دعوى استرداد الحيازة
إذا نزعت حيازة الحائز عنوة أو خلسـة فإن حماية هذه الحيازة تكون بدعوى استرداد الحيازة
نصوص مواد دعوى استرداد الحيازة
نص المادة 958 من القانون المدني
فقد نصت المادة 958 على أنة
- لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنـة التالية لفقدها ردها إليه فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك.
- يجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة عن غيره.
المادة ( 959 ) مدني
- إذا لم يكن من فقد الحيازة قد مضت على حيازته سنـة وقت فقدها فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا مـــن شخص لا يســــتند إلى حيازة أحق بالتفضيل والحيازة الأحـــق بالتفضيل هـي الحيازة التي تقوم على سند قانوني فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين ســند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هي الأسبق في التاريخ.
- أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز في جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التاليــة حيازته من المعتدى.
وعلى ضـــوء النصوص القانونية المتعلقة بدعوى استرداد الحيازة ــ فليس من الضروري أن يكون الحائز حائز أصلي “أي حائز لحساب نفســـه” بل يجــوز للحائز العرضي وهـــو الحائز لحساب الغير أن يكـون مدعياً في دعوى استرداد الحيازة خلافاً لدعــــوى منـــع التعرض ــ وتأسيساً على ذلك يجـــوز لصاحب حق الانتفاع أو الدائن المرتهن أو المســتأجر أو الحارس القضائي أن يرفع دعــوى استرداد الحيازة كما يجوز لمن قامت حيازتـه على أعــمال التسامح “وهو كالحائز العرضي المفتقد للركن المعنوي” وليس لديه إلا السيطرة المادية فلـه أن يرفع دعوى الاسترداد ــ وكذا من كانت حيازته مستندة إلى ترخيص مـن الجهة الإدارية في الانتفاع بعقار فله أن يرفع هو الآخر دعوى استرداد الحيازة.
وفى جميع الأحوال لا يشترط في دعوى الاسترداد حسن نية الحائز وذلك خلافا لدعــــوى منع التعرض.
إقرا ايضا دعاوى حماية الحيازة