دفع العربون وقت ابرام العقد فى القانون المدني
العربون فى القانون المدني المصري
مادة 103من القانون المدني المصري
- دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه ، إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك .
- فإذا عدل من دفع العربون ، فقده . و إذا عدل من قبضه ، رد ضعفه ، هذا ولو لم يترتب على العدول أي ضرر
المقصود بالعربون فى ابرام العقد
النص في الفترة الأولى من المادة 103 من القانون المدني على أن “دفع العربون وقت إيرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه إلا إذا قضى الإتفاق بغير ذلك ” يدل على أنه و إن كان لدفع العربون دلالة العدول ، إلا أن شروط التعاقد قد تقضى بغير ذلك و المرجع في بيان هذه الدلالة هو لما تستقر عليه نية المتعاقدين و إعطاء العربون حكمه القانوني
دفع العربون وقت ابرام العقد فى القانون المدني
ولما كان النص في المادة 103 من القانون المدني على أن 10- دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل
من المتعاقدين الحق في العدول عنه, إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك. ٢- فإذا عدل من دفع العربون فقده
وإذا عدل من قبضه رد ضعفه, هذا ولو لم يترتب على العدول أي ضرر” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة –
أن القانون قد وضع قرينة مفادها أن الأصل في دفع العربون وقت العقد أن – تكون له دلالة جواز العدول عن البيع إلا
إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمنا مستخلصا من ظروف الدعوى ووقائعها – على أن دفع العربون يقصد به تأكيد العقد
فيعتبر المدفوع تنفيذا له وجزءا من الثمن ونية المتعاقدين وحدها التي يجب التعويل عليها في إعطاء العربون حكمه القانوني،
فإذا ثبت للمحكمة اتجاه نية المتعاقدين إلى الأخذ بالقرينة الواردة في المادة 103 من القانون المدني سالفة الذكر
بأن دفع العربون لتأكيد حق كل منهما في العدول عن الصفقة, فيستطيع المشتري العدول فيخسر العربون
الذي دفعه للبائع نظير هذا العدول, وكذلك يستطيع البائع أن يرجع عن البيع, ويكون الجزاء في هذه الحالة
هو رد ضعف العربون الذي قبضه. وذلك بغض النظر عن الضرر الذي يكون قد أصاب الطرف الآخر من جراء هذا
العدول إعمالا لصريح نص الفقرة الثانية من المادة 103 سالفة الذكر أما إذا تبين للمحكمة أن العربون كان للبت
والتأكيد على تمام العقد فلا يجوز لأي من الطرفين العدول عن البيع, ويعتبر العربون المدفوع جزءا من الثمن
وجاز لأي من الطرفين إلزام الطرف الآخر بتنفيذ العقد ويجرى على العقد القواعد العامة من جواز المطالبة
بالتنفيذ العيني أو بالتعويض أو بالفسخ مع التعويض إن كان له وجه.
الطعن رقم 618 – لسنـة ٧٠ ق – جلسة ۲۰۰١/١/٤ – س ٥٢ – ج 1 – ص ۱۱۸
تفسير ارادة التنازل عن العربون لسلطة المحكمة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق
وتكييفها التكييف القانوني السليم بغية إنزال حكم القانون عليها غير مقيدة في ذلك بتكييف الخصوم لها. مع العلم
الطعن رقم 618 – لسنـة 70 ق – جلسة ۲۰۰١/١/٤ – س ٥٢ – ج ۱ – ص ۱۱۸
النص في الفقرة الأولى من المادة 103 من القانون المدني على أن “دفع العربون وقت إيرام العقد يفيد
أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه إلا إذا قضى الإتفاق بغير ذلك ” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة
على أنه وإن كان لدفع العربون دلالة العدول إلا أن شروط التعاقد قد تقضى بغير ذلك، والمرجع في بيان هذه الدلالة
هو بما تستقر عليه نية المتعاقدين وإعطاء العربون حكمه في القانون وأن لمحكمة الموضوع أن تستظهر نية المتعاقدين
من ظروف الدعوى ووقائعها لتتبين ما إذا كان المبلغ المدفوع هو بعض الثمن الذي انعقد به البيع باتاً أم أنه عربون
في بيع مصحوباً بخيار العدول إذ أن ذلك يدخل في سلطتها التقديرية التي لا تخضع فيها لرقابة محكمة النقض طالما
أن قضاءها يقوم على أسباب سائغة.
الطعن رقم ٧٢ – لسنـة 55 ق – جلسة 11 / ٥ / ١٩٨٨ – / – س ۳۹ – ج ۲ – ص ٩٤٤
حق الرجوع عن العربون
النص في المادة 103 من التقنين المدني على أن ” دفع العربون وقت أبرام العقد يفيد أن لكل من التعاقدين
الحق في العدول عنه ، إلا إذا قضى الإتفاق بغير ذلك • يدل على قيام قرينة قانونية – قابلة لإثبات العكس
تقضى بأن الأصل في دفع العربون أن تكون له دلالة جواز العدول عن البيع ، إلا إذا إتفق الطرفان صراحة
أو ضمناً على أن دفع العربون معناه البت و التأكيد و البدء في تنفيذ العقد
الطعن رقم ٨١٦ لسنـة46 ق – جلسة ۲/ ۱۲/ ۱۹۸۰ س ۳۱ ص ۱۹۹۲،
إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد نص البندين … ، … من عقد البيع – و قد جاء صريحاً في أن ما دفعه المشتريان
هو ” عربون ” – و الذي ينص أولهما على موعد محدد للتوقيع على العقد النهائي و يتضمن الثاني
الشرط الفاسخ الصريح إنتهى إلى أن نية المتعاقدين إستقرت على أن يكون العقد باتا – و هو إستخلاص موضوعی سائغ
ثم رتب الحكم على ذلك رفض دفاع الطاعنين البائعين بأن لهما الحق في خيار العدول فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .
الطعن رقم ٢٨٦ لسنـة ٢٨ ق – جلسة ٢٣ / ٢ / ١٩٧٥ س٢٦ ص ٤٥٧.
مقتضى نص المادة103 من القانون المدنى ، أن دفع العربون وقت ابرام العقد يدل على جواز العدول عن البيع ،
إلا إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمناً على أن دفع العربون قصد به تأكيد العقد ، فيعتبر المدفوع تنفيذا له و جزءا من الثمن .
الطعن رقم 556 لسنـة ٣٥ ق – جلسة ٢٦ / ٢ / ۱۹۷۰ س ۲۱ ص ١٣٤٤
لمحكمة الموضوع أن تستظهر نية المتعاقدين من ظروف الدعوى و وقائعها و من نصوص العقد لتتبين
ما إذا كان المبلغ المدفوع هو بعض الثمن الذي انعقد به البيع باتاً أم أنه عربون في بيع مصحوب بخيار
العدول إذ أن ذلك مما يدخل في سلطتها الموضوعية متى كان مقاماً على أسباب سائغة .
الطعن رقم ٣٠٧ لسنـة ٢٢ ق – جلسة ٢٢ / ٢ /١٩٥٦ س ۷ ص
مستشار قانوني قضايا المدني والاملاك فى مصر
المحامي محمد منيب المحامي فىف مصر متخصص قضايا المدني والاملاك والايجارات
كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارةالمستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا: 01006321774
وللواتساب اضغط هنا01223232529
كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك
ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق