دفع الثمن ضرورة للصحة والنفاذ أمام المحكمة
إذا تضمن عقد البيع الثمن المتفق علية، فإن هذا كاف لاستفاء العقد ركن الثمن، ولا تلزم المحكمة بالتحقيق من الوفاء بالثمن ما لم يدفع به أمامها، فإذا دفع البائع بعدم الوفاء بالثمن، ولم يثبت المشترى وفاءه به، فإن المحكمة تقضى بعدم قبول الدعوى”.
“المستشار محمد عزمى البكرى، موسوعة الفقة والقضاء فى القانون المدنى المجلد السادس، ص240”
دفع الثمن ضرورة للصحة والنفاذ أمام المحكمة
..لما كان الأصل فى دعوى صحة ونفاذ عقد البيع أنة إذا تمسك البائع بعدم وفاء المشترى بكامل الثمن المستحق فى ذمتة وجب على المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع فاذا أغفلت مواجهته والرد علية- مع ثبوت استحقاق الثمن طبقا لشروط العقد- كان حكمها مخالفا للقانون ومشوبا بالقصور فى التسبيب وكان البين من مدونات الحكم المطعون فية أن الطاعنين تمسكوا فى دفاعهم أمام محكمة الموضوع بعدم الوفاء إليهم بباقى الثمن ومقدارة أربعة الاف جنية- وطلبوا توجية اليمين الحاسمة فى هذا الشأن – وكان البين من العقد موضوع الدعوى أنة من المتفق علية فيى أن أجل سداد هذا المبلغ يحل بتاريخ 19/7/1980 وهو سابق على رفع الدعوى – وكان الحكم المطعون فية قد التفتت عن هذا الدفاع الجوهرى ولم يرد علية فان يكون قد خالف القانون وشابة قصور فى التسبيب”.
( طعن رقم 931 لسنة 54ق – جلسة 27 / 8 / 1989)