دعوى ايجارات أمام المحكمة
دعوى ايجارات أمام المحكمة
- الخبرة بمقابله العميل بالمكتب و فهم كامل الموضوع .
- الإطلاع على سند الدعوى عقد الإيجار، لتحديد طبيق أى قانون .
- كما مناقشة العميل عما أثارة من موضوع .
- وإبداء بعض الملاحظات و التنبية عما يفرغة التصرف .
- قوةالبحث القانونى التام بمراجعة المستشار محمد منيب المحامي .
- صياغة صحيفة الدعوى أو المذكرة القانونية بناء على ما سبق .
- حضور الجلسات بخبرة وقوة قاننونية و إبداء الدفوع و الطلبات و التصريحات المطلوبة .
عقد الايجار القديم
و هى العقود التى حررت قبل عام 1996 و التى ينظمها أحكام القوانين 49 لسنه 1979
و أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981
ما مدة عقد الإيجار القديم فى عقود الإيجار القديم لم يحرر العقد بمدة ايجار لأنه فى الإيجار القديم يمتد لمن يلية من ورثة متواجدين بالعين مده سنة قبل وفاه المستأجر الأصلى،محامى مصر محمد منيب المحامي.
الى أن تم أخر تعديل فى فقرة الإمتداد القانونى لعقد الإيجار عام 2002
و التى أقرت فى فقرتها بأن يمتد عقد الايجار لمن كان متواجد قبل وفاة المستأجر الأصلى بعام على الاقل أقامة مستقرة و لفترة واحدة فقط .
كما أنة أقر أيضا بأن يصبح الممتد لة عقد الإيجار ممتد لة أن كان المستأجر الأصلى قد توفى بعد عام 2002، و أن توفى المستأجر الأصلى قبل عام 2002 فيصبح الممتد لة عقد الإيجار مستأجر أصلى, لان حين صدور التعديل عام 2002 كان هو الممد لة .
دعوى الطرد فى الإيجار القديم
رفع دعوى الطرد فى الإيجار القديم أمام المحكمة الواقع بدائرتها العقار المستأجرة بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى امام المحكمة الأبتدائية الموضوعية بأحدى أسباب الطرد التى أقرها القانون على سبيل الحصر
و يجب قبل قيد الدعوى إنذار المستأجر بالطرد أو بالتكليف بالوفاء فى حالة عدم سداد الأجرة المستحقة
عقد الايجار الجديد
و هى العقود التى حررت بعد عام 1996، و ليس العقود التى حررت لأنها تطبق أحاكم القانون القديم .
و التى ينظمها أحكام القانون المدنى فى موادة من المادة 558 الى المادة 634 من القانون المدنى .
مدة عقد الإيجار الجديد, يجب أن تكون محددة و إن ترك و لم يبين مدة العقد فتعتبر عقد شهرى أى يحق للمالك طرد المستأجر بعد شهر من العلاقة الإيجارية, و هذا عكس الإيجار القديم التى كانت تحرر عقود الإيجار بدون مدة .
دعوى الطرد فى الإيجار الجديد
ترفع دعوى الطرد فى الإيجار الجديد أمام المحكمة الواقع بدائرتها العقار المستأجرة بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى امام المحكمة الأبتدائية الموضوعية .
كما لا تتطلب إنذار قبل قيد الدعوى بالمحكمة، فيحق للمالك رفع الدعوى ” محمد منيب المحامي. وتعتبر إعلان صحيفة الدعوى بمثابة إنذار بالطرد .
دعوى ايجارات أمام المحكمة
كما يحق للمالك قيد دعوى مستعجلة بالطرد فى حالة توافر الشرط الصريح الفاسخ بالطرد، و لكن يعيب تلك الدعوى
أمام القضاء المستعجل بأنه لو دفع وكيل المدعى علية بدفع موضوعى فيصدر بها حكم بعدم الإختصاص
و تحول للمحكمة الموضوعية الإبتدائية لنظرها موضوعيا، فمن الأفضل و توفيرا للوقت إقامة الدعوى
أمام المحكمة الموضوعية مباشرة .
كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارةالمستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا: 01006321774
وللواتساب اضغط هنا01223232529
كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك
ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق