دعوى اثبات الحالة المستعجلة طبقا للمواد 133، 134 من قانون الاثبات
المادة ١٣٣ من قانون الاثبات رقم 25 لسنة ۱۹٦۸
يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب في مواجهة ذوى الشأن وبالطرق المعتادة من قاضى الأمور المستعجلة الانتقال للمعاينة وتراعى في هذه الحالة الأحكام المبينة في المواد السابقة
المادة ١٣٤ من قانون الاثبات رقم 25 لسنة ۱۹٦۸
يجوز للقاضى في الحالة المبينة في المادة السابقة، أن يندب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين،
وعندئذ يكون عليه أن يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله، وتتبع القواعد المنصوص عليها في الباب الخاص بالخبرة
دعوى اثبات الحالة المستعجلة طبقا للمواد 133، 134 من قانون الاثبات
النص صراحة على دعوى إثبات الحالة :
أجازت المادة صراحة لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب في مواجهة ذوى الـشأن
بالطرق المعتادة من قاضي الأمور المستعجلة الانتقـال للمعاينـة، ويراعي في هذه الحالة الأحكام
التي نص عليها قانون الإثبات فـى المادتين ۱۳۱، ۱۳۲ بشأن انتقال المحكمـة للمعاينـة فـى نـزاع معروض عليها.
وهذه الدعوى تعرف بدعوى إثبات الحالة. واختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوى إثبات الحالة وإن كان يـستند إلـى نـص صريح سواء في قانون الإثبات أو في قانون المرافعات الملغى.
إلا أن هذه الدعوى لا تعدو أن تكون من الدعاوي المستعجلة التـي يختص بها القضاء المستعجل، إذ أن المشرع
وقد اشترط في المادة 134 من قانون الإثبات لاختصاص القضاء المستعجل بنظرهـا، توافر الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق، فإن هذين الـشرطين هما المقرران لأصل ولايته العامة المنصوص عليها في المادة 45 من قانون المرافعات.
المرجع، موسوعه الفقه والقضاء في قانون الإثبات، المستشار محمد عزمي البكرى. ص ٢٠٦٣
مفهوم دعوى اثبات الحالة المستعجلة
تعريف دعوى إثبات الحالة
بأنها دعوى إثبات الحالة هي إجراء تحفظي يصور حالة مادية يتعذر إثباتها مستقبلا صيانة للدليل المثبت للحق من خطـر الـضياع. وترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
وقد قضت محكمة النقض بأن : دعوى إثبات الحالة لا تعدو أن تكون مجرد إجراءات تحفظية على نفقة رافع دعوى الموضوع
أمام المحكمة المختصة، وأن تقرير الخبير المقدم فيها لا يقيد قاضي الموضوع عنـد نظـر لموضوع المنازعة أمامه»
طعن رقم 4800 لسنة 61ق جلسة ۱۹۹۸/۱/١١
هي دعوى إجراءات تحفظية دقيقـة يقـوم بهـا صـاحبها القاع للمحافظة على حقه قبل الغير لتكون له سندا يتقـدم بـه أمـام محكمة الموضوع عند الفصل في أصل الحق»
طعن رقم ٥٧٨ لسنة 67ق جلسة ۲۰۱۰/٢/١٦
حالات تقيد فيها سلطة المحكمة فى القضايا المستعجلة
- تكون فيها للمشرع سلطة مطلقة في تقرير وجود حالة الاستعجال وتقرير ما يتخذه القاضي المستعجل بشأنها .
- تكون فيها للقاضي – فقط – سلطة التثبت من توافر الحالة المحددة التي قصدها المشرع
- تكون فيها للقاضي سلطة في التثبت من توافر حالة الاستعجال ولا تكون له سلطة في تحديد التدبير المناسب
شروط رفع دعوى اثبات الحالة المستعجلة والحكم فيها
شروط رفع دعوى إثبات الحالة والحكم فيها، يشترط لرفع دعوى إثبات الحالة والحكم فيها توافر الشروط الآتية:
- ضرورة توافر الاستعجال.
- عدم المساس بأصل الحق.
- تقيد القاضى المستعجل بقواعد الاختصاص الولائي والنوعى والمحلى.
مفهوم ضرورة توافر الاستعجال فى دعوى اثبات الحالة
يتوافر الاستعجال في الدعوى إذا كان الإجراء مقـصودا منـه منع ضرر محقق قد يتعذر تلافيه مستقبلا،
وذلك بإثبات حق يحتمل ضياعه إذا ترك وشأنه، أو تأكيد معالم طالت مدتها أو قصرت قـد تتغير مع الزمن
ويضيع كل أو بعض آثارها إذا نظرت الدعوى أما القضاء الموضوعي. ولا يمنع من توافر شرط الاستعجال
كون الأشياء المراد إثباتها مضى عليها زمن قبل رفع الدعوى متى كانت قابلة للتغيير والزيادة أو النقصان
من وقت لآخر. ويستوى في هذا الشأن أن تكون خشية التغيير راجعة إلى عوامل طبيعية أو إلى فعل
الغير أو إلـى فعـل الخصم نفسه. ولا يلزم لإثبات حالة المنقول قابليته للتلف فحسب بـل يمكـن إثبات
حالته أيضا إذا كان بضاعة أثمانها خاضعة لتقلب الأسعار في السوق كالمحاصيل الزراعية، كما أن الاستعجال
يتوافر أيضا متى كانت الحالة المراد إثباتها يخشى أن تتغير معالمها بفعل الطبيعة لو كان هناك ضرورة ملجئة
تدعو لإتمام الأعمال المستعجلة. ويشترط لاختصاص القضاء المستعجل أن تكون معالم العـين المراد إثباتها
قائمة وقت الحكم القاضي بإثباتها أما إذا كانـت قـد انمحت وزالت جميع آثارها ولم يعد لها أي كيان مادى
فلا يختص القاضى المستعجل بنظر الدعوى. ويختص القاضي المستعجل بإثبات حالة أعمال الهدم والإزالـة
التي يجريها مالك العقار وأثر ذلك على عقارات جيرانـه وبيـان الخطر الذي يتهدده والإجراءات التحفظية التي
يتم اتخاذها لدرئـه حتى الانتهاء من أعمال الهدم. ويجوز للقاضي عند الضرورة أن يأذن للخبير المنتدب
باتخاذ التدابير العاجلة الضرورية اللازمـة للمحافظة على العقار حتى الانتهاء من أعمال الهدم(١).
المرجع : (1)الدناصورى وعكاز في القضاء المستعجل وقضاء التنفيذ ص٢
عدم قبول دعوى إثبات الحالة إذا تضمنت اعتداء على حرية المدعى عليه أو شخصه
إذا قصد من دعوى إثبات الحالة إلزام المرأة بتقديم دليل ضـد نفسها عن طريق الاعتداء على حريتها وشخصها،
فـإن الـدعوى تضحى غير مقبولة، لأن تعقب الأنثى للكشف عليها جبرا عنها فيه إهدار لآدميتها وتأباه الكرامة الإنسانية،
ويتنـافى مـع الحريـة الشخصية فلا يجوز توقيع الكشف الطبـي علـى الأنثـى رغـم معارضتها للتعرف على بكارتها أو ثيوبتها
سـواء كـان النـزاع متصلا بطلاق أو بإثبات النسب أو بالزنا أو بالميراث. عمل غير أن هذا الكشف يجوز بداهة
إذا كان بناء عل طلب الأنثـى – نفسها(۱)
(1)راتب وآخرين ص٥٩٦ وما بعدها. المستشار محمد عبداللطيف ص ١٠٢ وما بعدها
ندب الخبير فى دعوى اثبات الحالة المستعجلة
المادة ١٣٤ من قانون الاثبات رقم 25 لسنة ۱۹٦۸
يجوز للقاضى في الحالة المبينة في المادة السابقة، أن يندب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين،
وعندئذ يكون عليه أن يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله، وتتبع القواعد المنصوص عليها في الباب الخاص بالخبرة
المقصود بندب الخبير ودورة فى دعوى اثبات الحالة
يجوز للقاضي بدلا من أن ينتقل لإجراء المعاينة بنفسه أن يندب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين. والغالـب في التطبيق العملي أن القاضي لا ينتقل بنفسه وإنمـا يـنـدب أحـد الخبراء المتخصصين للانتقال والمعاينة وللمحكمة أن تندب ثلاثـة خبراء لا خبير واحد، إذا رأت أن المعاينة تقتضى ذلك. ونحيل في التفصيلات إلى القواعد المنصوص عليها في الباب الخامس الخاص بالخبرة. أنه لا يجوز للقاضى تكليف الخبيـر بأخـذ معلومـات أو سماع شهود بلا يمين أثناء مباشرة المأمورية إلا في حالة الضرورة القصوى والتي تستلزم سماع الشهود كجزء مكمل لإتمام المعاينة(1)
المرجع : موسوعه الفقة والقضاء فى قانون الاثبات المستشار محمد عزمى البكرى ص 2109
كما لو كانت الحالة المراد إثباتها حريقا أو تصادم سيارة أو سقوط عقار ودق على الخبير معرفة سبب الحادث،
فيجوز للقاضي فـي هذه الحالة ومثيلاتها التصريح للخبير بسماع أقـوال الـشهود أو عنيد و الفنيين الأخصائيين لمعرفة سبب الحادث بقصد استجلاء الحقيقة(٢) المستشار محمد عبداللطيف ص 210
الحكم في دعوى إثبات الحالة
إذا باشر الخبير المنتدب المامورية التـي ندبـه لهـا الحكـم المستعجل واودع تقريره،
وسمع لقضي ملاحظات الخصوم علـى تقرير الخبير وأعماله، وأبدى القاضي رأيه فيها،
فإن مهمة القاضي تكون قد انتهت ويقضي بانتهاء لدعوى.
حجية التقرير المودع بدعوى إثبات الحالة
يجوز لأي من الخصوم التمسك بالتقرير المودع بدعوى إثبات الحالة عند طرح النزاع أمام محكمة الموضوع،
ويعتبر كل ما يثبت للقاضي المستعجل من المعدينة دليلا قائما في الموضوع. غير أن تقرير الخبير المقدم فـي الـدعوى
لا يقيـد قاضـي الموضوع عند نظر موضوع النزاع أمامه
احكام نقض فى نبد الخبير فى دعوى اثبات الحالة
دعوى إثبات الحالة لا تعدو أن تكون مجرد إجراءات تحفظية على نفقة رافع الدعوى تمهيدا لرفع دعوى الموضـوع أمـام المحكمة المختصة، وأن تقرير الخبير المقدم فيها لا يفيد قاضي الموضوع عند نظر موضوع النزاع أمامه»
طعن رقم 4800 لسنة 61 ق جلسة ۱۹۹۸/۱/۱۱)
تقرير الخبير المقدم فيها (دعوى إثبات الحالة) لا يقيد قاضي الموضوع عند نظر موضوع النزاع أمامه»
طعن رقم 578 لسنة 67 ق جلسة ۲۰۱۰/٢/١٦
دعوى اثبات الحالة المستعجلة طبقا للمواد 133، 134 من قانون الاثبات
كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا: 01006321774
وللواتساب اضغط هنا 01223232529
كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك
ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق