سقوط الإلتماس في الدفوع المدنية

سقوط الإلتماس في الدفوع المدنية

سقوط الإلتماس في الدفوع المدنية

يُعد الالتماس بإعادة النظر طريقًا استثنائيًا من طرق الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم المدنية، أتاحه المشرع كوسيلة لتصحيح ما قد يشوب الأحكام من أخطاء جوهرية أو غش أو تزوير أثّر في سير العدالة.
ولأنه طريق استثنائي، فإن المشرع وضع له شروطًا دقيقة وميعادًا محددًا، بحيث يؤدي الإخلال بها إلى سقوط الحق في الالتماس وعدم قبوله شكلًا.

 الأساس القانوني لسقوط الالتماس

نصت المادة 243 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري على أن:

يرفع الالتماس أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى.

ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة.

ويجب على رافع الالتماس في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (7، 8) من المادة (241) من هذا القانون أن يودع خزانة المحكمة مبلغ مائتى جنيه على سبيل الكفالة، ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الالتماس إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع. ويعفي من إيداع الكفالة من أعفي من أداء الرسوم القضائية.

 مفهوم سقوط الالتماس

يقصد بـ سقوط الالتماس انتهاء الحق في استعمال هذا الطريق الاستثنائي بسبب تجاوز الميعاد المحدد قانونًا لرفعه، وهو سقوط لا يرتبط بمدى توافر أسباب الالتماس أو مشروعيتها، بل بعدم اتخاذ الإجراء في الوقت المقرر.
فالسقوط هنا لا يعني رفض الالتماس موضوعًا، بل عدم قبوله شكلًا لانقضاء المدة القانونية.

 طبيعة ميعاد الالتماس

ميعاد الالتماس من مواعيد السقوط وليس مواعيد التقادم، أي أنه لا يقبل الوقف أو الانقطاع أو الامتداد إلا في حالات القوة القاهرة أو المانع الجبري، لأن الالتماس طريق استثنائي لا يجوز التوسع فيه.
وبالتالي، فإن فوات الميعاد يؤدي إلى انقضاء الحق في الالتماس نهائيًا، ولو لم يتضرر الخصم الآخر.

 الدفع بسقوط الالتماس في الدفوع المدنية

يُعد الدفع بسقوط الالتماس من الدفوع الشكلية التي تُثار أمام المحكمة المختصة بنظر الالتماس، سواء من الخصم المطعون ضده أو من المحكمة من تلقاء نفسها باعتباره متعلقًا بالنظام العام.
ويُثار الدفع عندما يتضح أن الملتمس رفع طعنه بعد انتهاء الأربعين يومًا المحددة قانونًا، أو من تاريخ علمه بسبب الالتماس.

 أثر الحكم بسقوط الالتماس

إذا قضت المحكمة بسقوط الالتماس لرفعه بعد الميعاد، فإن الحكم يكون شكليًا بحتًا ينهي الخصومة في الالتماس دون التعرض لموضوع الحكم الملتمس فيه.
ويترتب على ذلك أن الحكم الأصلي يظل نهائيًا وباتًا، ولا يجوز إعادة النظر فيه أو الطعن عليه مجددًا، ويُغلق بذلك باب المراجعة القضائية نهائيًا.

 الفرق بين السقوط وعدم الجواز في الالتماس

يختلف سقوط الالتماس عن عدم جواز الالتماس في أن الأول يتعلق بانقضاء الميعاد القانوني دون رفع الالتماس، بينما الثاني يتعلق بانعدام الأساس القانوني للطعن، أي أن الحكم غير قابل للالتماس أصلًا.
وفي كلتا الحالتين، النتيجة واحدة وهي عدم قبول الالتماس شكلًا.

 استقرار القضاء على مبدأ السقوط

استقرت أحكام محكمة النقض المصرية على أن مواعيد الالتماس من النظام العام، وأن تجاوزها يؤدي إلى سقوط الحق في استعمال هذا الطريق، حتى ولو كان سبب الالتماس جديًا أو قائمًا قانونًا.
كما أكدت أن العبرة في بدء الميعاد هي تاريخ علم الملتمس بسبب الالتماس لا تاريخ صدور الحكم فحسب.

خاتمة سقوط الإلتماس في الدفوع المدنية

إن سقوط الالتماس في الدفوع المدنية يمثل ضمانة قانونية تهدف إلى تحقيق استقرار الأحكام النهائية ومنع إطالة أمد النزاع بغير مبرر.
ولذلك، يتعين على المحامين والمتقاضين الالتزام بالمواعيد القانونية بدقة، لأن الإخلال بها يؤدي إلى سقوط الحق في الالتماس وفقدان فرصة إعادة النظر في الحكم مهما كانت أسبابه .

بالالتماس في حالات خاصة عددتها المادة لا يبدأ إلا من الوقت الذي حددثته المادة .

احكام النقض

متى كانت المحكمة قد إنتهت إلى عدم قبول الالتماس شكلاً لرفعه بعد الميعاد فإن التمسك بظهور ورقة جديدة أثناء نظره ليس من شأنه أن يصححشكل هذا الالتماس.

الطعن رقم ٥٢٥  لسنة ٢٦ ق – جلسة ٧ / ٦ / ١٩٦٢ – س  ۱۳ – ج ۲ – ص ۷۸۲

تمسك الطاعنين في صحيفة التماس أعادة النظر بعدم حضورهم امام محكمة الإستئناف بانفسهم او بوكيل عنهم و بانهم لو يصدرو توكيل للمحامى الذي حضر عنهم . دفاع جوهرى . قعود الحكم عن تمحيصة و قضاؤة بعدم قبول الإلتماس لرفعه بعد الميعاد بقالة أن الطاعنين مثلو امام محكمة الإستئناف بوكيل عنهم رغم أن هذا التمثيل هو بذاته موضوع الطعن عليه منهم . قصور و مخالفة القانون .

نقض ۱۹۹۸/۱/۲۲ طعن رقم ١٤٧٩ لسنة ٥٩ ق

النص في المادة ٢٤١ من قانون المرافعات على أن ” للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية في الأحوال الآتية ۱، ۲، ۳، ٤- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها و في المادة ٢٤٢ على ألا يبدأ ميعاد الإلتماس في هذه الحالة ” إلا من اليوم الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة “. يدل على أن مناط قبول الإلتماس في هذه الحالة أن تكون الورقة التي يحصل عليها الملتمس بعد صدور الحكم قاطعة في الدعوى بحيث لو قدمت لغيرت وجه

الحكم فيها لمصلحة الملتمس، وأن تكون قد احتجزت بفعل الخصم أو حال دون تقديمها بالرغم من التزامه قانوناً بذلك، وأن يكون الملتمس جاهلاً أثناء الخصومة وجودها تحت يد حائزها فإذا كان عالماً بوجودها ولم يطلب الزام حائزها بتقديمها فلا يقبل منه الإلتماس، ولما كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن أوراق الدعوى خلت مما يفيد أن الشفيعة حالت دون تقديم عقد القسيمة بأن حجزته تحت يدها أو منعت من كان العقد تحت يده من تقديمه، وأن الملتمسه ” الطاعنة ” لم تكن تجهل أثناء الخصومة وجود ورقة هذا العقد تحت يد حاجزها بدليل إرتكازها بالسبب الأول من أسباب إستئنافها على وقوع هذه القسمة، وكان لهذا الذي أقام الحكم قضاءه عليه أصل ثابت بالأوراق التي خلت من الإدعاء بالتواطؤ محل النعي، كما خلت من أية مطالبة من الطاعنة بإلزام أحد من خصومها بتقديم ورقة عقد القسمة بالرغم من أحقيتها في ذلك بإعتبارها خلفاً خاصاً للبائعين فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ في القانون.

الطعن رقم ٣٠٥ – لسنة ٥٨ ق – جلسة ٢٣ / ٤ / ١٩٩١ – س ٤٢ – ج ۱ – ص ۹۱۷

النص في المادة ۲۱۲ من قانون المرافعات مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الشارع وضع قاعدة عامة مقتضاها أن الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الموضوع ولا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها لا يجوز الطعن فيه إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع ولم يستثن منها إلا الأحكام التي بينها بيان حصر في عجز هذه المادة، ولما كان الثابت من الأوراق أن طلبات المطعون ضدهم أمام محكمة الإلتماس قد تحددت في قبول الإلتماس شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه مؤقتاً والقضاء في موضوع الالتماس بإنعدام الحكم الملتمس فيه وإعتباره كأن لم

يكن وإعادة الحال إلى ما كان عليه الخصوم قبل صدوره، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى المرحلة الأولى لنظر الإلتماس وقض بعد أن تحقق من توافر شرائط قبوله الشكلية والموضوعية في منطوقه وما إرتبط به من أسباب وبالقدر الازم للفصل فيها لقبول التماس إعادة النظر في الحكم الملتمس فيه وإعتباره كأن لم يكن وحدد جلسة ۱۲ فبراير سنة ١٩٨٧ لنظر موضوع الإلتماس، وكان القضاء بإعتبار الحكم الملتمس فيه كأن لم يكن لا بعد فصلاً في موضوع الالتماس وإنما هو نتيجة لازمة لقبول الإلتماس لا تنتهى به الخصومة أمام محكمة الإلتماس إذ ما زال موضوعه مطروحاً عليها ولم تقل كلمتها فيه، وكان هذا الحكم لا يعتبر من الأحكام الوقتية أو المستعجلة أو الصادرة بوقف الدعوى أو المقابلة للتنفيذ الجبرى التي يجوز فيها الطعن على استقلال قبل الحكم الصادر في الموضوع، فإن الطعن فيه يكون غير جائز.

الطعن رقم ٢٨٦٣ لسنة ٥٧ ق جلسة ١٠ / ١ / ۱۹۹۱ – س ٤٢ – ج 1 – ص ١٥٦

تنص المادة 19 من القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٩ في شأن تنظيم مجلس الدولة وهو الذي أقيمت الدعوى في ظل أحكامه على أنه يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم الإدارية بطريق التماس إعادة النظر في المواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وقد نصت المادة ٢٤١ من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن ” للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائيه في الأحوال الآتية:

(۱) إذا وقع من الخصم ما كان من شأنه التأثير على الحكم.

(۲) إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بني عليها أو قضى بتزويرها.

(۳) إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.

(٤) إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو أكثر مما طلبوه

(٥) إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض.

(٦) إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى وذلك فيما عدا حالات النيابة الاتفاقية.

(۷) لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد دخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم.

ثم نصت المادة ٢٤٢ على أن ميعاد الالتماس أربعون يوما ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي اقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم ……ثبوته

والواضح من استعراض الأسباب التي بني عليها المدعى التماسه كما أوردها في صحيفة دعواه إنها لا تعدو أن تكون طعنا في الحكم الصادر من المحكمة بجلسة ١٩٧١/٥/١١ لعلل موضوعية ولكنها لا تندرج تحت أحد الأسباب المبررة قانونا لالتماس إعادة النظر في الأحكام كما حددتها المادة ٢٤١ من قانون المرافعات سالفة الذكر وفضلا عن ذلك فإن ملفات الموضوع الثلاثة التي بنت عليها المحكمة حكمها المطلوب التماس إعادة النظر فيه وهي ملف لجنة التقدير ومجلس المراجعة وملف تنكيس العقار كانت ضمن أوراق الدعوى رقم ١٦٥٠ لسنة ٢٣ القضائية ولم يثر أطلاقا أي طعن بتزوير البيانات الواردة في أي من هذه الملفات وقد استقر الفقه والقضاء على عدم قبول الالتماس بإعادة النظر في الحكم إلا بعد الإقرار بتزوير الأوراق التي بني عليها الحكم أو صدور حكم من القضاء بتزويرها قبل رفع الالتماس وليس في الدعوى المماثلة إقرارا بتزوير أي بيان من البيانات التي اشتملت عليها الملفات الثلاث، كما وأن المدعى لم يستصدر حكما من القضاء المختص بإثبات هذا التزوير فيكون الاستناد إلى هذا السبب كأساس لالتماس إعادة النظر في الحكم على غير سند من القانون وبالتالي يكون الالتماس غير مقبول قانونا.

الدفع بعدم جواز الإلتماس بإعادة النظر وبسقوطه لرفعه بعد الميعاد

أحسن مكتب استشارات قانونية في إعداد وصياغة أنواع الدفوع المدنية في القاهرة

يُعتبر المستشار محمد منيب المحامي من أبرز المتخصصين في إعداد وصياغة الدفوع المدنية في القاهرة، حيث يتميز بخبرة قانونية واسعة في تحليل القضايا وصياغة الدفوع المختلفة وفقًا لأحكام القانون المدني وقانون المرافعات.

يقدم المكتب خدمات قانونية احترافية تشمل إعداد الدفوع الشكلية والموضوعية وصياغة المذكرات القانونية بأسلوب دقيق ومتين يضمن الدفاع الأمثل عن حقوق الموكلين أمام جميع المحاكم.

ويُعرف محمد منيب بدقته في دراسة الوقائع القانونية ووضع الاستراتيجيات الدفاعية المناسبة، مما يجعله الخيار الأول لكل من يبحث عن أحسن مكتب استشارات قانونية متخصص في إعداد وصياغة أنواع الدفوع المدنية في القاهرة.

محمد منيب المحامي

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

 01006321774 – الإتصال بالسكرتارية المستشار محمد منيب المحامي .

error: