عدم إنقضاء دعوى الضمان بهلاك المبيع في القانون المدني

عدم إنقضاء دعوى الضمان بهلاك المبيع في القانون المدني

عدم إنقضاء دعوى الضمان بهلاك المبيع في القانون المدني

يُعد ضمان العيوب الخفية في عقد البيع من أبرز الالتزامات التي يفرضها القانون المدني على البائع لحماية المشتري وضمان حصوله على مبيع صالح للغرض المقصود منه.

وقد يثور التساؤل : هل تنقضي دعوى الضمان إذا هلك المبيع بعد تسليمه للمشتري؟ جاءت القاعدة في القانون المدني لتقرر أن دعوى الضمان لا تنقضي بهلاك المبيع،

وذلك لتحقيق التوازن بين مصالح الطرفين ومنع تحايل البائع على التزاماته.

أولاً: الأساس القانوني للضمان

طبقًا لنصوص القانون المدني، يلتزم البائع بضمان ما يوجد في المبيع من عيوب خفية تجعل المبيع غير صالح للاستعمال أو تنقص من قيمته أو منفعته.

ويظل هذا الالتزام قائمًا حتى بعد تسليم المبيع للمشتري، شريطة أن يكون العيب موجودًا وقت البيع.

ثانياً: القاعدة العامة – بقاء دعوى الضمان رغم هلاك المبيع

الأصل أن هلاك المبيع لا يؤدي إلى سقوط دعوى الضمان، لأن سبب الضمان ليس وجود المبيع بحد ذاته، وإنما وجود العيب فيه وقت البيع.

فإذا هلك المبيع بعد التسليم، سواء بفعل المشتري أو بسبب أجنبي، فإن ذلك لا يمنع المشتري من الرجوع على البائع بالضمان، ما دام العيب قد وُجد في المبيع قبل الهلاك.

ثالثاً: صور الهلاك وأثره في الضمان

  1. الهلاك بسبب العيب نفسه

    • إذا كان العيب هو الذي أدى إلى هلاك المبيع، فإن دعوى الضمان تظل قائمة، ويحق للمشتري المطالبة بالتعويض عن الثمن والخسائر الناتجة.

  2. الهلاك بسبب أجنبي أو قوة قاهرة

    • حتى إذا هلك المبيع لسبب لا يد للمشتري فيه (كالسرقة أو الحريق)، يظل له الحق في الرجوع على البائع بالضمان، لأن العيب كان موجودًا عند البيع.

  3. الهلاك بفعل المشتري

    • لا يحول دون الضمان أيضًا، ولكن التعويض قد يقتصر على الفرق بين قيمة المبيع السليم وقيمته معيبًا، أي في حدود النقص الذي أحدثه العيب.

رابعاً: الحكمة من القاعدة

قرر المشرع عدم انقضاء دعوى الضمان بهلاك المبيع لتحقيق عدة اعتبارات:

  • حماية المشتري من ضياع حقه إذا هلك المبيع بعد استلامه.

  • منع البائع من الإفلات من الضمان بمجرد التسليم.

  • تحقيق العدالة العقدية بمنع تحميل المشتري نتائج عيب لم يكن على علم به.

خامساً: العلاقة مع التقادم

رغم بقاء دعوى الضمان بعد هلاك المبيع، إلا أن الحق في رفعها يظل مقيدًا بمدة التقادم القصيرة التي نصت عليها المادة 450 مدني، أي سنة واحدة من وقت التسليم، إلا في حالة الغش من جانب البائع.

خاتمة عدم إنقضاء دعوى الضمان بهلاك المبيع في القانون المدني

إن دعوى الضمان لا تنقضي بهلاك المبيع في القانون المدني، لأن أساسها هو وجود العيب وقت البيع وليس بقاء الشيء.

سواء هلك المبيع بسبب العيب، أو بسبب أجنبي، أو حتى بفعل المشتري، يظل لهذا الأخير الحق في الرجوع بالضمان، مع اختلاف نطاق التعويض تبعًا لحالة الهلاك.

وبذلك يرسخ المشرع حماية فعالة للمشتري ويحقق التوازن بين طرفي عقد البيع.

المادة 451 من القانون المدني

تُعد المادة 451 من القانون المدني المصري إحدى المواد الجوهرية في تنظيم دعوى ضمان العيوب الخفية في عقد البيع، حيث وضعت حدودًا زمنية محددة لمباشرة دعوى الضمان، بما يوازن بين مصلحة المشتري في حماية حقوقه ومصلحة البائع في استقرار المعاملات.

النص القانوني للمادة 451 تنص على :-

تبقي دعوى الضمان ولو هلك المبيع بأي سبب كان .

ضمان البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة في القانون المدني

 مكتب المستشار محمد منيب المحامي

13 شارع الخليفة من شارع الهرم ناصية فندق الفاندوم، بجوار السجل المدنى، الهرم، الجيزة.

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774 

error: