دعوى المليكة ودعوى الحيازة
دعوى المليكة ودعوى الحيازة
مفهوم دعوى الملكية
ترمى إلى حماية حق الملكية و مايتفرع عنه من الحقوق العينية الأخرى بطريقة مباشرة و البحث فيها يتناول حتماً أساسهذا الحق و مشروعيته ، و لمن من الخصوم هو فى الواقع .
دعوي الحيازة
فلا يقصد منها إلا حماية وضع اليد فى ذاته بصرف النظر عن أساسه و مشروعيته . و لا يغير من طبيعة دعوى الملكية ما قد يجئ على لسان المدعين من أن المدعى عليهم متعرضون لهم ، و لا مايجئ على لسان المدعين من أنهم هم الواضعون اليد المدة الطويلة متى كان مقصود الطرفين من الدعوى إنما هو تقرير الملك لمن يثبت له منهما الحق فيه .
وقد وردالنص في المادة۱/٤۸ من قانون المرافعات السابق على أنه
” لا يجوز أن يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق و إلا سقط إدعاؤه بالحيازة ”
– يدل على أنه لايجوز للمدعى أن يجمع بين دعوى الحيازة و دعوى أصل الحق ، يستوى فى ذلك أن يطالب فى دعوى الحيازة ذاتها بموضوع الحق أو أن يرفع دعوى الحيازة مستقلة عن دعوى الملكية ، وذلك لإعتبارات قدرها المشرع هى إستكمال حماية الحيازة لذاتها مجردة عن أصل الحق ، ويبقى هذا المنع قائماً ما دامت دعوى الحيازة منظورة وإلاسقط حق المدعى فى الإدعاء بالحيازة .
عدم جواز الجمع بين دعاوى الحيازة و دعاوى الملكية
أحكام النقض فى عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية
الموجز
عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة وبين دعوى أصل الحق سواء طالب المدعى فى دعوى الحيازة بموضوع الحق أو رفع دعوى الحيازة مستقلة عن دعوى الحق . مخالفة ذلك . أثره سقوط الادعاء بالحيازة . م ٤٤ / ۱ مرافعات . الاستثناء . وقوع الاعتداء على الحيازة بعد رفع دعوى الحق .
حكم النقض
النص فى الفقرة الأولى من المادة ٤٤ من قانون المرافعات على أنه – لا يجوز أن يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة – يدل على أنه لا يجوز للمدعى أن يجمع بين دعوى الحيازة ودعوى أصل الحق ـ يستوى فى ذلك أن يطالب فى دعوى الحيازة ذاتها بموضوع الحق أو أن يرفع دعوى الحيازة مستقلة عن دعوى أصل الحق ـ وذلك لاعتبارات قدرها المشرع
هى استكمال حماية الحيازة لذاتها مجردة عن أصل الحق ، فإذا ما لجأ المدعى إلى رفع الدعوى بأصل الحق حين يقع إعتداء على حيازته ، فإن ذلك يعد تسليما بحيازة خصمه وتنازلا عن الحماية التى قررها القانون لها بما يستتبع سقوط الادعاء بالحيازة على مجرد رفع الدعوى بأصل الحق كل ذلك ما لم يكن العدوان على الحيازة قد وقع بعد رفع دعوى أصل الحق فحينئذ يجوز للحائز أن يرفع دعوى الحيازة مع قيام الدعوى بأصل الحق .
( المادة ٤٤ مرافعات )
( الطعن رقم ۸۵۲ لسنة ٦۱ ق جلسة ۱۹۹۵/۱۱/۹ س ٤٦ ج ۲ ص ۱۰۹۸ )
الموجز:
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بإعتبارالدعوي من دعاوي أصل الحق ودون أن يقيم حكمه علي مجرد الحيازة . النعي عليه بتكييفه الدعوي علي أنها دعوي حيازة . علي غير أساس .
حكم النقض
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه كيف الدعوي علي انها ( دعوي طرد للغضب وتسليم العين لصاحب الحيازة القانونية علي سند من شراء المستأنفين ( الطاعنين ) الارض بموجب عقد بيع عرفي بتاريخ ۸-۱۰-۱۹۷۲ من شركة مدينة نصر واستصدارهم ترخيص للبناء عليها بأسمهم …. )
ثم إستطر الي القول – ( ومن ثم تكون حيازتها ( أي المطعون ضدها ) لعين النزاع قائمة علي سند من ملكيتها علي الشيوع في العقار والتي بدأت منذ الشراء مع زوجها وإستمرت هادئة دون منازعة لعدة سنين حتي توفي مورثها ومن ثم فإن هذه الحيازة تنأي عن فعل الغضب ) .
وكان الثابت علي هذا النحو أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار أن الدعوي من دعاوي أصل الحق وأن ما ورد بتقريراته خاصا بالحيازة إنما يعني سند شغل المطعون ضدها للعين دون أن يقيم حكمه علي مجرد الحيازة فإن النعي بهذا السبب يكون علي غير أساس .
( المواد ٤٤و۱۷۸ و ۱٤۸ و ۱۲۵ مرافعات و ۹۵۸ و ۹۵۹ مدني )
( الطعن رقم ۱٦٦۸ لسنة ۵۹ ق جلسة ۲۸-۱۲-۱۹۹٤ س ٤۵ ج ۲ ص ۱۷۱٤ )
اقرا ايضا في موقع محامي مصر : الدفوع القانونية في دعاوى الحيازة الثلاثة
الموجز:
حظر الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بالحق. م ٤٤ مرافعات . مناطه .إقامتهما على شخص واحد .تعدد طلبات المدعى فى الدعوى واختلاف الخصوم فيها . أثره . إنتفاء الحظر .علة ذلك .
حكم النقض
النص فى المادة ٤٤ من قانون المرافعات يدل _وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ على أن الحظر الذى قصده المشرع من الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بالحق لا يكون إلا إذا أقيمت دعوى اليد ودعوى الحق على شخص واحد أما إذا تعددت طلبات المدعى فى الدعوى واختلف خصومه فيها فإن النزاع فى حقيقة الأمر ينطوى على عدة دعاوى ولو قام المدعى برفعه بصحيفة واحدة فإذا اختصم المدعى
أحد الأشخاص فى دعاوى الحق واختصم اَخر فى دعوى الحيازة، فإن الحظر الوارد فى نص المادة ٤٤ مرافعات سالفة الذكر لا يكون قائماً لتعدد الدعاوى واختلاف الخصوم فيها، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعوى الحق رقم۰۰۰۰ إيجارات شمال القاهرة الابتدائية على مالكة العقار الكائن به الشقة محل النزاع وعلى شريكه دون أن يختصم فيها المطعون عليهما _ المدعى عليهما فى دعوى الحيازة _ ومن ثم لا يتوافر الحظر الوارد فى نص المادة ٤٤ من قانون المرافعات ولا يكون الطاعن قد جمع بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بالحق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على ما خلص إليه من أن الطاعن قد جمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
( المادتان ٤٤ ، ۱۷۸ مرافعات )
(الطعنان رقم ۱٤۷۸و۱٦۷٦ لسنة ۵۸ ق_جلسة ۱۹۹۳/۱/۱۳ لسنة ٤٤ ج۱ ص ۲۰۹ )