شطب الدعوى فى قانون المرافعات المصري

شطب الدعوى فى قانون المرافعات المصري

شطب الدعوى و ميعاد التجديد و الحكم باعتبارها كأن لم تكن

شرح كامل لشطب الدعوى و ميعاد التجديد و الحكم باعتبارها كأن لم تكن:-

يعد موضوع شطب الدعوي وتجديدها من الشطب من الموضوعات المهمه التي يجب ان يلم باحكامها المشتغلون بالقانون

حيث قد يخلط البعض بين شطب الدعوي ورفض الدعوي فيساوي بين شطب الدعوي و رفض الدعوى.

ومن ناحيه اخري يتعين الالمام بقواعد واجراءات تجديد الدعوي من الشطب حتي يتلافي المدعي أو صاحب المصلحه

في تجديد الدعوي من الشطب الحكم باعتبار الدعوي كأن لم تكن مما قد يستلزم – اذا كان هناك وجه – اعاده رفع الدعوي من جديد…

شطب الدعوى فى قانون المرافعات المصري

هذا وقد نظم المشرع قواعد شطب وتجديد الدعوى من الشطب بقانون المرافعات المدنيه و التجاريه رقم

( 13 ) لسنه 1968 في الفصل الثاني من الباب الثالث وبالتحديد في المواد من ( 82 حتي 86 ) مرافعات وذلك علي التفصيل التالي :

ما المقصود بشطب الدعوي

تنص الماده ( 82 ) مرافعات علي انه :

(إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه ، حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها ، وإلا قررت شطبها 

فإذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها ، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها ، اعتبرت كأن لم تكن .

وتحكم المحكمة فى الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم فى الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه .)

ومن ثم فشطب الدعوى ليس معناه الغاءها وزوال الاثار القانونيه المترتبه عليها وانما شطب الدعوى معناه استبعادها من جدول القضايا

وعدم الفصل فيها مع بقائها و بقاء كافه الاثار المترتبه عليها ولا تنظر الدعوي بعد ذلك الا بعد اتخاذ اجراءات تجديدها من الشطب في الميعاد المقرر…

وقضت محكمه النقض بانه

(لما كان الشطب إجراء لا علاقة له ببدء الخصومة وإنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن رول القضايا المتداولة

أمام المحكمة وتجديدها من الشطب يعيدها سيرتها الأولى ويكون بانعقادها من جديد بين طرفيها تحقيقا لمبدا المواجهة بين الخصوم )

(الطعن رقم 1040 لسنــة 60 ق – تاريخ الجلسة 05 / 01 / 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة 84)

سبب شطب الدعوى

حدد المشرع بالماده ( 82 ) مرافعات سبب قرار المحكمه بشطب الدعوي وهو تخلف الخصوم – المدعي و المدعي عليه –

عن حضور الجلسه المحدده لنظر الدعوي فإذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها

أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها ، اعتبرت كأن لم تكن

ويلاحظ ان شطب الدعوي امر جوازي للمحكمه فلا بطلان ان لم تقضي بالشطب وفصلت في موضوع الدعوي

اذا كانت الدعوي صالحه للحكم فيها وقضت محكمه النقض بانه

(المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أن شطب الدعوى طبقاً لحكم المادة 82 مرافعات أمر جوازى للمحكمة

فلا بطلان إذ لم تقض به ، إذ يحق لها رغم تخلف الطرفين أو أحدهما أن تستمر فى نظر الدعوى والحكم فيها)

الطعن رقم 4424 لسنــة 61 ق – تاريخ الجلسة 15 / 11 / 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة 1245

سبب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن

حدد المشرع بالماده ( 82 ) مرافعات سبب الحكم باعتبار الدعوي كأن لم تكن علي النحو التالي :

( أ ) اذا انقضي ستون يوما من تاريخ شطب الدعوي ولم يطلب احد الخصوم السيرفيها اعتبرت كأن لم تكن بقوه القانون وبغير حاجه الي استصدار حكم بذلك .

( ب ) اذا جدد المدعي دعواه بعد انقضاء ستون يوما من تاريخ شطب الدعوي وتمسك المدعي باعتبار الدعوى كان لم تكن

فهنا تقضي المحكمه باعتبار الدعوى كأن لم تكن

ويلاحظ الشطب يكون بقرار من المحكمه اما اعتبار الدعوي كان لم تكن يكون بحكم وليس بقرار..

يجوز للمحكمه ان تقضي من تلقاء ذاتها باعتبار الدعوي كأن لم تكن

 يجوز في حاله الشطب للمره الثانيه ويحق للمدعي عليه أن يطلب اعتبار الدعوي كأن لم تكن ..

مناط إعتبار الدعوى السابق شطبها كأن لم تَكُن

م / 82 مُرافعات …. عدم حضور الطرفين

ذلك أن المقرر في قضاء النقض أن النص في المادة 82 من قانون المرافعات على أنه ( إذا لم يحضر المدعي

و لا المدعي عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها و إلا قررت شطبها فإذا انقضى ستون يوما

و لم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن )

يدل – و علي ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون و تقرير لجنتي الشئون الدستورية و التشريعية بمجلسي الشعب و الشورى –

على أن غياب الطرفين معا و ليس المدعي وحده شرط لازم لاعتبار الدعوى السابق شطبها كأن لم تكن 

و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لمجرد تخلف الطاعن عن الحضور

بجلسة 9/4/ 1994 بعد تجديد الاستئناف من الشطب رغم أن المطعون ضده حضر بتلك الجلسة

و لم ينسحب فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي

دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى

01006321774  –  01223232529

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

error: