دعوي إخلاء لوفاة المستأجر

دعوي إخلاء لوفاة المستأجر

دعوي إخلاء لوفاة المستأجر

السند القانوني لدعوي إخلاء لوفاة المستأجر

نصت المادة 8 من القانون رقم 6لسنة1997علي أنه

اعتبارمن 27/3/1997لايستممر عقد الإيجار بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين

إلا مرة واحدة لصالح المستفيدين من ورثة المستأجرالأصلي_وليس ورثة ورثته ولو كانوا أقرباء له من الدرجة الثانية_فإن مات أحد من هؤلاء المستفيدين لا يستمر العقد لصالح أي من ورثته.

 

عقود الإيجار القائمة وقت العمل بالقانون 6لسنة 1997الناشئة لوراثة المستأجرين الأصليين أو وراثة ورثته

فئة لاينتهي العقد فيها بوفاة المستأجر:وهم المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي

وهم زوج المستأجر المتوفي وورثته من أقارب حتي الدرجة الثانية الذي ينتقل منهم هذا الحق إلي ورثتهم لمرة واحدة.

دعوي إخلاء لوفاة المستأجر
دعوي إخلاء لوفاة المستأجر

وإذكانت المحكمة الدسترية العليا في امتداد عقد الايجار

قد قضت في حكمها الصادر بتاريخ2/8/1997في القضية رقم 116لسنة 18ق دستورية”

والمنشور في الجريدة الرسمية في 14/8/1997.بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29من القانون رقم49لسنة 1997ف

ي شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجروالمستأجرمن أنه”وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا حتي الدرجة الثالثة يشترط لإستمرارعقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة علي الأقل سابقة علي وفاة المستأجر أو تركه للعين أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل”وكان لهذا الحكم أثره الكاشف فيرتد إلي الوقائع والعلاقات  السابقة علي صدوره والتي لم تستقرمراكز الخصوم فيها عند نشر الحكم بحكم بات أو بالتقادم مما مؤداه انحسار الإمتداد القانوني لعقد الإيجار عن أقارب المستأجر الأصلي نسبا حتي الدرجة الثالثة في حالة وفاته أ وتركه العين إستنادا لنص المادة 29 من القانون 49لسنة 1997سالف البيان والتي لا يجوز تطبيقها للقضاء بعدم دستوريتها.

حكم محكمة النقض للاخلاء لوفاه المستأجر

الحق المقرر للزوجة والأبناء والوادين في الإنتفاع بمزية الإنتفاع القانوني بعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين طبقا للمادة 29من قانون الإيجار الأماكن رقم49لسنة 1997مقتضاه أن تنتقل الإجارة وبقوة القانون لصالح جميع المستفيدين ممن حددهم المشرع بحيث يشتركون معا في الإنتفاع بالعين المؤجرة ويلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لهم ويحرم عليه أن يخلع علي أحدهم دون الباقية صفة المستأجر للمكان وإن يخصه بعقد إيجار ثانيا يبطل بطلانا مطلقا ولايرتب ثمة أثر بالنسبة لمن عدا من اختص بالعقد ممن إمتدت إليهم الإجارة،فلا يسلب حقهم في الإستفادة من هذه المزية الذى يستمدونه من القانون مباشرة.

المستندات المطلوبة لدعوى الطرد لوفاه المستأجر الاصلى

عقد الإيجار من المالك والمستأجر المتوفي،صورة رسمية من شهادة وفاة المستأجر.

https://www.facebook.com/mounib.lawyer/

محامي متخصص قضايا ايجارات قديم

المستشار محمد منيب المحامي- افضل محامي مدني و ايجارات قديم.

المستشار محمد منيب المحامى، دراسات العليا في القانون الخاص المتعلق بالمدني و الايجارات

للتواصل مع محامي ايجارات المستشار محمد منيب المحامي 01006321774

error: