    • النفقة المستحقة: نزاع حول الإيجار غير المدفوع.
    • تجديد العقد أو فسخه: عند رغبة أحد الأطراف في إنهاء أو تعديل شروط العقد.

في هذه الحالات، قد تختص المحكمة الجزئية إذا كانت القضية تتعلق بمبالغ إيجار منخفضة أو نزاعات بسيطة.

ب. دعاوى الإيجار الكبيرة أو المتنازع عليها:

  • عندما تكون هناك نزاعات معقدة أو مطالبات مالية كبيرة تتعلق بعقود إيجار تجارية أو عقارات كبيرة، فقد يتم إحالة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية أو المحكمة الكلية، حيث يكون لها اختصاص أوسع في التعامل مع القضايا التي تتطلب حكماً أكثر تعقيدًا.

ج. النزاعات الخاصة بعقارات سكنية أو تجارية:

  • في حالة الإيجار التجاري أو النزاعات التي تتعلق بالملكية العقارية أو الإخلاء لأسباب غير عادية، قد يكون الاختصاص للمحاكم العليا أو محاكم مختصة حسب القوانين المحلية.

2. دعاوى الجمعيات:

الاختصاص في دعاوى الجمعيات يعتمد على نوع الجمعية (مثل جمعيات الملاك أو الجمعيات الأهلية أو الجمعيات التعاونية) والنزاع المعروض:

أ. دعاوى الجمعيات الأهلية أو التعاونية:

  • في حالة النزاع بين أعضاء الجمعية حول حقوق العضوية أو المنازعات المالية أو إجراءات الجمعية العامة، قد تكون المحكمة الابتدائية هي المختصة بالنظر في هذه القضايا. يتم ذلك إذا كانت الدعوى تتعلق بمطالبات مالية كبيرة أو تتعلق بتفسير قوانين الجمعيات أو تعديل اللوائح الخاصة بها.

ب. دعاوى الجمعيات العقارية أو جمعيات الملاك:

  • في القضايا التي تتعلق بالجمعيات العقارية أو جمعيات الملاك، خاصة إذا كان النزاع يتعلق بالإيجارات أو حقوق الملكية المشتركة بين الأعضاء أو بنود عقد الجمعيات، قد يكون الاختصاص للمحاكم الجزئية في حالة إذا كانت قيمة النزاع تتعلق بمبالغ مالية صغيرة أو قرارات متعلقة بالإدارة اليومية.
  • إذا كان النزاع يتعلق بمبالغ مالية كبيرة أو مسائل معقدة مثل التفسير القانوني لعقود الجمعيات أو مخالفات كبيرة، فيتم إحالة القضية إلى المحكمة الابتدائية.

ج. التعامل مع التراخيص أو القضايا التنظيمية:

  • في بعض الحالات، قد تكون هناك قضايا تنظيمية أو إدارية متعلقة باعتماد القرارات أو التراخيص الصادرة عن الجمعيات، وهذا يتطلب المحكمة الإدارية أو محكمة متخصصة في المسائل التنظيمية.

3. الاختصاص المكاني:

  • بالنسبة لدعاوى الإيجار، الاختصاص المكاني يشير إلى المحكمة التي تقع في نطاقها العقار موضوع النزاع، بحيث إذا كان النزاع متعلقًا بمبنى في منطقة معينة، فإن المحكمة التي تقع في نفس المنطقة تكون هي المختصة.
  • بالنسبة لدعاوى الجمعيات، الاختصاص المكاني قد يتعلق بالمقر الرئيسي للجمعية أو مكان ارتكاب الفعل المخالف إذا كان يتعلق بأمور مالية أو إدارية.

الخلاصة:

  • دعاوى الإيجار قد تختص فيها المحكمة الجزئية في الحالات البسيطة، أما في القضايا التي تتعلق بالإيجارات الكبرى أو النزاعات المعقدة، يتم إحالتها إلى المحكمة الابتدائية.
  • دعاوى الجمعيات تتراوح حسب نوع النزاع، فإذا كانت النزاعات تتعلق بالحقوق الأساسية أو الإجراءات الإدارية أو المالية الكبرى، فإن المحكمة الابتدائية أو المحكمة المختصة بها هي التي تنظر في القضية.

إختصاص المحكمة الإبتدائية بنظر التظلمات في الرسوم التكميلية الخاصة بقانون التوثيق والشهر :

تعتبر الرسوم التكميلية في قانون التوثيق والشهر من المواضيع المهمة التي تنظم الإجراءات المتعلقة بالتصديق على الوثائق والمحررات الرسمية، خاصة في ما يتعلق بالعقارات والمعاملات التجارية. تهدف هذه الرسوم إلى تغطية التكاليف المرتبطة بعملية التوثيق و الشهر. ولكن في بعض الحالات قد يطرأ خلاف حول مقدار هذه الرسوم أو طريقة تطبيقها، مما قد يستدعي التظلم أمام المحكمة الابتدائية.

تحدد المادة (43) من قانون التوثيق الإجراءات المتعلقة بالرسوم التكميلية المتعلقة بالمعاملات العقارية. في حالة حدوث نزاع أو اعتراض على هذه الرسوم، يحق للطرف المتضرر تقديم تظلم أمام المحكمة الابتدائية للنظر في الأمر.

أولًا: مفهوم الرسوم التكميلية في قانون التوثيق والشهر:

الرسوم التكميلية هي رسوم إضافية قد يتم فرضها في بعض الحالات الخاصة بعد إتمام عملية التوثيق أو الشهر. يُقصد بها الرسوم التي تُدفع لتغطية نفقات إضافية أو حالات معينة أثناء توثيق المعاملات أو شهر الملكية العقارية، مثل تلك التي تتعلق بإجراء التحقيقات العقارية أو التعديلات الطارئة على الوثائق. هذه الرسوم قد تكون مرتبطة بمختلف أنواع الإجراءات التي تتم في مكاتب التوثيق و مكاتب الشهر.

ثانيًا: التظلم من الرسوم التكميلية:

في حال كان هناك اعتراض على الرسوم التكميلية، سواء بسبب مبالغتها أو عدم المطابقة للقوانين، يمكن لأي طرف معني تقديم تظلم إلى المحكمة الابتدائية.

ووفقًا للنظام القانوني المصري، يتم رفع التظلم أمام المحكمة الابتدائية التي يتبع لها مكتب التوثيق أو مكتب الشهر الذي فرض هذه الرسوم. إذا تم فرض الرسوم في مكتب توثيق أو شهر في منطقة معينة، يكون التظلم من اختصاص المحكمة الابتدائية في تلك المنطقة الجغرافية.

ثالثًا: اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر التظلمات:

المحكمة الابتدائية هي المحكمة التي تنظر في التظلمات المتعلقة بالرسوم التكميلية وفقًا للقانون. وتتبع الإجراءات القانونية التالية في هذا السياق:

  1. الاختصاص المكاني:

    • تقتصر الاختصاص المكاني للمحكمة الابتدائية على المحكمة التي تقع في نطاق اختصاصها دائرة المكتب الذي تم فيه فرض الرسوم.
    • يعني ذلك أن المحكمة الابتدائية في المنطقة التي تم فيها التوثيق أو الشهر هي المسؤولة عن نظر التظلم.
  2. الاختصاص الزمني:

    • يُجبَر مقدم التظلم على تقديمه في مدة معينة وفقًا للقوانين المعمول بها، حيث يجب أن يتم التظلم في غضون 30 يومًا من تاريخ إخطار المعني بالرسوم أو من تاريخ العلم بفرضها.
  3. إجراءات التظلم:

    • يتعين على المتظلم تقديم التظلم إلى المحكمة الابتدائية وتوضيح السبب القانوني الذي يدفعه للاعتراض على الرسوم.
    • تنظر المحكمة في مستندات القضية، وقد تستدعي الشهود أو الخبراء إذا لزم الأمر، ثم تصدر حكمها بشأن مدى قانونية الرسوم المقررة.

رابعًا: دور المحكمة الابتدائية في نظر التظلم:

عند النظر في التظلم، تقوم المحكمة الابتدائية بالتحقق من مطابقة الرسوم للقانون، ويشمل ذلك:

  1. تحقيق التناسب بين الرسوم والخدمات:
    • تنظر المحكمة في مدى تناسب الرسوم المفروضة مع العملية التوثيقية أو الإجراءات التي تمت. إذا وجدت المحكمة أن الرسوم غير متناسبة مع الخدمة المقدمة، فإنها قد تقرر إلغاء الرسوم أو تخفيضها.
  2. التحقق من الالتزام بالقانون:
    • تقوم المحكمة بالتحقق مما إذا كان فرض الرسوم يتوافق مع النظم القانونية المنصوص عليها في قانون التوثيق والشهر، وإذا كانت تتماشى مع المعايير المحددة من قبل الجهات الحكومية المختصة.
  3. القرار الصادر عن المحكمة:
    • يمكن للمحكمة الابتدائية أن تقبل التظلم وتُصدر حكمًا بإلغاء الرسوم أو تخفيضها إذا كانت هناك مخالفات قانونية أو إذا ثبت أن الرسوم تم فرضها بشكل غير قانوني.
    • في حال رفض التظلم، فإن المحكمة تصدق على الرسوم المقررة، وتعتبر أن فرضها قانوني.

خامسًا: الطعن في حكم المحكمة الابتدائية:

في حال صدر حكم من المحكمة الابتدائية بشأن التظلم من الرسوم التكميلية، يجوز للطرف المتضرر أن يطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف.

  1. الاستئناف:
    • إذا كانت القيمة المالية للقضية كبيرة أو كان الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية محل اعتراض، فيمكن للطرف المعني أن يتقدم بطعن استئنافي أمام محكمة الاستئناف.
  2. الطعن أمام محكمة النقض:
    • إذا كانت القضية تتعلق بتفسير قانوني أو كان حكم محكمة الاستئناف محل اعتراض، يمكن للطرف المتضرر الطعن أمام محكمة النقض.

عدم اختصاص محكمة المواد بالطلبات الخارجة عن نطاقها

المحكمة الابتدائية تتمتع باختصاص نظر التظلمات المتعلقة بالرسوم التكميلية المفروضة في سياق قانون التوثيق والشهر. هذه المحكمة مسؤولة عن تحديد ما إذا كانت الرسوم قد فُرضت بشكل قانوني ومتسق مع القوانين السارية. إذا تم الطعن في الحكم الابتدائي، يتم تصعيد القضية إلى محكمة الاستئناف أو محكمة النقض حسب الحاجة.

إختصاص المحكمة الإبتدائية بنظر دعوى نقل الحيازة الزراعية ودعوى طلب بطاقه زراعية وعدم طلب بطاقة زراعية وعدم إختصاصها بنظر دعوى نقل بيانات الحيازة بسبب سوء إستخدام السلف المنصرف لخدمة الأرض :

إختصاص المحكمة الابتدائية في قضايا نقل الحيازة الزراعية وطلب بطاقة زراعية وعدم اختصاصها في دعوى نقل بيانات الحيازة بسبب سوء استخدام السلف المنصرف لخدمة الأرض يتطلب معرفة التفصيلات القانونية المتعلقة بهذه القضايا، حيث أن كل واحدة من هذه القضايا تتطلب تحليلاً خاصًا لاختصاص المحاكم. سنوضح ذلك كالآتي:

1. دعوى نقل الحيازة الزراعية:

  • نقل الحيازة الزراعية هو نقل الملكية أو حق الاستغلال أو التصرف في الأرض الزراعية من شخص إلى آخر. هذه الدعوى عادةً ما تتعلق بإثبات أو نقل حيازة الأرض الزراعية من شخص إلى آخر، سواء كانت تتعلق بعقود بيع أو إيجار أو اتفاقيات أخرى.
  • الاختصاص: عادةً ما تكون المحكمة الابتدائية هي المختصة بنظر هذه الدعاوى، حيث تعتبر قضايا المنازعات المتعلقة بالحيازة من الأمور التي تتطلب محكمة ذات اختصاص مدني عام، خاصة إذا كانت القضية تتعلق بالحيازة الدائمة أو المسائل القانونية المتعلقة بالعقارات الزراعية.
  • في بعض الأنظمة القضائية، يمكن أن يتم تصنيف نقل الحيازة الزراعية كقضية عقارية مع تحديد اختصاص المحكمة الابتدائية بالنظر في مثل هذه القضايا.

2. دعوى طلب بطاقة زراعية:

  • الطلب للحصول على بطاقة زراعية يتعلق بتوثيق الحالة الزراعية، وهي بطاقة تستخدم في إثبات ملكية الأرض الزراعية أو النشاط الزراعي في بعض الأنظمة القانونية.
  • الاختصاص: في حالة طلب بطاقة زراعية من أجل إثبات الحق في الأرض الزراعية أو النشاط الزراعي، يمكن أن تكون المحكمة الابتدائية هي المختصة في حالة كان هذا الطلب مرتبطًا بمسائل قانونية أو نزاع حول الحق في ملكية الأرض أو إذا كان هناك إجراءات قانونية معقدة تطلب تدخل المحكمة.
  • قد تختص المحكمة الابتدائية إذا كانت الدعوى تتعلق بالحق القانوني للحصول على البطاقة الزراعية أو وجود نزاع مع جهات حكومية حول استحقاقها.

3. عدم اختصاص المحكمة الابتدائية في دعوى نقل بيانات الحيازة بسبب سوء استخدام السلف:

  • سوء استخدام السلف المنصرف لخدمة الأرض يعني استخدام التمويل المقدم من الدولة أو من جهة معينة لأغراض غير مشروعة أو موجهة بشكل غير صحيح، مما قد يؤدي إلى نقل بيانات الحيازة أو تسجيل بيانات غير دقيقة.
  • الاختصاص: المحكمة الابتدائية قد لا تكون المختصة بنظر هذه الدعوى إذا كانت القضية تتعلق بالأمور الإدارية أو سوء الإدارة للتمويل الزراعي.
  • من الممكن أن تكون المحكمة الإدارية هي المختصة بالنظر في هذا النوع من النزاع، حيث يتعلق الأمر بإجراءات إدارية مثل إعادة النظر في السلف أو التعامل مع البيانات غير الدقيقة المتعلقة بالأراضي الزراعية، والتي يتطلب فيها تدخل سلطة إدارية خاصة.

4. الاختصاص في مثل هذه القضايا:

  • في القضايا التي تتعلق بنقل الحيازة الزراعية أو طلب بطاقة زراعية، يُمكن للمحكمة الابتدائية التدخل في حال كان النزاع متعلقًا بحقوق ملكية الأرض أو الحيازة.
  • أما في القضايا المتعلقة بإجراءات السلف الزراعية أو سوء استخدامها (مثل تغيير البيانات الخاصة بالحيازة الزراعية نتيجة لإساءة استخدام السلف)، فإن الاختصاص لا يقع على المحكمة الابتدائية إلا إذا كان هناك نزاع حول تفسير أو تطبيق اللوائح القانونية المتعلقة بتلك السلف. في حال كان النزاع يرتبط مباشرة بسوء استخدام السلف من قبل جهة حكومية، قد تختص المحكمة الإدارية.

5. الخلاصة:

  • المحكمة الابتدائية هي المختصة بنظر دعوى نقل الحيازة الزراعية وطلب بطاقة زراعية، خاصة إذا كانت هذه القضايا تتعلق بالحقوق المدنية أو الملكية.
  • عدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر دعوى نقل بيانات الحيازة بسبب سوء استخدام السلف يعود إلى أن هذه الدعوى قد تتعلق بمسائل إدارية أو مالية يتم البت فيها من قبل المحكمة الإدارية، خاصة إذا كان النزاع يتضمن إجراءات حكومية أو تنظيمية متعلقة بالتمويل الزراعي.

إختصاص المحكمة الإبتدائية بنظر نفقة المتعة مهما كان قيمتها وذلك قبل العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2000 أما الآن فهي من إختصاص المحكمة الجزئية :

اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر نفقة المتعة قبل وبعد القانون رقم 1 لسنة 2000:

تعد نفقة المتعة أحد الحقوق الشرعية التي تمنح للمطلقة تعويضًا عن الضرر الذي لحق بها جراء الطلاق دون إرادتها. وقد اختلف اختصاص المحاكم المصرية في نظر دعاوى نفقة المتعة عبر الفترات الزمنية المختلفة، حيث كانت المحكمة الابتدائية هي المختصة بها مهما كانت قيمتها قبل صدور القانون رقم 1 لسنة 2000، لكن بعد العمل بهذا القانون، أصبح الاختصاص منعقدًا للمحكمة الجزئية.


أولًا: اختصاص المحكمة الابتدائية قبل صدور القانون رقم 1 لسنة 2000

قبل العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2000، كانت المحاكم الابتدائية هي المختصة بنظر دعاوى نفقة المتعة، وذلك وفقًا لقواعد الاختصاص القيمي، حيث كانت هذه الدعوى تُعتبر من الدعاوى التي لا تتحدد قيمتها بسهولة، وبالتالي كانت تدخل ضمن الاختصاص العام للمحاكم الابتدائية.

سبب اختصاص المحكمة الابتدائية سابقًا:

  1. عدم تقدير قيمة النفقة مقدما: نظرًا لأن نفقة المتعة تُحدد بناءً على تقدير القاضي وليس بناءً على قيمة مالية ثابتة، فقد كان من الصعب تحديد اختصاص المحكمة الجزئية بها.
  2. طبيعة النفقة كحق مالي عام: كانت دعوى نفقة المتعة تُعامل كدعوى مالية عامة غير محددة القيمة، مما جعلها تخضع لاختصاص المحكمة الابتدائية وفقًا لقواعد الاختصاص القيمي.

ثانيًا: التغيير في الاختصاص بعد صدور القانون رقم 1 لسنة 2000

مع صدور القانون رقم 1 لسنة 2000 الخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، حدث تغيير جوهري في اختصاص المحاكم، حيث نص هذا القانون على أن المحكمة الجزئية أصبحت هي المختصة بنظر دعاوى النفقة، بما في ذلك نفقة المتعة، بغض النظر عن قيمتها.

أسباب نقل الاختصاص إلى المحكمة الجزئية:

  1. تبسيط إجراءات التقاضي: كان الهدف من القانون الجديد هو تسهيل إجراءات التقاضي أمام المتقاضين، خاصة في القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية.
  2. تخفيف العبء عن المحاكم الابتدائية: نظراً لارتفاع عدد القضايا، كان من الضروري توزيع الاختصاصات بشكل أكثر كفاءة، وهو ما تحقق من خلال نقل دعاوى النفقة إلى المحكمة الجزئية.
  3. تحديد اختصاص واضح: أصبح هناك تنظيم أوضح لمسائل الأحوال الشخصية، حيث تم تحديد أن جميع دعاوى النفقة من اختصاص المحكمة الجزئية، بغض النظر عن قيمتها.

ثالثًا: الوضع القانوني الحالي بعد القانون رقم 1 لسنة 2000

بعد دخول القانون رقم 1 لسنة 2000 حيز التنفيذ، أصبح من المسلم به قضائيًا أن دعوى نفقة المتعة تخضع لاختصاص المحكمة الجزئية وليس المحكمة الابتدائية، وذلك وفقًا لنص المادة 9 من القانون، التي تنص على أن المحكمة الجزئية تختص بنظر كافة دعاوى النفقة، بغض النظر عن قيمتها.

توضيح الوضع الحالي:

قبل القانون رقم 1 لسنة 2000 → المحكمة الابتدائية كانت مختصة بنظر دعوى نفقة المتعة مهما كانت قيمتها.
بعد القانون رقم 1 لسنة 2000 → أصبحت المحكمة الجزئية هي المختصة، بغض النظر عن قيمة النفقة المحكوم بها.


رابعًا: أثر تغيير الاختصاص على المتقاضين

بعد تعديل الاختصاص ونقله إلى المحكمة الجزئية، ترتب على ذلك بعض النتائج المهمة للمتقاضين، ومنها:

  1. سرعة الفصل في القضايا: أصبحت المحاكم الجزئية هي المختصة، مما أدى إلى سرعة الفصل في قضايا النفقة بسبب تخفيف العبء عن المحاكم الابتدائية.
  2. تقليل التكاليف القضائية: التقاضي أمام المحكمة الجزئية يكون أقل تكلفة من التقاضي أمام المحكمة الابتدائية.
  3. إمكانية الاستئناف: نظرًا لأن المحكمة الجزئية أصبحت صاحبة الاختصاص، فإن الأحكام الصادرة عنها يمكن استئنافها أمام المحكمة الابتدائية.

خامسًا: إمكانية الطعن على اختصاص المحكمة الجزئية

على الرغم من وضوح النصوص القانونية الحالية، فقد يحاول بعض الأطراف الدفع بعدم اختصاص المحكمة الجزئية لنظر دعوى نفقة المتعة بحجة أن قيمتها كبيرة. ولكن وفقًا للقانون رقم 1 لسنة 2000، فإن المحكمة الجزئية هي المختصة بغض النظر عن قيمة النفقة المحكوم بها.

الدفوع القانونية الممكنة:

  1. الدفع بعدم اختصاص المحكمة الجزئية لأن قيمة النفقة مرتفعة → مرفوض وفقًا للقانون رقم 1 لسنة 2000.
  2. الدفع بعدم اختصاص المحكمة الجزئية لأن الدعوى تتعلق بحق مالي معقد → مرفوض، لأن القانون نص صراحة على أن جميع دعاوى النفقة من اختصاص المحكمة الجزئية.

سادسًا: هل يمكن إعادة الاختصاص للمحكمة الابتدائية مستقبلًا؟

في ظل التطورات القانونية المستمرة، يمكن للسلطة التشريعية إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين المحاكم وفقًا للظروف والمستجدات. ولكن في الوقت الحالي، يظل القانون رقم 1 لسنة 2000 هو الساري والمطبق، وبالتالي فإن المحكمة الجزئية تظل المختصة بنظر دعوى نفقة المتعة.


خاتمة:

مر اختصاص نظر دعاوى نفقة المتعة بتغيرات قانونية جوهرية، حيث كانت في السابق من اختصاص المحكمة الابتدائية قبل العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لكنها أصبحت من اختصاص المحكمة الجزئية بعد هذا القانون، بغض النظر عن قيمتها. هذا التعديل ساهم في تبسيط إجراءات التقاضي، تقليل المدة الزمنية للفصل في النزاعات، وتخفيف العبء عن المحاكم الابتدائية.

📌 الخلاصة:

  • قبل 2000 → المحكمة الابتدائية مختصة بنظر دعوى نفقة المتعة بغض النظر عن قيمتها.
  • بعد 2000 → المحكمة الجزئية أصبحت المختصة، مهما كانت قيمة النفقة.

إختصاص المحكمة الإبتدائية بنظر طعون الضرائب مهما كانت قيمة النزاع :

يعتمد على طبيعة الطعن الضريبي والقوانين المنظمة للاختصاص القضائي في المنازعات الضريبية.

1. طبيعة الطعون الضريبية

الطعن الضريبي هو الوسيلة القانونية التي يلجأ إليها المكلف بالضريبة للاعتراض على قرارات مصلحة الضرائب أو الجهة المختصة بفرض وتحصيل الضرائب. ويمكن أن يكون الطعن متعلقًا بـ:

  • تقدير قيمة الضريبة.
  • النزاع حول الإعفاءات الضريبية.
  • إجراءات التحصيل أو العقوبات الضريبية.
  • إعادة النظر في قرارات لجان الطعن الضريبي.

2. اختصاص المحكمة الابتدائية

وفقًا للقوانين الضريبية في العديد من الدول، تختص المحكمة الابتدائية بالنظر في جميع الطعون الضريبية، بغض النظر عن قيمة النزاع، وذلك نظرًا للطبيعة الخاصة للمنازعات الضريبية التي تتطلب محكمة ذات صلاحية في مراجعة القرارات الإدارية والفنية المتعلقة بالضرائب.

3. سبب عدم ارتباط الطعن الضريبي بقيمة النزاع

  • الطعون الضريبية ليست مجرد مطالبات مالية، بل تتعلق بتفسير القوانين الضريبية ومدى قانونية القرارات الإدارية، وهو ما يجعل المحكمة الابتدائية المختصة، بغض النظر عن قيمة النزاع.
  • القوانين الضريبية قد تنص على أن المحكمة الابتدائية هي المختصة حصريًا في نظر الطعون، سواء أكان النزاع متعلقًا بمبالغ صغيرة أو كبيرة.
  • في بعض الحالات، قد يكون هناك مسار إداري أولي، مثل لجان الطعن الضريبي، قبل اللجوء إلى المحكمة الابتدائية للطعن على قرار اللجنة.

4. المسار القانوني للطعن الضريبي

  1. تقديم التظلم أمام مصلحة الضرائب.
  2. اللجوء إلى لجنة الطعن الضريبي، إذا كان القانون ينص على ذلك.
  3. الطعن أمام المحكمة الابتدائية إذا لم يقتنع المكلف بالضريبة بقرار اللجنة.
  4. في بعض القوانين، يمكن استئناف حكم المحكمة الابتدائية أمام محكمة الاستئناف.

5. المحكمة المختصة في حالات خاصة

  • محاكم مجلس الدولة (المحكمة الإدارية): قد تكون مختصة إذا كان الطعن يتعلق بأمور إدارية بحتة، مثل الطعون على اللوائح الضريبية أو قرارات مصلحة الضرائب المتعلقة بالإجراءات الإدارية وليس بالتقدير المالي للضريبة.
  • محكمة النقض: يمكن اللجوء إليها في القضايا الضريبية ذات الطابع القانوني البحت أو للطعن على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في بعض الحالات.

6. الخلاصة

  • المحكمة الابتدائية تختص بنظر جميع الطعون الضريبية مهما كانت قيمة النزاع، نظرًا لأن هذه الدعاوى تتعلق بتطبيق القوانين الضريبية وليس فقط بمطالبات مالية.
  • بعض القوانين تفرض لجان طعن ضريبي كإجراء سابق قبل اللجوء إلى المحكمة الابتدائية.
  • في بعض الحالات، قد يكون الاختصاص لمحاكم أخرى، مثل المحكمة الإدارية، إذا كان الطعن يتعلق بأمور تنظيمية أو لوائح ضريبية.

إختصاص المحكمة الإبتدائية ببعض دعاوى التعاون الزراعي :

اختصاص المحكمة الابتدائية ببعض دعاوى التعاون الزراعي

التعاون الزراعي يشمل الجمعيات التعاونية الزراعية والاتحادات المرتبطة بها، والتي تهدف إلى دعم المزارعين وتحسين الإنتاج الزراعي من خلال تقديم التمويل والخدمات والتجهيزات اللازمة. ويترتب على ذلك نشوء نزاعات قانونية قد تتطلب اللجوء إلى القضاء.

1. أنواع الدعاوى المتعلقة بالتعاون الزراعي

المنازعات التي قد تنشأ في إطار التعاون الزراعي تشمل:

  • النزاعات بين أعضاء الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعية نفسها.
  • الطعون في قرارات الجمعيات التعاونية، مثل رفض العضوية أو إسقاطها.
  • المنازعات بشأن توزيع الأرباح أو أموال الجمعيات التعاونية الزراعية.
  • الطعون على قرارات الجهات الإدارية المشرفة على التعاونيات الزراعية.
  • النزاعات بشأن التصرف في ممتلكات الجمعيات التعاونية الزراعية.
  • القضايا المتعلقة بالإعانات أو القروض التي تمنحها الجمعيات التعاونية الزراعية للأعضاء.

2. اختصاص المحكمة الابتدائية في دعاوى التعاون الزراعي

وفقًا للقوانين المنظمة للتعاونيات الزراعية، تختص المحكمة الابتدائية بالنظر في بعض المنازعات المتعلقة بالتعاون الزراعي، ومن أبرزها:

  1. الطعون في قرارات الجمعيات التعاونية الزراعية:
    • مثل رفض انضمام عضو جديد أو فصل أحد الأعضاء لأسباب غير قانونية.
  2. المنازعات حول التصرفات المالية والإدارية للجمعيات التعاونية الزراعية:
    • مثل القضايا المتعلقة بتوزيع الأرباح أو التصرف في الأصول أو سوء الإدارة المالية للجمعية.
  3. المطالبات المالية بين الأعضاء والجمعية:
    • مثل استرداد حقوق مالية، أو المطالبة بتعويضات عن قرارات خاطئة أضرت بالأعضاء.
  4. القضايا المتعلقة بإلغاء قرارات صادرة عن الجهات الإدارية المنظمة للتعاونيات:
    • في حالة صدور قرارات من أجهزة حكومية تتعلق بحل الجمعية أو فرض عقوبات عليها، يمكن الطعن عليها أمام المحكمة الابتدائية.
  5. المنازعات بشأن الأراضي التي تديرها الجمعيات التعاونية:
    • خاصة إذا كانت الجمعية التعاونية الزراعية تدير أراضٍ زراعية نيابة عن الأعضاء، وحدث نزاع حول الحقوق الخاصة بهذه الأراضي.

3. اختصاص المحاكم الأخرى في بعض المنازعات التعاونية

  • المحاكم الإدارية (مجلس الدولة): تختص بالنظر في الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية الصادرة من الدولة بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية.
  • المحاكم الجزئية: قد تختص بالمنازعات الصغيرة التي لا تتجاوز قيمتها حدًا ماليًا معينًا (وفقًا للقوانين المحلية).
  • محاكم الاستئناف: تنظر في الطعون على الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في منازعات التعاون الزراعي.

الخلاصة

  • المحكمة الابتدائية تختص بالنظر في القضايا المتعلقة بإدارة الجمعيات التعاونية الزراعية، والعضوية، والتصرفات المالية، والنزاعات العقارية المرتبطة بها.
  • الطعون على القرارات الإدارية الحكومية المتعلقة بالتعاونيات الزراعية قد تندرج ضمن اختصاص المحاكم الإدارية.
  • النزاعات البسيطة ذات القيمة المالية الصغيرة قد تدخل ضمن اختصاص المحاكم الجزئية.

إختصاص المحكمة الإبتدائية بنظر منازعات المساكن :

تُعد منازعات المساكن من القضايا المهمة التي تُعرض على المحاكم المصرية، وتتعلق بالنزاعات بين الملاك والمستأجرين، أو بين الشركاء في السكن، أو حتى النزاعات المتعلقة بالإخلاء، أو التمكين، أو التعدي على العقارات السكنية. وقد تم تحديد اختصاص المحاكم بنظر هذه النزاعات وفقًا لطبيعتها، حيث تختص بعض المنازعات بالمحاكم الجزئية، بينما تختص المحكمة الابتدائية بنظر المنازعات التي تتجاوز اختصاص المحكمة الجزئية وفقًا للقواعد القيمية والنوعية.


أولًا: القواعد العامة لاختصاص المحكمة الابتدائية في منازعات المساكن

تختص المحكمة الابتدائية بالفصل في منازعات المساكن في الحالات التالية:

  1. الدعاوى التي تتجاوز قيمتها النصاب القانوني لاختصاص المحكمة الجزئية.
  2. الدعاوى التي تتعلق بحقوق عينية على العقار، مثل الملكية أو القسمة.
  3. الدعاوى التي تتعلق بتمكين الحائز من العقار أو منع التعرض أو استرداد الحيازة.
  4. منازعات الإيجار التي لا تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجزئية وفقًا للقوانين الخاصة.
  5. الدعاوى المتعلقة بطرد الغاصب أو منع التعدي على العقار.

ثانيًا: اختصاص المحكمة الابتدائية وفقًا لنوع المنازعة

1. المنازعات المتعلقة بملكية العقارات السكنية (الحقوق العينية العقارية):

✅ تختص المحكمة الابتدائية دون غيرها بالدعاوى التي تتعلق بـ نقل الملكية، صحة التعاقد، بطلان العقود، القسمة بين الشركاء، أو أي نزاع يتعلق بحقوق عينية عقارية.
✅ الدعاوى التي تتعلق بحقوق الملكية لا تخضع لقواعد الاختصاص القيمي، حيث إنها من القضايا التي تنظرها المحكمة الابتدائية بغض النظر عن قيمة العقار محل النزاع.

2. دعاوى الإيجارات والإخلاء:

🔹 قبل القانون رقم 4 لسنة 1996، كانت بعض منازعات الإيجارات تُنظر أمام المحكمة الابتدائية، ولكن بعد هذا القانون، أصبحت معظم المنازعات الناشئة عن الإيجارات تختص بها المحكمة الجزئية، باستثناء القضايا المتعلقة بـ:

  • الإخلاء بسبب التعدي أو الاستيلاء على العقار.
  • المنازعات الناشئة عن عقود إيجار الأماكن غير الخاضعة لقوانين الإيجار القديم، حيث تُنظر أمام المحكمة الابتدائية إذا تجاوزت قيمتها النصاب القانوني.

3. منازعات التمكين واسترداد الحيازة:

قاضي الأمور المستعجلة يختص بإصدار قرارات التمكين في بعض الحالات المستعجلة، ولكن إذا تم الطعن على القرار، فإنه يُرفع أمام المحكمة الابتدائية باعتبارها الجهة المختصة بنظر منازعات الملكية والحيازة.
✅ دعاوى استرداد الحيازة ومنع التعرض تختص بها المحكمة الابتدائية إذا كان النزاع يتعلق بعقار ذي قيمة كبيرة أو إذا كان هناك خلاف جوهري حول حق الحيازة ذاته.

4. دعاوى التعويضات عن الاعتداء على العقارات السكنية:

✅ إذا تعرض السكن للتعدي أو التلف بسبب أعمال طرف آخر (مثل الهدم أو البناء غير المشروع)، يمكن لصاحب العقار رفع دعوى تعويض أمام المحكمة الابتدائية، إذا كانت قيمة التعويض المطلوبة تتجاوز النصاب القانوني للمحكمة الجزئية.


ثالثًا: الفرق بين اختصاص المحكمة الابتدائية والمحكمة الجزئية في منازعات المساكن

نوع النزاع المحكمة المختصة
دعاوى الإيجار التي لا تتجاوز النصاب القانوني المحكمة الجزئية
دعاوى الإخلاء بسبب انتهاء عقد الإيجار المحكمة الجزئية
دعاوى الملكية والتقسيم العقاري المحكمة الابتدائية
دعاوى التمكين واسترداد الحيازة المحكمة الابتدائية بعد الطعن على القرار
دعاوى التعويض عن الأضرار العقارية الكبيرة المحكمة الابتدائية

رابعًا: أثر تغيير النصوص القانونية على اختصاص المحكمة الابتدائية

🔹 مع تطور التشريعات، حصلت تعديلات جوهرية في قواعد الاختصاص، ومن أبرزها:

  1. القانون رقم 4 لسنة 1996: قلل من اختصاص المحكمة الابتدائية في منازعات الإيجار، حيث نقل أغلب النزاعات إلى المحكمة الجزئية.
  2. القانون رقم 1 لسنة 2000: أعاد تنظيم الاختصاص في مسائل الأحوال الشخصية والسكن التابع لها، مثل تمكين الزوجة من مسكن الزوجية.
  3. تعديلات قانون المرافعات: جعلت المحكمة الجزئية تختص بالمنازعات الصغيرة حتى لو كانت تتعلق بالسكن، بشرط ألا تتعلق بملكية العقار.

خامسًا: الطعن في اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر منازعات المساكن

قد يحاول أحد الأطراف الدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية لنظر بعض منازعات المساكن، ويمكن الرد على ذلك كما يلي:
✅ إذا كان النزاع متعلقًا بالملكية أو الحقوق العينية، فالمحكمة الابتدائية هي المختصة.
✅ إذا كان النزاع مجرد مطالبة مالية أو إيجارية، فقد يكون من اختصاص المحكمة الجزئية.
✅ يمكن للمحكمة الابتدائية أن تحيل النزاع إلى المحكمة الجزئية إذا تبين عدم اختصاصها القيمي أو النوعي.


خاتمة:

📌 المحكمة الابتدائية تختص بنظر منازعات المساكن في عدة حالات جوهرية، مثل دعاوى الملكية، التقسيم العقاري، الإخلاء بسبب الاعتداء، التعويضات، واسترداد الحيازة.
📌 بعد التعديلات التشريعية، أصبحت المحكمة الجزئية تختص ببعض المنازعات السكنية، مثل دعاوى الإيجار التي لا تتجاوز قيمتها النصاب القانوني.
📌 عند وجود نزاع معقد حول حقوق الملكية أو التمكين أو التعويضات الضخمة، تظل المحكمة الابتدائية هي الجهة المختصة بنظره.

وبذلك، فإن المحكمة الابتدائية لا تزال تلعب دورًا محوريًا في الفصل في منازعات المساكن ذات الطبيعة المالية الكبيرة أو الحقوق العينية، رغم تقلص بعض اختصاصاتها بعد القوانين الجديدة.

إختصاص المحكمة الإتدائية بنظر الطعن على القرار الذي يصدر في الأعتراض على الملكية :

1. مفهوم الاعتراض على الملكية

الاعتراض على الملكية هو إجراء قانوني يتم بموجبه الطعن على تسجيل أو إثبات ملكية عقار أو أرض من قبل شخص آخر، سواء كان ذلك بسبب:

  • نزاع حول أصل الملكية.
  • وجود خطأ في التسجيل.
  • الادعاء بأن التسجيل تم بناءً على مستندات غير صحيحة أو غير قانونية.
  • وجود حقوق متنازع عليها بين الورثة أو الشركاء.

2. اختصاص المحكمة الابتدائية في الطعن على القرار الصادر في الاعتراض على الملكية

وفقًا للقوانين المدنية والإجرائية، تختص المحكمة الابتدائية بنظر الطعون على القرارات الصادرة بشأن الاعتراضات على الملكية، وذلك لأنها تتعلق بالمنازعات العقارية التي تستوجب اختصاص محكمة الدرجة الأولى.

أهم الحالات التي تختص بها المحكمة الابتدائية:

  1. الطعن على قرار الجهة الإدارية المختصة بتسجيل الملكية
    • مثل الطعن على قرارات مصلحة الشهر العقاري أو الجهات المسؤولة عن التسجيل العقاري.
  2. المنازعات المتعلقة بإثبات الملكية
    • عند وجود نزاع بين طرفين يدعي كل منهما أحقيته في ملكية العقار، ويصدر قرار إداري برفض تسجيل أحد الطرفين.
  3. الطعن على قرارات رفض التسجيل العقاري
    • إذا تم رفض تسجيل العقار بناءً على اعتراض مقدم من شخص آخر، فيمكن الطعن على هذا القرار أمام المحكمة الابتدائية.
  4. المنازعات بين الورثة أو الشركاء في العقار
    • في حالة الاعتراض على قسمة العقار أو تسجيله باسم شخص دون الآخرين.

3. المحاكم الأخرى المختصة ببعض الطعون

  • المحاكم الإدارية (مجلس الدولة): إذا كان الطعن موجهًا ضد قرار إداري صادر من جهة حكومية بخصوص ملكية العقار، مثل قرارات إزالة التعديات أو نزع الملكية للمنفعة العامة.
  • محكمة النقض: إذا كان النزاع قد تم الفصل فيه بحكم نهائي، يمكن الطعن عليه أمام محكمة النقض لأسباب قانونية وليس موضوعية.

4. الخلاصة

  • المحكمة الابتدائية مختصة بنظر الطعون على القرارات الصادرة في الاعتراضات على الملكية، خاصة إذا كانت تتعلق بمنازعات الحقوق العقارية أو رفض التسجيل العقاري.
  • في حالة كان القرار صادرًا من جهة إدارية وليس من المحكمة، قد يكون الطعن أمام المحكمة الإدارية وليس المحكمة الابتدائية .

إختصاص المحكمة الإبتدائية بشهر إفلاس التاجر وكذلك نظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة :

يعد الإفلاس من الإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها ضد التاجر أو الشخص المعنوي الذي يواجه صعوبات مالية ولا يستطيع الوفاء بديونه. وقد خص القانون المحكمة الابتدائية بنظر العديد من القضايا المتعلقة بالإفلاس، سواء فيما يتعلق بشهر الإفلاس أو النظر في الدعاوى الناشئة عن التفليسة.


أولًا: تعريف الإفلاس وتاريخ نشأته

الإفلاس هو إجراء قانوني يتم من خلاله الإعلان عن عجز التاجر عن الوفاء بديونه تجاه دائنيه. وتتم إجراءات الإفلاس بموجب قانون الإفلاس والتصفية الذي يحدد طريقة تعامل المحكمة مع هذه الحالة، ويضمن حقوق الدائنين من خلال تصفية أموال المدين.

الفرق بين الإفلاس والتصفية:

  • الإفلاس: هو إعلان عجز التاجر عن الوفاء بالتزاماته المالية ويقترن بإجراءات قانونية لتحديد كيفية التعامل مع هذا العجز.
  • التصفية: هي إجراءات تنفيذية يتم خلالها بيع أموال التاجر المفلس لتسديد الديون.

ثانيًا: اختصاص المحكمة الابتدائية بشهر الإفلاس

وفقا لقانون الإفلاس والتصفية، فإن المحكمة الابتدائية هي التي تختص ب إجراءات شهر الإفلاس للتاجر الذي أصبح غير قادر على الوفاء بديونه.

الأساس القانوني:

  • المادة 10 من قانون الإفلاس تنص على أن ” المحكمة الابتدائية هي المختصة بشهر إفلاس التاجر، سواء كان تاجرًا فرديًا أو شركة”.

الإجراءات:

  • يتم شهر الإفلاس بتقديم التاجر طلبًا للمحكمة الابتدائية لإعلان إفلاسه.
  • يُعتبر شهر الإفلاس بمثابة حكم قضائي يصدر عن المحكمة بعد فحص طلب الإفلاس.
  • يمكن للدائنين التقدم بطلب إلى المحكمة الابتدائية لإشهار إفلاس المدين في حالة عدم قيام المدين بذلك.

الاختصاص المكاني:

  • تختص المحكمة التي يقع في دائرتها مقر التاجر أو المركز الرئيسي لشركته بنظر قضايا الإفلاس.

ثالثًا: اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعاوى الناشئة عن التفليسة

بعد إعلان الإفلاس، تبدأ إجراءات التفليسة التي تتعلق بتصفية أموال التاجر المفلس لتسديد ديونه. ووفقا للقانون، فإن المحكمة الابتدائية تختص بنظر جميع الدعاوى التي تنشأ نتيجة لهذه الإجراءات.

الدعاوى الناشئة عن التفليسة تشمل:

  1. دعاوى الطعن على قرارات التصفية: مثل الطعن في كيفية تصفية أموال المدين أو توزيع الأموال على الدائنين.
  2. دعاوى الدائنين: حيث يمكن للدائنين أن يرفعوا دعاوى ضد المدين أو ضد المصفين للطعن في تصرفاتهم.
  3. دعوى المطالبة بالديون: يمكن للدائنين غير المدفوعة ديونهم رفع دعاوى أمام المحكمة الابتدائية للحصول على حصتهم من أموال التفليسة.
  4. دعاوى المسؤولية: تتعلق بمسؤولية التاجر المفلس عن التصرفات التي قد تكون قد أسهمت في إفلاسه بشكل غير قانوني أو ضار.
  5. دعوى رفع الإفلاس: في حالة أن المدين استعاد قدرته المالية وأصبح قادرًا على الوفاء بديونه، يمكن للمحكمة أن تنظر في رفع حكم الإفلاس عنه.

أهمية المحكمة الابتدائية في الدعاوى الناشئة عن التفليسة:

  • المحكمة الابتدائية تقوم بدور إدارة وإشراف على إجراءات التصفية والتفليسة.
  • تعمل على حماية حقوق الدائنين وضمان تسوية المعاملات بشكل قانوني وشفاف.
  • تقضي في المنازعات القانونية التي قد تنشأ خلال عملية التصفية والتفليسة.

رابعًا: نظام تصفية أموال المدين

في حالة شهر الإفلاس، يتم تعيين قاض للتفليسة الذي يكون مكلفًا بالإشراف على تصفية أموال المدين المفلس. وتتضمن التصفية ما يلي:

  • تحديد الممتلكات القابلة للتصفية: تقوم المحكمة الابتدائية بتحديد أي من أموال المدين يمكن بيعه لتسديد ديونه.
  • توزيع العوائد على الدائنين: بعد بيع الممتلكات، يقوم القاضي المختص بتوزيع العوائد على الدائنين وفقًا لنظام محدد، مع مراعاة الأولوية في سداد الديون.
  • الرقابة على التصفية: تراقب المحكمة الابتدائية عملية التصفية لضمان العدالة وعدم وجود استغلال أو تلاعب في توزيع الأموال.

خامسًا: حالات خاصة في اختصاص المحكمة الابتدائية في الإفلاس

  1. الحق في استئناف الأحكام: يمكن استئناف أحكام المحكمة الابتدائية المتعلقة بشهر الإفلاس أو الدعاوى الناشئة عنها أمام محكمة الاستئناف.
  2. الإفلاس المصطنع: إذا تبين أن الإفلاس كان نتيجة تصرفات احتيالية من قبل المدين، يمكن للمحكمة الابتدائية اتخاذ إجراءات إضافية ضد المدين لمحاسبته.

سادسًا: أهمية اختصاص المحكمة الابتدائية في حماية حقوق الدائنين

إجراءات الإفلاس والتصفية تهدف إلى حماية حقوق الدائنين وضمان العدالة في التعامل مع أموال المدين المفلس. الدور الرقابي للمحكمة الابتدائية في هذه الإجراءات مهم لضمان الشفافية وتحقيق الإنصاف بين جميع الأطراف المعنية.


خاتمة:

تختص المحكمة الابتدائية بنظر العديد من القضايا المهمة في قانون الإفلاس، بدءًا من شهر الإفلاس للتاجر الذي أصبح عاجزًا عن سداد ديونه، إلى نظَر الدعاوى الناشئة عن التفليسة والتي تشمل قضايا التصفية، الطعن على الإجراءات، وحماية حقوق الدائنين. يعتبر دور المحكمة الابتدائية حيويًا في ضمان سير الإجراءات بطريقة قانونية تراعي حقوق جميع الأطراف وتحقق العدالة.

وبذلك، يُعد اختصاص المحكمة الابتدائية في الإفلاس من الأدوات الأساسية لتنظيم الحياة التجارية وضمان استقرار التعاملات الاقتصادية في المجتمع.

إختصاص المحكمة الإبتداية ببعض دعاوى الأحوال الشخصية وفقا للمادة 10 من القانون رقم 1 لسنة 2000 :

القانون رقم 1 لسنة 2000 هو القانون الذي ينظم الأحوال الشخصية في مصر، وهو يُعد أحد القوانين الأساسية التي تحدد الإجراءات والقواعد المتعلقة بشؤون الأسرة والزواج والطلاق والميراث.

تتعلق المادة 10 من هذا القانون باختصاص المحكمة الابتدائية في نظر بعض دعاوى الأحوال الشخصية، وهي تحدد الحالات التي يجب أن تتصدى فيها المحكمة الابتدائية لمنازعات تتعلق بالأسرة بناءً على نوع النزاع المعروض.

1. نص المادة 10 من القانون رقم 1 لسنة 2000

تنص المادة 10 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أن:

  • المحكمة الابتدائية هي المختصة بنظر دعاوى الأحوال الشخصية المتعلقة:
    1. الطلاق: سواء كان طلاقًا رجعيًا أو بائنًا.
    2. النفقة: سواء كانت نفقة الزوجة أو نفقة الأولاد.
    3. الخلع: وهي الحالات التي تطلب فيها الزوجة فسخ عقد الزواج مقابل تعويض مادي.
    4. الزيارة: فيما يتعلق بمنازعات الرؤية أو الزيارة بين الأب والأم بشأن الأطفال.
    5. الولاية على المال: خاصة في القضايا التي تتعلق بتحديد الولاية على مال القصر أو الوصاية.
    6. الحضانة: المنازعات المتعلقة بمن يحصل على حضانة الأولاد بعد الطلاق.
    7. الإرث: حيث تتعامل المحكمة الابتدائية مع دعاوى الميراث في الحالات التي لا تحتاج إلى تشكيل لجان شرعية أو تحديد معقد للحقوق.

2. اختصاص المحكمة الابتدائية في دعاوى الأحوال الشخصية

  • المحكمة الابتدائية هي الدرجة الأولى التي يتم فيها البت في قضايا الأحوال الشخصية. فهي تتمتع بالاختصاص العام في قضايا الأسرة، وهذا يشمل:
    • الطلاق: يشمل كل أنواع الطلاق، سواء كان بائنًا أو رجعيًا أو خلعيًا، وكذلك دعاوى العودة بعد الطلاق.
    • النفقة: وتشمل نفقة الزوجة والأولاد، وهذه القضية تحكمها المحكمة الابتدائية إذا تم رفعها من الزوجة أو الوالدين للمطالبة بحقوقهم.
    • الحضانة والزيارة: تختص المحكمة الابتدائية بتحديد من سيكون له حق الحضانة، وكذلك تنظيم حق الزيارة في الحالات التي يتنازع فيها الأب والأم.
    • الولاية على المال: في حال كان هناك نزاع حول الولاية على مال القصر أو الأموال المدارة من قبل أحد الوالدين.

3. الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية

  • في الحالات التي تصدر فيها أحكام ابتدائية في قضايا الأحوال الشخصية، يمكن للطرف الذي يرى أن الحكم غير منصف أن يقدم استئنافًا أمام محكمة الاستئناف.
  • في بعض الحالات، يمكن أن يتم الطعن على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أمام محكمة النقض، خاصة في الأمور المتعلقة بتفسير القوانين أو إذا كانت هناك مخالفة صارخة للقانون.

4. الخلاصة

  • المحكمة الابتدائية هي الجهة المختصة بنظر العديد من دعاوى الأحوال الشخصية وفقًا للمادة 10 من القانون رقم 1 لسنة 2000، بما في ذلك قضايا الطلاق، النفقة، الخلع، الحضانة، الولاية على المال، والميراث.
  • تعد المحكمة الابتدائية هي الدرجة الأولى في هذه الدعاوى، ويمكن الطعن في أحكامها أمام محكمة الاستئناف.

المادة 48 من قانون المرافعات: اختصاص محكمة الاستئناف في الاستئناف على الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية :

تُعد محكمة الاستئناف من أبرز المحاكم في النظام القضائي المصري، حيث تملك صلاحيات مهمة في مراجعة الأحكام التي تصدر عن المحاكم الابتدائية. وفي هذا السياق، تختص محكمة الاستئناف بنظر الاستئنافات التي ترفع إليها ضد الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية. تتعلق هذه المادة، والتي تنص على اختصاص محكمة الاستئناف في هذا المجال، بكيفية وطرق الطعن في أحكام المحاكم الابتدائية وتوضيح ما لها من صلاحيات.


أولًا: نص المادة 48 من قانون المرافعات

تنص المادة 48 من قانون المرافعات على:

“تختص محكمة الاستئناف بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيًا من المحاكم الابتدائية.”

بموجب هذه المادة، فإن محكمة الاستئناف تعتبر الجهة المختصة التي يمكن للخصوم اللجوء إليها للطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية، سواء كانت هذه الأحكام تتعلق بالقضايا المدنية أو التجارية أو غيرها.


ثانيًا: اختصاص محكمة الاستئناف بالنظر في الاستئناف

1. الأحكام التي يمكن الاستئناف عليها:

  • الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية، سواء كانت أحكامًا جزئية أو أحكامًا كلية.
  • تشمل الأحكام القضائية المتعلقة بالدعاوى المدنية، التجارية، العقارية، وحتى الأحكام المستعجلة التي تقضي فيها المحاكم الابتدائية.
  • الأحكام التي تُصَدر من المحاكم الابتدائية والتي يمكن أن تؤثر في حقوق الأطراف بشكل نهائي أو جزئي، ويشمل ذلك حتى الأحكام الجزئية في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها النصاب المقرر.

2. الإجراءات المتبعة في الاستئناف:

  • الاستئناف يُرفع أمام محكمة الاستئناف في مدة محددة، والتي عادة ما تكون ثلاثين يومًا من تاريخ صدور الحكم الابتدائي.
  • الاستئناف يقدم من خلال صحيفة استئناف يتم إيداعها في قلم الكتاب في المحكمة التي أصدرت الحكم الابتدائي.

ثالثًا: خصائص الاستئناف أمام محكمة الاستئناف

1. الاستئناف ليس من حق كل شخص:

  • لا يُمكن للأطراف في الدعوى الطعن في جميع الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية. ولكن فقط إذا كانت الحكم قابل للاستئناف وفقًا للقانون.
  • القوانين تحدد بعض الاستثناءات مثل الأحكام المتعلقة بـ الدعاوى المستعجلة أو الأحكام التي تكون نهائية بناءً على طبيعتها.

2. اختصاص محكمة الاستئناف:

  • محكمة الاستئناف لا تقتصر فقط على نظر الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في القضايا الكبرى أو المعقدة، بل تمتد اختصاصاتها إلى كافة القضايا التي يُطعن في أحكامها.
  • محكمة الاستئناف تعتبر درجة ثانية من درجات التقاضي، حيث تقوم بمراجعة الأحكام الابتدائية من جميع الجوانب، سواء القانونية أو الموضوعية.

3. حكم محكمة الاستئناف:

  • قد تؤيد محكمة الاستئناف الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية إذا رأت أن الحكم كان صحيحًا.
  • محكمة الاستئناف قد تُعدل الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية إذا رأت ضرورة في ذلك.
  • في بعض الحالات، محكمة الاستئناف قد تُلغي الحكم الابتدائي إذا تبين لها أن الحكم غير مطابق للقانون أو أن الوقائع لم تُعرض بشكل صحيح.

رابعًا: محكمة الاستئناف كدرجات تقاضي:

  • محكمة الاستئناف تُمثل درجة ثانية من درجات التقاضي في النظام القضائي. وعند الاستئناف، يتم بحث الحكم الابتدائي بشكل شامل.
  • لا تقتصر صلاحيات محكمة الاستئناف على التحقق من صحة الوقائع والأدلة، بل تمتد أيضًا إلى القانون، أي أن محكمة الاستئناف يمكن أن تبت في القضايا من زاوية الخطأ في تطبيق القانون من قبل المحكمة الابتدائية.

خامسًا: حالات الاستئناف التي تختص بها محكمة الاستئناف

محكمة الاستئناف تختص بدراسة الاستئنافات المتعلقة بعدد من القضايا المختلفة:

  1. الدعاوى المدنية: أي قضايا تتعلق بالحقوق المدنية مثل العقوبات أو الشؤون المتعلقة بالميراث، الطلاق، أو تقسيم الممتلكات.
  2. الدعاوى التجارية: التي تخص التعاقدات التجارية أو المنازعات بين التجار والشركات.
  3. الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية: مثل الميراث، النفقة، الطلاق وغيرها.
  4. الدعاوى الإدارية: التي تتعلق بحقوق الأفراد تجاه الجهات الإدارية.
  5. القضايا العقارية: سواء كانت متعلقة بالملكية أو الإيجار أو المنازعات العقارية.

سادسًا: محكمة الاستئناف واختصاصاتها النوعية

محكمة الاستئناف ليس فقط محكمة استئنافية من حيث النظر في الحكم الابتدائي، بل لها أيضًا اختصاصات نوعية في بعض القضايا. يمكن أن تكون محكمة الاستئناف مختصة في القضايا المدنية، التجارية، الجنائية أو العمالية.


سابعًا: أهمية محكمة الاستئناف في النظام القضائي

  1. ضمان العدالة: تعمل محكمة الاستئناف على ضمان تصحيح الأخطاء التي قد تحدث في المحكمة الابتدائية، بما يُسهم في تحقيق العدالة في الأحكام القضائية.
  2. دور رقابي: تعمل محكمة الاستئناف على الرقابة على المحاكم الابتدائية، مما يزيد من قوة النظام القضائي وحفاظه على نزاهته.
  3. إعادة النظر في القرارات القضائية: تتيح محكمة الاستئناف للمتضرر من الحكم الابتدائي فرصة لإعادة النظر في الحكم وتقديم دفوعه أو حججه القانونية.

خاتمة:

تنص المادة 48 من قانون المرافعات على اختصاص محكمة الاستئناف بنظر الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية. من خلال هذه المادة، تُمنح الأطراف حق الطعن في الأحكام الابتدائية التي تؤثر في حقوقهم، مما يعزز من مبدأ العدالة وضمان حقوق الأفراد. تعد محكمة الاستئناف مرحلة أساسية في النظام القضائي المصري لتمكين الأفراد من تصحيح الأخطاء القضائية والمضي قدما في الحصول على العدالة.

إختصاص محكمة الإستئناف :

اختصاص محكمة الاستئناف

مقدمة:

تعتبر محكمة الاستئناف من أهم المحاكم في النظام القضائي، حيث تملك صلاحيات فريدة في مراجعة الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية. هي محكمة من درجة ثانية تنظر في الاستئنافات التي تقدم ضد الأحكام الصادرة في قضايا معينة، سواء كانت قضايا مدنية، تجارية، جنائية، أو غيرها من القضايا التي يمكن الطعن فيها. في هذا المقال، سيتم تناول اختصاص محكمة الاستئناف من جوانب مختلفة مثل نطاق اختصاصها، الإجراءات المتعلقة بها، دورها في تحقيق العدالة.


أولًا: نصوص قانونية لتنظيم اختصاص محكمة الاستئناف

تنظم قوانين المرافعات وقانون تنظيم السلطة القضائية عمل محكمة الاستئناف، حيث تختص بالنظر في الاستئنافات المتعلقة بالأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية، كما نصت المادة 48 من قانون المرافعات على:

“تختص محكمة الاستئناف بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيًا من المحاكم الابتدائية.”

يتيح هذا النص للأطراف المتضررة من الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية فرصة للطعن في هذه الأحكام أمام محكمة الاستئناف.


ثانيًا: اختصاصات محكمة الاستئناف

تختص محكمة الاستئناف بعدد من المهام الجوهرية التي تضمن مراجعة دقيقة وشاملة للأحكام التي تصدر من المحاكم الابتدائية. وتتوزع اختصاصاتها على النحو التالي:

1. الاستئناف على الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية:

  • أحكام الدعاوى المدنية والتجارية: تختص محكمة الاستئناف بالنظر في الاستئناف على الأحكام الصادرة في القضايا المدنية، مثل التعاقدات، المنازعات العقارية، النفقة، الميراث، الإيجارات وغيرها.
  • أحكام الدعاوى الجنائية: تختص محكمة الاستئناف بالنظر في الاستئناف على الأحكام الجنائية، سواء كانت الأحكام الابتدائية تتعلق بالجنح أو الجنايات.
  • أحكام القضايا العمالية: إذا كانت القضية تتعلق بحقوق العمال أو نزاعات بين أصحاب العمل والعمال، فإن محكمة الاستئناف تكون مختصة بمراجعة الأحكام الابتدائية.

2. استئناف القرارات التي لا تعد أحكامًا نهائية:

بعض الأحكام التي تصدر من المحاكم الابتدائية قد لا تكون نهائية، ويمكن الطعن فيها. مثل تلك الأحكام التي تتعلق بـ القرارات المؤقتة، الأوامر الاستعجالية، أو الأحكام التي تصدرها المحكمة في إطار تنفيذ الأحكام.

3. نظر الاستئناف في القضايا التي تتعلق بالأمور المستعجلة:

على الرغم من أن المحاكم الابتدائية قد تتخذ قرارات مؤقتة في الأمور المستعجلة، إلا أنه يمكن استئناف هذه القرارات أمام محكمة الاستئناف.

4. الحالات التي لا يترتب عليها استئناف:

ليس كل حكم صادر عن المحكمة الابتدائية يمكن استئنافه، حيث أن هناك بعض القضايا التي قد لا يمكن استئناف أحكامها، مثل الأحكام المتعلقة بالطلبات المستعجلة أو الأوامر المتعلقة بالتنفيذ في بعض الأحيان.


ثالثًا: كيفية الطعن في الأحكام أمام محكمة الاستئناف

1. تقديم صحيفة الاستئناف:

لطعن في حكم المحكمة الابتدائية، يجب على الطاعن تقديم صحيفة استئناف إلى محكمة الاستئناف. تحتوي الصحيفة على:

  • تفاصيل الحكم الابتدائي.
  • الأسباب التي يستند إليها الطاعن للطعن في الحكم.

2. مواعيد الاستئناف:

  • المدة القانونية لتقديم الاستئناف عادة ما تكون ثلاثين يومًا من تاريخ صدور الحكم الابتدائي.
  • في القضايا المستعجلة قد يكون الميعاد أقصر.

3. الجلسات والإجراءات:

  • تنظر محكمة الاستئناف في الاستئناف وفقًا لإجراءات محددة تتعلق بمراجعة الحكم الابتدائي.
  • يمكن أن تطلب المحكمة إعادة النظر في الأدلة والشهادات التي قدمت في المحكمة الابتدائية.

رابعًا: ما الذي تفعله محكمة الاستئناف عند الاستئناف؟

1. تصحيح الأخطاء القانونية:

  • محكمة الاستئناف تملك صلاحية تصحيح الأخطاء القانونية التي قد تكون قد ارتكبتها المحكمة الابتدائية، سواء في تفسير القانون أو في تطبيقه.

2. تأكيد أو تعديل أو إلغاء الحكم الابتدائي:

  • تأكيد الحكم: في حال رأت محكمة الاستئناف أن الحكم الابتدائي كان صائبًا، فإنها تؤكد الحكم الصادر.
  • تعديل الحكم: إذا وجدت المحكمة أن هناك بعض الأخطاء في الحكم الابتدائي، فقد تقوم بتعديل بعض بنوده.
  • إلغاء الحكم: في حال ثبت أن الحكم الابتدائي كان غير صحيح قانونيًا أو بناءً على أسس غير سليمة، فإن محكمة الاستئناف قد تلغي الحكم وتصدر حكمًا جديدًا.

خامسًا: أهمية محكمة الاستئناف

محكمة الاستئناف تعد دورًا حاسمًا في تعزيز العدالة القضائية، حيث:

  1. تسمح للطرف المتضرر من الحكم الابتدائي فرصة لإعادة النظر في قضيته من خلال درجة قضائية أخرى.
  2. تحقق رقابة قانونية على عمل المحاكم الابتدائية لضمان عدم حدوث أخطاء قانونية قد تضر بحقوق الأطراف.
  3. تعزز من الشفافية والنزاهة في النظام القضائي، مما يساعد على تعزيز الثقة في العدالة.

خاتمة:

تختص محكمة الاستئناف بنظر الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في القضايا المختلفة، مما يوفر ضمانًا للعدالة القانونية. فإضافة إلى النظر في الاستئنافات المدنية والتجارية والجنائية، تساهم محكمة الاستئناف في التأكد من تطبيق القانون بشكل صحيح في الأحكام الابتدائية.

الدعاوى التي ترفع مباشرة أمام محكمة الإستئناف لتحكم فيها لأول مرة علي سبيل الأستثناء :

في النظام القضائي المصري، تعتبر محكمة الاستئناف بشكل عام محكمة للنظر في الاستئنافات على الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية. ومع ذلك، هناك حالات استثنائية يسمح فيها للخصوم برفع بعض الدعاوى مباشرة أمام محكمة الاستئناف دون المرور بالمحاكم الابتدائية. هذه الدعاوى تعتبر استثناءً من القاعدة العامة الخاصة بنظام التقاضي.

أولًا: حالات رفع الدعاوى مباشرة أمام محكمة الاستئناف

ينص القانون على بعض الاستثناءات التي تتيح رفع دعاوى مباشرة أمام محكمة الاستئناف. هذه الحالات يمكن أن تشمل:

1. الدعاوى الخاصة بالطعون في صحة العضوية في مجلس النواب

  • الدعاوى المتعلقة بصحة عضوية أعضاء مجلس النواب تُرفع مباشرة أمام محكمة الاستئناف.
  • تكون محكمة الاستئناف هي الجهة المختصة بالفصل في الطعون التي تثار ضد صحة عضوية أي عضو منتخب في مجلس النواب، ويكون حكمها في هذه الطعون نهائيًا ولا يجوز الطعن فيه.

2. الدعاوى المتعلقة بالإفلاس

  • الدعاوى المتعلقة بالتفليسة وإجراءات الإفلاس في بعض الحالات يمكن أن تُرفع مباشرة أمام محكمة الاستئناف.
  • تقوم محكمة الاستئناف في هذه الحالات بالنظر في إجراءات وشروط الإفلاس بشكل مباشر دون المرور بالمحاكم الابتدائية.

3. الطعون في القرارات الإدارية

  • في بعض الحالات الخاصة، يمكن رفع الطعون الإدارية المتعلقة ببعض القرارات الوزارية أو الإدارية مباشرة أمام محكمة الاستئناف.
  • هذه الطعون تتعلق بالأمور التي تتعلق بالحقوق الإدارية أو القرارات التي تصدرها السلطات التنفيذية وتؤثر في الأفراد.

4. الدعاوى المتعلقة بالمنازعات الدولية أو بين الدول

  • في بعض الحالات الخاصة من المنازعات الدولية أو الطعن في القرارات الدولية، يتم رفع الدعوى مباشرة إلى محكمة الاستئناف.
  • مثال على ذلك بعض الحالات التي قد تتعلق بالأمور الدبلوماسية أو العلاقات الدولية.

5. الدعاوى التي تخص القرارات المستعجلة ذات التأثير الكبير

  • بعض الدعاوى التي تتطلب استعجالًا في الحكم، والتي لها أثر كبير على الحقوق الأساسية للأفراد، قد تُرفع مباشرة أمام محكمة الاستئناف، خاصة إذا كانت مرتبطة بأمور تتعلق بحقوق ماسة.

ثانيًا: الأسباب التي تسمح برفع الدعوى مباشرة أمام محكمة الاستئناف

تتسم هذه الحالات التي ترفع فيها الدعوى مباشرة أمام محكمة الاستئناف ببعض الأسباب القانونية التي تستدعي أن تنظر محكمة الاستئناف في القضية لأول مرة، مثل:

  1. أهمية القضية: قد تتعلق هذه القضايا بمسائل قانونية كبيرة أو ذات أثر اجتماعي أو سياسي يتطلب نظرها من محكمة أعلى فورًا.
  2. الاستعجال: بعض الدعاوى قد تتطلب التعامل الفوري معها نظرًا لأن تأخير الفصل فيها قد يسبب أضرارًا كبيرة.
  3. الاختصاص القانوني: هناك بعض الدعاوى التي تُحدد فيها محكمة الاستئناف كجهة مختصة بالنظر فيها لأول مرة بموجب القانون، كما هو الحال مع الطعون الخاصة بصحة العضوية في المجالس النيابية.

ثالثًا: متى يتم رفع الدعوى مباشرة؟

  • في الحالات التي يسمح فيها القانون برفع الدعوى مباشرة أمام محكمة الاستئناف، لا يتعين على الخصم أولاً اللجوء إلى المحكمة الابتدائية.
  • يتم رفع الدعوى إلى محكمة الاستئناف في المرحلة الأولى، وتصدر المحكمة حكمها مباشرة في الموضوعات المطروحة أمامها، دون المرور بأي مراحل ابتدائية.

رابعًا: تأثير رفع الدعوى مباشرة أمام محكمة الاستئناف

  1. تسريع الإجراءات: رفع الدعوى مباشرة أمام محكمة الاستئناف قد يسهم في تسريع النظر في بعض القضايا التي تتطلب حسمًا سريعًا.
  2. الحد من الاستئناف: بما أن محكمة الاستئناف ستنظر في الدعوى لأول مرة، فإن هذا يحد من إمكانية الاستئناف، حيث تكون محكمة الاستئناف هي أول محكمة تفصل في القضية.
  3. الأثر النهائي للأحكام: عادة ما تكون أحكام محكمة الاستئناف في هذه القضايا نهائية ولا يجوز الطعن فيها، مما يعزز من الاستقرار القضائي في القضايا ذات الأهمية.

خامسًا: أمثلة على الدعاوى التي ترفع مباشرة أمام محكمة الاستئناف

  • الدعاوى المتعلقة بصحة عضوية أعضاء مجلس النواب (كما ذكرنا سابقًا).
  • الدعاوى المتعلقة بتصفية شركات أو مؤسسات في بعض الحالات التي تتطلب الإفلاس أو التسوية القضائية.
  • الدعاوى التي تخص الإجراءات الخاصة بالتنظيمات الإدارية الحكومية التي تتعلق بالقرارات الوزارية الكبرى.

خاتمة:

تعتبر الدعاوى التي ترفع مباشرة أمام محكمة الاستئناف حالات استثنائية تتيح للخصوم رفع بعض القضايا بشكل مباشر إلى المحكمة دون المرور بالمحكمة الابتدائية. مثل هذه الدعاوى تمثل استثناءً قانونيًا وتستند إلى أسباب محددة مثل أهمية القضية أو ضرورة البت السريع فيها، أو كون محكمة الاستئناف هي الجهة المختصة بالنظر فيها من البداية وفقًا للقانون.

سقوط الخصومات أمام محكمة الإستئناف :

سقوط الخصومات أمام محكمة الاستئناف يعني فقدان الحق في متابعة الدعوى أو الطعن أمام محكمة الاستئناف نتيجة لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الوقت المحدد أو بسبب عدم حضور الأطراف المعنية في الجلسات أو عدم تقديم المستندات المطلوبة. يعتبر هذا المبدأ من مبادئ العدالة والإجراءات القانونية التي تهدف إلى الحفاظ على النظام القضائي وضمان سير القضايا في المدة المحددة.

1. أسباب سقوط الخصومات أمام محكمة الاستئناف

  1. عدم حضور الخصوم:

    • إذا لم يحضر الخصم الذي رفع الاستئناف أو لم يلتزم بإجراءات المحكمة أو لم يقدم دفاعًا أو مستندات خلال الفترة المحددة، قد يُعتبر ذلك تخليًا عن الدعوى أو سقوطًا للخصومة.
  2. عدم الالتزام بمواعيد تقديم المستندات:

    • في بعض الحالات، يكون هناك مواعيد قانونية محددة لتقديم المستندات أو الطعون، وإذا لم يتم الالتزام بهذه المواعيد، يمكن أن يؤدي ذلك إلى سقوط الخصومة.
  3. التخلف عن دفع الرسوم القضائية:

    • في حال كان هناك رسوم قضائية مستحقة لتقديم الطعن أو الاستئناف، وكان الشخص المعني يتخلف عن دفع هذه الرسوم أو لم يلتزم بها، فإن المحكمة قد تقرر سقوط الدعوى.
  4. عدم تنفيذ الإجراءات الشكلية:

    • يتطلب القانون أحيانًا تنفيذ إجراءات معينة عند تقديم الاستئناف، مثل إعلان الخصم أو تقديم نسخة من الحكم المستأنف، وإذا لم يتم تنفيذ هذه الإجراءات، قد يؤدي ذلك إلى سقوط الخصومة.
  5. عدم توافر المستندات القانونية المطلوبة:

    • في حالة عدم تقديم المستندات التي تثبت صحة الاستئناف أو الطعن، مثل الحكم الابتدائي أو الشهادات القانونية، يمكن أن يؤدي ذلك إلى سقوط الخصومة.

2. الآثار القانونية لسقوط الخصومة أمام محكمة الاستئناف

  1. فقدان الحق في الطعن:

    • في حال سقوط الخصومة، يفقد الطرف الطاعن الحق في متابعة الاستئناف أو الطعن في الحكم الصادر ضدّه، مما يعني أن الحكم الابتدائي يصبح نهائيًا وقابلًا للتنفيذ.
  2. إغلاق القضية:

    • إذا حكمت المحكمة بسقوط الخصومة، يتم إغلاق القضية أمام محكمة الاستئناف، ويُعتبر الحكم الابتدائي حكمًا نهائيًا.
  3. إمكانية إعادة رفع الدعوى:

    • في بعض الحالات، يمكن للطرف الذي تم سقوط خصومته أن يُحاول إعادة رفع الدعوى أو الطعن أمام محكمة الاستئناف من خلال تقديم أسباب جديدة أو طلب مهلة إضافية، لكن ذلك يعتمد على تقدير المحكمة.

3. طرق تجنب سقوط الخصومة أمام محكمة الاستئناف

  1. الالتزام بمواعيد تقديم الاستئناف:

    • يجب على الطاعن أن يلتزم بالموعد المحدد لتقديم الاستئناف أو الطعن، وإلا سيواجه خطر سقوط الخصومة.
  2. الحضور في الجلسات:

    • يجب على الأطراف المعنية الحضور شخصيًا أو تقديم الدفاعات والوثائق في الموعد المناسب.
  3. دفع الرسوم القضائية في الوقت المحدد:

    • على الشخص المعني دفع الرسوم القضائية المطلوبة بشكل منتظم وضمن الفترات الزمنية التي تحددها المحكمة.
  4. إتمام الإجراءات الشكلية:

    • يجب على الطاعن تنفيذ الإجراءات الشكلية كما تحددها المحكمة لضمان أن القضية يتم قبولها والاستماع إليها.

4. الخلاصة

  • سقوط الخصومات أمام محكمة الاستئناف يحدث عندما يتخلف أحد الأطراف عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في المواعيد المحددة، مثل عدم حضور الجلسات أو عدم تقديم المستندات المطلوبة.
  • الآثار الناتجة عن سقوط الخصومة تشمل فقدان الحق في متابعة الطعن وتحويل الحكم الابتدائي إلى حكم نهائي.
  • لتجنب سقوط الخصومة، يجب الالتزام بالمواعيد والإجراءات القانونية المحددة بشكل دقيق.

إختصاص محكمة الإستئناف بدعاوى تفسير الأحكام التي تصدرها :

دعاوى تفسير الأحكام هي من الإجراءات القانونية التي يحق للطرفين اللجوء إليها عندما تكون هناك غموض أو لبس في حكم صادر عن المحكمة (سواء كانت محكمة ابتدائية أو محكمة استئناف). تهدف هذه الدعاوى إلى توضيح معنى أو نطاق الحكم أو تحديد كيفية تنفيذه، خاصة إذا كان الحكم غير واضح أو يتضمن أحكامًا قد يختلف فيها التفسير بين الأطراف.

1. اختصاص محكمة الاستئناف بتفسير الأحكام

تعتبر محكمة الاستئناف مختصة بتفسير الأحكام التي تصدرها في حالات معينة، وفقًا لما يلي:

  • تفسير الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف نفسها:
    إذا كان الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف يحتوي على غموض أو لبس في إحدى جزئياته، يحق للطرف المتضرر أو أي طرف معني تقديم دعوى تفسير أمام نفس المحكمة (أي محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم).

  • التفسير يكون فقط للأحكام القابلة للتنفيذ:
    يجب أن يكون الحكم الذي يتم تقديم دعوى تفسير له نهائيًا أو قابلًا للتنفيذ، وفي حال وجود خلاف حول كيفية تنفيذ الحكم أو تفسيره، يتعين على المحكمة الاستئنافية توضيح المعنى.

2. الحالات التي يحق فيها تقديم دعوى تفسير للأحكام أمام محكمة الاستئناف

  • غموض في نص الحكم:
    إذا كان الحكم يشتمل على عبارات غير واضحة أو غير دقيقة قد تثير اختلافًا في تفسيره بين الأطراف، يمكن تقديم طلب لتفسير الحكم أمام محكمة الاستئناف.

  • التفسير حول كيفية تنفيذ الحكم:
    في بعض الحالات، قد يواجه أحد الأطراف صعوبة في تنفيذ الحكم نتيجة لعدم وضوح كيفية تطبيقه أو تحديد نطاقه. يمكن تقديم طلب لتفسير الحكم إذا كان هناك لبس حول آلية تنفيذه.

  • التفسير في حالة تعارض مع الحكم السابق:
    إذا كانت هناك أحكام سابقة قد يصعب توافقها مع الحكم الأخير، يمكن طلب تفسير لتوضيح ما إذا كان الحكم الأخير يعد تفسيرًا أو تعديلًا لأحكام سابقة.

3. كيفية تقديم دعوى تفسير الحكم أمام محكمة الاستئناف

  • تقديم طلب التفسير:
    يجب أن يتم تقديم طلب تفسير الحكم في شكل دعوى تقدم إلى محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم.

  • شروط الدعوى:
    يجب أن تتوافر شروط معينة في طلب تفسير الحكم، مثل أن يكون هناك غموض واضح أو اختلاف في التفسير ولا بد من تقديم مستندات أو دلائل تؤكد الحاجة لتفسير الحكم.

  • الاختصاص المحلي:
    يجب أن يتم تقديم الدعوى أمام نفس المحكمة الاستئنافية التي أصدرت الحكم المعني بالتفسير، ولا يحق للمحاكم الأخرى النظر في طلبات التفسير هذه.

4. آثار تفسير الحكم

  • إزالة الغموض:
    بعد تقديم دعوى تفسير الحكم، تصدر محكمة الاستئناف قرارًا يوضح المقصود بالحكم الصادر منها، وتُزيل الغموض حول معاني أو تفاصيل الحكم المتنازع عليها.

  • التنفيذ:
    يساعد التفسير على تسهيل تنفيذ الحكم بشكل سليم، كما يضمن عدم وقوع أطراف الدعوى في لبس أو خلاف حول ما يترتب على الحكم.

  • قرار ملزم:
    التفسير الذي يصدر عن محكمة الاستئناف يُعتبر قرارًا نهائيًا وملزمًا للأطراف المعنية، ولا يمكن الطعن فيه إلا في حالات نادرة، مثل وجود خطأ مادي في التفسير.

5. الخلاصة

  • محكمة الاستئناف هي المختصة بنظر دعاوى تفسير الأحكام الصادرة عنها في الحالات التي تشمل الغموض أو اللبس في نص الحكم أو كيفية تنفيذه.
  • التفسير يتم بشكل نهائي من قبل المحكمة الاستئنافية لتوضيح ما إذا كانت هناك جوانب غير مفهومة أو متضاربة في الحكم.
  • دعوى تفسير الحكم أمام محكمة الاستئناف تهدف إلى توضيح القصد وتسهيل تنفيذ الحكم بشكل واضح وسليم.

الإختصاص بدعاوى مخاصمة القضاة ورجال النيابة :

تعتبر دعاوى مخاصمة القضاة ورجال النيابة من الدعاوى الاستثنائية في النظام القضائي، حيث تُرفع ضد القضاة أو رجال النيابة العامة في حال وجود تصرفات أو أخطاء غير قانونية قد تمس العدالة أو قد تؤثر على حقوق الأطراف في القضايا التي ينظرون فيها. وتعد هذه الدعاوى من الأدوات القانونية التي تضمن مساءلة القضاة ورجال النيابة وتتيح للأطراف المتضررة الطعن في تصرفاتهم، مما يساهم في تحقيق العدالة وحماية الحقوق.

أولًا: تعريف دعوى المخاصمة

دعوى المخاصمة هي دعوى قضائية ترفع أمام محكمة مختصة للطعن في تصرفات القاضي أو عضو النيابة العامة أثناء نظر القضية، إذا تبين أن هناك خطأ جسيم وقع من القاضي أو رجل النيابة، وذلك لأسباب تتعلق بالتحيز أو الإساءة في استعمال السلطة أو إغفال واجب قانوني.

ثانيًا: الأساس القانوني لدعاوى المخاصمة

  • يتم تنظيم دعاوى المخاصمة في القانون المدني و قانون المرافعات المصري، وبصفة خاصة في المادة 123 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية، التي تتناول حق الأفراد في رفع دعوى للمخاصمة ضد القضاة والنيابة العامة.
  • ينظم القانون الحالات التي يمكن أن تتسبب في المخاصمة، مثل إساءة القاضي لاستخدام سلطته أو اتخاذ قرارات غير قانونية.

ثالثًا: الحالات التي يجوز فيها رفع دعوى المخاصمة

يمكن رفع دعوى المخاصمة ضد القضاة أو رجال النيابة في حال وجود أخطاء جسيمة تؤثر في سير العدالة، مثل:

1. التحيز أو الفساد:

  • إذا ثبت أن القاضي أو عضو النيابة كان متعاطفًا مع أحد الأطراف في القضية أو انحاز له بشكل غير قانوني، فإنه يمكن أن يتم رفع دعوى للمخاصمة ضده.

2. إساءة استعمال السلطة:

  • إذا استخدم القاضي أو رجل النيابة العامة سلطاته بشكل غير مبرر أو قام بعمل غير قانوني أثناء أداء عمله.

3. إغفال واجب قانوني:

  • في حال تجاهل القاضي أو النيابة العامة بعض من واجباتهم القانونية في نظر القضية، مثل عدم تطبيق القوانين الصحيحة أو عدم إتباع الإجراءات القانونية المقررة.

4. ارتكاب خطأ جسيم في تطبيق القانون:

  • إذا وقع القاضي أو رجل النيابة في خطأ جسيم عند تطبيق القانون على الواقعة المعروضة أمامه.

رابعًا: محكمة المخاصمة

محكمة المخاصمة هي المحكمة التي تنظر في الدعوى المرفوعة ضد القاضي أو عضو النيابة العامة. وتتمثل محكمة المخاصمة في محكمة الاستئناف، حيث يتم رفع الدعوى أمام محكمة الاستئناف التي تفصل في القضية.

  • يتم رفع دعوى المخاصمة إلى محكمة الاستئناف، ويجب على المدعي في دعوى المخاصمة إثبات الخطأ الجسيم الذي ارتكبه القاضي أو عضو النيابة.

إجراءات رفع دعوى المخاصمة:

  1. تقديم الصحيفة: يتم تقديم دعوى المخاصمة عبر صحيفة تحمل تفاصيل الحكم أو التصرف الذي يراه المدعي مخالفًا للقانون.
  2. تقديم الأدلة: يجب على المدعي تقديم الأدلة التي تُثبت وقوع الخطأ الجسيم من القاضي أو النيابة العامة.
  3. قرار المحكمة: بعد الاطلاع على الأدلة والشهادات، تقرر محكمة الاستئناف قبول الدعوى أو رفضها.

خامسًا: شروط قبول دعوى المخاصمة

توجد بعض الشروط التي يجب توافرها لكي تُقبل دعوى المخاصمة ضد القاضي أو رجال النيابة، وهي:

  1. وجود خطأ جسيم: يجب أن يكون الخطأ الذي ارتكبه القاضي أو النيابة العامة جسيمًا لدرجة أنه يؤثر على سير العدالة أو يؤثر على حقوق الأطراف في القضية.
  2. أن يكون الخطأ في إطار أعمال وظيفية: يجب أن يكون الخطأ الذي ارتكبه القاضي أو النيابة العامة مرتبطًا بعملهم الرسمي في المحكمة أو النيابة العامة.
  3. عدم وجود طعن آخر: في حالة وجود طعن قانوني آخر، مثل الاستئناف أو التمييز، لا يمكن رفع دعوى المخاصمة طالما أن المدعي يمكنه الطعن بالطرق التقليدية.
  4. الجهة القضائية المختصة: يجب أن يتم رفع الدعوى أمام محكمة الاستئناف التي تُعد الجهة المختصة بنظر دعاوى المخاصمة.

سادسًا: الآثار المترتبة على حكم دعوى المخاصمة

  • إذا تم قبول دعوى المخاصمة ضد القاضي أو عضو النيابة العامة من قبل محكمة الاستئناف، فإن الحكم يكون له تأثيرات هامة، حيث يمكن أن يؤدي إلى إلغاء أو تعديل القرارات المتخذة من قبل القاضي أو النيابة.
  • في حال توافر الأدلة على الخطأ الجسيم، قد يتم نقل القاضي أو إعفاؤه من وظيفته.
  • قد يؤدي حكم المخاصمة إلى الاستمرار في النظر في القضية من قبل قاضٍ آخر أو عضو نيابة آخر.

سابعًا: دور دعاوى المخاصمة في ضمان العدالة

  • تمثل دعاوى المخاصمة وسيلة لضمان نزاهة القضاء والعدالة، حيث يمكن أن تساهم في تصحيح الأخطاء الجسيمة التي قد تحدث من القضاة أو النيابة.
  • كما تساهم في تعزيز الثقة في النظام القضائي، حيث يشعر الأطراف بأنهم لن يتضرروا جراء تصرفات غير قانونية قد تحدث من بعض القضاة أو من رجال النيابة العامة.

خاتمة:

تعد دعاوى المخاصمة أداة هامة لضمان مساءلة القضاة ورجال النيابة العامة أمام الأخطاء الجسيمة التي قد ترتكب أثناء أداء مهامهم القضائية. وبالرغم من أن رفع دعوى المخاصمة يمثل استثناء في النظام القضائي، إلا أن توفير الضمانات القانونية والتأكد من تحقيق العدالة يعد أمرًا أساسيًا في حماية الحقوق وضمان نزاهة القضاء.

الاختصاص بالطعن في قرار لجنة تقدير أجرة المساكن وقرار لجنة المباني الآلية للسقوط :

تتعلق هذه النوعية من الطعون بقرارات إدارية تصدر عن لجان فنية أو إدارية تعنى بتحديد أجرة المساكن أو تقييم حالة المباني (مثل لجنة تقدير أجرة المساكن ولجنة المباني الآلية للسقوط). في حالة الطعن على هذه القرارات، يحدد القانون الجهة المختصة بنظر الطعون وفقًا لنوع القرار وطبيعته.

1. الطعن في قرار لجنة تقدير أجرة المساكن

لجنة تقدير أجرة المساكن هي لجنة متخصصة تنشأ لتحديد أو تعديل قيمة إيجار العقارات أو المساكن في حالات معينة، وفقًا للقوانين المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر.

  • الاختصاص بالطعن:

    • المحكمة الإدارية هي المختصة عادة بالنظر في الطعون ضد قرارات لجنة تقدير أجرة المساكن، وذلك لأن هذه اللجنة تعد جهة إدارية وقراراتها تتعلق بتنظيم العلاقة بين الأطراف في إطار القانون الإداري.
    • يمكن تقديم الطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة محليًا، حيث يتم تقييم قانونية القرار من حيث الأسس القانونية المتبعة في تقدير الأجرة، مثل إذا كانت اللجنة قد خالفت القوانين الخاصة بإيجارات العقارات أو أسس تحديد الأجرة.
  • متى يمكن الطعن؟:

    • في حال كان قرار اللجنة مبنيًا على تقدير غير دقيق أو مخالفة لقانون تحديد الأجرة.
    • في حال كانت اللجنة قد أخضعت العقار لتقدير مجحف أو لم تلتزم بالضوابط القانونية في تحديد الأجرة، مثل إجراء تقييم غير عادل بين المساكن المتشابهة.

2. الطعن في قرار لجنة المباني الآلية للسقوط

لجنة المباني الآلية للسقوط هي لجنة معنية بتقييم حالة المباني من حيث سلامتها الإنشائية وتحديد ما إذا كانت آيلة للسقوط أم لا. يصدر عن هذه اللجنة قرار بالتصريح بهدم المبنى أو ترميمه في حال كان المبنى يشكل خطرًا.

  • الاختصاص بالطعن:

    • في حال كان قرار لجنة المباني الآلية يتعلق بإجراء إزالة أو هدم للمبنى أو تصنيفه على أنه آيل للسقوط، يحق للمتضرر الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية أيضًا.
    • المحكمة الإدارية هي الجهة المختصة للطعن في قرارات اللجان الإدارية التي تتعلق بإجراءات إدارية فنية، مثل القرار الإداري المتعلق بهدم المبنى.
  • متى يمكن الطعن؟:

    • يمكن الطعن في حال كانت اللجنة قد خالفَت إجراءات التقييم الفني أو استخدمت معايير غير صحيحة في تصنيف المبنى كآيل للسقوط.
    • أيضًا في حالة عدم إشراك صاحب العقار أو عدم إعلامه بقرار اللجنة قبل اتخاذه.
    • في حالة المبالغة في تقدير خطورة المبنى أو تقديم تقارير غير دقيقة حول حالته الإنشائية.

3. الآثار القانونية للطعن في قرارات اللجان

  • إيقاف تنفيذ القرار:
    يمكن للطاعن أن يطلب من المحكمة وقف تنفيذ القرار إذا كان الطعن يهدف إلى إلغاء قرار اللجنة، خاصة في حال كان القرار ينطوي على ضرر كبير مثل هدم منزل أو فرض أجرة مفرطة على المستأجر.

  • إلغاء القرار:
    المحكمة يمكنها أن تلغي القرار إذا ثبت أنها لا تتفق مع القوانين السارية أو إذا تبين أن اللجنة قد خالفت القواعد المحددة في قراراتها.

  • تعديل القرار:
    في بعض الحالات، قد تقرر المحكمة تعديل القرار بدلًا من إلغائه بالكامل، خاصة إذا كان القرار غير دقيق أو مستندًا إلى أسس غير صحيحة، مثل تعديل قيمة الأجرة أو إعادة تقييم حالة المبنى.

4. الخلاصة

  • الاختصاص بالطعن في قرارات لجنة تقدير أجرة المساكن و قرار لجنة المباني الآلية للسقوط عادةً ما يكون للمحكمة الإدارية، حيث تُعتبر هذه اللجان هي جهات إدارية.
  • يمكن للطاعن تقديم دعوى الطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة في حال كان هناك مخالفة قانونية أو تقدير غير دقيق من اللجنة في تنفيذ مهمتها.
  • قد تترتب على الطعن آثار مثل إيقاف تنفيذ القرار أو إلغائه أو تعديله بناءً على القوانين المعمول .

تعلق قواعد الإختصاص النوعي بالنظام العام :

قواعد الاختصاص النوعي هي القواعد التي تحدد المحاكم المختصة بنظر نوع معين من القضايا بناءً على موضوعها، سواء كانت قضايا مدنية، تجارية، جزائية، إدارية، أحوال شخصية، أو غيرها. هذه القواعد تهدف إلى تنظيم النظام القضائي وضمان أن القضية تُنظر أمام المحكمة المختصة التي تتعامل مع نوع القضية بشكل أفضل.

1. النظام العام وأثره على الاختصاص النوعي

النظام العام هو مجموعة من المبادئ التي تهدف إلى حماية المصلحة العامة وتنظيم العلاقات القانونية داخل المجتمع. يتعلق النظام العام بكل ما له تأثير مباشر على استقرار المجتمع ومصالحه، مثل العدالة و حق الأطراف في التقاضي أمام محكمة مختصة.

عندما نقول إن قواعد الاختصاص النوعي تتعلق بالنظام العام، فإننا نعني أن هذه القواعد تعتبر أساسية ولا يمكن للأطراف التنازل عنها أو الاتفاق على مخالفتها. على سبيل المثال:

  • عدم إمكانية الاتفاق على محكمة غير مختصة: لا يمكن للأطراف في الدعوى الاتفاق على أن تكون محكمة غير مختصة نوعيًا هي التي تنظر في القضية، حتى لو كان الطرفان موافقين على ذلك. وذلك لأن هذا النوع من القضايا يتعلق بتنظيم العمل القضائي وفقًا للمتطلبات القانونية.

  • حماية الحق في محاكمة عادلة: إذا كانت القضية من نوع خاص تتطلب محكمة معينة، فإن إقامتها أمام محكمة غير مختصة يمكن أن يؤثر في العدالة وفي تحقيق المحاكمة العادلة.

2. تطبيق قواعد الاختصاص النوعي

  • أثر قواعد الاختصاص النوعي: إذا تم رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة نوعيًا، فإن هذه المحكمة ترفض نظر الدعوى أو تحيلها إلى المحكمة المختصة. والهدف من ذلك هو ضمان أن يتم النظر في القضايا من قبل المحكمة الأنسب لها والتي تمتلك التخصص والخبرة في نوع القضية.

  • أهمية الاختصاص النوعي في قضايا محددة: في بعض القضايا مثل الأحوال الشخصية أو المسائل التجارية أو الجرائم، لا يمكن للخصوم اختيار محكمة غير مختصة. على سبيل المثال، القضايا المتعلقة بالطلاق أو النفقة يجب أن تُنظر أمام محكمة الأسرة، ولا يجوز إقامتها أمام محكمة الجزئية أو الكلية لأنها غير مختصة من حيث النوع.

3. الطعن في الاختصاص النوعي

  • إذا تم رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة نوعيًا، يجوز الطعن في الاختصاص. أما إذا لم يطعن الخصم في الاختصاص النوعي، فقد تُنظر المحكمة الدعوى وتصدر حكمًا فيها، ولكن يمكن أن يُطعن في الحكم لاحقًا لعدم الاختصاص النوعي، مما يعني أنه يمكن إلغاء الحكم أو إحالته إلى المحكمة المختصة.

  • التوكيل العام لا يؤثر على الاختصاص النوعي: حتى لو كان هناك توكل قانوني بين الأطراف، فلا يجوز له تغيير الاختصاص النوعي للمحكمة. يتم تحديد المحكمة المختصة بناءً على نوع القضية، وليس بناءً على التوكيل أو رغبة الأطراف.

4. استثناءات قواعد الاختصاص النوعي

في بعض الأحيان، قد توجد استثناءات أو قواعد خاصة تتعلق بنوع القضية. قد تتيح بعض القوانين رفع دعاوى إلى محاكم معينة استثناءً، لكن في الحالات العامة، تُعتبر قواعد الاختصاص النوعي مرتبطة بالنظام العام.

5. الخلاصة

  • قواعد الاختصاص النوعي تتعلق بالنظام العام، مما يعني أنه لا يمكن للأطراف في الدعوى الاتفاق على محكمة غير مختصة نوعيًا.
  • التنظيم القضائي يهدف إلى تحقيق العدالة من خلال تقديم كل قضية أمام المحكمة المتخصصة في نوعها.
  • إذا رفعت الدعوى أمام محكمة غير مختصة نوعيًا، فإن هذه المحكمة ترفض نظر القضية وتحيلها إلى المحكمة المختصة.
  • الطعن في الاختصاص النوعي ممكن في حال عدم الطعن في وقت مبكر، ويمكن أن يؤدي إلى إلغاء الحكم أو إعادة القضية إلى المحكمة المختصة.

مكتب محامى مصر محمد منيب افضل واقوى محامى الهرم وفيصل الجيزة

المستشار محمد منيب المحامى بخبرة 20 سنة

✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

اشهر محامى احوال شخصية شاطر فى القاهرة

اشهر محامى احوال شخصية فى القاهرة

دور محامى الاحوال الشخصية فى الخلافات الزوجية

شروط إنعقاد الزواج في قانون الأحوال الشخص

error: