صيغة دعوى إخلاء ضد مستأجر لم يسدد أجرة المياه
طبقا م ١٨ من القانون ۱۳٦ / ۱۹۸۱ والمادة ٣٧ من القانون ١٩٧٧/٤٩
إنه في يوم:
بناء على طلب السيد /…المقيم………….. . ومحله المختار مكتب الأستاذ /………………. . المحامي.
أنا المحضر بمحكمة الجزئية انتقلت في تاريخا أعلاه إلى حيث إقامة :
السيد …………./ المقيم …………………….متخاطبا مع …………………….
وأعلنته بالآتي:
صيغة دعوى إخلاء ضد مستأجر لم يسدد أجرة المياه
بموجب عقد إيجار مؤرخ / / ۱۹ إستأجر المعلن إليه من الطالب الوحدة السكنية رقم …………….بالعقار رقم ……………الكائن بجهة ……………..بأجرة شهرية مقدارها ………… تدفع في موعد أقصاه اليوم الخامس من كل شهر.
وقد قام الطالب بعمل الخزانات والطلمات اللازمة لرفع المياه وتوصيلها الكفاة وحدات العقار بما فى ذلك الوحدة المؤجرة
للمعلن إليه كما جرى توزیع نفقات المياه بنسب إستهلاك كل وحدة طبقاً لفواتين مرفق المياه إلا أن المعلن إليه رفض
سداد نصيبه في إستهلاك المياه رغم مطالبته به مراراً وقد عرض الأجرة على الطالب مخصوصاً منها ثمن المياه
التي استهلاكها فرفضها الطالب لعدم قانونية العرض.
التي تلزم المستأجر في الحالات بان يسدد قيمة استهلاك ولانه عرض ناقص ومخالف لنص المادة ٣٧ من القانون رقم ٤٩ لسنة 1977
جميع المياه إلى المؤجر فى المواعيد المحددة لسداد الأجرة إذ كلما طلب ذلك يترتب على التاخير فى سداد قيمة استهلاك المياه
المستحقة المؤجر للمؤجر مما يترتب على التاخير فى سداد الأجرة من اثار ومقتضى ذلك أنه يحق للطالب وعملا بنص المادة ۱۸ / ب
من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ أن يطلب إخلاء المعلن إليه لعدم سداد الأجرة وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن الأجرة
المستحقة على المستأجر يدخل فيها قيمة إستهلاك المياه ويعتبر الإمتناع عن هذا السداد نكولاً عن دفع الأجرة ويخضع
لذات أحكام التأخير في الأجرة.
)نقض مدنى رقم ١٦٦٠ لسنة ٥١ق جلسة (۱۹۸۸/۱۱/۱۸(
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية
(الدائرة…..) الكائن مقرها بجهة ………… بجلستها التي ستنعقد علنا بمشيئة الله إبتداء من لاساعة الثامنة
والنصف من صباح يوم الموافق … لسماعه الحكم بإخلائه من العين الموضحة المعالم بصدر هذه الصحيفة والزامه
بتسليمها للطالب خالية مما يشغلها وصالحة للإستعمال والمصروفات ومقابل الأتعاب ومشمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من الكفالة.
مع حفظ حق الطالب في مقابل استهلاك المياه والأجرة من تاريخ التوقف عن السداد وحتى تاريخ الفصل في الدعوى وما يستجد .
تعقيب :
يلاحظ في الصيغة سالفة لاذكر أنه يتعين إنذار المستأجر بالتكليف بالوفاء بالمبلغ المستحق عليه نظير إستهلاك المياه
ولا ترفع الدعوى إلا بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ إنذاره كما وأنه لابد وأن يحدد في الإنذار وكذا في صحيفة الدعوى
بعد ذلك المبلغ المستحق، وإذا لم يسدد المستأجر المبلغ المطالب به فى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه
ورفعت الدعوى فإنه يلزم بسداد المبلغ حتى قفل باب المرافعة في الدعوى سواء أمام محكمة أول درجة أو
أمام المحكمة الإستثنائية إذا استؤنف الحكم وذلك دون حاجة إلى إنذار جديد
مكتب محاماة خبرة 18 سنة
- ماجستير فى القانون
- خبرة 18 سنة
- صنف أفضل محامى احوال شخصية واسرة
- أفضل محامي قضايا مدني وايجارات فى مصر
كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا: 01006321774
وللواتساب اضغط هنا 01223232529
كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك
ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق