رد الأوراق والمستندات الخاصة بالموكل في القانون المدني
يلتزم الوكيل، وفقًا لأحكام القانون المدني، بأن يرد إلى الموكل جميع الأوراق والمستندات التي تسلمها أو حصل عليها أثناء تنفيذ الوكالة، والتي تتعلق بشؤون الموكل. ويعد هذا الالتزام جزءًا من واجب الوكيل في المحافظة على حقوق الموكل وعدم الإضرار بمصالحه، إذ إن احتفاظ الوكيل بهذه الأوراق دون مسوغ يعد إخلالًا بواجب الأمانة، وقد يرتب مسئوليته المدنية وربما الجنائية. كما أن هذا الالتزام يمتد إلى كل ما يتعلق بالوكالة، سواء كان في حوزة الوكيل أو حصل عليه نتيجة التصرف لحساب الموكل، كالعقود والإيصالات والمراسلات الرسمية. ولا يُشترط أن يطلب الموكل رد هذه المستندات، بل يجب على الوكيل ردها بمجرد انتهاء مهمته أو عند طلبها، وإلا أصبح في حالة امتناع غير مبرر، تجيز مقاضاته ومطالبته بالتعويض.
أحكام واردة في القانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 خاصة بإلتزام المحامي برد الأوراق والمستندات :
نص قانون المحاماة المصري رقم 17 لسنة 1983 على التزامات مهنية وأخلاقية هامة تقع على عاتق المحامي، ومن أبرزها التزامه برد الأوراق والمستندات الخاصة بالموكل. فقد أوجب القانون على المحامي، بموجب المادة (88)، أن يرد إلى موكله عند انتهاء التوكيل ما يكون قد تسلمه منه من أوراق أو مستندات أو أموال، كما ألزمه بتقديم كشف حساب بما قام به من أعمال، وما حصل عليه من مبالغ لحساب الموكل وما أنفقه. ويعد هذا الالتزام من مستلزمات أمانة المحامي وحرصه على مصالح موكله، ويترتب على مخالفته مسؤولية تأديبية أمام نقابة المحامين، فضلًا عن مسؤوليته المدنية، وقد تمتد إلى المسؤولية الجنائية حال التبديد. كما يؤكد القانون أن التزام المحامي برد الأوراق لا يسقط بالتقادم طالما لم يقم بذلك، ولا يجوز له التمسك بحق الحبس عليها إلا في أضيق الحدود ووفق ما تقرره القواعد القانونية المنظمة للعلاقة بين الموكل والوكيل.
إبراء ذمة الوكيل :
يُقصد بإبراء ذمة الوكيل أن يعفيه الموكل من المسؤولية عن الأعمال التي باشرها أثناء تنفيذ الوكالة، سواء تعلّق ذلك بالحساب أو بالرد أو بالمسؤولية عن الخطأ. ويُعد الإبراء تصرفًا قانونيًا يصدر من الموكل، ويترتب عليه سقوط حقه في الرجوع على الوكيل عن أعمال محددة أو عن الوكالة كلها، بشرط أن يكون صريحًا وواضحًا. ويشترط لصحة الإبراء أن يصدر عن الموكل وهو متمتع بالأهلية القانونية، وأن يكون رضاءه خاليًا من عيوب الإرادة، كما يُشترط ألا يكون الوكيل قد ارتكب غشًا أو خطأ جسيمًا، لأن الإبراء لا يسري في هذه الحالة طبقًا للقواعد العامة. ويُعد إبراء الذمة قرينة على براءة الوكيل من التزامه بتقديم الحساب أو الرد، ما لم يثبت الموكل خلاف ذلك.
الإلتزام الموكل (الإلتزام بدفع الأجر) :
النص القانوني للمادة 709 مدني تنص على :-
(1) الوكالة تبرعية ، ما لم يتفق على غير ذلك صراحة أو يستخلص ضمناً من حالة الوكيل .
(2) فإذا اتفق على أجر للوكالة كان هذا الأجر خاضعاً لتقدير القاضى ، إلا إذا دفع طوعاً بعد تنفيذ الوكالة .
الأصل أن الوكالة بدون أجر :
يُعد الأصل في عقد الوكالة، وفقًا للقانون المدني، أنه عقد يتم بغير أجر، ما لم يوجد اتفاق صريح أو ضمني أو نص في القانون أو العرف يقضي بخلاف ذلك. فالوَكالة في جوهرها تقوم على التبرع، خاصة إذا كانت قائمة على الثقة أو بين أقارب أو أصدقاء، وبالتالي لا يُفترض أن يُلزم الموكل بدفع أجر ما لم يُتفق عليه. ومع ذلك، إذا كان الوكيل ممن يمتهنون تقديم خدمات لحساب الغير كالمحامين أو الوسطاء أو الوكلاء التجاريين، فإن العرف يجري على استحقاقهم لأجر، ويُفترض هنا أن الوكالة مأجورة، ما لم يُتفق على المجانية صراحة.
الوكالة المأجرة :
الوكالة المأجورة هي الوكالة التي يُتفق فيها على أن يتقاضى الوكيل أجرًا مقابل قيامه بتنفيذ التصرف أو الأعمال التي كُلّف بها من قِبل الموكل. ويكون الأجر إمّا منصوصًا عليه صراحة في عقد الوكالة، أو مستفادًا ضمنًا من ظروف التعاقد، أو من طبيعة مهنة الوكيل إذا كان من أصحاب المهن الذين يتقاضون أجورًا بطبيعة عملهم، كالمحامين والوكلاء التجاريين. وفي هذه الحالة، يلتزم الموكل بدفع الأجر المتفق عليه، فإن لم يُحدد، قُدِّر وفقًا للعرف أو بحسب ما يقدّره القاضي عند النزاع، وذلك كله ما لم يتفق الطرفان على مجانية العمل. ويترتب على اعتبار الوكالة مأجورة أن يخضع الوكيل لالتزامات أكثر تشددًا، ويُسأل عن أدنى درجات الخطأ عند التنفيذ، كما يكون له الحق في المطالبة بالأجر حتى لو لم تكتمل الوكالة بسبب لا يُنسب إليه.
شروط إستحقاق الوكيل الأخر :
إذا اتفق الطرفان على شروط استحقاق الوكيل الأجر طبق اتفاقهما، كأن يتفقا على ألا يستحق الوكيل الأجر إلا إذا حقق النتيجة المقصودة من الوكالة ، فيكون التزام الوكيل عندئذ التزاما بتحقيق غاية ، ويحدث ذلك عادة في توكيل السماسرة والوسطاء والطوافين والممثلين التجاريينومندوبي التأمين ، كما يحدث مع المحامى فيتفق معه على عدم استحقاق الأتعاب كلها أو المؤخر منها إلا إذا كسب الدعوى .إما إذا لم يوجد اتفاق فإن الوكيل يستحق أجره ولو لم ينجح في مهمته ، لأن التزامه يكون التزاما ببذل عناية ، فيتقاضى أجره عن الجهد الذي بذله .ولا يستحق الوكيل أجره إلا إذا كان قد نفذ الوكالة تنفيذا كاملا .فإذا لم يقم بالتنفيذ أصلا سقط حقه في المطالبة بأجره ، ولو كان عدم التنفيذ متسببا عن قوة قاهرة أو حادث فجائي .
حالة عدم الإتفاق على مقدار الأجر :
إذا لم يُتفق صراحة بين الموكل والوكيل على مقدار الأجر، فإن القانون المدني يقضي بتحديد الأجر وفقًا لما يجري عليه العرف، فإن لم يوجد عرف، تولى القاضي تقديره تبعًا لطبيعة العمل المبذول، والجهد الذي احتاجه، والمدة التي استغرقها، وظروف الزمان والمكان. ويُشترط في جميع الأحوال أن يكون العمل قد أُنجز لمصلحة الموكل، وأن يكون الوكيل قد نفذ التزاماته دون إخلال جسيم.
وتسري هذه القاعدة سواء كانت الوكالة مأجورة ضمنًا أو اقتضى العمل بذل جهد غير مألوف يجعل الأجر مستحقًا بطبيعته، ولو لم يُنص عليه صراحة.
تعديل القاضي للأجر :
يملك القاضي في عقود الوكالة سلطة تقديرية في تعديل الأجر إذا تبين له أن مقدار الأجر المتفق عليه بين الموكل والوكيل مبالغ فيه أو مجحف بأحد الطرفين، وخاصة إذا كان الأجر لا يتناسب مع طبيعة العمل أو الجهد المبذول، أو إذا طرأت ظروف استثنائية غير متوقعة أثناء تنفيذ الوكالة أثرت على التوازن الاقتصادي للعقد. ويستند القاضي في هذا التقدير إلى العدالة والإنصاف وظروف الحال، وما إذا كان الاتفاق على الأجر تم في ظل استغلال أو عدم تكافؤ واضح في المراكز التعاقدية.
ويتحقق ذلك غالبًا في الحالات التي يكون فيها الوكيل قد فرض أجراً باهظًا أو الموكل قد حدد أجرًا زهيدًا على نحو لا يتناسب مع العمل المطلوب، وهو ما يخول القاضي تعديل الأجر بما يحقق التوازن بين الالتزام والعوض.
عدم جواز تعديل الأجر المدفوع طوعا بعد تنفيذ الوكالة :
إذا قام الموكل بدفع أجر الوكالة طوعًا بعد تنفيذ الوكيل للعمل الموكل به، فلا يجوز له الرجوع لتعديل هذا الأجر أو إنقاصه، ولو تبين له بعد ذلك أنه مبالغ فيه أو لا يتناسب مع الجهد المبذول. وذلك لأن الوفاء الاختياري دون تحفظ يُعد إقرارًا ضمنيًا بصحة مقدار الأجر المستحق، ولا يُقبل من الموكل أن يطالب باسترداد جزء منه أو إعادة تقييمه بعد التنفيذ.
ويستند هذا الحكم إلى القواعد العامة في الالتزامات، والتي تقضي بأن من أوفى بدين غير واجب أو زاد على ما هو واجب وهو عالم بذلك، لا يجوز له الرجوع فيما دفعه، طالما كان الوفاء صادرًا عن إرادة حرة وواعية، ودون وجود إكراه أو غلط جوهري يؤثر في الرضا.
فوائد الأجر :
إذا استحق الوكيل أجرًا عن تنفيذ الوكالة، وتأخر الموكل في دفع هذا الأجر دون مبرر، فإن للوكيل الحق في المطالبة بالفوائد القانونية عن هذا التأخير، بدءًا من تاريخ المطالبة القضائية أو من التاريخ المتفق عليه بين الطرفين إن وُجد. وتُحتسب هذه الفوائد وفقًا للقواعد العامة في الالتزامات المالية، باعتبار أن الأجر دين مالي في ذمة الموكل، والتأخير في الوفاء به يُعد إخلالًا بالتزام قانوني يستوجب التعويض.
وتُعد الفوائد وسيلة لجبر الضرر الذي يلحق بالوكيل نتيجة حرمانه من الانتفاع بالأجر في موعده، وهي لا تُشترط لاستحقاقها إلا تحقق التأخير وثبوت استحقاق الأجر، دون حاجة إلى إثبات وقوع ضرر فعلي.
أكبر محامى قضايا المدنى المستشار محمد منيب المحامى
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774