رد الوديعة في حالة وفاة المودع في القانون المدني

رد الوديعة في حالة وفاة المودع في القانون المدني

في حالة وفاة المودع، يلتزم الوديع برد الوديعة إلى ورثة المودع أو من يقوم مقامه قانونًا، ما لم يكن هناك اتفاق على خلاف ذلك أو وُجد توجيه سابق من المودع بتسليم الوديعة لشخص معين. ويجب على الوديع في هذه الحالة أن يتحقق من صفة من يطالب برد الوديعة، فلا يسلمها إلا لمن يثبت أنه وارث شرعي أو وكيل عن الورثة. فإذا سلم الوديعة لشخص لا صفة له، كان مسؤولًا عن ذلك، إلا إذا أثبت أنه تصرف بحسن نية وبناءً على ما يبرر اعتقاده بصحة صفة من تسلم الوديعة. ويُراعى في ذلك أيضًا أن لا يكون الرد مؤديًا إلى الإضرار بأي من أصحاب الحقوق في التركة، وإلا عدّ الوديع مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي ينجم عن هذا الرد.

وقت الرد الوديعة :

رأينا أن المادة ۷۲۲ مدنى تقضى بأنه : ” يجب على المودع عنده أن يسلم الشئ إلى المودع بمجرد طلبه إلا إذا ظهر من العقد أن الأجل عين المصلحة المودع عنده .وللمودع عنده أن يلزم المودع بتسلم الشئ في أي وقت إلا إذا ظهر من العقد أن الأجل عين المصلحة المودع ” .فالوديع يلتزم برد الوديعة إلى المودع بمجرد طلبه إلا ظهر من العقد أن الأجل عين المصلحة المودع .

مكان الرد :

كانت الفقرة الثانية من المادة ۱۰۰۳ من المشروع التمهيدي للتقنين المدنى المقابلة للمادة ۷۲۲ من القانون  تنص على أن :

ويرد الشئ في المكان الذي يجب فيه حفظه إلخ – وجاء عنها بمذكرة المشروع التمهيدى أنه : ” ويكون الرد في المكان الذي كان يجب فيه حفظ الشي” إلا أن هذه الفقرة حذفت فى لجنة المراجعة ” اكتفاء بالقواعد العامة .

والقواعد العامة تقضى بحكم النص المحذوف إذ نصت الفقرة الأولى من المادة ٣٤٧ مدنى على أنه : ” إذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات وجب تسليمه في المكان الذى كان موجودا وقت نشوء الالتزام ، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك ” . فالأصل أن الدائن يسعى إلى المدين لاستيفاء الدين إلا إذا نص القانون أو اتفق الطرفان على خلاف ذلك . فإذا اتفق المتعاقدان على تحديد مكان معين لرد الوديعة فيه ، كان هذا المكان هو مكان رد الوديعة ، وإذا اتفق على أن يكون محل رد الوديعة في محل المودع .

مصاريف الرد :

كانت المادة ۱۰۰٣ من المشروع التمهيدي للتقنين المدنى تنص في فقرتها الثانية على أن :

ويرد الشئ وتكون مصروفات الرد على المودع . كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك ” ، وقد جاء عنها بمذكرة المشروع التمهيدى أنه : ” ويكون الرد …. وتكون مصروفاته على المودع ” ، إذ يفرض فى الطرفين أنهما قصدا ذلك . أما إن اتفقا على غيره فيتبع ” ، إلا أن هذا النص حذف بلجنة المراجعة ” اكتفاء بالقواعد العامة ” . والقواعد العامة تقضى بأن تكون نفقات الوفاء على المدين إذ تنص المادة ٣٤٨ مدنى على أن : ” تكون نفقات الوفاء على المدين ، إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك ” ، ومن ثم كان مقتضى هذه القواعد أن تكون مصاريف الرد على الوديع ما لم يتفق على غير ذلك ولكن الوديعة تكون عادة دون أجر أو بأجر زهيد ، وعلى كل فهى ليست من عقود المضاربة ، لذلك يمكن أن يستخلص في يسر أن نية المتعاقدين قد انصرفت إلى أن تكون مصروفات الرد على المودع ، وهو ما أشارت إليه مذكرة المشروع التمهيدى ، وذلك حتى لا يجتمع على الوديع عبء حفظ الوديعة ، وعبء تحمل مصروفات ردها . غير أن هذا لا يمنع الطرفين من الاتفاق على تحمل الوديع مصاريف الرد .

موانع الرد المشروعة:

لأصل أن امتناع الوديع عن رد الوديعة يعتبر خطأ موجبا للتعويض ، ما لم يقم الدليل على هلاك الوديعة دون تقصير منه بالتفصيل الذي ذكرناه سلفا . ومع ذلك فهناك حالات يتعين فيها عليه أن يمتنع عن رد الوديعة رغم توجيه طلب الرد إليه حتى لا تنعقد مسئوليته قبل الغير ، وفي مثل هذه الحالات يكون امتناعه عن الرد مشروعا ولا يكون للمودع سبيل إلى مؤاخذته .

1- حجز ما للمدين لدى الغير :

حجز ما للمدين لدى الغير هو إجراء تحفظي يُمكن الدائن من توقيع الحجز على ما يكون لمدينه من حقوق أو أموال في ذمة شخص ثالث يُسمى “المحجوز لديه”، وذلك ضمانًا لحقه واستيفاءً لدينه. ويهدف هذا الحجز إلى منع المدين من التصرف في هذه الأموال أو الحقوق، ومنع الغير من الوفاء بها للمدين. ويُشترط لصحة هذا الحجز أن يكون للدائن سند قانوني بدين محقق الوجود وحال الأداء، وأن يُعلن المحجوز لديه بإجراءات الحجز إعلانًا صحيحًا. ويترتب على الحجز التزام المحجوز لديه بعدم الوفاء بما في ذمته للمدين، كما يلتزم بالإقرار بما في ذمته أمام المحكمة. وإذا ثبت أن المحجوز لديه قد دفع للمدين بعد توقيع الحجز رغم إخطاره به، فإنه يكون مسؤولًا عن هذا المبلغ تجاه الحاجز، ويجوز التنفيذ عليه مباشرة في حدود ما وفّاه.

2- إعتراض الغير على الرد :

اعتراض الغير على الرد في عقد الوديعة يكون عندما يتقدم شخص غير المودع يدّعي حقًا في الشيء المودَع، ويطلب من الوديع الامتناع عن رده للمودع أو من يقوم مقامه. وفي هذه الحالة، يجب على الوديع التوقف عن الرد، ويُصبح ملزمًا بعدم تسليم الوديعة إلى أي طرف، إلى أن يُفصل في النزاع من قبل القضاء أو يتفق الأطراف على من له الحق في استلام الشيء. ويُعد هذا الامتناع من الوديع عن الرد، في هذه الحالة، تصرفًا مشروعًا لا يُعتبر إخلالًا بالتزامه، ما دام الغرض منه حفظ حقوق الأطراف وتفادي تعريض نفسه للمسؤولية. ويمكن للوديع أيضًا، عند اشتداد النزاع، أن يودع الشيء المتنازع عليه في خزائن المحكمة بطريق الإيداع القضائي، ويتحلل بذلك من مسؤوليته.

3- حق الحبس :

تقضى المادة ٢٤٦ مدنى بأن : 

1 – لكل من التزم بأداء شئ أن يمتنع عن الوفاء به ، مادام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به ، أو مادام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا .

٢ – ويكون ذلك بوجه خاص الحائز الشئ أو محرزه ، إذا هو أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة ، فإن له أن يمتنع عن رد هذا الشئ حتى يستوفى ما هو مستحق له ، إلا أن يكون الالتزام بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع ” ، وعلى ذلك يكون للوديع أن يحبس الشئ المودع حتى يستوفى ما أنفقه من المصروفات الضرورية أو النافعة على الشئ المودع ، أما المصروفات التي لا تنفق على ذات الشئ المودع ، وكذا ما يستحق للوديع من أجر – إذا كانت الوديعة مأجورة – أو ما يستحق له من تعويض عن ضرر لحق به بسبب الوديعة ، فإن التزام المودع بها لا يكون مرتبطا بالتزام المودع لديه برد الوديعة ، وبالتالي لا يجوز للوديع حبس الشئ المودع لحين استيفائه .

محامى فى مصر صياغة وكتابة مذكرات محاكم

  1. محامي فى مصر خبير قضايا عقود الشركات
  2. اكبر محامي قضايا مدني فى مصر
  3. لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارةالمستشار محمد منيب المحامي
    📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

    📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

    📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

 

error: