زوال بطلان صحف الدعاوى وأوراق المحضرين
مـــادة 114من قانون المرافعات
بطلان صحف الدعاوى و إعلاتها وبطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه في الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه.
زوال بطلان صحف الدعاوى وأوراق المحضرين
التعليق على كيفية زوال بطلان صحف الدعاوى زوال بطلان صحف الدعـاوى وإعـلانهـا
وزوال بطلان أوراق التكليف بالحضور بحضور المعلن إليه في الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه
طبقا للمادة 114، فإن بطلان صحف الدعاوى وإعلانها وبطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان
أو في بيان المحكمة أوفى تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه في الجلسة أو بايداع مذكرة بدفاعه
ولايسرى نص المادة 114 من قانون المرافعات فقط بالنسبة لأوراق التكليف بالحضـور
وإنما هو يسرى أيضا بالنسبة لصحف الدعاوى ـ أي الصحف التي تودع قلم كتاب المحكمة
ولاتعد في ذاتها من أوراق التكليف بالحضور. والنص يقرر أيضا صراحة أن إبداع مذكرة بدفاع المدعى عليه
بسقط في ذاته حقه في التمسك بالبطلان المقرر في المادة ، ويسقط التمسك بالبطلان بمجرد إبداع المذكرة
ولو أدلى فيها المدعى عليه بالدفع ببطلان ورقة التكليف بالحضور للأسباب المقررة في المادة 114.
وهذه القاعدة كان معمولا بها في القانون السابق تطبيقا للمادة ٩٢ معدلة بمقتضى القانون رقم 100 لسنة ١٩٦٢ ،
التي كانت تنص على أنه إذا حـضـر المدعى أو المدعى عليـه في أية جلسة
وأودع مذكرة بدفاعه اعتبرت الخصومة حضورية في حقه ولو تخلف بعد ذلك .
فهذه اعتبرت تقديم المذكرة بمثابة حضور يزيل في ذاته البطلان الذي يزيله الحضور.
هل يسرى البطلان لعدم الاعلان فى اوراق المرافعات
لايسرى حكم المادة ١١٤ ـ محل التعليق ـ إلا في خصوص صحف الدعاوى وإعلانها وأوراق التكليف بالحضور
فلا تسرى بالنسبة إلى أوراق المرافعات الأخرى ولو كانت تنشئ خصومة جديدة
أو مرحلة من مراحلها ما دامت لاتتضمن تكليف الخصم بالحضور في زمن معين
إلى محكمة معينة لسماع الحكم بطلب معين.
أحمد أبو الوفا ـ المرافعات ـ هامش ص .٢٣٥
وقد ذهب رأى إلى أن ورقـة إعـلان الطعن بالنقض في كل من القـانـون السابق والحالي لاتعتبر من أوراق التكليف لأنه لايقصد بها إلا مجرد إخطار المطعون عليه يرفع الطعن عليه
أحـمـد أبـو الـوفـا ـ الـتـعـلـيـق ـ ص ٥٢٥
وأيـضـا كـمـال عـبـد العـزيز ـ ص ٢٦٣
ونقض ۳/۱۲/١٩٥٣ ـ سـنـة 4 ص 660
ونقض ١٩٥١/۱۱/۲۲ ـ سـنـة 3 ص ۱۸۰
شروط اعمال نص المادة 114 من قانون المرافعات
يشترط لإعمال المادة 114 توافر الشروط الآتية
الشرط الأول: أن يتعلق البطلان بصـحف الدعـاوى وأوراق التكليف بالحضور:
أن الدعوى ترفع بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة يحدد فيها تاريخ الجلسة، والمحكمة المرفوعة إليها الدعوى
ومن تاريخ هذا الإيداع تسرى الآثار القانونية المترتبة على رفع الدعوى، مالم ينص القانون على آثار معينة
لا تسرى في حق المدعى عليه إلا من تاريخ إعلانه بها وبعدئذ يوجب القانون إعـلان ذات الصـحـيـفـة إلى المدعى علـيـه مـادة 68 مرافعات
الشرط الثاني: أن يتعلق البطلان بأحد الأمور الثلاثة المنصوص عليها في المادة 114 أي بعيب في الإعلان أو بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة
كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا: 01006321774
وللواتساب اضغط هنا 01223232529
كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك
ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق