صيغة إستئناف نفقة زوجية ونفقة صغار 2023

صيغة إستئناف نفقة زوجية ونفقة صغار 2023

بناء على طلب السيد /         . المقيم ،.

و محلة المختار / “المركز القانونى للمحاماة و الإستشارات القانونية”

أنا                   محضر محكمة                      فإنتقلت الى حيث محل إقامة :

السيدة /.

ويعلن إقامته:.

مخاطبا مع /

صيغة إستئناف نفقة زوجية ونفقة صغار 2023

.. الموضـــــــــــــــوع ..

أقامت المستأنفة الدعوى رقم           لسنة    أسرة ، وطلبت في ختام صحيفتها بإلزام المدعى علية( المستأنف ضدة)بفرض نفقة زوجية بأنواعها ونفقة صغار بنوعيها، وفرش و غطاء، و إلزامة بالمصاريف و الأتعاب.

علي سند من القول إنها زوجة المستأنف ضدة و رزقت منة على فراش الزوجية الصحيح بالصغيرين  ،

 

وتمت الدعوى وتمت التحريات من قسم شرطة         وأتت التحريات باطله مخالفة للقانون، طبقا لما ندفع بة فى الاستئناف.

و علية قد أصدرت المحكمة حكمها فى الدعوى رقم    لسنة 2022 أسرة     ، و الذى أتى نصة الأتى :

“حكمت المحكمة بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعية نفقة زوجية بأنواعها الثلاثة مأكل وملبس ومسكن بمبلغ 2500 جنيها شهرياوبأن  يؤدي لها نفقة بنوعيها(مأكل وملبس)للصغيرين\5400 جنيها شهريا شاملة الفراش والغطاء لذات الصغيرين بالسوية بينهما إعتبارا من تاريخ التسوية الحاصل في 17\      \         .ألزمت المدعي عليه المصاريف عدا الرسوم القضائية وخمسة وسبعون جنيه.مقابل أتعاب المحاماه.

ولما كان ذلك و قد جاء الحكم مجحفا بحقوق المستأنف و على غير الواقع فأقامت المستأنفة الإستئناف على هذا الحكم بالإستئناف الماثل للقضاء لها بزيادة المفروض من المبلغ المحكوم بة كزيادة للنفقة .

و علية أقامت المستأنفة الإستئناف بطلب

من حيث الشكل : تلتمس المستأنفة قبول الإستئناف شكلا :

حيث نصت المادة 56 من القانون رقم 1 لسنة 200 على أنة : ” طرق الطعن فى الأحكام و القرارات المبنية فى هذا القانون هي الإستئناف و النقض و إلتماس بإعادة النظر، و تتبع فيما لم يرد بة حكم خاص فى المواد الأتية . القواعد و الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية و التجارية .

و حيث نصت المادة 227 من قانون المرافعات على أنة : ” ميعاد الإستئنتاف أربعون يوما ما لم ينص القانون على غير ذلك “.

و لما كان ذلك و كان الثابت أن القانون رقم 1 لسنة 2000 أخضع الطعن فى الأحكام الصادرة فى الأحوال الشخصية لقانون المرافعات و من ثم فأن ميعاد الطعن على الحكم المستأنف هو أربعون يوما من تاريخ صدورة .

.. و حيث أن من يوم صدور الحكم الى موعد الإستئناف لا تحسب من ضمنة أيام العطلات و الأجازات الرسمية وبالتالى يكون الإستئناف الماثل قد أقيم فى الميعاد و من ثم فهو مقبول شكلا .

ثانيا : و من حيث الموضوع :

تطلب المستأنفة بزيادة المفروض من النفقة المحكوم بها و ذلك للأسباب الأتية:

.. وحيث أن محكمة أول درجة قد أسست حكمها

و قدمت لقضائها ما نصت علية المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون 25 لسنة 29 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985،” أنة إذا لم يكن للصغير مال فنفقتة على أبية و تستمر نفقة الأولاد على أبيهم الى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها و إلى أن يتم ألأبن الخامسة عشر من عمرة قادرا على الكسب المناسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لأفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثالة و لاستعدادة أو بسبب عدم تيسر- هذا الكسب- استمر نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ إمتناعة عن الإنفاق عليهم .”

كما أسست حكما فى اخر الصفحة 2 من الحكم ” انة ثبت للمحكمة قدرة المدعى علية على الانفاق وفقا لما جاء بتحريات المباحث عن دخل المدعى علية،والتى إطمئنت لة المحكمة” 

 

من هنا أتت أسباب الإستئناف :

عدم كفاية ما حكم بة كنفقة للزوجة بأنواعها و نفقة الصغار

الفساد فى الإستدلال و القصور فى التسبيب

بطلان تقرير التحريات من قسم الشرطة

 

أولا : عدم كفاية ما حكم بة كنفقة للزوجة بأنواعها و نفقة الصغار:

صدر الحكم المستأنف كما بينا بصدر الصحيفة بمنطوق الحكم، بفرض نفقة زوجية بأنواعها و قدرها  جنية شهريا، و للصغيرين نفقة قدرها  جنية شهريا.

ولما كان ذلك و هذا الحكم لا يعقل بما حكم بة

  • مكانة الاب الوظيفية حيث لدية محلين لأجهزة الكمبيوتر
  • يسكن بمنطقة المعادى، و كان يسكن قبلها بشارع فيصل الرئيسي.
  • كان متزوج بأخرى و تزوج بالمستأنفة، هذا ما يفعلة بما يتزوجهم.
  • تعسف الزوج فى عدم الانفاق .
  • حكم أول درجة حدد ما يقرب من  جنية كأجر مسكن مثلا بأى منطقة يوجد سكن بمبلغ      جنية.
  • هل يعقل مصاريف أبن من أبنائة جنيها يوما ” أقل        كيلو     ب       جنية”

بالنسبة للنفقة الزوجية : “يراعى في تقدير النفقة أيضا بجانب حالة الزوج، حالة الاسعار ارتفاعا و إنخفاضا لان النفقة ثمن لشراء الحاجات التى تلزم ازلوجة، و هذة الحاجيات يختلف ثمنها بإختلاف الاسعار، و لذلك يترتب على عدم مراعاة حالة الاسعار وقت إستحقاق النفقة وقوع الضرر بأحد الزوجين”

” المستشار محمد عزمى البكرى، موسوعة الفقة و القضاء الاحوال الشخصية، الجزء 2/ ص 311)

و قد تواترت أحكام المحاكم على أن النفقة تخضع لإرتفاع الأسعار و إنخفاضها ولذا وجب مراعاة ذلك عند تقدير النفقة.

ولما كنت المادة الاولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، قد نصت على أن

” تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح اذا سلمت نفسها الية ولو حكم حتى لو كانت ميسرة او مختلفة معه فى الدين ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها النفقة وتشمل نفقة الغذاء و الكسوة و المسكن و مصاريف العلاج و غير ذلك مما يقضي بة الشرع ولا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية دون اذن زوجها فى الاحوال التى يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد بة نص أو جرى بة عرف أو قضت بة ضرورة ولا لخروجها عن عملا مشروع ما لم يظهر ان استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بإسائة استعمال الحق او منافى لمصلحة الاسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنة و تعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعة عن الانفاق مع وجوبة، ولا تسقط الا بالاداء أو الابراء”.

ونصت المادة 16 من القانون 25 لسنة 1929، على أن ” تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا او عسرا، على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن الذى يفي بحاجاتها الضرورية”.

 

 

و يستند إستحقاق الزوجة الى نفقة الزوج

فى القرأن الكريم :

الى قولة تعالى ” أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن”. صدق الله العظيم . سورة الطلاق الاية 6 .

وفى السنة :

ولما ورد عن رسول الله علية الصلاه و السلام، حيث قال ” إتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم أخذتموهن بأمانات اللة و إستحللتم فروجهن بكلمة الله … و لهم عليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف”.

و شرح حديث الرسول علية أفضل الصلاة و السلام :

كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خيرَ النَّاسِ مع نِسائه وأهْلِه، وقد أَوصى المسلمينَ بحُسنِ مُعاملةِ الزَّوجاتِ.
وفي هذا الحديثِ وصيةٌ عظيمةٌ بذلك، فيها يقولُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: “اتَّقوا اللهَ في النِّساءِ”، والمعنى: خافوا مِن اللهِ، وأدُّوا حقَّ النِّساءِ الزَّوجاتِ؛ بإنصافِهنَّ ومُراعاةِ حقِّهنَّ؛ “فإنَّكم أخَذْتُموهنَّ بأمانةِ اللهِ”، أي: بعَهْدِه، “واستَحْلَلْتُم فُروجَهنَّ بكلمةِ اللهِ”، يعني بالكلمةِ نفْسَ العقدِ الَّذي نشَأَ مِن كلمتَيْ إيجابٍ وقَبولٍ مِن الوليِّ والزَّوجِ، فلمَّا أوصى بهنَّ ذكَرَ ما عليهنَّ، فقال: “وإنَّ لكم عليهنَّ ألَّا يُوطِئْنَ فُرُشَكم أحدًا تَكرَهونَه”، أي: تكرَهون دُخولَه في بُيوتِكم، “فإنْ فَعلْنَ ذلك” بدونِ رِضاكم، “فاضْرِبوهنَّ ضَرْبًا غيرَ مُبرِّحٍ”، أي: ليس بشَديدٍ ولا شاقٍّ، “ولهنَّ عليكم رِزقُهنَّ وكِسوتُهنَّ”، أي: النَّفقةُ مِن المأكولِ والمشروبِ، والسُّكْنى والمَلْبَسِ، “بالمعروفِ”، أي: على قَدْرِ كِفايتِهنَّ، مِن غيرِ سرَفٍ ولا تَقتيرٍ، أو باعتبارِ حالِكم فقرًا وغِنًى.

وفي الحديثِ

بَيانُ الحقوقِ الأُسَريةِ للزَّوجينِ، وأنَّ الأمْرَ مَبنيٌّ على التَّقوى والمعامَلةِ بما يُمْلِيه الشَّرعُ على كِلا الطَّرفينِ.
وفيه: أنَّ الزَّوجةَ لا بُدَّ لها مِن استئذانِ زَوجِها في السَّماحِ بدُخولِ الناسِ بَيتَه، وخاصَّةً مَن لا يَرغَبُ في دُخولِه.
وفيه: أنَّ للزَّوجِ أنْ يُؤدِّبَ زَوجتَه بما لا يُؤذِيها؛ مِن الضَّربِ وغيرِه.

.. وأيضا للقاعدة القانونية الشرعية:

.. ” أن من حبس لحق غيرة، تلزمة نفقتة”

(المستشار أشرف كمال-قوانين الاحوال الشخصية، معلقا على نصوصها، ط نادى القضاه، السادسة ، ص12)

.. و حيث أنة من المقرر أن للفظ النفقة عند الشرعيين، معنايان أحداهما خاص و الاخر عام،

فأما المعنى الخاص فيراد بة الطعام فقط، و اما المعنى العام فيشمل الطعام والكسوة

و السكن، بإعتبار أن العام يتناول جميع افراد مفهومه دفعه واحدة، فى حدود ما تواضع علية العرف، و حددتة العادة و جرى بة الاستعمال”

(المستشار أشرف كمال-قوانين الاحوال الشخصية، معلقا على نصوصها، ط نادى القضاه، السادسة ، ص12)

.. ولما كان ذلك و من القواعد القانونية التى تعلمناها من احكام المحكمة مراعاة زيادة الاسعار

و ان كان الفترة الماضية و الحالية التى تقدر بأربع ذادت الأسعار أكثر من مرة، و المستأنف ضدة الزوج تاركا زوجتة و أولادة بدون سكن و نفقة ويتعسف عليهم بشتى طرق التعسف وان كانوا ليسوا أبنائة من صلبة و من دمة.

.. و بإنزال ذلك على الحكم المستأنف فنجدة أفتقد كثير من ذلك، فحين أسس حكمة على

تحريات المباحث، و فى ذلت الوقت أتت باطلة لفقدانها ما أوجبة القانون واحكام محكمة النقض

في ما يحوية التحريات من بينات و معلومات ممن أخذ تحرياتة و عدم بيان ما استند الية في التحريات سوى كلام مرسل من محرر التحريات.

 

بالنسبة لنفقة الاطفال:

كان الحكم قد صدر بمبلغ  جنية للصغيرين، أى بمقدار         جنية يوما نفقة صغير ،

فهل هذا بعد أن راعى زيادة الاسعار، و راعي احتياجات الصغير الواحد، وهما فى

عمر يحتاج لتأسيس غذائي لمواجة ما فى العالم فى الاونة الاخيرة من امراض أساس

الاصابة بها سؤ التغذية و ضعف المناعة وهذا ما واجهه العالم و مصر خاصة من مثال لتلك

الامراض فيروس كورونا.

كما أن الاحتياجات الاخرى التى تنفق على الصغير، من احتياجات يوميه إلزامية للصغير في

مواجهه و العيش ف الحياة.

ثانيا ::  الخطأ فى تطبيق القانون و الفساد في الإستدلال :

.. بين الحكم الطعين بإستنادة على تحريات قسم الشرطة لراتب المستأنف ضده .التى

أتت خالية من أى سند أو دليل على صحة تلك التحريات، فهى باطلة لكنها أتت مخالفة

لما أوجبة القانون فى التحريات الصادرة من قسم الشرطة ببيان ممن صدرت و مع من

تقابل و اتت تحرياتة، وادلة ذلك المرتب، حيث أتت ان ردخلة مقدر بملبلغ فقط.

.. و لما سبق بيانة و يتضح جليلا الفساد فى الإستدلال لقضاء محكمة أول درجة.حيث أنة

كان يجب تسبيب القاضي لحكمة يجب أن يخاطب العقل و المنطق لأن المقصود من الإلتزام ب

التسبيب الإقناع، و هذا لن يتحقق إلا إذا كانت الأسباب التى يسطرها القاضي بحكمة تؤدى الى الإقناع

و لن تكون كذلك إلا إذا جاء بيانها وفق مقتضيات العقل و المنطق. فلا يكفى للقول بعدالة الحكم

أن تكون أسبابة كافية و أنما يجب أن تكون منطقية أيضا، و ذلك بأن يكون إست\ض      ش

خلاصة للنتائج من الأدلة إستخلاصا سائغا وفق مقتضيات العقل و المنطق.

فألإستنتاج الذى يقوم بة القاضى بعد استقرائة للأدلة و الواقعة يجب أن يتفق مع هذة المقتضيات

فإذا عجزت الأسباب عن تحقيق الإقناع بأنجاء استقلال القاضى غير مؤدى الى النتائج التى إستخلصها و كون

منها إتناعها الموضوعى فإنة يخالف بذلك قواعد الإستدلال الصحيحة التى توجبها قواعد العقل

و المنطق، و بالتالى يكون

حكمة معيبا بعيب الفساد فى الإستدلال و العيب هنا رغم كونة متضمنا عرض الوقائع كاملة

رغم أنة مستوف من حيث

الشكل إلا أنة لا يؤدى منطقيا الى ما إنتهت إليه المحكمة فى قضائها.

 

تعدد صور الفساد في الاستدلال فقد يكون الفساد نتيجة فهم القاضي للواقعة فهماً غير سائغ

أو تعسفه في الاستنتاج أو استناده في الحكم إلى أدلة غير مقبولة ، أو مسخ القاضي وتحريفه لعناصر إثبات الواقعة .

 

وقد قضت محكمة النقض:

 حيث إستقرت أحكام النقض على أن الأصل فى الأحكام الصادر بالنفقة، و على ما جرى بة

قضاء هذة المحكمة أنها ذات حجية مؤقتة لإنها مما تقبل التغيير و التعديل و ترد عليها الزيادة

و النقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها .

( نقض جلسة 28/6/1988 الطعن رقم 15 لسنة 56ق – س29 )

 

صيغة إستئناف نفقة زوجية ونفقة صغار 2023

كما قضت أيضا محكمة النقض :

و أحكام النفقة حجيتها مؤثقتة بقاء هذة الحجة طالما أن دواعى النفقة و ظروف

الحكم بها لم تتغير- مؤداه- الحكم بفرض قدر محدد من النفقة إعتبارة مصاحبا لحال

المحكوم علية يسرا أو عسرا حتى يقوم الدليل على تبديل الظروف التى إقتضت فرضها .

( الطعن رقم 26 لسنة 65ق جلسة 11 / 7 / 2000)

 

و لما كان ذلك ومن المؤكد و ما تواترت على تأكيدة محكمة النقض من أن كل هذة الإعتبارات تدخل فى تقدير النفقة المفروضة على الأب المستأنف .

قضت محكمة النقض :

” المقرر فى قضاء هذة المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير النفقة و الأدلة

منها المستندات المقدمة فى الدعوى، و حسبما أن بين الحقيقة التى إقتنعت بها

و أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.”

( طعن رقم 822 لسنة 72ق أحوال شخصية” جلسة 21/3/2005 )

صيغة إستئناف نفقة زوجية ونفقة صغار 2023

ثالثا : بطلان التحريات الصادرة من قسم الشرطة على دخل الزوج:

اوجب القانون فى التحريات الصادرة من قسم الشرطة خاصة و التحريات عامة،

صدورها ممن أوجب القانون اصدارة، كما بيان دليل استدلالة على ما تت تحرياتة،

وايضا بيان مع من تقابل و بيان شخص مع من تقابل فى استلال تحرياتة.

وهو ما اتت التحريات خالية من كل تلك البيانات، سوى كلام مكتوب مرسل ينسب

فقط للمحرر، ولا يوجد اى دليل على صحتة.

 لما كان ذلك و بما سبق بيانة و ذكرة فيحق للمستأنف قيد إستئنافة بطلب

تعديل الحكم بزيادة المفروض النفقة المحكوم بها علية.

بناء علية صيغة إستئناف نفقة زوجية ونفقة صغار 2023

انا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت الى حيث محل إقامة المستأنفة  سلمتها

صورة من هذة الصحيفة للعلم بما جاء بها و ما إشتملت علية و لنفاذم فعلها

قانونيا و كلفته الحضور أمام محكمة إستئناف         الكائن مقرها           ,

          ، و ذلك أمام الدائرة (      ) و ذلك بجلستها العلينة التى ستنعقد من الساعه

التاسعه صباحا و ما بعدها صباح يوم         ، الموافق        /     / 2022 , ليسمع المعلن اليه الحكم .

أولا : بقبول الإستئناف شكلا .

ثانيا : بإلغاء حكم أول درجة و القضاء مجددا بتعديل الحكم المستأنف بزيادة المفروض من النفقة الزوجية بأنواعها و نفقة الصغار .المحكوم بها للمستأنفة .

 مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخرى .

ولاأجل العلم

مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي

دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى

01006321774  –  01223232529

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

error: