صحة ونفاذ عقد البيع يقوم مقام التوقيع أمام الموثق

صحة ونفاذ عقد البيع يقوم مقام التوقيع أمام الموثق

الملكية و الحقوق العينية لا تنتقل إذا وردت على عقار إلا بالتسجيل وكان مفاد المادة 428 من القانون المدني و إعمالاً للمواد 204 ، 932 ، 934 من ذات القانون و المادة 9 من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري – و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني

ن نقل الملكية في العقار يسبقه إلتزام على عاتق البائع بالقيام بما هو ضروري من الأعمال اللازمة لإتمام إجراءات التسجيل و أخصها تقديم مستندات ملكيته للمشتري ، و هو إلتزام بتحقيق غاية ، ومن ثم فإنه يكفي لثبوت إخلال البائع به وترتيب آثار المسؤولية في حقه مجرد امتناعه عن تقديم أحد تلك المستندات ، إذ يكون من شأن ذلك جعل نقل الحق المبيع مستحيلاً أو عسيراً ”

( طعن رقم 5980 لسنة 65 ق جلسة 15/5/2007 )

صحة ونفاذ عقد البيع يقوم مقام التوقيع أمام الموثق

” وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع يقوم مقام التوقيع أمام الموثق على عقد البيع النهائي ، ويحل محله في التسجيل ، و إذ كانت المادة 428 من القانون المدني تلزم البائع بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري إلا أنه متى كان هذا الإلتزام يقابله التزام من جانب المشتري ، ولم يقم بتنفيذه جاز للبائع ، وعلى ما تقضي به المادة 161 من القانون المدني أن يمتنع عن القيام بما هو ضروري لنقل الملكية حتى يقوم المشتري بتنفيذ ما حل من التزامه ،

وكان يشترط لإستعمال الدفع بعدم التنفيذ أن يكون الإلتزام الذي يدفع بعدم تنفيذه مستحق الوفاء أي واجب التنفيذ حالاً ، فإذا كان العقد يوجب على أحد المتعاقدين أن يبدأ بتنفيذ التزامه قبل المتعاقد الآخر فلا يحق للمتعاقد المكلف بالتنفيذ أولاً أن ينتفع بهذا الدفع و يتعين عليه أن يفي بما التزم به دون أن ينتظر وفاء المتعاقد الآخر لالتزامه ”

( طعن رقم 2874 لسنة 70 ق جلسة 15/2/2012

error: