طرق الضمان للمشترى فى حالة التعرض من الغير
طرق الضمان للمشترى فى حالة التعرض من الغير
أحكام الالتزام بضمان تعرض الغير
في أي وقت وا يحال تعرض الغير للمشتري كان ضرورياً وواجباً علي البائع ان يقوم بتنفيذ التزامه بالضمان بصورة من اتنين :-
1- الضمان بالتقيد عينا : بأن يدفع عن المشتري ذلك التعرض .
2- ان يرجح المشتري بالتعويض عما لحق به من اقرار من جراء ذلك الاستحقاق .
أولاً : التنفيذ العيني للالتزام بالضمان : ” دفع تعرض الغير “.
قد نصت المادة 440 في القانون المدني علي انه :-
1- اذ اوقعت علي المشتري دعوي باستحقاق المبيع و اخطر بها البائع كان علي البائع يجب الاحوال ووفقاً لقانون المرافعات ان يتدخل في الدعوي الي جانب المشتري او ان يحل فيها محله .
2- فإذا تم الاخطار في الوقت الملائم ولم يتدخل البائع في الدعوي وجب عليه الضمان الا اذا اثبت ان الحكم الصادر في الدعوي كان نتيجة تدليس في المشتري او لخطأ جسيم منه .
3- اذا لم يخطر المشتري البائع بالدعوي بالوقت الملائم وصدر عليه حكم حاز قوة الامر المقضي فقد حقه في الرجوع بالضمان اذا اثبت البائع ان تدخله في الدعوي كان يؤدي الي رفض دعوي الاستحقاق .
التزام البائع بدفع التعرض :-
وهنا توضح امرين :-
أولاً : في حالة اخطار البائع :
متي احظر المشتري البائع بدعوي الغير وجب عليه ان يتدخل فيها الي جانب المشتري أو يحل محل المشتري في هذه الدعوي كما حددت القوة الاولي في المادة 440 في القانون المدني وقد لا يتدخل .
وهنا نوضح كل امر علي حدا
1- اذا تدخل البائع في الدعوي :-
كان المشتري ان يطلب الخروج منها تاركاً البائع وجده للرد علي ادعاءات الغير وذلك حتي لا توجه اليه هو الخصومة .
فإذا أدي تدخل البائع الي رفض دعوي الغير فإنه يكون بذلك قد نقذ التزامه بالضمان عينياً و ينتهي الامر .
اما اذا اخفقي في الوصول الي هذه النتيجة وحكم للغير مما يدعيه فإنه يكون قد اخل بالتزامه و يلتزم بالتعويض الذي يقدر وفقاً للقواعد .
2- اما اذا لم يتدخل البائع في الدعوي : ورغم اخطاره بها كان للمشتري ان يمضي في الدعوي بمفرده ويتولي الرد و الدفاع علي ادعاءات المتعرض وينجح ويصدر الحكم برفض الدعوي .
اما اذا اخفق في الحصول علي الحكم المناسب هنا وجب الضمان علي البائع مباشرة . الا اذا اثبت انه يوجب تدليس من المشتري .
ثانياً : في حالة عدم اخطر البائع :-
اما اذا لم يخطر المشتري البائع بالدعوي فأنه لا يترتب للمشتري في حالة عدم الاخطار سقوط حقه في المطالبة بالضمان الاستحقاق علي البائع وانما يقتصر اثر هذا التعصير في انه يتبع للبائع امكانية التخلص من الضمان بأن يثبت ليس تدليس المشتري وانما هو كان قد تدخل في الدعوي التعرض لاذي ذلك الي رفضها نظراً لما في حوزته من مستندات او ما لديه من دفوع قانونية .
حيث نص الفقرة (3) في نص المادة 440 في القانون المدني ” واذا لم يحظر المشتري البائع بالدعوي في الوقت الملائم وصدر عليه حكم حاز قوة الامر المقضي فقد حقه في الرجوع بالضمان اذا اثبتت البائع ان تدخله في الدعوي كان سيؤدي الي رفض دعوي الاستحقاق .
وقد قضت محكمة النقض:-
” ان البائع اذ كانت كل حقوقه في العقار تنقل الي المشتري ؟؟؟؟؟؟ لاعتباره ممثلاً . للمشتري في أي نزاع من الغير بشأنه العقار المبيع ولذلك فإن كل دعوي ترفع بشأن المبيع يجب أن توجه إلي المشتري ولو كان عالما بالخصومة لأن القانون لا يوجب عليها التدخل فيها ” .
( طعن رقم 48 لسنة 1 ق جلسة 2/1/1941 )
ثانياً : تنفيذ الالتزام بالضمان بطريق التعويض :-
ضمان الاستحقاق
ما الحالات التى يحق للمشترى الرجوع بالضمان
1- تدخل البائع في الدعوي واخفق في دفعها .
2- لم يتدخل البائع حكم للمعترض ولم يستطيع البائع اثبات تدليس او خطأ جسيم في جانب المشتري .
3- لم يتدخل البائع واقر المشتري بحق المتعرض او تصالح معه عليه ولم يستطيع البائع اثبات ان المدعي ليس علي حق في طلب دعواة .
كما تختلف طرق الرجوع من المشتري علي البائع بهذا الضمان :-
1- اذا تدخل البائع في الدعوي يرجع عليه المشتري بدعوي الضما الفرعية يوجهها المشتري للبائع بذات الدعوي .
2- اذا يتدخل في الدعوي فيكون للمشتري الرجوع علي البائع بدعوي الضمان الاصلية ترفع عليه بعد صدوره الحكم في دعوي التعرض .
ويعتبر هذا الحكم حجه علي البائع لمصلحة المشتري رغم انه لم يكن طرفاً في الدعوي التي صدر فيها الحكم .
واذ تحت نصوص المواد 443 ، 444 في القانون المدني علي انه :-
ان مدي التعويض يختلف في حالة الاستحقاق الكلي و الاستحقاق الجزئي .
- التعويض في حالة الاستحقاق الكلي :-
يقصد بالاستحقاق الكلي حرمان المشتري من المبيع .
حيث قضت المادة 443 في القانون المدني اذا استحق كل المبيع كان المشتري ان يطلب من البائع :-
1- قمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت .
2- قيمة ؟؟؟؟؟؟ التي الزم المشتري بردها لمن استحق المبيع .
3- المصروفات النافعة التي لا يستطيع المشتري ان يلزم بها المستحق و المصروفات الكمالية .
4- جميع مصروفات دعوي الضمان دعوي الاستحقاق .
5- تعويض المشتري عما لحقه من خسارة او فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع .
- التعويض في حالة الاستحقاق الجزئي
” حالة ثبوت تكليف علي العين المبيعة ”
ويقصد بالاستحقاق الجزئي ثبوت ملكية الغير لجزء من المبيع سواء كان هذا الجزء مفرزاً او حصة شائعة في المبيع كله .
وقد بين نص المادة 444 في القانون المدني :-
1- اذا استحق بعض المبيع او وجد مثقلاً بتكليف وكانت خسارة المشتري في ذلك قد بلغت قدراً لو علمه لما اتم التعاقد .
كان له ان يطالب البائع بالمبالغ المبينة في المادة السابقة علي ان يرد له المبيع وما أفادة منه .
2- فإذا اختار المشتري استبقاء المبيع او كانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المبين في الفقرة السابقة لم يكن لسد الا ان يطالب بالتعويض عما اصابه من ضرر بسبب الاستحقاق .
ويتضح من هذا النص انه في حالة الاستحقاق الناتجة من ذلك للمشتري حبسه أو غير حبسه .
ومعيار الجسامة معيار شخص فالخسارة تكون حبسه اذا بلغت قدراً لو علمه المشتري عند التعاقد لما اتم التعاقد وهذا يختلف باختلاف الاحوال و باختلاف الغرض الذي قصده المشتري من الشراء .
– في حالة الخسارة الخسارة الجسمة : كان للمشتري الخيارين ان يرد المبيع او ما بقي منه ويطالب البائع بكامل التعويض لو كان الاستحقاق كلياً وفي حالة التعويض الكامل فعلي المشتري رد كامل المبيع .
– في حالة اذا لم تكن الخسارة جسيمة :-
فليس للمشتري خيار بل يتعين ان يستبقي المبيع علي ان يعوضه البائع عما اصابه من ضرر .