شرح المادة ١٥٥ – ١٥٦ من القانون المدني المصري

شرح المادة ١٥٥ – ١٥٦ من القانون المدني المصري

شرح المادة ١٥٥ – ١٥٦ من القانون المدني المصري

 المادة ١٥٥ من القانون المدني المصري

  1. يجوز للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقض المشارطة قبل أن يظن المنتفع إلى المتعهد أو إلى المشترط رغبته فى الاستفادة منها ، ما لم يكن ذلك مخالفا لما يقتضيه العقد.
  2. ولا يترتب على نقض المشارطة أن تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط ، إلا إذا اتفق صراحة أو ضمنا على خلاف ذلك
  3. وللمشترط إحلال منتفع آخر محل المنتفع الأول، كما له أن يستأثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة.
شرح المادة ١٥٥ - ١٥٦ من القانون المدني المصري
شرح المادة ١٥٥ – ١٥٦ من القانون المدني المصري

شرح المادة ١٥٥ من القانون المدني المصري

قبول الاشتراط من المتعهد لة . الاشتراط لمصلحة الغير والقبول،

 جاء بمذكرة المشروع التمهيدى

إذا رفض المنتفع المشارطة نهائيا فيكون المشترط عن الحقوق التي تقدمت الإشارة

إليها في القرض السابق والظاهر أنه يجوز له فوق ذلك أن يطلب فسخ العقد باعتبار أن المتعهد يستحيل عليه تنفيذ التزامه

قبل المنتفع وأن إقرار المنتفع تصرف قانوني يتعقد بإرادة منفردة ولا يشترط فيه استيفاء شكل ما ولم يجند المشروع أجلا

معينا الصدوره ولكن يجوز إنذار المنتفع بالإفصاح عما يعتزم في فترة معقولة … وقال مندوب الحكومة في لجنة القانون المدنى

بمجلس الشيوخ مفسرا عبارة ما لم يكون ذلك مخالفا لما يقتضيه العقد، وكان يكون عقد هبة من المشترط للمنتقع في حالة

لا يجوز فيها الرجوع في الهية لان الله

كيفية انقاص الاشتراط للغير

مفاد نص المادة ١٥٥ من القانون المدنى أن للمشترط المصلحة الغير الحق في نقض المشارطة ما لم يعلن من حصل الشرط

بمصلحتة قبوله له و لا يجب في نقض الإتفاق أن يكون بشكل خاص بل هو كما يقع صريحاً يصح أن يكون ضمنياً يستفاد من

قول أو عمل أو إجراء يدل دلالة واضحة لا تحتمل الشك على إتجاه إرادة المشترط نحو إلغاء ما اشترطه لصالح الغير .

 

(الطعن رقم ١٧٨٩ لسنة ٥٢ -ق – جلسة ١٩٨٧/٦/١٤ س ۲۸ ص ۱۸۱۸ )

مفاد نص المادتين ۱٥٤ ، ۱۵۰ من القانون المدنى ، و كما ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى ومذكرة المشروع التمهيدى –

أن الإشتراط المصلحة الغير أصبح قاعدة عامة، بعد أن كان استثناءاً لا يصل به إلا في حالات بخصوصها ، و هو ينطوي على خروج

طبيعي على قاعدة . اقتصاد منافع العقود على المتعاقدين دون غيرهم فالمتعهد يلزم قبل المشترط المصلحة المنتقع ، فيكب

الأخير بذلك حقاً مباشراً و لو أنه ليس طرفاً في التعاقد ، و بهذه المثالية يكون التعاقد بذاته مصدراً لهذا الحق . و لهذا أوجبت

أن يكون للمشترط مصلحة شخصية مادية أو أدبية في تنفيذ الالتزام المشترط لمصلحة الغير و أباحت له أن ينقض الإشتراط

ما دام الغير لم يعلن رغبته فى الإستفادة منها إلا أن يكون ذلك منافياً لروح التعاقد . فإذا قبل المنتفع الإشتراط أو كان الشرط

إلتزاماً على المشترط أصبح حقه لازماً أو غير قابل للنقض ، و هو حق مباشر مصدره الملك ، فيجوز له أن يطالب بتنفيذ الإشتراط .

 

(الطعن رقم ١٠٤ لسنة ٤٤ ق – جلسة ١٩٨٠/١/٢٩ س ٢١ ص ٢٤٤)

مفاد نص المادة ١/١٥٤ من القانون المدنى أنه فى الإشتراط لمصلحة الغير يتعاقد المشترط مع المتعهد بإسمه لمصلحة

شخصبة فى تنفيذ المتعهد الإلتزامات المتعاقد عليها نحو المنتفع دون أن يدخل المنتفع طرفاً في العقد، وأن المنتفع

إنما يكتسب حقه مباشرة من العقد ذاته المبرم بين المشترط والمتعهد بأن تشترط الإلتزامات لصالحة بإعتباره

منتفعاً فيه ويجرى تعيينه بشخصه أو بوصفه شخصاً مستقبلا أو يكون مستطاعاً تعيينه وقت أن ينتج العقد أثره.

 

 

مادة ١٥٦ من القانون المدني المصري

 

  • يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصا مستقبلا أو جهة مستقبلة ، كما يجوز أن يكون شخصا أو جهة لم يعينا وقت العقد ، متى كان تعيينهما مستطاعا وقت أن ينتج العقد أثره طبقا للمشارطة .

 

شرح المادة ١٥٦

 

لما كان المشرع – فيما عدا ما وردت به أحكام خاصة _ لم يقرر المضرور حقا مباشرا في مطالبة المؤمن

بالتعويض عن الضرر الذى أصابه والذي يسأل عنه قبل المؤمن له فوجب الرجوع إلى القواعد العامة لتعرف

ما إذا كانت وثيقة التأمين على مسئولية المؤمن له قصد بها اشتراط لمصلحة الغير أم قصد بها اتفاق خاص

بين الطرفين المتعاقدين فإذا كان الحق الذي اشترطه لنفسه فلا يكون هناك اشتراط المصلحة الغير حتى

لو كانت تعود منه من فعة على الغير، أما إذا تبين من مشارطه التأمين قصدا تحويل المضرور الحق المباشر

في منافع العقد فإن القواعد الخاصة بالاشتراط المصلحة الخير هي التي تطبق .

( الطعن رقم ١٣٨٩ لسنة ٥٦ ق – جلسة ١٩٩٥/٤/٢٠ س ٤٦ ص ٧٤٩)

مفاد نص المادة ١/١٥٤ من القانون المدنى أنه في الإشتراط المصلحة الغير يتعاقد المشترط مع المتعهد

بإسمه لمصلحة شخصية في تنفيذ المتعهد الالتزامات المتعاقد عليها نحو المنتفع دون أن يدخل المنتفع

طرفا في العقد و أن المنتفع إنما يكسب حقه مباشرة من العقد ذاته المبرم بين المشترط و المتعهد بأن

تشترط الالتزامات لصالحه بإعتباره منتفعا فيه و يجرى تعيينه بشخصه بوصفه شخصا مستقبلا أو يكون

مستطاعا تعيينه وقت أن ينتج العقد أثره.

(الطعن رقم ١٣٢ لسنة ٢٤ ق – جلسة ١٩٦٩/٤/٢٩ س ٢٠ ص ١٩٣)

 

مستشار قانوني قضايا المدني في مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارةالمستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

 01006321774 – الإتصال بالسكرتارية المستشار محمد منيب المحامي، للتواصل مع محامي المدني والعقود .

و المقابلة الشخصية مع المستشار محمد منيب المحامي بالمكتب، بتحديد موعد مسبق

بالإتصال تليفونيا بالسكرتارية يوميا 9 صباحا – 12 ليلا.

error: