دعوي تعويض عن تنفيذ قرار إزاله

دعوي تعويض عن تنفيذ قرار إزاله

 

 

السند :   المادتين 163، 970 من القانون المدنى.

أنه فى يوم            الموافق  / /

بناء على طلب السيده /           . و المقيمه

و محلها المختار ” المركز القانونى للمحاماه و الاستشارات القانونيه

 المستشار القانونى / محمد مجدى منيب المحامى ,

كائن :.

انا             محضر محكمه                     قد انتقلت الى حيث :

السيد /                   , المقيم

مخاطبا مع /

الموضوع

أولا : وقائع الدعوي :

1 ـ الطالب يستأجر من المدعي عليه بصفته محلا تجاريا كائنا في                بموجب عقد إيجا مؤرخ    /    /        ومنذ ذلك التاريخ يقوم الطالب بدفع القيمه الايجاريه دون أدني تأخير .

2 ـ بتاريخ   /    /         فوجئ الطالب بقرار صادر من هيئه الاوقاف المصريه بإزاله تعدي الطالب علي المحل التجاري موضوع عقد الايجار بمق وله أنه إعتدي علي مساحه خاليه خلف المحل المؤجر وقام بضمها اليه في حين ان هذه المساحه ضمن العقد الصادر من هيئه الاوقاف لصالح المدعي الا ان هذه الاخيره لم تعي هذا الكلام ولم تلتفت إليه .

3 ـ بتاريخ   /    /    قامت الهيئه  بإخلاء المحل التجاري وطرد الطالب  تنفيذا للقرار الصادر بازاله التعدي ولم تهتم بوجود طعن علي القرار الخاص بالازاله أمام محكمه القضاء الاداري واستندت في ذلك الي نص الماده 970 مدني .

ثانيا : الاساس القانوني للدعوي :

1 ـ يستند الطالب ـ المدعي ـ في دعوي التعويض هذه علي نص الماده 163 مدني التي تنص علي : ” كل خطا سبب ضرر للغير يلزم من إرتكبه بالتعويض ” .

كما يستند الطالب الي نص الماده  970 من القانون  المدني حيث تزعمت هيئه الاوقاف خطأ في تأويله ، إذ يجري نص هذه الماده كما يلي :

الماده ـ 970 ـ (1) ” في جميع الاحوال لا تكسب حقوق الارث بالتقادم الا اذا دامت الحيازه مده 33 سنه . في جميع الاحوال .

ـ ويجوز تملك الاموال الخاصه المملوكه للدوله أو للاشخاص الاعتباريه العامه وكذلك أموال الوحدات الاقتصاديه التابعه للمؤسسات العامه او الهيئات العامه وشركات القطاع العام غير التابعه لأيهما والاوقاف الخيريه أو كسب أي حق عيني علي هذه الاموال بالتقادم .

ـ ولا يجوز التعدي علي الاموال المشار اليها في الفقره السابقه وفي حال حصول التعدي يكون الوزير المختص حق إزالته غداريا ” .

ويبين من  توافر اركان المسئوليه التقصيريه في حق المدعي عليه بصفته من خطأ وضرر وعلاقه سببيه .

2 ـ الركن الاول : الخطأ :

يتمثل هذا الركن في قيام المدعي عليه بصفته بتنفيذ القرار رقم             بطرد المدعي من المحل المؤجر له وقد تم ذلك بالطريق الاداري رغم كون العلاقه بين الطرفين يحكمها عقد الايجار المحرر بين الطرفين والهيئه المدعي عليها إستنادا الي نص الماده 970 مدني لطرد المدعي كان إستنادا خاطئا .

( نقض مدني 19 /12/ 1985 مجموعه محكمه النقض36 ـ2 ـ 1147 ـ236).

3 ـ الركن الثاني الضرر :

يتمثل هذا الركن في كون المدعي قد تم تنفيذ قرار اداري ضده في غير موضعه وإجباره علي ترك العين المؤجره له والتي يحكمها عقد الايجار المحرر بين الطرفين وهو ما يعد حرمانه من مصدر رزقه ورزق اهل بيته فقد تحقق الضرر بحرمان المدعي من حق الانتفاع بالعين المؤجره له ولا شك أنه يضاف ما أصابه من ضرر ادبي تمثل في الاساءه الي سمعته واصابته بحاله نفسيه سيئه نتيجه طرده من العين المؤجره له بالطريق الاداري وسط ضحكات القائمين علي التنفيذ وشماته الشامتين وضحكات المتطفلين .

4 ـ الركن الثالث : علاقه السببيه :

يتمثل هذا الركن في وجود العلاقه المباشره بين خطأ المدعي عليه بصفته والضرر الذي اصاب الطالب ـ المدعي ـ وهو الامر الذي تكتمل به المسئوليه التقصيريه ويحق معه للمدعي طلب تعيض من المدعي عليه من جراء خطأه هذا .

5 ـ والمدعي في مجال قيمه التعويض فغنه يقدره بمبلغ             جنيه مصري . جبرا للضرر المادي والادبي الذي أصابه ( المادتين 221 ـ 222 مدني ) .

بنــــــــــــاء عليـــــــــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت الى محل اقامه المعلن اليه و سلمته صورة من هذه الدعوى للعلم بما جاء بها و ما إشتملت علية و لنفاذ مفعولها قانونيا وكلفته الحضور امام محكمه  الكائن مقرها   , من صباح يوم         الموافق      /     / 2021 من الساعه التاسعه صباحا و ما بعدها و ذلك لسماع الحكم بالتعويض

ومع حفظ كافة الحقوق الاخرى,

ولأجل العلم

error: