شروط دعوي تسليم عقار
شروط دعوي تسليم عقار
المادة 435 من القانون المدني – شروط دعوي التسليم، إنذار في دعوى التسليم، صيغة دعوى التسليم
سقوط دعوي التسليم، إجراءات دعوى السليم، و المستندات المطلوبة، و بيانات الدعوى
- أن يكون طلب التسليم أو دعوى التسليم مقام بصفة أصلية أي أنه هو الطلب الأساسي للدعوى و ليس تابعاً لطلب آخر .
- أن تكون دعوى التسليم وارده على عقارات و ليس منقولات أياً كان نوع المنقولات كسيارات مثلاً
- أو بضائع فإن العبرة بقيمتها والاختصاص حسب القيمة .
شروط دعوي تسليم عقار
نص مادة دعوى التسليم
نصت الماده 435من القانون المدني علي انه:
يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق
ولو لم يستولي عليه الاستيلاء ماديا ما داما البائع قد اعلم بذلك ويحصل هذا التسليم علي النحو الذي يتفق مع طبيعه الشئ المبيع
سقوط الحق في دعوى التسليم
ويجوز ان يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين اذا كان المبيع في حيازه المشتري قبل المبيع
او كان البائع قد استبقي المبيع في حيازته بعد البيع لسبب اخر غير الملكيه
ومفاد ذلك ان تسليم المبيع يتم وضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به بغير حائل
مع اعلام المشتري ان المبيع قد وضع تحت تصرفه ولم يشترط المشرع التسليم الفعلي
بل افترض تمام التسليم متي توافر عنصراه ولو لم يستول المشتري علي المبيع استيلاء ماديا
فيكفي لتمام التسليم مجرد تغير النيه سواء باتفاق او بتصرف قانوني مجرد كان يظل البائع حائزا المبيع
باعتباره مستاجرا ويعتبر التسليم في هذه حكميا ومعنويا ويشترط لاجبار المدين البائعى
إخطار في دعوى التسليم
علي تسليم العين المبيعه الي المشتري ان يكون هذا التسليم ممكنا فاذا كانت تلك العين مملوكه للبائع وقت انعقاد البيع
ثم تعلق بها حق الاخر تعلقا قانونيا يحول دون انتزاعها منه استحاله الوفاة بهذا الالتزام عينا
مستندات دعوه التسليم
عقد بيع الابتدائي
المحكمه المحكمه المختصه بنظردعوه التسليم
محليا تختص المحكمه التي يقع بدائرتها موطن المدعي عليه بنظر الدعوي وفي حاله التعدد يكون للمحكمه التي يقع بدائرتها احدهما او التي يقع بدئرتها العقار موضع التسليم
قيميا تختص المحكمه الجزئيه بنظر الدعوي اذا رفع طلب التسليم بصفه
اصليه استناد الي ما تضمنته الماده( 43) من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم76لسنه 2007
والتي نصت في البند السادس منه ان دعاوي تسليم العقارات اذا رفعت بصفه اصليه
ويتعين علي المدعي احطار ذوي الشان من الملاك والحائوين واصحاب الحقوق بادعوي وذلك بورقه من اوراق المحضرين
وفي حاله عدم الاستدلال علي اشخاصهم بعد اجراء التحريات الكافيه يتم اخطارهم