شروط وأحكام نقض فى تدخل النيابة فى الدعوى
شروط وأحكام نقض فى تدخل النيابة فى الدعوى
مـادة ٨٨ من قانون المرافعات تدخل النيابة فى الدعوى
وفيما عد الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل في الحالات الآتية وإلا كان الحكم باطلا.
- الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها.
- الطعون والطلبات أمام محكمة النقض ومحكمة تنازع الاختصاص.
- كل حالة أخرى ينص القانون على وجوب تدخلها فيها.
شروط تدخل النيابة العامة فى الدعوى
- الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها.
- الطعون والطلبات أمام محكمة النقض ومحكمة تنازع الاختصاص.
- كل حالة أخرى ينص القانون على وجوب تدخلها فيها.
المذكرة الإيضاحية لنص المادة 88 من قانون المرافعات
انة لم يفت المشروع في المادة 88 منه أن يذكـر ضـمـن حـالات التـدخـل الـوجـوبي الطعـون
والطلبات أمام محكمة النقض وأمام مـحـكـمـة تنازع الاختصاص إقرارا منه بما تنص عليـه القوانين القائمة
من وجوب تدخلها في هذه الحالات … ولا ريب في أنه لا حاجة إلى تدخل النيابة في الدعاوى المستعجلة
حتى لا يعوق تدخلها فيها الفصل في الدعاوى ، فضلا عن أن ما يصدره القضاء المستعجل من قرارات لايمس أصل الحقوق
وهو ما نصت عليه المادتان ۸۸ ، ٨٩ من المشروع» .
التدخل الوجـوبي للنيابة العامة في الدعوى وحالاته
يوجب القانون تدخل النيابة في بعض الدعاوى القائمة بين أطرافها ، وذلك بهدف ضمان تطبيق القانون على نحو يحقق المصلحة العامة التي استهدفتها القاعدة القانونية الواجبة التطبيق ، وهذا التدخل يساعد القاضي على تحقيق ذلك ، ويسمى البعض النيابة العامة عندئذ بالطرف المنضم
رمزى سيف ـ بند ٦٢ ص ٩١
أحكام نقض فى تدخل النيابة فى الدعوى
وجوب تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية التي تختص بنظرها المحاكم الابتدائية
وجوبه أيضا في الدعاوى المدنية إذا ما أثيرت فيها مسألة تتعلق بالأحوال الشخصية
مادة 51 من القانون ٦٢٨ لسنة 1955
بشأن الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف . مادة ٨٨ / ٣ مرافعات . عدم تدخل النيابة أثره . بطلان الحكم .
( نقض ١٦ / ٤ / ۱۹۸٩ ، طعن رقم ٣٨٢ لسنة 56 قضائية )
دعوى تثبيت ملكية . فصل المحكمة في المنازعة بشأن صفة للخصوم كورثة
وصحة الوصـيـة الصادرة من المورثة . مسائل متعلقة بالأحوال الشخصية
عـدم تدخل النيابة في الدعوى . أثره . بطلان الحكم
(نقض ۲۸ / ۱۱ / ۱۹۷۹ ، طعن ٢٩٦ لسنة 49 قضائية
إغفال كاتب المحكمة إخبار النيابة العامة بقضايا القصر . عدم تعلقه بالنظام العام
نقض ۱۳ / ۲ / ۱۹۹۱ ، طعن ١٨۷۹ لسنة 53 قضائية
وجوب تدخل النيابة العامة في دعاوى الأحوال الشخصية. عدم تعلق المسائل المطروحة بالحكم المطعون فيه بها . مؤداه . النعي ببطلانه على غير أساس
نقض ۲۳ / ۱ / ۱۹۹۱ ، طعن رقم ١٩٨ لسنة 55 قضائية
إذا فوضت النيابة الرأى لمحكمة الاستئناف بعد أن قدم طرفا الخصومة أدلتهما على ثبوت ونفى الهجر كسبب للمضارة المبيحة للتفريق بينهما ، فإن النيابة العامة تكون بذلك – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض قد أبدت رأيها في القضية بما مؤداه تفويض الرأىوجوب تدخلها وإبداء الرأي في قضايا الأحوال الشخصية
للمحكمة في تقدير أقوال الشهود وسائر الأدلة والترجيح بينها بما يحقق غرض الشارع
نقض ۱۷ / ٤ / ١٩٨٤، طعن 34 لسنة ٥٢ قضائية
متى كان ممثل النيابة قد قدم مذكرة برأيها طلب فيها إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات النسب المدعى به
ثم فوض الرأى للمحكمة بعد سماع الشهود ، فإن النيابة بذلك تكون ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض
قد أبدت رأيها في القضية بما مؤداه تفويض الرأى للمحكمة في تقدير أقوال الشهود
والترجيح بينها وبما يحقق غرض الشارع من وجوب تدخل النيابة وإبداء الرأي في
قضايا الأحوال الشخصية تطبيقا لأحكام القانون رقم ٦٢٨ لسنة 1955
نقض ۲۸ / ٢ / ١٩٦٨ ، طعن 7 لسنة 36 قضائية
أوجب المشرع بالمادة 99 مرافعات على النيابة العامة أن تتدخل في كل قضية تتعلق بالأحوال الشخصية
كما أوجب بالمادة ٢٤٩ مرافعات على المحكمة أن تبين في حكمها ضمن ما أوجبه من بيانات اسم
عضـو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية ورأى النيابة، ورتب البطلان على مخالفة كل من النصين
وهو بطلان مطلق متعلق بالنظام العام يجوز الدفع به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى
ولمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها ، يستوى في ذلك أن تكون الدعوى رفعت أصلا باعتبارها
من دعاوى الأحوال الشخصية، أو أن تكون قد رفعت بوصفها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة أولية متعلقة بالأحوال الشخصية
نقض ٣ / ١٢ / ١٩٦٤ ، طعن 36 لسنة 30 قضائية
متى كان يبين من الحكم الابتدائي أن النيابة فوضت الرأى للمحكمة لترجيح أي الجانبين من الشهـود
وكـان يبين من الحكم المطعون فـيـه أنـهـا قـدمت مذكرة قالت فيها أن المستأنف لم يقدم
أوراقا تؤيد دعـواه وتساند بينتـه ، ۱ وقد يكون لديه من الأوراق مـا يـفـيـد الدعوى وطلبت فتح
باب المرافعة لتكليف المستأنف بتقديم أوراق رسمية تؤيد دعواه ، فإنها بذلك تكون قد أبدت
رأيها في القضية بما مؤداه تفويض الرأى للمحكمة في تقدير أقوال الشهود والترجيح بينها
وأن الطاعن لم يقدم أوراقا تؤيد دعـواه وتساند بينته ، وبما يحقق غرض الشارع من وجوب
تدخلها وابداء الرأي في قضايا الأحوال الشخصية
نقض ١٩٦٦/۳/۳۰ ، طعن 8 لسنة ٣٢ قضائية
بعد صدور القانون رقم ٦٢٨ لسنة 1955 ، أصبحت النيابة العامة طرفا أصليا في
قضايا الأحوال الشخصة التي لاتختص بها المحاكم الجزئية، ومن ثم فلا تسرى في شأنها
أحكام المادة 106 من قانون المرافعات فـيـمـا نصت عليه من أنه «في جميع الدعاوى التي
لاتكون النيابة فيها إلا طرفا منضما لا يجوز للخصـوم بعد تقديم أقوالها وطلباتها أن يطلبوا الكلام
ولا أن يـقـدمـوا مـذكـرات جديدة، وإنما تجوز لهم أن يقـدمـوا للمحكمة بـيـانـا كـتـابيا لتصحيح
الوقائع التي ذكرتها النيابة «إذ هي لاتسرى على ما يبين من عبارتها ، إلا حيث تكون النيابة طرفا منضما
نقض ۲۳ / ٣ / ١٩٦٦، طعن 43 لسنة 33 قضائية
توجب المادة 99 من قانون المرافعات السابق على النيابة أن تتدخل في كل قضية
تتعلق بالأحوال الشخصية ولا كان الحكم باطلا والمقصود بالتدخل على ما يبين مـن
مـفـهـوم المخالفة للمادة 101 من ذلك القانون والتي تقضي بأنه في غير الأحوال المبينة
في المادة 99 المتقـدمـة الذكر، والمادة ۱۰۰ التي تليها «لايتعين حـضـور النيابة في الجلسات المدنية»
هو حضور ممثل للنيابة العامة جلسات المحكمة في الحالات الواردة ذكرها في المادتين المشار إليهما
وذلك حتى يتحقق ما قصده المشرع من أن تؤدى النيابة وظيفتها باعتبارها نائبة عن المجتمع في هذا
النوع من القضايا ، والقول بغير هذا معناه حرمان النيابة من أن تكون آخر من يتكلم في هذه القضايا
بما يؤدى إلى الإخلال بوظيفتها في هذا الخصوص، فإذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أن النيابة
العامة اكتفت بإرسال مذكرة برأيها في دعوى تتعلق بالأحوال الشخصية إلى محكمة الاستئناف
ولم يحضر من يمثلها جلسات المحكمة، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلا عملا بالجزاء
المنصوص عليه في المادة 99 سالفة الذكر
نقض ١٧ / ٦ / ١٩٦٩ ، طعن 171 لسنة 35 قضائية
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تدخل النيابة العامة في المسائل المتعلقة بالوقف أهليا كـان
أو خـيـريـا وجـوبـيـا طـبـقـا لنص المادة الأولى من القانون رقم ٦٢٨ لسنة 1955 ، وأن التدخل
مرهون بأن يكون النزاع متعلقا بأصل الوقف أو إنشائه أو الاستحقاق فيه مما كانت تختص به
المحاكم الشرعية قبل إلغائها بالقانون رقم ٤٦٢ لسنة 1955 ، وأنه يستوى في ذلك أن تكـون
الـدعـوى أصـلا من دعـاوى الوقف ، أو تكون قـد رفعت باعـتـبـارهـا دعـوى مـدنـيـة وأثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف
نقض ١٢ / ٤ / ۱۹۸۳ ، طعن ٨١٩ لسنة ٥٢ قضائية
كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا: 01006321774
وللواتساب اضغط هنا 01223232529
كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك
ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق