طريقة حساب مدة الحبس الاحتياطى من النيابة وقاضى التجديد
حيث نصت المادة (٢٠٢) من قانون الاجراءات الجنائية على أنه إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطى وجب قبل انقضاء مدة أربعة أيام أن تعرض الأوراق على القاضى الجزئى ليصدر أمرًا بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم.
وللقاضى مد الحبس الاحتياطى لمدة أو لمدد متعاقبة بحيث لا تجاوز كل منها خمسة عشر يومًا، وبحيث لا تزيد مدة الحبس الاحتياطى فى مجموعها على خمسة وأربعين يومًا».
طريقة حساب مدة الحبس الاحتياطى من النيابة وقاضى التجديد
كما نصت المادة (٢٠٣ اجراءات جنائية )، على أنه «إذا لم ينته التحقيق بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطى المذكورة فى المادة السابقة، وجب على النيابة العامة عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتصدر أمراً بما تراه وفقاً لأحكام المادة ١٤٣».
ونصت المادة (٢٠٤ اجراءات جنائية )، على أنه للنيابة العامة أن تفرج عن المتهم فى أى وقت بكفالة أو بغير كفالة.
ونصت المادة (٢٠٥)، على أنه للقاضى الجزئى أن يقدر كفالة للإفراج عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة الأمر بامتداد الحبس، وتراعى فى ذلك أحكام المواد من ١٤٦ إلى ١٥٠.
«وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيًا أو بمد هذا الحبس من القاضى الجزئى أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر من القاضى الجزئى أو من محكمة الجنح المستأنفة فى غرفة المشورة بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيًا وتراعى فى ذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة ١٦٤ والمواد (من ١٦٥ إلى ١٦٨) من هذا القانون».
- مكتب المستشار محمد منيب المحامى، فى مصر.
- ماجستير القانون الدولى.
- ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
- دراسات عليا القانون الخاص.
- عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
- أرقام تليفونات المكتب :
- خدمة العملاء: 01006321774
- للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
للتواصل مع المستشار بحجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529