دعوى إخلاء لعدم وجود من يمتد إليهم عقد الايجار
انه في يوم الموافق / / 2018م
بناء علي طلب السيد /ــــــــــــــــــــ ومحله المختار مكتب الاستاذ/محمد مجدي منيب . /13 شارع الخليفة من شارع الهرم
انا محضر محكمه قد انتقلت الي حيث محل اقامه :
الساده / ورثه السيد / ـــــــــــــــــــــــــ
السيده ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السيد/ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السيده / ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ويعلنوا / شارع الزمالك . قصر النيل . القاهره.
مخاطبا مع/
والساده ورثه السيد / ــــــــــــــــــــــــــــــــــ “متابع اعمال عين التداعي “
السيد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويعلن في /
مخاطبا مع /
الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
..اقام الطالب الدعوي الماثله ضد المدعي عليهم الاول ورثه السيد / ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بصفتهم ورثه زوجته وابنائه والمفترض امتداد عقد الايجار اليهم .
..ولما كان ذلك واقام الدعوي ضد المدعي عليهم الثاني وبصفتهم ورثه السيد / ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.والقائم بجميع اعمال الوحده وكافه الخدمات مياه و غاز و كهرباء بإسمه والعوائد بإسمه و هو من يدفع الاجره بإسمه و هو الذي يقيم بالوحده عين التداعي و لكنه بإقامه الدعوي ضده اقر بأنه لم يقيم بالوحده عين التداعي وذلك ليصد ر الحكم في مواجهته .
الوقائع:
بموجب عقد الايجار المؤرخ 20/ /1953 استاجر السيد / ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ “المستاجر الاصلي ” الوحده عين التداعي والكائنه الشقه القبليه رقم ( ) بالدور بالعماره عبد العزيز ال سعود قسم مصر القديمه .القاهره وتوفي الي رحمه الله بتاريخ 16/5/1977 خارج البلاد بجمهوريه ليبا وقبل ذلك التاريخ يقيمون تبع قسم عابدين القاهره ولان الورثه مقيمن بقسم قصر النيل .
و من قبل تاريخ وفاته تاركا الوحده للمدعي عليه الثاني السيد / ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.و لكنه بإقامه الدعوي القضائه ضده إدعي كذبا بعدم الإمتداد له من الاساس رغم تقديم كافه المستندات منذ اكثر من عشرون عاما بإسمه هو . و لم يقم الدليل علي امتداد عقد الايجار للاولاده حتي و لو بإيصال عقد الايجار دفع الاجره المستحقه .
و لما كان ذلك وبما سبق ذكره فالطالب اقام دعواه ضد ورثه المستاجر الاصلي بطلب عين التداعي لعدم وجود من يمتد اليه عقد الايجار قانونيا منهم.
يؤيد امتاد عقد ايجار شقه النزاع بالترك الي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المستندات التاليه الصادره باسمه علي شقه النزاع
وبيانها:
1-شهارده من شركه جنوب القاهره لتوزيع الكهرباء _بالتعاقد علي عداد اناره لسلم العقار عبد العزيز ال سعود بتاريخ 1/1962دليلا علي الاقامه بعين التداعي في ذات التاريخ
2- شهاده من شركه جنوب القاهره لتوزيع الكهرباء –بالتعاقد علي عداد اناره لشقه التداعي بتاريخ 1/1976- وهو دليل تاريخ امتداد عقد الايجار بالترك الي / ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.اذ انه من شروط تغير الاناره – تحرير تنازل من الساكن القديم الي الساكن الجديد امام الموظف المختص بشركه الكهرباء و بعد الاطلاع علي بطاقه تحقيق الشخصيه لكلاهما .
3- شهاده من الشركه المصريه للاتصالات – بالتعاقد علي تليفون منزلي رقم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1/1990
4- شهاده من الشركه المصريه لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن (تاون جاز)بالتعاقد علي توريد الغاز الطبيعي – بتاريخ 9/3/1992
5- كشف رسمي مستخرج من سجلات مصلحه الضرائب العقاريه عن المده من 1981للعقار رقم 1990للعقار رقم عبد العزيز ال سعود ثابت فيه بالدور – الشقه رقم سكن / ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7-فاتوره سداد إستهلاك كهرباء سلم العقار عبد العزيز ال سعود بإسم / ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ – اصدار 2لسنه 2016
8- بيان من شركه بتروتريد باستهلاك الاغاز الطبيعي للشقه رقم 7شارع عبد العزيز ال سعود بإسم / ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عن المده من 1/4/2014 الي الان ثابت فيها كميه الاستهلاك عن تلك المده (صفر)دليلا علي غلق شقه النزاع منذ وفاته وحتي الاحلان
9- ببان من شركه توزيع الكهرباء بإستهلاك التيار الكهربائي للشقه موضوع النزاع باسم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من عام 2014الي 2017ثابت فيها كميه الاستهلاك (صفر)دليلا علي غلق شقه النزاع منذ وفاته وحتي الان
10- محضر اثبات حاله رقم 1405لسنه 2017اداري مصر القديمه متضمنا اقوال شهود العقار بأن الشقه موضوع النزاع مغلقه منذ وفاه السيد/ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ولايقيم بها احد
11- شهاده من مصلحه الاحوال المدنيه ببيانات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ متضمنه محل اقامه : عبد العزيز ال سعود – مصر القديمه القاهره المهنه /مدير عام بالمعاش وايضا بيانت / محمد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (ابن المستاجر التارك )متضمنه محل اقامه / البرازيل _قصر النيل والمهنه/ نائب رئيس شركه للاستثمار السياحي والحاله الاجتماعيه /اعزب وهذا دليلا قاطعا علي اقامه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المستاجر الاصلي (اللمتد اليه العقد)بشقه التزاع وعدم اقامه ورثه المرحوم/ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (المستاجر ابتداءا )بذات العين
12- مذكره بدفاع المستانف المقدمه بجلسه 23/4/2017تضمنت ان اعلام الوارثه للمرحوم / ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (المستاجر ابتداءا- لشقه النزاع )والمتوفي في 16/ /1977صادر من محكمه عابدين للاحوال الشخصيه تحت رقم 1977احوال عابدين
_وحيث ان الماده (1/2) من القانون رقم 1لسنه 2000 باصدار قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات الاتقاضي في مسائل الاحوال الشخصيه تنص علي )) تختص المحكمه التي يقع بدائرتها اخر موطن للمتوفي في مصر بتحقيق الوارثه والوصايا وتصفيه التركات ))
- دليلا علي عدم اقامه المرحوم / ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (المستاجر ابتداءا )بشقه النزاع التابعه لدائره مصر القديمه بعد توتركها لشقيقه / ـــــــــــــــــــــــــــــــــ (الممتد اليه العقد )وحتي وفاته بدائره عابدين
- 13- المستانف لم يقدم اي ايصال بسداد الاجره صادرا من المؤجر الي / ــــــــــــــ وورثته بعد وفاته منذ اكثر من 40عام وحتي الان
– إذ ان الواقع ان المستاجر الاصلي المرحوم/ ـــــــــــــــــــــــــ هو الذي كان يقوم بسداد التزاماته الايجاريه لشقه النزاع وتصدر الايصالات باسمه طيله 40عاما- ومنذ وفاته وحتي الان لم تسدد تلك الالتزامات
- ومن المقرر : ((بان ايصالات سداد الاجره دليل علي قيام العلاقه الايجاريه ))
- (الطعن رقم 601لسنه 52 جلسه 12/4/1989)
- ويعد ذلك من ابراز دلالات امتداد عقد الايجار بالترك الي المرحوم / ــــــــــــــــــــــــــــ
- 14- المستانف لم يقدم اي دليل علي اقامه ورثه المرحوم / ــــــــــــــــــــــــ مع مورثهم حتي الوفاه او الترك
- 15- شهارده تحركات المستاجر الاصلي المرحوم / ـــــــــــــــــــ هن المده من 1/1/1992الي 15/7/2014 وتفيد انه حاصل علي جواز سفر مصري واخر اسباني وان تحركاته بموجبها خلال تلك الفتره توضح ان مده تواجده داخل مصر بشقه النزاع مساويه تقريبا لمده تواجده خارجها وهذا عكس مايدعيه المستانف من استضافته في شقه النزاع طيله 25 عاما حال عودته الي ارضه الوطن في الاجازات
- وحيث ان الثابت من اعلام وراثه المستاجر الاصلي / ـــــــــــــ المتوفي 10/7/2014 ان ارثه انحصر فقط في شقيقه (المستانف بدعوانا)ولم يكن لديه زوجه او اولاد او والدين
- ولماكان نص الماده 29 من القانون رقم 49 لسنه 1977 قد حدد حصرا الاشخاص الذين لهم الحق في الامتداد القانوني في حاله وفاه المستاجر الاصلي وخهي اقامه هادئه ومستقره مع المستاجر الاصلي وقت الوفاه
- ولما كان المستانف بدعوان هو شقيق المستاجر الاصلي / ـــــــــــــــ فمن ثم يضحي المستانف ليس من ضمن من يشملهم الامتداد من الماده سالفه البيان وبالتالي لا يحق له الامتداد القانوني لعقد الايجار المؤرخ في 20/4/1953
- وبذلك يكون حكم محكمه اول درجه بإنتهاء عقد الايجار سند الدعوي المءرخ في 20/4/1953 لوفاه المستاجر الاصلي وعدم وجود من يمتد له العقد قانونا – قد جانبه الصواب
- فان ورثه المستاجر الاصلي / ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ –يقيمون في العين محل النزاع ويسددون الاجره حتي الان – وهذا عكس الواقع – الامر الذي قد يؤدي –لو صح اداعاء المستانف لتعرضهم لضر جسيم من الحكم الذي يصدر وهذا يؤكد علي وجود دلاله جديه علي تقصير المستانف بعدم اخطارهم بتدخلهم انضمامي اليه في الاستئناف لحل النزاع حلا شاملا وذلك بتقديمهم ايصال سداد الاجره عن عين النزاع المحرر من المؤجر لهم .حيث ان ايصال سداد الاجره دليل علي قيام علاقه ايجاريه
.. و حيث أن في تعريف عقد الايجار حين نشاته عرف بأنه عقد إجتماعي ينصب للمستاجر الأصلى محرر العقد و الي أسرته برفقتهم بها الي أن ينفصل كل أبن بحياته الخاصه و تكوين أسره و يستقر بهم بمقر إقامتهم .
.. و قد قضت محكمه النقض :
“ان الاقامه المستقره هي من امور الواقع التي تدخل في سلطه محكمه الموضوع متي كان استخلاصها سائغا”
(الطعن رقم 6065لسنه 64ق جلسه 2/1/2000)
.. و قد قضت محكمه النقض فى ذلك :
.. ” إمتداد عقد الإيجار بعد وفاه المستاجر الأصلي أو تركه العين لصالح زوجه و اولاده و ولديه .م29/1قي 49 لسنه 1977 إقامتهم معه إقامه مستقره حتي الوفاه أو الترك .المقصود بها الاقامه الهادئه المستقره “.
( الطعن رقم 125لسنه 75ق جلسه 19/10/2005)
.. إن إمتداد عقد الإيجار لزوجه المستاجر و أبنائه و والديه وفقا لحكم الماده 29 من قانون رقم 49 لسنه 1977 مشروط بثبوت إقامتهم معه بالعين الؤجره اقامه مستقره و ممتده الي وقت وفاته أو تركه المسكن .
.. و قد قضت محكمه النقض :
.. و المقصود بالأقامه في هذا المعني الأقامه المستقره المعتاد و إنصراف نيه المقيم الي أن يجعل من هذا المسكن مراحه و مغداه بحيث لا يعول علي مأوى دائم وثابت سواه – تقدير توافر الأقامه المستقره التي ترتب إمتداد عقد الايجار .استقلال قاضي الموضوع بتقديره .شرطه – اقامه قضائه علي اسباب سائغه .
( الطعن رقم 125لسنه 75ق جلسه 19/10/2005)
.. ولما كان ذلك و تقدير عدم توافر الاقامه المستقره فى الحاله الماثله أتضح من واقع الحال .
.. حيث قضت محكمه النقض فى ذلك :
.. تقدر الاقامه المستقره واقع – تستقل به المحكمه متي اقامت قضاءها علي اسباب سائغه لها اصلها الثابت بالاوراق . ان تقدير توافر الاقامه المستقره التي ترتب استمرار عقد الايجار لصالح المقمين مع المستاجر الاصلي حتي وفاته اوتركه العين مما تستقل به محكمه الموضوع بما لها من سلطه فهم الواقع في الدعوي وبحث الادله وتقدير اقوال الشهود وترجيح ماتطمئن اليه منها متي اقامت قضاءها علي اسباب سائغه لها اصلها الثابت بالاوراق وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بثبوت العلاقه الايجاريه بين المطعون ضدها الثانيه والطاعنين عن الشقه محل النزاع علي سند من امتداد عقد الايجار اليها عن والدتها المستاجره الاصليه وذلك علي مااطمان اليه اقوال شاهديها من انها كانت تقيم بالشقه مع والدتها عقب عودته من الخارج اقامه مستقره حتي وفاتها وان وجود محل اقامه اخر لها لا يكشف عن اقامتها الدائمه بها وكان هذا الاستخلاص من الحكم سائغ وله اصل ثابت في الاوراق ويؤدي الي النتيجه التي انتهي اليها ويكون النعي عليه في هذا الشان لايعدو ان يكون جدلا فيما تستقل به محكمه الموضوع من سلطه فهم الواقع وهو ما لا يجوز اثارته امام هذه المحكمه .
(الطعن رقم 4159لسنه 61ق جلسه 12/3/2006)
.. و قد قضت محكمه النقض أيضا :
.. الاقامه المستقره التي يترتب عليه امتداد عقد الايجار م29 ق49 لسنه1977-المقصود بها – اتجاه نيه الخصم الي جعل العين المؤجره موطنا لها و محلا لاقامته المعتاده لمحكمه الموضوع استخلاص نيه الاستقرار من الامارات الداله عليها ايا كان الباعث عليها.
(الطعن رقم 3700لسنه47جلسه 16/3/2006)
.. وقد قضت محكمه النقض أيضا :
.. و لما كان الثابت من تقرير الخبير و اقوال شاهدي المستانف ضدها امام محكمه اول درجه و كذلك من المحضر رقم 5223لسنه 1998اداري الدقي و الذي جاء بمدوناته ان الشاكي (المستانف) لم يكن حائزا للشقه عين النزاع حيازه فعليه حتي يمكن حمياتها وانا كان يتردد على والدته المتوفاه و التي كانت تقيم بمفردهما بعين النزاع حتي وفاتها الامر الذي لا تتوافر معه في المستانف الاقامه الدائمه المستقره الهادئه بالعين محل النزاع مع والدته قبل وفاته في عام 1998و لا يغر من ذلك كون له اقامه سابقه قبل وفاه والدته بحوالي عشر سنوات كما جاء باقوال الشاهده امام الخبيره وماتدل علي المستندات المقدمه منه اما عن انذارات عرض المستانف للاجره مشاركه مع والدته او منفردا فانها من صنع المستانف و لا يجوز ان يصطنع دليلا لنفسه.
(الاستئناف رقم 7741لسنه 120ق القاهره جلسه 5/11/2003)
..المقصود بالاستضافه :هو ان يستقبل المستاجر ضيوفا تربطه بهم صله قرابه او صداقه لمده قصيه او طويله وذلك بصفه عارضه واستجابه لظروف طارئه شريطه ان يظل المستاجر متحفظا بلاعين المؤجره دون ان يتخلي عناه وان الايواء بطريق الاستضافه يقوم علي انتفاء العلاقه الايجاريه بين المستاجر وبين ضيفه او بين الاخير والمؤجر فلا يعتبر الضيف مستاجرا وانما للمضيف الحق ان شاء ابقي عليها وان شاء انهاها بغير التزام عليه ولاتنقلب هذه الاقامه مهما طال امدها الي مسكنه تعطيه الحق في الحفاظ بالمسكن .
(من الاستئنافين رقمي 14599,15475لسنه 120ق جلسه 5/5/2004)
..النص في الفقره الاولي من م 21قانون رقم 52لسنه 1969 والذي يحكم واقعه النزاع وتقابله الماده 29قانون رقم 49لسنه 1977يدل علي ان الاصل هو انتهاء عقد ايجار المسكن بوفاه المستاجر اذا كان قد امتد بحكم القانون ووفقا لتشريعات ايجار الاماكن بعد انقضاي المده المتفق عليها فيه علي انه استثناء من هذا الاصل اذا بقي بالعين المؤجه زوج المستاجر وانما ستمر لصالح من بقي منهم بالعين معه حتي الوفاه فان عقد الايجار لاينتهي بوفاه المستاجر و انما يستمر لصالح من بقي منهم بالعين بعد الوفاه و علي ذلك فان من يدعي – خلافا للاصل – استمر عقد الايجار بعد وفاه المستاجر سواء كان مؤجرا او قريبا للمستاجر ممن عدتهم الماده – يقع عليه عبء اثبات الاقامه التي تكفل هذ الاستمرار و مايترتب عليه من اثار و إذا كان الطاعن هو الذي يتمسك في دعواه الماثله باقامه المطعون ضده بالعين بعد وفاه المستاجر و ينازعه في ذلك المطعون ضده فان الطاعن ضده بالعين بعد وفاه المستاجر للطاعن يكون هو المكلف باثبات مايدعيه.
( الطعن رقم 618لسنه 48ق –جلسه 26/1/1984)
..المقرر في قضاء هذه المحكمه ان واقعه الاقامه الفعليه من مسائل الواقع ولمحكمه الموضوع السلطه التامه في تقدير الدليل عليها ثبوتا او نفيا والا ان ذلك مشروط بان يكون لهذا التقدير سنده من اسباب سائغه ومقبوله ولها اصلها الثبات في الاوراق المودعه في ذات الدعوي وليس في دعوي اخري لم تضم اليها .
(الطعن رقم 1594لسنه49ق –جلسه 10/4/1985)
.. ولما كان ذلك و بما سبق بيانه و تقديمه بحوافظ المستندات المؤيده لطلب المدعى بإخلاء الوحده عين التداعى لعدم وجود من يمتد إليهم عقد الإيجار . و عليه يكون قد أصاب صحيح القانون حين فحص كافه المستندات و فهم الواقع الحقيقى و الطبيعى للدعوى و المتروك تقديره لعداله هيئه المحكمه .
.. بنــــــــــــــــــــــــاء عليـــــــــــــــــــــه ..
أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت لمحل أقامه المدعى عليه و سلمته صوره من هذة الصحيفه و تلوتها عليه و ذلك للعلم بما جاء بها و ما أشتملت عليه و لنفاذ مفعولها قانونيا و كلفته الحضور صباح يوم الموافق / / 2018 . أمام الدائره ( ) بمحكمه إيجارات جنوب القاهره ب الكائن مقرها بشارع بجوار مصلحه الطب الشرعى ميدان السيده . وذلك ليسمع المدعى عليه الحكم بأخلائهم من الوحده السكنيه الكائنه الشقه القبليه رقم ) بالدور بالعماره عبد العزيز ال سعود قسم مصر القديمه . . و تسليمها للمدعى خاليه من أى منقولات و الاشخاص.و ألزام المدعى عليه بالمصروفات القضائيه و مقابل أتعاب المحاماه .
مع حفظ كافه الحقوق الاخرى ,
لإجـــل العلم /