شرح المادتين 161، 162 من القانون المدني المصري
شرح المادتين 161، 162 من القانون المدني المصري
مادة ١٦١
في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء ، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به .
شرح المادة 161 من القانون المدنى المصري
جاء بمذكرة المشروع التمهيدى …. فالعقد لا ينفسخ فى هذه الصورة ولا تنقضي الالتزامات الناشئة
عنه على وجه الاطلاق، بل يقتصر الأمر على وقف على وهذا هو الفارق بين الفسخ والدفع بعدم تنفيذ العقد
ومهما يكن من شئ فير يام التعاقد أن يشئ استعمال هذا الدفع فلا يجوز له أن يتمسك به اليمتنع عن تنفيذ
التزلي إذا كان الالتزام المقابل له كادر أن يكمل نقاذه وأصبح بذلك ما لم ينفذ منه خليلا الدرجة لا تثير اتخاذ
مثل هذا الاجراء وتطبق الأحكام الخاصة بالحبس في أحول انحلال العقد يوجب على كل من المتعاقدين رد
ما أدى إليه فيجوز لكل منهما أن يحبس ما استوفاه مادام المتعاقد الآخر يرد إليه ما تسلمه منه.
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن عقد البيع عقد تبادلي ينشئ بين طرفيه إلتزامات متقابلة .
وقد أوجبت المادة ٤٣٩ من القانون المدنى على البائع أن يمتنع عن كل تعرض من جانبه المشترى فى حيازته للمبيع ،
وكان التعرض الشخصي الذي يضمنه البائع في مفهوم هذه المادة هو كل عمل يعكر على المشترى حقه في حيازة
المبيع والانتفاع به، وهذا الالتزام المستمر على عاتق البائع يقابله التزام المشترى بأداء الثمن ، وقد خولت المواد ١٦١، ٢٤٦ ، ٤٥٧
من القانون المدني المشترى حق حبس الثمن حتى يمتنع التعرض .
(الطعن رقم ٨٤٨٤ لسنة ٣ ق – جلسة ١٩٩٧/١٢/١٧ س ٤٨ من ١٤٨٠)
لما كان الثابت أن الشركة الطاعنة تمسكت في مرحلتى التقاضي بدفاع حاصله أن عدم وفائها بالتزام الناشئ
عن عقد التأمين الجماعي محل التداعي كان بسبب تخلف الشركة المطعون ضدها الأولى طالبة التأمين
عن سداد أقساطه وهو ما ثبت في الأوراق من تقرير الخبير ولم تتكره المطعون ضدها الأولى ، فإن مؤدى
ذلك أن يكون للطاعنة أن توقف إلتزامها بتنفيذ عقد التأمين بما يكون معه إمتناعها عن الوفاء بمبلغه
إلى المطعون ضده الثانى بحق لما هو مقرر طبقاً لنص المادة ١٦١ من القانون المدنى أنه إذا كانت الالتزامات المتقابلة
في العقود الملزمة للجانبين مستحقة الوفاء ولم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه جاز للأخر ألا يوفي بالتزامه .
فهو إمتناع مشروع عن الوفاء بالعقد ليس له طابع جزائي بل هو ذو طابع وقائي يهدف إلى كفالة إستمرار التعاصر الزمني
بين الالتزامات الحالة المتقابلة وهو ما إصطلح على تسميته بالدفع بعدم التنفيذ والذي ليس إلا الحق في الحبس
في نطاق العقود الملزمة للجانبين ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد خالف هذا
النظر وقضى بالزام الطاعنة بتنفيذ عقد التأمين وبالزامها بأداء مبلغه إلى المطعون ضده الثاني على سند
من عدم جواز تمسكها قبله بعدم سداد أقساطه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
( الطعن رقم ٣٢٧٩ لسنة ٦٦ ق – جلسة ۱۹۹۲/۱۱/۱۳ س ٤٨ ص ۱۲۳۹)
شرح المادتين 161، 162 من القانون المدني المصري
إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصلة أن عدم
وفائها بالمتبقى من الثمن كان بسبب تخلف المطعون ضدها البائعة من تنفيذ التزامها بإصلاح عيوب المبنى
المبيع والمبينة في التقارير الهندسية المقدمة منها، وعدم تسليمها نصيبها فى قطعة الأرض الملحقة به …
وكان من شأن هذا الدفاع – لو فطنت اليه المحكمة – تغير وجه الرأى في الدعوى إذ أن سوداء أن يكون الطاعنة
المشترية أن توقف التزامها بالوفاء بالمتبقى من الثمن حتى تقوم المطعون ضدها البائعة من جهتها بتنفيذ التزاماتها
بما يكون معه الامتناع عن الوفاء به في هذه الحالة بحق يمنع من فسخ العقد بسببه لما هو مقرر للمادة ١٦١
من القانون المدنى أنه اذا كانت الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين مستحقة الوفاء ولو يقم أحد
المتعاقدين بتنفيذ التزامه كان للاخر الا يوفى بالتزامه، فهو امتناع مشروع عن الوفاء بالعقد ليس له طابع جزائي
بل هو ذو طابع وقاتي بهدف الى كفالة استمرار التعاصر الزمنى بين الالتزامات الحالة المتقابلة وهو ما اصطلح
على تسميته بالدفع بعدم التنفيذ والذى ليس الا الحق في الحبس في نطاق العقود الملزمة للجانبيين
واذ كانت محكمة الاستئناف قد التفتت عن تناول هذا الدفاع الجوهرى بما يقتضية من البحث ودون
أن تقول كلمتها فيه مما أدى بها إلى استخلاص خطأ الطاعنة من مجرد تخلفها عن الوفاء بباقى الثمن
ورتبت على ذلك القضاء بفسخ العقد فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بقصور مبطل .
(الطعن رقم ٤٤٥0 لسنة ٦٥ ق – جلسة ١٩٩٦/٦/١٢ س ٤٧ ص ٩٦٤)
إذ كانت حقيقة ما يقصده الطاعن من الدفع بعدم تنفيذ التزاماته المترتبة على فسخ البيع محل النزاع
هو التمسك بحق الحبس المنصوص عليه في المادة ٢٤٦ من القانون المدنى و إن عبر عنه خطا بالدفع
بعدم التنفيذ إذ أن مجال إثارة هذا الدفع الأخير طبقاً لنص المادة ١٦١ من القانون المدنى مقصور على
الإلتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين دون تلك الالتزامات المترتبة على زوال العقود بخلاف الحق
في الحبس الذي نصت عليه المادة ٢٤٦ من هذا القانون و التي وضعت قاعدة عامة تنطبق في أحوال
لا تتناهى تخول المدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه إستناداً لحقه فى الحبس بوصفه وسيلة من وسائل الضمان
ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام نشأ بسبب إلتزام هذا المدين و كان مرتبطاً به . فيشترط في حق الحبس طبقاً
لهذا النص توافر الإرتباط بين دينين ، و لا يكتفي في تقرير هذا الحق وجود دينين متقابلين . إذ كان ذلك
وكان فسخ عقد البيع يترتب عليه التزام المشترى برد المبيع إلى البائع و يقابله التزام البائع برد ما قبضه
من الثمن إلى المشترى ، و التزام المشترى برد ثمرات المبيع إلى البائع و يقابله التزام هذا الأخير برد فوائد
الثمن إلى الأول ، فإن مؤدى ذلك أن حق الطاعن – البائع – في الحبس ضماناً لما يستحقه من ثمرات
العقار المبيع نتيجة لفسخ عقد البيع ينحصر فيما يقابل هذه الثمرات ويرتبط بها من فوائد الثمن المستحقة للمطعون ضدهما –
المشترين – في ذمته.
( الطعن رقم ٥٧٤ لسنة ٥٧ ق – جلسة ١٩٩٠/٦/٢١ س ٤١ ص ٣٣٧)
يستطيع البائع إشتراط بنك معين لفتح الإعتماد عن طريقه ليتمكن من الحصول بموجبه على التسهيلات الائتمانية
و التمويل اللازم لذا حق له التعويل بصفة جوهرية على شخص البنك و التمسك بتحديده الوارد بعقد البيع لما
يراه من مصلحة في التعامل معه ذلك أن الاعتماد المفتوح يعتبر عملية تجارية مستقلة عن كل من عقد البيع
و عقد فتحه ينشأ عنها التزام محدد مبين بخطاب فتح الاعتماد في مواجهة البائع المستفيد لا يملك البنك فى
حالة الإعتماد المباشر المشتركة في فتحه – في حالة الاعتماد الدائرى – تعديله أو الرجوع فيه بعد استلام البائع
المستقيد الخطاب الإعتماد و من ثم فإن إشتراطه يعتبر إشتراط لعنصر جوهري في العقد يوجب على المشترى
تنفيذه طبقاً لما ورد بالعقد ، و إلتزامه هو التزام مقابل لإلتزام البائع بتسليم المبيع فإذا فتح المشترى الإعتماد
بالمخالفة للشروط الواردة بعقد البيع كان للبائع أن يلتفت عنه و يعتبر المشترى متخلفاً عن تنفيذ التزامه الجوهري
و ذلك ما لم يقبله البائع صراحة أو ضمناً بالسكوت عن المخالفة و البدء في تنفيذ التزاماته المقابلة ، و يحق له فى
الحالة الأولى أن يمتنع عن تنفيذ التزامه بتسليم المبيع معتصماً بحقه في الدفع بعدم التنفيذ إذا ما طولب به إعمالاً
لحكم المادة ١٦١ من القانون المدني.
(الطعن رقم ١٣٣٠ لسنة ٥٢ ق – جلسة ٢ / ٥ / ١٩٨٨ س ٣٩ ص ٨٧٧)
العلاقة التعاقدية للعاملين بشركات القطاع العام تتضمن بالتالى التزامات متقابلة و من ثم يجوز طبقاً لنص
المادة ١٦١ من القانون المدنى لكل من الطرفين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ
ما التزم به بشرط أن تكون الإلتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء ، إلا أن تحديد تلك الإلتزامات و كونها مستحقة
الوفاء من عدمه بالنسبة للعاملين بشركات القطاع العام يرجع بشأنه إلى أحكام النظام الخاص و إلى لوائح
الشركة التى لا تتعارض مع هذه الأحكام .
( الطعن رقم ٤٤٥ لسنة ٥٠ ق – جلسة ١٩٨٦/١/١٢س ٣٧ ص ٩٨)
شرح المادتين 161، 162 من القانون المدني المصري
جرى قضاء هذه المحكمة – على أن مجال أعمال الدفع بعدم التنفيذ – وفقاً لما تنص عليه المادة ١٦١ من القانون المدنى
– مقصور على ما تقابل من التزامات طرفي التعاقد ، و مناط ذلك ما إتجهت إليه إراداتها ، و هو ما لمحكمة الموضوع حق استظهاره .
(الطعن رقم ٧٠٢ لسنة ٥١ ق – جلسة ١٩٨٥/١١/٦ س ٣٦ ص ٩٧٠)
للمتعاقد في العقود الملزمة للجانبين – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إذا كانت الالتزامات المتقابلة
مستحقة الوفاء الحق في الإمتناع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به إعمالاً لنص
المادة 111 من القانون المدني من غير حاجة إلى حكم بفسخ العقد .
(الطعن رقم ٣٥٦ لسنة ٥٠ ق – جلسة ٦/٨/ ۱۹۸۳ س ٢٤ ص ١٣٧٥ )
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لإستعمال الدفع بعدم التنفيذ تطبيقاً لنص المادة ١٦١ من القانون المدنى
أن يكون الالتزام الذي يدفع بعدم تنفيذه مستحق الوفاء أى واجب التنفيذ حالاً ، فإذا كان العقد يوجب على أحد العاقدين
أن يبدأ بتنفيذ التزامه قبل المتعاقد الآخر فلا يحق للمتعاقد المكلف بالتنفيذ أولاً أن ينتفع بهذا الدفع
( الطعن رقم ١٤٣٢ السنة ٤٨ ق – جلسة ٥/٢٢/ ۱۹۸۲ س ۲۲ ص ٥٦١)
في العقود الملزمة الجانبين وعلى ما تقضى به المادة ١٦١ من القانون المدني . إذا كانت الالتزامات المتقابلة
مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به ،
وقد أجاز المشرع تطبيقاً لهذا الأصل في الفقرة الثانية من المادة ١٥٧ للمشترى ما لم يمنعه شرط في العقد
أن يحبس الثمن إذا خيف على المبيع أن ينزع من يده ، و مقتضى ذلك أن قيام هذا السبب لدى المشترى يقول
له الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه عن الثمن ، و لو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي يهدده،
و تقدير جدية السبب الذي يولد الخشية في نفس المشترى من نزع المبيع من تحت يده هو من الأمور التي
يستقل بها قاضى الموضوع ، ولا رقابة عليه متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله
(الطعن رقم ٥٤٢ لسنة ٤٢ -ق – جلسة ١٢/٢٠/ ۱۹۸۰ س ٣١ ص ٢١٦٣ )
للمتعاقد في العقود الملزمة للجانبين الحق في الإمتناع عن تنفيذ التزامة إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ
ما التزم به إعمالاً لنص المادة (١٦ من القانون المدني ، إلا أن هذا الحق لا يحرمه – إن كان دائناً للمتعاقد الآخر –
من إستصدار أمر من القاضي المختص بتوقيع الحجز التحفظي تحت يد نفسه على ما يكون مديناً ، لمدينة إعمالاً
لنص المادتين ٣١٦ و ٣٤٩ من قانون المرافعات ، و تقدير مدى تحقق وجود هذا الدين و توافر الخشية من فقد
الدائن لضمان حقه أمر متروك السلطة محكمة الموضوع التقديرية بعيداً عن رقابة محكمة النقض .
(الطعن رقم٤٤٠ لسنة ٤٥ ق – جلسة ١٩٧٩/٦/٢٥ س ٣٠ ص ٧٤٦)
في العقود الملزمة الجانبين و على ما تقضى به المادة ١٦١ من القانون المدني إذا كانت الإلتزمات المتقابلة مستحقة الوفاء ،
جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به ، و قد أجاز المشرع تطبيقاً
لهذا الأصل في الفقرة الثانية من المادة ٤٥٧ للمشترى ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن إذا حيف على المبيع
أن ينزع من يده ، و مقتضى ذلك أن قيام هذا السبب لدى المشترى يخول له الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ،
و لو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذى يهدده ، و ذلك ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان
فى العقد شرط يمنعه من إستعماله ، فعلم المشترى وقت الشراء بالسبب الذى يخشى معه نزع المبيع من يده
لا يكفى بذاته للدلالة على نزوله عن هذا الحق لأنه قد يكون محيطاً بالخطر الذي يهدده و يكون في نفس الوقت
معتمداً على البائع فى دفع هذا الخطر قبل استحقاق الباقي في ذمته من الثمن ما دام أنه لم يشتر ساقط الخيار .
(الطعن رقم ٢٧٤ لسنة ٤٠ ق – جلسة ١٢/١٠ / ١٩٧٥ س ٢٦ ص ١٦٠٦)
لما كان الحكم المطعون فيه قد أعمل إتفاق الطرفين و خلص بأسباب سائلة و لها سندها إلى ثبوت الأسباب الجدية
التي يخشى منها نزع المبيع من يد المطعون ضدهم ، و أن الطاعنة قصرت فى تنفيذ التزامها بالوفاء بكامل دين الرهن
– للبنك – و تسليم المستندات اللازمة للتوقيع على العقد النهائى ، و هي الإلتزامات المقابلة التزام المطعون ضدهم
بأداء باقي الثمن مما يخولهم حق حبسه عملاً بالمادتين ١٦١ و ٤٥٧ من القانون المدنى و يجعل وفاءهم به عن طريق
إيداعه صحيحاً طبقاً لما تقضي به المادة ۳۳۸ من هذا القانون الثبوت الأسباب الجدية التي أوردها تبريراً لهذا الإجراء
فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، و لا يقدح في ذلك أن يكون الحكم قد أخطأ في وصف إشتراط الطاعنة في العقد
أن الرهن لا يمنع من سداد الثمن بأنه شرط قائم على الغش في حين أنها لم تخف الرهن على المطعون ضدهم و أجازت لهم حبس الدين و فوائده من باقى الثمن ، لأن ذلك الوصف لم يكن لازما لقضائه.
(الطعن رقم ٢٧٤ لسنة ٤٠ ق – جلسة ١٠/ ١٢ / ١٩٧٥ س ٣٦ ص ١٦٠٦)
يشترط لإستعمال الدفع بعدم التنفيذ تطبيقا لنص المادة ١٦١ من القانون المدنى أن يكون الإلتزام الذي يدفع بعدم تنفيذه مستحق الوفاء أى واجب التنفيذ حالا فإذا كان العقد يوجب على أحد العاقدين أن يبدأ بتنفيذ التزامه قبل المتعاقد الآخر فلا يحق للمتعاقد المكلف بالتنفيذ أولا أن ينتفع بهذا الدفع .
(الطعن رقم ٣٦ لسنة ٣٥ ق – جلسة ٧/٢/ ١٩٦٩ س ۲۰ ص ۱۱۱۸)
لا يجوز للمتعاقد المكلف بالبدء فى التنفيذ أن يتمسك بعدم تنفيذ المتعاقد الآخر لالتزامه.
(الطعن رقم ٤٣٢ لسنة ٣١ ق – جلسة ٢١ / ٥ / ١٩٦٦ س ١٧ ص ١٢٧٩)
لئن كانت المادة ١٦١ من القانون المدنى الحالي التي سنت القاعدة المصطلح على تسميتها الدفع بعدم التنفيذ ليس لها مقابل فى القانون المدنى السابق ، إلا أنه كان معمولاً بها وقت سريان أحكامه و ليست قاعدة مستحدثة .
(الطعن رقم ٢٢٤ لسنة ٣١ ق – جلسة ١٩٦٦/٥/١٠ س ١٧ ص ١٠٤٠)
شرط الدفع بعدم التنفيذ أن يكون الإلتزام الذى يدفع بعدم تنفيذه التزاما مستحق الوفاء أى واجب التنفيذ حالاً . فاذا كان العقد يوجب على أحد المتعاقدين أن يبدأ بتنفيذ التزامه قبل المتعاقد الآخر فلا يحق للمتعاقد المكلف بالتنفيذ أولاً أن ينتفع بهذا الدفع.
(الطعن رقم ٦٦ لسنة ٣٢ ي – جلسة ١٩٣٦/٢/٢ س ١٧ ص ٥٠٤)
الارادة المنفردة فى التعاقد مادة ١٦٢ من القانون المدني المصري
- من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل ، ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو دون علم بها .
- و إذا لم يعين الواعد أجلا للقيام بالعمل ، جاز له الرجوع في وعده باعلان للجمهور ، على ألا يؤثر ذلك في حق من أتم العمل قبل الرجوع في الوعد. وتسقط دعوى المطالبة بالجائزة إذا لم ترفع خلال ستة أشهر من تاريخ إعلانه العدول للجمهور.
شرح المادة 162 من القانون المدني المضري
جاء بالمذكرة الايضاحية
الجوهرى في هذا الصدد هو ابراز وجه انفراد الارادة بترتيب التزام الواعد فهو يلتزم بمشيئته وحدها إزاء
من يقول بالعمل المطلوب ولو كان يجهل صدور الوعد كما جاء بمذكرة المشروع التمهيدى يجب التفرقة
بصدد هذا الوعد بين ما إذا كان الواعد قد حدد مدة لوعده وبين ما إذا كان قد ترك المدة دون تحديد ففى
الحالة الأولى يلتزم الواعد نهائيا بمشيئته وحدها دون أن يكون له أن يعدل عن وعده ،
ولو أنجز هذا العمل فيما بعد ، أما إذا تم القيام بالعمل المطلوب قبل انتهاء المدة فيصبح من قام به دائنا ب
الجائزة من فوره ، أما في الحالة الثانية فيلتزم بالواعد رغم ذلك بالوعد الصادر من جانبه ، ولكن يكون له أن يعدل عنه .
… فإذا لم يكن قد بدئ فى تنفيذ العمل المطلوب تحلل الواعد نهائيا من نتائج وعده وقال مندوب الحكومة
فى لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ . ومتى تقرر مبدأ الالتزام بمجرد الوعد تعين سريان أحكام العقود عليه ،
ويترتب على ذلك وجوب توافر أهلية التعاقد فى الواعد وخلو إرادته من عبوب الرضا وقيام التزامه على سبب
ومحل تتوافر فيهما الشروط اللازمة … وجاء بقرار نفس اللجنة …
.. تشمل الفقرة الأولى الصور التي تكون فيها جوائز يعلن عنها للجمهور عن أصال تمت قبل أو بعد الوعد ..
. كما ذكر مندوب الحكومة بها على أنه يجب أن يكون مفهوما أنه إذا لم يعين الواعد الجائزة فإنها تخضع لتقدير القاضي ….
وأن ثمة فارقاً جوهريا بين الايجاب والوعد بالجائزة لأن الايجاب وحده ليس هو الذي ينشئ الالتزام الخاص بموضوع ما أوجب به،
بل الذي ينشئ الالتزام هو العقد إذا صدر من الموجه له الايجاب قبول لهذا الايجاب ، وهذا الالتزام إذا تم في حالة الارادة المنفردة
فتكون هذه الارادة وحدها هى المنشئة له لا بصفة إيجاب لأن الالتزام الذى ينشئه الايجاب وحده في بعض الصور هو البقاء على
الايجاب لا الالتزام بموضوع .
. ولما تساءل أحد الأعضاء عن مدة الترام الواعد بالجائزة أجاب مندوب الحكومة بأن مدد التقادم روعي
في تحديدها التفرقة بين الالتزامات التي يكون مصدرها الارادة ولو منفردة والالتزامات يكون مصدرها غير الارادة كالعمل غير المشروع
وغيره من باقى المصادر ففي الحالة الأولى جعلت المدة ١٥ سنة وورد بتقرير نفس اللجنة تعليلا لإضافتها الشق الأخير من الفقرة الثانية
قد راعت اللجنة في هذه الإضافة أن تقطع السبيل على كل محاولة مصطنعة براد بها استغلال الوعد بالجائزة بعد إعلان العدول .
وحسم المنازعات التي تنشأ تقادم العهد على الجائزة وصعوبة الاثبات ، ولذلك جعلت مدة السقوط ستة أشهر …
احكام نقض للمادة 162 من القانون المدني المصري
إذ كان مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة ١٦٢ من القانون المدني و المادة ۲۲۰ من ذات القانون
أن الواعد بالجائزة برتب في ذمته إلتزاماً بإرادته المنفردة من وقت توجيه هذه الإرادة إلى الجمهور لدائن
غير معين يلتزم بإعطائه إياها إذا قام بالعمل المطلوب ، و أن إعذار الدائن مدينة لا يكون واجباً
إذا أصبح الإلتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين.
( الطعن رقم ٤٩٧ لسنة ٥٧ ق – جلسة ۲/٢٨، ۱۹۸۰ س ۱۱ ص ٨٩٠ )
الوعد بالجائزة على ما تشترطه المادة ١٦٢ من القانون المدني ، يقوم أساساً على توافر أركان معينه منها
أن توجه الإرادة إلى الجمهور أى الى اشخاص غير معينين فإذا ما وجهت إلى شخص معين خرجت على
أن تكون وعداً بجائزه و سرت عليها قواعد الإيجاب فلابد أن يقترن بها القبول وتصبح عقداً لا إرادة منفردة ،
وإذ كان الإقرار موضوع النزاع لا يعدوا أن يكون إتفاقاً بين الطاعن و موكليه على قدر الأتعاب المستحقة له
فإن شروط المادة ۱٦٢ سالفه الذكر تكون قد تخلفت و يكون الحكم فيما إنتهى إليه قد صادف صحيح القانون .
(الطعن رقم ٤٨٢ لسنة ٣٩ ق – جلسة ١٩٧٧/٢/٢٣ س ۲۸ ص ٥١١)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الوعد بالجائزة قد صدر من المطعون عليها بعد إدلاء الطاعن
بمعلوماته وأن هذا الوعد يخضع في تكييفه للقانون المدنى القديم الذى لا يعترف بالإرادة المنفردة باعتبارها منشئة
للالتزام و أن ذلك يقتضى الرجوع إلى القواعد العامة لأحكام العقد التي توجب أن يتلاقي الإيجاب والقبول،
لما كان ذلك وكان التقنين المدني الملغى لم يورد نصا يحكم الوعد بالجائزة باعتباره صورة من صور الإلتزام الناشيء
عن الارادة المنفردة و لم يكن من الممكن رد الوعد بالجائزة إلا إلى أحكام العقد التي توجب أن يتلاقي القبول
مع الايجاب السابق عليه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون صحيحاً إذ التزم هذا النظر
(الطعن رقم ٥٢٤ لسنة ٢٥ ق جلسة ٣/٢٠/ ١٩٦٧ س ١٢ ص ٢٩٤)
01006321774 – الإتصال بالسكرتارية المستشار محمد منيب المحامي، للتواصل مع محامي أحوال شخصية.
و المقابلة الشخصية مع المستشار محمد منيب المحامي بالمكتب، بتحديد موعد مسبق بالإتصال تليفونيا بالسكرتارية يوميا 9 صباحا – 12 ليلا.
كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارةالمستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا: 01006321774
وللواتساب اضغط هنا01223232529
كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك
شرح المادتين 161، 162 من القانون المدني المصري