ضمان الإستحقاق والعيوب الخفية في القانون المدني
يُعد ضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية من أهم الالتزامات التي تقع على عاتق البائع في عقد البيع. فضمان الاستحقاق يعني التزام البائع بأن المبيع خالٍ من أي حق للغير وقت البيع، فإذا ادّعى الغير حقاً على المبيع وانتزع المبيع من المشتري بحكم نهائي، فإن البائع يلتزم برد الثمن وتعويض الضرر ولو كان يجهل وجود هذا الحق. أما ضمان العيوب الخفية، فهو التزام البائع بأن يكون المبيع صالحًا للاستعمال وخاليًا من العيوب التي تنقص من قيمته أو تمنع الانتفاع به، على أن تكون هذه العيوب خفية، أي لا يستطيع المشتري اكتشافها بالفحص المعتاد، ومؤثرة في المنفعة. فإذا ثبت وجود عيب خفي في المبيع، كان للمشتري الحق في طلب فسخ البيع أو إنقاص الثمن، وله أيضًا المطالبة بالتعويض عند توافر سوء نية البائع. وقد نظّم القانون المدني المصري هذه الضمانات في إطار حماية المشتري وتحقيق التوازن العقدي.
ضمان الإستحقاق والعيوب الخفية المادة 638 من القانون المدني
تنتمي المادة 638 إلى الأحكام الخاصة بـ عقد الوديعة، وهو أحد العقود المسماة في القانون المدني، ويُعد من العقود الرضائية التي تنعقد بتوافق الإرادتين دون حاجة إلى شكل خاص. ويترتب عليه التزام رئيسي على عاتق الوديع، وهو حفظ الشيء المودع وردّه عند الطلب.
النص القانوني للمادة 638 مدني :-
(1) لا ضمان على المعير فى استحقاق الشيء المعار إلا إذا أن يكون هناك اتفاق على الضمان أو أن يكون المعير قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق .
(2) ولا ضمان عليه آذلك فى العيوب الخفية ، غير أنه إذا تعمد إخفاء العيب أو إذا ضمن سلامة الشيء منه لزمه تعويض المستعير عن كل ضرر يسببه ذلك .
ضمان الإستحقاق والعيوب الخفية
(أ)ضمان إستحقاق الشئ المعار :
يُعد ضمان استحقاق الشيء المعار أحد الالتزامات الأساسية التي تقع على عاتق المعير في عقد العارية. فالمعير يلتزم بأن للمستعير الحق في الانتفاع بالشيء طوال مدة العارية دون أن يُنازع فيه أحد بسبب حق للغير. فإذا ادّعى الغير ملكية الشيء المعار أو حقًا عليه (كالرهن أو الحجز)، ونتج عن ذلك حرمان المستعير من الانتفاع بالشيء كليًا أو جزئيًا، فإن المعير يكون مسؤولًا عن ضمان الاستحقاق، ويلتزم بتعويض المستعير عن الأضرار التي لحقت به، ما لم يثبت أن المستعير كان يعلم بوجود هذا الحق وقت تسلم الشيء. ويُستثنى من الضمان ما إذا كانت العارية مجانية وكان المعير غير عالم بوجود حق الغير، حيث يُخفف عنه عبء المسؤولية. ويُعد هذا الضمان تطبيقًا لمبدأ أن من أعطى الشيء لغيره لينتفع به، يجب أن يمكنه من هذا الانتفاع دون تعرض أو نزاع من الغير.
القاعدة أن المعير لا يضمن إستحقاق الشئ المعار :
الأصل في عقد العارية أن المعير لا يلتزم بضمان استحقاق الشيء المعار، أي أنه لا يكون مسؤولًا إذا انتزع الغير هذا الشيء من يد المستعير بسبب حق ثابت له عليه، كالملكية أو الحيازة القانونية. ويُستند هذا الحكم إلى أن العارية عقد مجاني، فلا يُلزَم المعير إلا بما هو ضروري لتمكين المستعير من الانتفاع بالشيء، دون أن يتحمل تبعة الحقوق التي قد تكون للغير. ومع ذلك، إذا كان المعير قد تعمد كتمان وجود حق الغير، أو إذا تسبب بخطئه في حرمان المستعير من الانتفاع، فإنه يسأل عن الضمان طبقًا للقواعد العامة في المسؤولية التقصيرية أو العقدية. وتُعد هذه القاعدة تعبيرًا عن التوازن في العقود المجانية، حيث لا يُحمّل المعير بأعباء الضمان الكامل كما هو الحال في عقد البيع.
حالتان يضمن فيها المعير إستحقاق الشئ المعار
رغم أن الأصل في عقد العارية أن المعير لا يضمن استحقاق الشيء المعار، إلا أن القانون المدني قرر استثناءين يسأل فيهما المعير عن هذا الاستحقاق. الحالة الأولى: إذا كان المعير قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق، كأن يعلم أن الشيء مملوك للغير أو عليه حق عيني للغير ولم يُخطر المستعير بذلك، ففي هذه الحالة يكون مسؤولًا عن الضمان لأن في سلوكه غشًا أو سوء نية. الحالة الثانية: إذا كان المعير قد تسبب بخطئه في وقوع الاستحقاق، كأن يُعرّض المستعير لنزع الشيء منه نتيجة تصرف غير مشروع من المعير، فإنه يُسأل عن الضرر الذي يصيب المستعير. ويُعد هذان الاستثناءان تطبيقًا لقاعدة عامة مفادها أن من يتسبب في ضرر للغير بخطئه أو بغشه يلتزم بالتعويض، حتى في العقود المجانية.
(ب) ضمان العيوب الخفية :
يُعد ضمان العيوب الخفية من أهم الالتزامات التي تقع على عاتق من يُسلّم شيئًا للغير سواء بعقد معاوضة أو تبرع، ويقصد به التزام الشخص بأن يكون الشيء المسلم خاليًا من العيوب التي تخفى على المستلم، والتي من شأنها أن تنقص من قيمته أو تمنع من الانتفاع به على الوجه المعتاد أو المتفق عليه. فإذا ظهر في الشيء عيب خفي لم يكن في مقدور المستلم اكتشافه بالفحص العادي، جاز له أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص المقابل مع التعويض إذا ثبت سوء نية من سلم الشيء. وفي العقود المجانية كالهبة أو العارية، لا يلتزم الواهب أو المعير بضمان العيب الخفي إلا إذا تعمد إخفاءه أو تسبب فيه بخطئه الجسيم. ويستند هذا الضمان إلى مبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات، وحماية الطرف المتضرر من التسليم غير السليم.
القاعدة عدم ضمان المعير العيوب الخفية في الشئ المعار :
القاعدة في عقد العارية أن المعير لا يضمن العيوب الخفية في الشيء المعار، وذلك لأنه عقد مجاني لا يتقاضى فيه المعير مقابلاً، فلا يُحمّل بذات التزامات البائع أو المؤجر. وبالتالي، إذا ظهر في الشيء المعار عيب خفي لم يكن ظاهرًا وقت التسليم، فلا يسأل المعير عن هذا العيب، ولو ترتب عليه نقص في الانتفاع أو حتى ضرر للمستعير. ومع ذلك، يخرج عن هذه القاعدة حالتان يُسأل فيهما المعير، وهما: إذا تعمد إخفاء العيب عن المستعير مع علمه به، أو إذا كان العيب جسيمًا ويُعرض المستعير للخطر وكان من الواجب على المعير أن يُحذّره منه. ويهدف هذا التخفيف في المسؤولية إلى مراعاة الطبيعة المجانية للعارية، مع الحفاظ على حد أدنى من حماية المستعير ضد الغش أو الإهمال الجسيم.
حالتان يضمن فيها المعير العيوب الخفية :
رغم أن الأصل في عقد العارية أن المعير لا يضمن العيوب الخفية نظرًا لكون العقد مجانيًا، إلا أن القانون المدني أورد استثناءين يسأل فيهما المعير عن هذه العيوب. الحالة الأولى: إذا كان المعير يعلم بوجود العيب في الشيء المعار وتعمد كتمانه أو لم يُخطر المستعير به، فإنه يُعد قد ارتكب غشًا يوجب مسؤوليته عن الأضرار التي تصيب المستعير نتيجة استعمال الشيء. الحالة الثانية: إذا كان العيب في الشيء المعار جسيمًا ويُعرض المستعير للخطر، وكان من الواجب على المعير أن يعلم به أو أن يُحذر منه، لكنه أهمل ذلك، فإنه يُسأل عن الضرر ولو لم يتعمد الغش، لأن في ذلك خطأ جسيمًا. وتقوم هاتان الحالتان على أساس حماية المستعير من الأضرار غير المتوقعة وتحقيق التوازن بين مصلحة المعير في الإعارة المجانية ومصلحة المستعير في الانتفاع الآمن.
محامي متمكن قضايا المدني والايجارات
كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارةالمستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا: 01006321774
وللواتساب اضغط هنا01223232529
كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك
ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق
01006321774 – الإتصال بالسكرتارية المستشار محمد منيب المحامي، للتواصل مع محامي المدني والعقود .
و المقابلة الشخصية مع المستشار محمد منيب المحامي بالمكتب، بتحديد موعد مسبق
بالإتصال تليفونيا بالسكرتارية يوميا 9 صباحا – 12 ليلا.