شهر طلب التدخل في صحة التعاقد
شهر طلب التدخل في صحة التعاقد
نص المادة 126 مكرر من قانون المرافعات المصرى
” لا يقبل الطلب العارض أو طلب التدخل إذا كان محله صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية
إلا إذا تم شهر صحيفة هذا الطلب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذى أثبت فيه ”
هذه المادة مستحدثة ومضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991
شهر طلب التدخل الذى محله صحة التعاقد
أضاف المشرع لقانون المرفعات المادة 126 –ووفقاً لها فإنه إذا أبدى طلب عارض من أحد الخصوم أو تدخل أحد الخصوم فى الدعوى
وكان محل الطلب صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية فإن المحكمة لا تقبله
إلا إذا تم شهر صحيفة هذا الطلب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذى أثبت فيه ,
أن الطلب العارض يرفع إما بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة
أو بإبدائه شفوياً بالجلسة فى مواجهة الخصوم ,
فإذا رفع المدعى دعوة صحة تعاقد على المدعى عليه البائع وأخر طالباً
أن يصدر الحكم فى مواجهته زعماً منه أنه يعارضه فى حقه
فدفع هذا الأخر بصورية عقد المدعى وطلب الحكم بصحة ونفاذ عقده هو الصادر له من البائع المدعى عليه
فإن المحكمة لا تقبل هذا الطلب إلا إذا تم شهر صحيفته إذا كان قد أعلن بصحيفة الدعوى أو شهر صورة رسمية من محضر الجلسة الذى أثبت فيه
كذلك الشأن إذا تدخل أخر فى دعوى صحة التعاقد عن بيع عقار طالباً الحكم برفض الدعوى على سند من
أن عقد المدعى صورى وطلب الحكم بصحة عقده
هو فإن المحكمة لا تقبل تدخله إلا إذا تم شهر صحيفة إذا كان قد أبدى بصحيفة
أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذى أثبت فيه , وليس معنى ذلك
أن المحكمة تمنع المتقدم بالطلب العارض أو المتدخل من التقدم للمحكمة بصحيفته
أو إثبات طلبه بمحضر الجلسة إلا أنها وهى تقضى فى الدعوى لا تقبل هذا الطلب إلا إذا تم الشهر
( الديناصورى وعكاز ص 788 ) .
https://www.facebook.com/mounib.lawyer
أقرا في موقع محامي مصر أهم الدفوع في قانون الاثبات