شروط الحيازة التى يحميها القانون
مستشار محمد منيب محامي قضايا المدني – محامي مصر – يتحدث و يعرض شروط الحيازة التى قررها القانون المدني المصرى.
خبير قضايا المدني و قضايا الحيازة و ما يتفرع منها من قضايا للإستيلاء على الأملاك.
يعرض شروط الحيازة القانونية بشئ من التفصيل في العناصر الأتية
الحيازة في القانون المصري
شروط الحيازة
الشرط الأول استمرار الحيازة
إثبات استمرار الحيازة
عدم استمرار الحيازة عيب مطلق
عيب عدم استمرار الحيازة يخضع لتقدير محكمة الموضوع ؟
عدم إستمرار الحيازة أو تقطعها يختلف عن انقطاع التقادم
الشرط الثالث للحيازة الهدوء
عيب الإكراه الذى يشوب الحيازة نسبى
زوال عيب الإكراه في الحيازة
تقدير توافر شرط الهدوء مسألة موضوعية
الشرط الرابع لصحة الحيازة أن تكون واضحة
نسبية عيب الغموض
زوال عيب الغموض في الحيازة
أحكام نقض في الحيازة
شروط الحيازة التى يحميها القانون
“الأصل فى الحيازة أنها لصاحب اليد، يستقل بها ظاهراً فيها بصفته صاحب الحق، غير أنه عند قيام رابطة قانونية بين حيازة السلف وحيازة الخلف
فإنه يجوز للخلف أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه فى كل ما يرتبه القانون على الحيازة من آثار
ومنها التملك بالتقادم المكسب، وكان نص الفقرة الثانية من المادة 955 من القانون المدني
نصت المادة 949مدنى على ما يلى شروط الحيازة التى يحميها القانون
” لايقوم الحيازةعلى عمل يأتيه شخص على أنه مجرد رخصة من المباحات أو عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح
وإذا اقترنت بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس فلا يكون لها أثر قبل من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة
أو التبس عليه أمرها إلا من الوقت الذى تزول فيه هذه العيوب ” .
وكان النص فى مشروع القانون التمهيدى يتضمن من بين شروط الحيازة الصحيحة عيب عدم الاستمرار
وإذا كان هذا الشرط قد حذف فى لجنة المراجعة بدون سبب ظاهر إلا أن هذا الحذف لا ينفى أنه من عيوب الحيازة
ذلك أنه لا جدال فى أن الحيازة الصحيحة لا تقوم بدون الاستمرار , وعلى ذلك فأن عيوب الحيازة أربعة هى عدم الاستمرار والخفاء والاكراه والغموض
وانه بالتالى لكي تكون الحيازة صحيحة فانه يتعين أن يتوافر فيها الشروط الأربعة التالية ..
شرط استمرار الحيازة من شروط الحيازة التى يحميها القانون
ومعنى استمرار الحيازة انه يتعين أن تتوالى أعمال السيطرة المادية على الشىء فى فترات متقاربة منتظمة
أى أن تكون مستمرة غير متقطعة فيستعمل الحائز الشىء فى كل وقت تقوم الحاجة الى استعماله على نفس المنوال الذى يستعمل فيه المالك ملكه عادة
أما إذا مضى بين العمل والأخر وقتاً طويلاً لم يستعمل فيه الحائز الشىء فإن الحيازة تكون فى هذه الحالة متقطعة
وبالتالى لا تصلح سنداً لدعاوى الحيازة ولا يجوز الإستناد إليها للتملك بالتقادم .
إثبات استمرار الحيازة
من المقرر استمرار الحيازة عمل مادى يجوز اثباته بكافة طرق الاثبات ومنها البينة وقرائن الأحوال,ويذهب الرأى الراجع فى الفقه إلى أن
“عبء إثبات استمرار الحيازة يقع على مدعى الحيازة ” إلا أن هذا الرأى فى تقديرنا محل نظر , لذلك أن القاعدة العامة فى الاثبات
وفقاً لنص المادة الأولى من قانون الإثبات أن البينة على من يدعى خلاف الظاهر , وحائز العين حيازة مادية يسانده الظاهر فى أن حيازته مستمرة
وبالتالى فإذا ادعى أخر خلاف ذلك فإنه يقع عليه عبء إثبات ما يدعيه من عدم استمرارها .
عدم استمرار الحيازة عيب مطلق
بمعنى أنه “يجوز لكل ذى مصلحة أن يتمسك بها وأساس ذلك أن الحيازة تكون فى ذاتها غير مستمرة بالنسبة إلى الناس كافة
وبالتالى فلكل من له مصلحة منهم فى أن يتمسك بعدم إستمرارها لأنها ليست مستمرة بالنسبة إليه كما هى غير مستمرة بالنسبة إلى غيره فلا يحتج بها عليه
وهذا العيب يخالف عيوب الحيازة الأخرى لأنها عيوب نسبية .
عيب عدم استمرار الحيازة يخضع لتقدير محكمة الموضوع ؟
من المقرر أن تقدير ما إذا كانت الحيازة مستمرة أم لا أمر متروك لقاضى الموضوع الذى له تقدر ما إذا كانت الحيازة
قد استوفت جميع شروطها أم أن أحدها قد تختلف دون رقابة عليه من محكمة النقض
وفى حالة ما إذا دفع أحد الخصوم بأن حيازة خصمه مشوبة بعيب معين فإنه يتعين على محكمة الموضوع
أن تتعرض لهذا الدفاع وأن ترد عليه فإن اغفلته كان حكمها مشوباً بالقصور .
عدم إستمرار الحيازة أو تقطعها يختلف عن انقطاع التقادم
تختلف أسباب إنقطاع التقادم عن سبب تقطع الحيازة , ذلك أن المطالبة القضائية وما فى حكمها تؤدى إلى قطع التقادم انقطاعاً حكميا
ورغم ذلك تستمر الحيازة بغير انقطاع أما فى حالة إقرار الحائز بحق صاحب الحق
كما إذا أقر حائز حق الملكية بملكية المالك الأصلى فإن هذا الإقرار يترتب عليه إنقطاع التقادم .
ويذهب العلامة الدكتور السنهورى إلى أن” هذا الإقرار يترتب عليه أن تنقلب الحيازة من حيازة أصلية إلى حيازة عرضية
وهذا الرأى فى تقديرنا محل نظر ذلك أن الحائز العرضى انما يحوز نيابة عن الأصيل وبمقتضى عقد سواء كان شفوياً أم كتابياً
فإذا لم يقترن الإقرار بإفصاح من المقر بأنه يحوز لحساب الحائز فإن هذا الإقرار وإن كان يقطع التقادم طبقاً للقواعد العامة
إلا أنه يترتب عليه أن تنقلب حيازة المقر من حيازة أصلية إلى حيازة عرضية , ويجوز لهذا الحائز رغم اقراره
إذا استمر فى حيازته بعد ذلك لمدة سنة أن يتمسك بحيازته مادامت قد استوفت أركانها ولم يشوبها عيب
ومؤدى ما تقدم أن مجرد إقرار حائز حق الملكية بملكية المالك الأصلى لا يقلب حيازته من أصلية إلى عرضية .
الشرط الثالث للحيازة الهدوء
من أهم شروط الحيازة أن تتصف بالهدوء أى لا يكون حاصل على الحياز بالقوة أو تهديد.
لا يكفى لتوافر الحيازة الأستمرار و الظهور بل يجب أن يتوافر فيها أيضا الركن الثالث وهو الهدوئ إذا كان صاحبها قد حصل عليها بالقوة أو التهديد
وظل محتفظاً بها دون أن تنقطع القوة أو التهديد الذى حصل عليها به وسيان فى ذلك أن تكون القوة أو التهديد قد وقع على المالك الحقيقى لإنتزاع ملكه منه
أو استعمل ضد حائز سابق غير مالك لنزع حيازته , ويستوى أن يكون الشخص الذى استخدم القوة أو التهديد هو الحائز نفسه أو أخرين يعملون لحسابه
كما يستوى أن تكون الحيازة قد انتزعت عنوة بالقوة أو التهديد , أو أن يكون الحائز السابق قد استسلم للقوة
أو التهديد وسلم العين على كره منه
أما إذا رفع الحائز التعدى الذى وقع على حيازته – التى بدأت هادئة – فإن ذلك لا يجعل حيازته مشوبة بالإكراه .
عيب الإكراه الذى يشوب الحيازة نسبى
لا جدال فى أن عيب الإكراه أو عدم الهدوء نسبى وقد قطعت بذلك الفقرة الثانية من المادة 949 من القانون المدنى
” فإذا سلب شخص أخر حيازته لعقار بالإكراه كانت حيازة منتزعها مشوبة بعيب الإكراه فى مواجهة من سلبت منه لا بدعاوى الحيازة
ولا لكسب الملكية بالتقادم إلا من وقت إنقطاع الإكراه وحتى لو إنقطع فإن من سلبت حيازته يستطيع
أن يستردها بدعوى استرداد الحيازة بشرط رفعها خلال السنة التالية لإنتزاعها منه .
https://www.facebook.com/mounib.lawyer
زوال عيب الإكراه في الحيازة
مؤدى ما نصت عليه صراحة الفقرة الثانية من المادة 949 من القانون المدنى أن عيب الإكراه الذى يشوب الحيازة يزول بإنقطاع الإكراه
فإذا سلب شخص حيازة عين كرها , ظلت حيازته معيبه طوال الفترة التى يستمر فيها الإكراه قائماً والتى يحتفظ فيها بالعين بالإكراه
اما إذا انقطع الإكراه ومضت فترة استقرت بعدها الحيازة لمغتصبها فقد زال الإكراه .
تقدير توافر شرط الهدوء مسألة موضوعية
من المقرر أن تقدير توافر شروط الهدوء مسألة واقع يرجع لتقدير قاضى الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض فى ذلك
مادام أن استخلاصه كان سائغاً وكانت الأسباب التى بنى عليها محكمة مقبولة وجائزة فى العقل والمنطق .
الشرط الرابع للحيازة أن تكون واضحة
يتعين فضلاً عن توافر الشروط الثلاثة السابقة فى الحيازة أن يتوافر فيها شرط الوضوح بمعنى ألا يشوبها عيب
أو لبس وهذا العيب ينصب على العنصر المادى للحيازة و المقصود به الغموض الذى يكتنف حيازة الحائز نتيجة تأويل لنيته
فى الحيازة الأكثر من معنى
مما يثير لدى الغير الشك و البلبلة فى حقيقة الحيازة وما إذا كان الحائز يحوز لحساب نفسه أم يحوز لحساب غيره
أم يحوز لحساب نفسه وحساب غيره سوياً . شروط الحيازة التى يحميها القانون
ومثال ذلك أن يحوز أحد الشركاء على الشيوع العين الشائعة ويتمسك بأنه حاز العين لحساب نفسه خاصة
غير أن أفعال الحيازة المادية التى يمارسها فى العين تكون من قبيل الأعمال التى يباشرها الشريك على أعمال المالك ملكية مفرزة .
نسبية عيب الغموض
طبقاً لما صرحت به الفقرة الثانية من المادة 949 مدنى فإن عيب الغموض أو اللبس نسبى ليس له من أثر ال بالنسبة
لمن التبس عليه حقيقة الحيازة من حيث عنصر القصد أو النية ففى الحيازة الغامضة عند الشريك على الشيوع
لا يجوز أن يتمسك بالغموض إلا الشركاء الأخرين فى الشيوع , وفى حالة الوارث الذى كان يساكن مورثه قبل موته
لا يجوز أن يدفع بالغموض الا الورثة الأخرون فلا يحاجون بالحيازة الغامضة ولكن يحتج بالحيازة على غير هؤلاء الورثة .
زوال عيب الغموض في الحيازة
زوال عيب الغموض في الحيازة يكون بإنتهاء ما يشوبها من غموض
من المقرر أن عيب الغموض يزول عن الحيازة بزوال اللبس الذى اكتفها وهو ما نصت عليه صراحة المادة 949 مدنى فى فقرتها الثانية
فإذا كانت حيازة غامضة أو كانت حيازة الوارث الذى كان يساكن مورثة حيازة غامضة ظلت الحيازة
فى كل من الفرضين على غموضها إلى أن يزول اللبس الذى خالطها وذلك بأن يعمد الحائز الذى يشوب حيازته الغموض
إلى التصرف فى العين تصرفاً يظهر الذى يشوب حيازته الغموض الى التصرف فى العين تصرفاً يظهر بوضوح وجلاء أن حيازته للعين خاصة به وحده
وأنه أصبح لا يحجوزها لحساب غيره أو لحساب نفسه وحساب غيره معاً .
تغيير عيب الغموض لا يشترط فيه تغيير صفة الحيازة
تغيير عيب الغموض لا يشترط فيه تغيير صفة الحيازة وذلك بأحد السببين الذين يقلبان الحيازة العرضية إلى أصلية
على النحو الذى سبق أن شرحناه فى الحيازة العرضية – لإختلاف الحيازتين عن بعضهما ولأن الغرض
هو إزاحة الغموض عن الحيازة لا تحويل حيازة عرضية إلى أصلية , وأى تصرف للحائز يستخلص منه
أنه يستأثر لحساب نفسه خاصة بالشىء محل الحيازة يؤدى إلى زوال عيب الغموض
كأن يختص من كان يعيش مع الميت بالمنقولات التى يحوزها ويجابه الورثة بأن الميت لم يكن له أى حق فيها أو عليها
أو أن يقرر فى قائمة حصر التركة أو قائمة الجرد التى تجريها النيابة العامة فى حالة وجود قصر
أن هذه المنقولات لا يملك المورث فيها شيئاً وان ادراجها فى قائمة الحصر أو الجرد خطاً لا يحتمل.
أحكام نقض في الحيازة
قضاء محكمة النقض في الحيازة أن
“الأصل فى الحيازة أنها لصاحب اليد، يستقل بها ظاهراً فيها بصفته صاحب الحق، غير أنه عند قيام رابطة قانونية بين حيازة السلف وحيازة الخلف
فإنه يجوز للخلف أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه فى كل ما يرتبه القانون على الحيازة من آثار ومنها التملك بالتقادم المكسب،
وكان نص الفقرة الثانية من المادة 955 من القانون المدني على أن
“ويجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه فى كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر”
يدل على أن كل ما أشترطه المشرع لاكتساب الخلف الخاص الملكية بوضع اليد بضم مدة حيازة سلفه إلى حيازته هو ثبوت قيامها مستوفية لشرائطها القانونية
بحيث لا يقل مجموع مدة الحيازتين عن خمس عشرة سنه بغير حاجة إلى النظر فيما إذا كان السلف مالكاً للشيء وقت تصرفه إلى خلفه أم غير مالك
متى كانت الحيازة قد انتقلت إلى الخلف على نحو يمكنه معه السيطرة الفعلية على الشيء ولو لم يتسلمه تسلماً مادياً”.
(نقض مدني في الطعن رقم 136 لسنة 57 قضائية – جلسة 2/1/1996
مجموعة المكتب الفني – السنة 43 – الجزء الثاني – صـ 1045 – الفقرة 1.
ونقض مدني في الطعن رقم 75 لسنة 37 قضائية – جلسة 23/12/1971
مجموعة المكتب الفني – السنة 22 – صـ 1107 – الفقرة 2).
قضاء محكمة النقض في الحيازة
“من المقرر أن للمشتري، باعتباره خلفاً خاصاً للبائع، أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه فى كل ما يرتبه القانون على الحيازة من
أثار ومنها التملك بالتقادم المكسب، وأنه ليس ما يمنع مدعي التملك بهذا السبب من أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل
على انتقال حيازة العين إليه وتكون حيازته فى هذه الحالة امتداد لحيازة سلفه البائع له”
(نقض مدني في الطعن رقم 37 لسنة 39 قضائية – جلسة 30/6/1976
مجموعة المكتب الفني – السنة 27 – الجزء الأول – صـ 1462 – الفقرة 1.
ونقض مدني في الطعن رقم 278 لسنة 34 قضائية – جلسة 29/2/1968
مجموعة المكتب الفني – السنة 19 – الجزء الأول – صـ 454 – الفقرة 1).