دعوي الشفعة – شروطها و إجراءاتها
شروط وإجراءات دعوي الشفعة في القانون المدني المصري
ترفع دعوي الشفعة على البائع و المشتري أمام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار وتقيد بالجدول , ويكون كل ذلك فى ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان المنصوص عليه فى المادة السابقة وإلا سقط الحق فيها , ويحكم فى الدعوي على وجه السرعة .
دعوي الشفعة – شروطها و إجراءاتها
دعوي الشفعة يتحدث عنها المستشار القانوني محمد مجدى منيب محامي قضايا المدني و الشفعة في مصر.
و هى التى نظمتها نص المادة 943 من القانون المدني، و هي دعوي يرفعها طالب الأخذ بالشفعة على كل من البائع و المشترى .
على أن تتم إجراءات الأخذ بالشفعة للحصول على مليكة العقار بالشفعة و بتلك المقالة نتحدث عن دعوي الشفعة فى العناصر الأتية
الاشخاص الذين ترفع عليهم دعوى الشفعة
استلزمت المادة رفع دعوي الشفعة على البائع و المشتري فى الميعاد المحدد .
فالبائع خصم حقيقي فى دعوى الشفعة لأن المادة (943مدني) قد نصت صراحة على أن دعوي الشفعة ترفع على البائع وعلى المشتري وإلا سقط الحق فيها . ومع وجود هذا النص الصريح لا محل للاجتهاد والقول بأن البائع ليس خصماً حقيقياً فى دعوي الشفعة لا يجب إختصامه . غير أن المحكمة لا يكون واجباً عليها تقصى ملكية البائع للعين المشفوع فيها طالما أنه المالك الظاهر لها
جزاء عدم إختصام جميع أطراف دعوي الشفعة
نص القانون على جزاء معين على عدم إختصام الطراف التى ذكرهم القانون، فإذا لم يتم اختصام جميع من يجب اختصامهم
فى دعوى الشفعة أمام محكمة أول درجة قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى .دعوي الشفعة – شروطها و إجراءاتها
وكذلك إذا لم يختصم هؤلاء فى الطعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف .
أما إذا كانت الخصومة أمام محكمة الاستئناف فإنه يجب على المحكمة إعمال نص الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات .
عدم قبول الدعوى دعوى الشفعة لعدم اختصام الشفيع
والبائع والمشتري من النظام العام
يتعلق عدم اختصام الشفيع والبائع والمشتري جميعاً فى دعوي الشفعة بالنظام العام . وذلك إذا لم يتم اختصامهم كان على المحكمة القضاء بعدم قبول الدعوي من تلقاء نفسها .
هل يجب اختصام المشتري الثاني بعقد صوري فى دعوي الشفعة ؟
ذهبت محكمة النقض إبان فترة طويلة من الزمن إلى أنه إذا كان العقار المشفوع فيه قد بيع إلى مشتر ثان قبل تسجيل إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة , وادعى الشفيع بأن عقد البيع الصادر له هو عقد صوري صورية مطلقة , قصد به إسقاط حقه فى الشفعة , فإن ذلك لا يعفى الشفيع من وجوب اختصامه فى دعوي الشفعة , لأن دعوى الشفعة لا تكون مقبولة إلا إذا دارت الخصومة فيها بين جميع أطرافها مهما تعددوا , الأمر الذي يوجب توجيه الدعوى إلى المشترى الثاني ولو ادعى الشفيع بصورية عقده إذ هو صاحب الشأن الأول فى نفى الصورية وإثبات جدية عقد شرائه , وقد رتبت المحكمة على عدم اختصام المشترى الثاني عدم قبول الدعوى .
لا يعتبر تعديل الطلبات فى دعوى الشفعة دعوى جديدة مرفوعة بعد الميعاد
هل يعتبر تعديل الطلبات فى دعوى الشفعة دعوى جديدة ؟, إذا كانت الطلبات الأصلية لم توجد لبساً عند المشترى فى حقيقة العقار المطلوب أخذه بالشفعة . فتعديل خطأ مادى ورد فى صحيفة الدعوى لا يؤثر فى قصد الشفيع وفى فهم المشترى للعقار المشفوع فيه ولا يسقط حق الشفعة ” .
موعد قيد دعوى الشفعة فى خلال ثلاثين يوماً
تنص المادة 943 من القانون المدنى على أن : “ترفع دعوى الشفعة …… وتقيد بالجدول . ويكون كل ذلك فى ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان المنصوص عليه فى المدة السابقة … الخ”.
وقد نظمت رفع الدعوى وقيدها المواد 63 , 65 , 67 , 69 , 68 , من قانون المرافعات الجديد .
فتقضى المادة 63 بأن ” ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك
كيفية احتساب ميعاد الأخذ بالشفعة
يحسب ميعاد الثلاثين يوماً سالف الذكر من اليوم التالى لتاريخ إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة ويحسب اليوم الأخير فى الميعاد (مادة 15 مرافعات) .
فإذا كان الشفيع قد أعلن المشترى بالرغبة فى الأخذ بالشفعة فى يوم و البائع فى يوم متأخر عنه , فإن الميعاد يكون من اليوم التالى لإعلان البائع .
إذا رفع دعوى الشفعة فى محكمة غير مختصة
لاتعتبر رفعت بعد موعد الأخذ بالشفعةالميعاد فى حالة رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة
إذا رفعت دعوى الشفعة فى الميعاد أمام محكمة غير مختصة فقضت هذه المحكمة بعدم اختصاصها بنظرها وبإحالتها إلى المحكمة المختصة , فإنها تعد مرفوعة فى الميعاد .
بيانات صحيفة دعوى الشفعة
ويجب ان تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الأتية … إلخ ) وتقضى المادة 65 ( مستبدلة بالقانون رقم 18 لسنه 1999)
بأن ” يقيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مصحوبة بما يلى … وعلى قلم الكتاب إثبات تاريخ طلب القيد فى جميع الأحوال . وإذا رأى قلم الكتاب عدم قيد صحيفة الدعوى – لعدم استيفاء المستندات والأوراق المبينة بالفقرة الأولى – قام بعرض الأمر على قاضى الأمور الوقتية ليفصل فيه فوراً , إما بتكليف قلم الكتاب بقيد الدعوى , أو بتكليف طالب قيدها بإستيفاء ما نقص , وذلك بعد سماع أقواله ورأى قلم الكتاب . فإذا قيدت صحيفة الدعوى تنفيذاً لأمر القاضى اعتبرت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد … إلخ”.
جزاء عدم رفع دعوى الشفعة فى الميعاد
إذا لم ترفع دعوى الشفعة فى ميعاد الثلاثين يوماً سالف الذكر , سقط حق الشفيع فى الأخذ بالشفعة . ويحق للبائع أو المشترى التمسك بسقوط الحق , بل يجب على المحكمة أن تقضى بالسقوط من تلقاء نفسها , ولو نزل صاحب الحق عن التمسك به , لتعلق هذا الميعاد بالنظام العام .
الدفع بإعتبار دعوى الشفعة كأن لم تكن
الدفع بإعتبار الدعوى كأن لم تكن – فيما لم يستثن- لا يتعلق بالنظام العام . ومن ثمن لا يجوز التمسك به إلا من شرع لمصلحته , رغم أن القانون يوجب اختصام أشخاص معينين فى الدعوى , فإذا تمسك به صاحب المصلحة ورأت المحكمة إجابته إلى طلبه فإنه يفيد منه باقى المدعى عليهم .
المحكمة المختصة بنظر دعوى الشفعة
تنص المادة 943 مدنى على أن “ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى أمام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار …..إلخ”.