دعاوى حماية الحيازة في القانون المدني المصري
نستعرض فى تلك المقالة الحديث عن دعاوى الحيازة الثلاثة، في القانون المدني المصرى
دعاوى حماية الحيازة
دعاوى الحيازة الثلاثة
حيث قد نص المشروع على ثلاث دعاوى لحماية الحيازة فى ذاتها وهى :
- دعوى إسترداد الحيازة .
- و دعوى منع التعرض .
- دعوى وقف الأعمال الجديدة .
نصوص مواد الحيازة فى القانون المدني المصرى:
وقد نظم المشروع دعاوى الحيازة فى المواد من 958 إلى 964 من القانون المدنى وهذه الدعاوى الثلاث يجمعها الخصائص المشتركة الأتية
مادة 958 –
(1) لحائز العقار أن يطلب خلال السنة التالية لفقدتها ردها إليه . فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك .
(2) ويجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كل حائزا بالنيابة عن غيره .
مادة 959 –
(1) إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقده فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل . والحيازة الأحق بالتفضيل هى الحيازة التى تقوم على سند قانونى . فإذا لم يكن لدى أى من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هى الأسبق فى التاريخ .
(2) أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز فى جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته من المتعدى .
مادة 960 –
للحائز أن يرفع فى الميعاد القانوني دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازة الشيء المغتصب منه ولو كان هذا الأخير حسن النية .
مادة 961 –
من حاز عقارا واستمر حائزا ل سنة كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته جاز أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض .
مادة 962 –
(1) من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة وخشي لأسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته ، كان له أن يرفع الأمر إلى القاضى طالبا وقف هذه الأعمال بشرط ألا تكون قد تمت ولم ينقض عام على البدء فى العمل الذى يكون من شأنه أن يحدث الضرر .
(2) وللقاضى أن يمنع استمرار الأعمال أو أن يأذن فى استمرارها ، وفى كلتا الحالتين يجوز للقاضى أن يأمر بتقديم كفالة مناسبة تكون فى حالة الحكم بوقوف الأعمال ضمانا لصلاح الضرر الناشئ من هذا الوقف ، متى تبين بحكم نهائي أن الاعتراض على استمرارها كان على غير أساس ، وتكون فى حالة الحكم باستمرار الأعمال ضمانا لإزالة هذه الأعمال كلها أو بعضها إصلاحا للضرر الذى يصيب الحائز إذا حصل على حكم نهائي في مصلحته .
مادة 963 – إذا تنازع أشخاص متعددون على حيازة حق واحد أعتبر بصفة مؤقتة أن الحائز هو من له الحيازة المادية ، إلا إذا ظهر أن عقد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيبة .
مادة 964 – من كان حائز للحق أعتبر صاحبه حتى يقوم الدليل على العكس .
من هو حسن النية فى الحيازة:
مادة 965 – (1) يعد حسن النية من يجوز الحق وهو يجهل أنه يعتدي على حق الغير ، إلا إذا كان هذا الحق ناشئا عن خطأ جسيم .
(2) فإذا كان الحائز شخصا معنويا فالعبرة بنية من يمثله .
(3) وحسن النية يفترض دائما ما لم يقم الدليل على العكس .
مادة 966 – (1) لا تزول صفة حسن النية لدى الحائز إلا من الوقت الذى يصبح فيه عالما أن حيازته اعتداء على حق الغير.
(2) ويزول حسن النية من وقت إعلان الحائز بعيوب حيازته فى صحيفة الدعوى ، ويعد سيئ النية من اغتصب بالإكراه الحيازة من غيره .
مادة 967 – تبقى الحيازة محتفظة بالصفة التى بدأت بها وقت كسبها ، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .
خصائص دعاوى الحيازة الثلاثة
أنها تحمى الحيازة فى ذاتها بصرف النظر عما إذا كان الحائز يملك الحق الذى يحوزه أو لا يملكه.
إذ لا يطلب منه فى مباشرته لهذه الدعواى إلا أن يثبت أمراً واحداً هو أنه يحوز الأرض حيازة مستوفاة لشرائطها القانونية
ومن ثم فهو غير مكلف بإثبات ملكيته للأرض , إذ أن الملكية محلها دعوى الإستحقاق وهى تختلف عن دعوى الحيازة بإجراءاتها الطويلة
وطرقها المعقدة وبوسائل إثبات أكثر صعوبة وأشد عسراً من طرق إثبات الحيازة , ذلك أن حائز الأرض سواء كان مالكاً لها أو غير مالك يستطيع أن يحمى حيازته بدعاواها الثلاث .
لدعاوى الحيازة أنها تحمى حيازة العقار ولا شأن لها بالمنقول.
وذلك أن العقار مستقر ثابت من السهل فيه تمييز الحيازة عن الملكية وهذا على خلاف حائز المنقول
إذ أن وضع يد الحائز عليه تختلط بيد المالك , وبالتالى فإن الحيازة فيه تختلط بالملكية
ولازم ذلك أن دعوى الملكية على خلاف دعاوى الحيازة تحمى ملكية المنقول وحيازته معاً .
كذلك فإنه لا يجوز الإحتماء بدعاوى الحيازة فى حالة المجموع من المال كالتركة , ذلك أن الحائز لمجموع من المال كالوارث
إنما يحمى فى حيازته لعقار معين من هذا المجموع ولا يحمى فى حيازته لمجموع من المال ذاته لأن دعاوى الحيازة شرعت لحماية حيازة العقار فقط .
ولما كانت دعاوى الحيازة تحمى كما سبق أن بينا حيازة العقار المعين بالذات , فإنها تحمى كذلك جميع الحقوق العينية
التى تقع على العقار مما يكون قابلاً للحيازة وترتيباً على ذلك فإنها تحمى الحقوق الأتية .
حيازة العقار إذا تحمى حيازة حق الملكية فى العقار مادام أن العقار قابل للحيازة ويدخل فى ذلك العقارات المملوكة للدولة
أو الأشخاص العامة ملكية خاصة , إما الأشخاص الذين يحوزون عقارات مملوكة للدولة ملكية عامة
فإنه يجوز لهم الاحتماء بدعاوى الحيازة ضد الغير وذلك عدا الجهة الإدارية التى منحته الترخيص .
- حيازة حق الأنتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى المتعلقة بعقار .
- حيازة حقوق الإرتفاق الظاهرة المشار إليها فى المادة 2016/2 مدنى .
- و حيازة حق الحكر .
- حيازة حق رهن الحيازة العقارى .
لدعاوى الحيازة أنها فيما عدا دعوى منع التعرض يجوز رفعها أمام القضاء المستعجل إذا توافر فيها شرط الإستعجال.
أما إذا رفعت موضوعية فإنها تكون من إختصاص المحكمة الجزئية أو الإبتدائية حسب قيمتها التى تقدر العقار المتنازع على حيازته
منقول و مدعم من كتاب المستشار عز الدين الدناصورى
https://www.facebook.com/mounib.lawyer
محامي قضايا الحيازة في مصر
المستشار محمد منيب المحامي – محامي مصر – متخصص قضايا المدني و قضايا الحيازة بأنواعها و وسائل تنفيذ أحكام الحيازة.
الخبرة القانوني في قوانين و قضايا الحيازة على مدار 18 عاما بساحات محاكم القضاء المدني، قد أهلتة أفضل محامي مدني .
- مكتب المستشار محمد منيب المحامى، خبير قضايا و إجراءات التنفيذ فى مصر.
- ماجستير القانون الدولى.
- ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
- دراسات عليا القانون الخاص.
- عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
- أرقام تليفونات المكتب :
- خدمة العملاء: 01006321774
- للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
- محامي مصر
للتواصل مع المستشار بحجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
للتواصل مع المستشار محمد منيب محامي قضايا الحيازة 01006321774 – 01223232529