دعاوى الحيازة في قانون المرافعات
دعاوى الحيازة في قانون المرافعات المادة 44
نص المادة 44:
“لا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق، وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة.”
دعاوى الحيازة في قانون المرافعات
تقرر هذه المادة قاعدة جوهرية في دعاوى الحيازة، وهي الفصل بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بالحق. وذلك لضمان حماية الحائز بغض النظر عن كونه مالكًا للحق أم لا، ولتفادي الخلط بين حماية الحيازة كواقعة مادية وحماية الملكية كحق قانوني.
الهدف من المادة 44
- حماية الحيازة بحد ذاتها دون الدخول في مناقشة أصل الحق، حتى لا يُسمح لمن لديه حق قانوني في العقار بالاعتداء على الحيازة بالقوة دون اتباع الإجراءات القانونية.
- الحفاظ على استقرار الأوضاع القانونية والمادية، إذ يُمنع المدعي في دعوى الحيازة من المطالبة في نفس الدعوى بإثبات ملكيته أو أي حق آخر على العقار.
- تفادي التعقيد والإطالة في نظر دعاوى الحيازة، حيث يُفصل النزاع حول الحيازة بشكل سريع دون الحاجة إلى بحث مسألة الملكية أو أصل الحق.
النتائج القانونية لمخالفة المادة
- إذا رفع المدعي دعوى الحيازة وضمّنها طلبًا بالحق (مثل المطالبة بإثبات الملكية)، فإنه يفقد حقه في دعوى الحيازة، ويتم رفض الدعوى لسقوط ادعائه بالحيازة.
- يمكن للمدعي أن يرفع دعوى الحيازة أولًا، ثم بعد حسمها، يرفع دعوى مستقلة للمطالبة بالحق، دون أن يؤثر ذلك على موقفه القانوني.
دعاوى الحيازة في قانون المرافعات
المادة 44 من قانون المرافعات تؤكد على ضرورة التفرقة بين دعاوى الحيازة ودعاوى المطالبة بالحق، وذلك لتحقيق العدالة ومنع أي استغلال لإجراءات التقاضي للمساس بحقوق الآخرين. لذا، يجب على المدعي الالتزام بهذه القاعدة عند تقديم دعوى الحيازة حتى لا يتعرض لسقوط ادعائه.
المادة 44 من قانون المرافعات: دراسة شاملة
تعتبر دعاوى الحيازة من الدعاوى المهمة في قانون المرافعات، حيث تهدف إلى حماية الحيازة الفعلية بغض النظر عن أصل الحق أو الملكية. وقد جاءت المادة 44 من قانون المرافعات المصري لتضع قاعدة أساسية في هذا النوع من الدعاوى، حيث تمنع الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بالحق، وذلك لضمان استقرار الأوضاع القانونية والمادية.
تحليل المادة 44 وأهميتها
1- التفرقة بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بالحق
- دعوى الحيازة: هي دعوى تهدف إلى حماية الحيازة الفعلية للشخص على العقار أو المنقول، بغض النظر عن كونه مالكًا أو لا.
- دعوى المطالبة بالحق: تتعلق بإثبات ملكية العقار أو الحق القانوني عليه، وهي دعوى تستند إلى سندات الملكية والأدلة القانونية الأخرى.
وبموجب المادة 44، لا يجوز للمدعي أن يجمع بين هاتين الدعويين في قضية واحدة، وإلا سقط حقه في دعوى الحيازة.
2- فلسفة المادة 44 وأهدافها
وُضعت هذه المادة لتحقيق عدة أهداف قانونية، منها:
- حماية الحيازة كحق مستقل عن الملكية، حيث لا يجوز لأي شخص، حتى لو كان مالكًا، أن يسترد العقار بالقوة دون اللجوء للقضاء.
- ضمان سرعة الفصل في دعاوى الحيازة، حيث إن الخلط بينها وبين دعاوى المطالبة بالحق قد يؤدي إلى إطالة أمد التقاضي وتعقيد الإجراءات.
- منع التحايل على القواعد القانونية، فلو سُمح للمدعي بدمج الدعويين، لكان بإمكانه استخدام دعوى الحيازة كوسيلة لإثبات الملكية بشكل غير مباشر.
النتائج القانونية لمخالفة المادة 44
- سقوط دعوى الحيازة: إذا طالب المدعي في دعوى الحيازة بإثبات ملكيته أو أي حق آخر على العقار، فإن المحكمة تقضي بسقوط دعواه بالحيازة، وذلك لحماية القاعدة القانونية التي تمنع الجمع بين الدعويين.
- إمكانية رفع دعوى مستقلة بالحق بعد الفصل في دعوى الحيازة: يحق للمدعي أن يرفع دعوى حيازة أولًا، وبعد حسمها، يمكنه اللجوء إلى المحكمة بدعوى منفصلة للمطالبة بالحق.
أحكام في تطبيق المادة 44
أكدت المحاكم المصرية في العديد من أحكامها على ضرورة الالتزام بهذه القاعدة. فقد قضت محكمة النقض المصرية بأن دعوى الحيازة تُرفض إذا تضمنتها مطالبة بالحق، لأن ذلك يتعارض مع طبيعتها كدعوى تحمي وضعًا ماديًا دون التعرض لأصل الحق.
أمثلة عملية على تطبيق دعاوى الحيازة في قانون المرافعات
- حالة صحيحة لدعوى الحيازة: شخص يحوز عقارًا لمدة طويلة، فيقوم شخص آخر بطرده بالقوة. يمكن للحائز رفع دعوى حيازة للمطالبة بإعادته إلى العقار، دون أن يستند إلى ملكيته للعقار.
- حالة تؤدي إلى سقوط دعوى الحيازة: إذا رفع شخص دعوى حيازة وطالب في نفس الدعوى بإثبات ملكيته للعقار استنادًا إلى عقد بيع، فإن المحكمة تقضي بسقوط دعواه بالحيازة.
دعاوى الحيازة في قانون المرافعات
تعد المادة 44 من قانون المرافعات المصري من النصوص المهمة التي تهدف إلى ضمان استقرار الأوضاع القانونية ومنع التداخل بين دعاوى الحيازة ودعاوى المطالبة بالحق. وبموجب هذه القاعدة، يتوجب على المدعي أن يختار بين اللجوء إلى دعوى الحيازة لحماية وضعه المادي، أو إلى دعوى المطالبة بالحق لإثبات ملكيته، لكن لا يجوز له الجمع بينهما في قضية واحدة. لذا، فمن الضروري على المحامين والمتقاضين الانتباه إلى هذه القاعدة عند رفع دعاوى الحيازة لتجنب سقوط الادعاء وضياع الحقوق القانونية.
لايجوز أن يدفع المدعي عليه دعوى الحيازة بالاستناد إلي الحق ، ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذى يصدر فيها إلا إذا تخلي بالفعل عن الحيازة لخصمه :
تُعد دعاوى الحيازة من الدعاوى المهمة التي تهدف إلى حماية الوضع المادي للحائز، بغض النظر عن كونه مالكًا أو غير مالك. ولتحقيق هذا الهدف، وضع المشرع قاعدة تمنع المدعى عليه في دعوى الحيازة من الدفع بالحق استنادًا إلى ملكيته أو أي حق قانوني آخر، كما أوجب عليه عدم رفع دعوى بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الصادر فيها، إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة.
شرح القاعدة القانونية
نص القاعدة:
“لا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق، ولا تُقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها، إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه.”
1- منع الدفع بالحق في دعوى الحيازة
- إذا رفع شخص دعوى حيازة، لا يجوز للمدعى عليه أن يدفعها بموجب ملكيته للعقار أو بحقه القانوني عليه.
- السبب في ذلك أن دعوى الحيازة تحمي وضعًا ماديًا وليس حقًا قانونيًا، وبالتالي فإن التطرق إلى مسألة الملكية أو أي حق آخر يخرج عن نطاق الدعوى.
- مثلًا، إذا كان شخص يحوز عقارًا وقام آخر بطرده بالقوة مدعيًا أنه المالك، فلا يمكن لهذا الأخير أن يدفع دعوى الحيازة بأنه يمتلك العقار، لأن الملكية تُناقش في دعوى مستقلة.
2- منع رفع دعوى المطالبة بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة
- لا يُسمح للمدعى عليه في دعوى الحيازة بأن يرفع دعوى ملكية أو أي دعوى أخرى تستند إلى الحق قبل الفصل في دعوى الحيازة.
- الهدف من ذلك هو حماية استقرار الحيازة ومنع الاعتداء عليها بالقوة أو بالتحايل القانوني، بحيث لا يتمكن المدعى عليه من عرقلة الفصل في دعوى الحيازة بدعوى ملكية متزامنة.
3- الاستثناء: قبول دعوى الحق إذا تخلى المدعى عليه عن الحيازة
- يمكن للمدعى عليه رفع دعوى المطالبة بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه.
- هذا يعني أنه إذا أقر المدعى عليه بأنه لا يحوز العقار وتركه بالفعل، فيمكنه اللجوء إلى المحكمة لطلب حقه القانوني، حيث لا يوجد خطر من الاعتداء على الحيازة بالقوة.
الهدف من القاعدة
- حماية الحيازة الفعلية بغض النظر عن أصل الحق.
- منع التعدي بالقوة على الحائز وإجباره على اللجوء إلى القضاء.
- ضمان استقرار الأوضاع القانونية والمادية حتى يتم حسم النزاع.
تطبيقات قضائية دعاوى الحيازة في قانون المرافعات
- حكم محكمة النقض المصرية: أكدت في العديد من أحكامها أنه لا يجوز الدفع بالحق في دعوى الحيازة، لأن هذه الدعوى تهدف إلى حماية الوضع الفعلي للحائز.
- مثال عملي: إذا قام شخص باستئجار عقار لسنوات ثم جاء المالك وطرده بالقوة، يستطيع المستأجر رفع دعوى حيازة لإعادته إلى العقار، ولا يمكن للمالك أن يدفع الدعوى بأنه صاحب العقار، بل يجب أن يرفع دعوى مستقلة للمطالبة بحقه بعد تنفيذ الحكم في دعوى الحيازة.
تعكس هذه القاعدة أهمية الفصل بين دعاوى الحيازة ودعاوى المطالبة بالحق، حيث لا يجوز للمدعى عليه في دعوى الحيازة أن يدفعها بالاستناد إلى الملكية أو أي حق آخر، كما لا يجوز له رفع دعوى بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الصادر فيها، إلا إذا تخلى فعليًا عن الحيازة. هذه القاعدة تهدف إلى تحقيق العدالة وضمان استقرار الأوضاع القانونية، ومنع الاستيلاء غير القانوني على الحيازة بالقوة.
دعوى الحيازة :
دعوى الحيازة هي دعوى قضائية تهدف إلى حماية حيازة شخص معين لمال معين، سواء كان عقارًا أو منقولًا، من أي اعتداء أو تعرض غير مشروع، بغض النظر عن ملكيته لهذا المال. تهدف هذه الدعوى إلى حماية الوضع الفعلي للحائز، وليس إلى الفصل في مسألة الملكية.
وتنقسم دعاوى الحيازة إلى ثلاثة أنواع:
دعوى منع التعرض، التي تُرفع عند التعرض للحيازة دون نزع اليد عنها، ودعوى استرداد الحيازة، التي تُرفع عندما يُغتصب الشيء من الحائز، ودعوى وقف الأعمال الجديدة، التي تُرفع عند القيام بأعمال تهدد الحيازة. يشترط لقبول دعوى الحيازة أن يكون الحائز قد استمر في حيازته مدة سنة على الأقل، وأن تكون الحيازة هادئة وظاهرة.
اولا : دعوى منع التعرض للحيازة :
دعوى منع التعرض للحيازة هي إحدى دعاوى الحيازة التي يلجأ إليها الحائز لحماية حيازته من أي اعتداء أو مضايقة دون فقدان الحيازة الفعلية للمال .
تُرفع هذه الدعوى عندما يقوم شخص ما بالتعرض للحائز، سواء كان التعرض ماديًا، كإحداث تغييرات في العقار، أو قانونيًا، كمنازعة الحائز في حقه دون سند قانوني.
يشترط لقبول الدعوى أن يكون المدعي حائزًا حيازة قانونية هادئة ومستقرة لمدة سنة على الأقل، وألا يكون معتديًا أو مغتصبًا للحيازة. وإذا ثبت التعرض، يحكم القاضي بمنعه وإعادة الحال إلى ما كان عليه، وذلك دون النظر إلى مسألة الملكية، لأن الهدف من الدعوى هو حماية الوضع القائم للحائز.
شروط قبول دعوى منع التعريض :
لقبول دعوى منع التعرض، يجب توافر مجموعة من الشروط القانونية، تتمثل في:
-
ثبوت الحيازة: يشترط أن يكون المدعي حائزًا للعقار أو الحق محل النزاع حيازة قانونية ومستقرة، سواء كانت هذه الحيازة قائمة على سند قانوني أو بدون سند، بشرط أن تكون واضحة وهادئة ومستمرة.
-
وقوع التعرض من الغير: يجب أن يكون هناك فعل مادي أو قانوني من قبل المدعى عليه يشكل تعرضًا لحيازة المدعي، مثل محاولة وضع اليد على العقار أو الاعتراض على ممارسة الحائز لحقوقه.
-
أن يكون التعرض غير مشروع: يشترط أن يكون التعرض غير مستند إلى حق قانوني، أي أن المدعى عليه لا يكون له سند قانوني يبرر تصرفه تجاه العقار محل الحيازة.
-
رفع الدعوى خلال المدة القانونية: يجب أن تُرفع دعوى منع التعرض خلال سنة من وقوع التعرض، وفقًا للقواعد العامة لدعاوى الحيازة، وإلا سقط الحق في إقامتها بالتقادم.
إذا توافرت هذه الشروط، تقضي المحكمة بمنع التعرض وإلزام المدعى عليه بعدم القيام بأي أفعال من شأنها الإخلال بحيازة المدعي للعقار أو الحق المتنازع عليه.
جواز رفع دعوى منع التعرض للحيازة عن إشغال خاصة وخصت بها الأدارة ولا عبرة بترخيص الأدارة :
تُجيز القوانين رفع دعوى منع التعرض للحيازة حتى في الحالات التي يكون فيها الإشغال أو الانتفاع قد تم بقرار من الإدارة أو بترخيص منها، طالما أن المدعي يتمتع بحيازة فعلية ومستقرة على الشيء محل النزاع.
عدم الاعتداد بالترخيص الإداري في دعاوى الحيازة:
- الحيازة التي يحميها القانون في دعوى منع التعرض لا تعتمد على الترخيص الإداري الصادر من الجهات الحكومية، بل تعتمد على السيطرة الفعلية على الشيء.
- حتى لو كان المدعى عليه يحمل ترخيصًا إداريًا يشير إلى حقه في الإشغال، فإن ذلك لا يعطيه الحق في التعرض لحيازة المدعي بالقوة، بل يجب عليه اللجوء إلى الطرق القانونية للمطالبة بحقه.
- الإدارة قد تصدر تراخيص لكنها لا تمنح حقوق الحيازة التي يحميها القانون المدني، وبالتالي فإن الحائز يمكنه رفع دعوى منع التعرض ضد أي شخص، حتى لو كان يستند إلى ترخيص إداري، طالما أن الفعل الصادر منه يشكل تعرضًا غير مشروع للحيازة.
التطبيق العملي:
إذا كان شخص يشغل مكانًا عامًا أو عقارًا بناءً على تخصيص إداري أو ترخيص، ثم جاء شخص آخر لديه ترخيص إداري جديد وأراد طرده أو منعه من الانتفاع بالمكان، فإن الحائز الأول يمكنه رفع دعوى منع التعرض، لأن القانون يحمي الحيازة الفعلية دون الاعتداد بمصدرها الإداري.
النتيجة القانونية:
المحكمة تفصل في دعوى منع التعرض بناءً على ثبوت الحيازة الفعلية للمدعي ومدى تعرض المدعى عليه لها، بغض النظر عن التراخيص الإدارية الصادرة عن الجهات الحكومية، والتي لا تؤثر على حماية الحيازة في نطاق القضاء المدني.
لا يجوز رفع دعوى منع التعريض لتنفيذ عقد :
لا يجوز رفع دعوى منع التعرض استنادًا إلى تنفيذ عقد، لأن دعاوى الحيازة تهدف إلى حماية الوضع الفعلي للحائز بصرف النظر عن الحقوق العقدية .
فإذا كان هناك عقد بين طرفين وأحدهما يدّعي أن الطرف الآخر يعرقل تنفيذ التزاماته العقدية، فلا يكون الحل برفع دعوى منع التعرض، بل يجب اللجوء إلى دعوى تنفيذ العقد أو المطالبة بفسخه أو التعويض عن الإخلال به. وذلك لأن دعوى منع التعرض تتطلب حيازة مادية مستقرة وهادئة لمدة سنة على الأقل، بينما تنفيذ العقد يتعلق بحقوق والتزامات ناشئة عن اتفاق بين الأطراف، وهو ما يخرج عن نطاق دعاوى الحيازة.
رفع دعوى منع التعريض لحماية حق سلبي :
يجوز رفع دعوى منع التعرض ليس فقط لحماية الحقوق الإيجابية، مثل استخدام العقار أو الانتفاع به، ولكن أيضًا لحماية الحقوق السلبية، أي الحق في عدم التعرض أو المضايقة من الغير. ويقصد بالحق السلبي، حق الشخص في الاحتفاظ بوضعه القانوني أو الواقعي دون تدخل أو إزعاج غير مشروع من الآخرين.
مثال على حماية الحق السلبي:
إذا كان شخص يتمتع بحيازة هادئة لعقار، وكان الجار المجاور يحاول فرض تغييرات عليه، مثل فتح نافذة تؤدي إلى إشراف غير قانوني، أو وضع إنشاءات تؤثر على استخدامه للعقار، فيمكنه رفع دعوى منع التعرض لحماية حقه السلبي في عدم التعرض أو التعدي على خصوصيته.
النتيجة القانونية:
المحكمة تفصل في الدعوى بناءً على إثبات الحيازة والتعرض غير المشروع، وتأمر بوقف أي أعمال تمثل اعتداءً على الحق السلبي للحائز، مما يضمن استقرار الوضع القائم وحماية الحقوق القانونية للأفراد.
الخصوم في دعوى منع التعريض :
الخصوم في دعوى منع التعرض للحيازة يتمثلون في المدعي، وهو الشخص الذي يتمتع بحيازة هادئة ومستقرة للمال محل النزاع، ويرفع الدعوى لحماية حيازته من أي اعتداء أو تعرض غير مشروع. أما المدعى عليه، فهو الشخص الذي قام بالتعرض للحيازة، سواء كان التعرض ماديًا، كإجراء تغييرات في العقار، أو قانونيًا، كالمنازعة في حق الحائز دون سند قانوني.
ويجوز أن يكون المدعى عليه مالك العقار أو أي شخص آخر يدّعي حقًا عليه، طالما أن تصرفه يشكل تعرضًا للحائز. ولا يشترط في المدعي أن يكون مالكًا للمال محل النزاع، بل يكفي أن يكون حائزًا له حيازة قانونية مستقرة لمدة سنة على الأقل. وتفصل المحكمة في النزاع بناءً على الحيازة الفعلية، دون التطرق إلى مسألة الملكية.
المحكمة المختصة محليا بنظر دعوى منع التعرض :
تُحدد المحكمة المختصة محليًا بنظر دعوى منع التعرض وفقًا لقواعد الاختصاص المكاني المنصوص عليها في قانون المرافعات. وطبقًا لهذه القواعد، تختص محكمة موطن المدعى عليه أو المحكمة التي يقع في دائرتها العقار المتنازع عليه بنظر الدعوى.
ولكن نظرًا لأن دعوى منع التعرض تتعلق بحيازة عقار، فإن المحكمة المختصة محليًا تكون محكمة موضع العقار، أي المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المكان محل الحيازة، وذلك تطبيقًا لقاعدة أن “الدعاوى المتعلقة بالعقار تُرفع أمام محكمة موقع العقار”.
الهدف من هذا الاختصاص المحلي:
- تسهيل الإجراءات وسرعة الفصل في النزاع، حيث تكون المحكمة الأقرب للعقار أكثر دراية بملابساته.
- تمكين القاضي من إجراء المعاينات الميدانية بسهولة إذا تطلب الأمر ذلك.
وبذلك، فإن المدعي في دعوى منع التعرض يجب أن يقيم دعواه أمام المحكمة التي يقع في دائرتها العقار محل النزاع، وليس أمام محكمة موطن المدعى عليه، ما لم يكن هناك نص خاص يقرر خلاف ذلك.
المحكمة المختصة نوعيا بنظر دعوى منع التعرض :
المحكمة المختصة نوعيًا بنظر دعوى منع التعرض للحيازة هي المحكمة الجزئية، وذلك وفقًا لقواعد الاختصاص الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية. وتختص المحكمة الجزئية بهذه الدعوى بغض النظر عن قيمة المال محل النزاع، لأن دعاوى الحيازة تُنظر بناءً على طبيعة الحق المطلوب حمايته، وليس على أساس قيمته المالية.
ويأتي هذا الاختصاص باعتبار أن دعاوى الحيازة، ومنها دعوى منع التعرض، تهدف إلى حماية الوضع الفعلي للحائز دون المساس بحقوق الملكية، مما يجعلها من الدعاوى التي يختص بها القاضي الجزئي نظرًا لطبيعتها المستعجلة التي تستدعي الفصل فيها بسرعة للحفاظ على استقرار الحيازة ومنع الاعتداء عليها.
ثانيا : دعوى وقف الأعمال الجديدة :
دعوى وقف الأعمال الجديدة هي إحدى دعاوى الحيازة التي يلجأ إليها الحائز لمنع أي تغيير أو إنشاءات يقوم بها الغير من شأنها أن تضر بحيازته أو تهددها بالخطر. وتُرفع هذه الدعوى إذا بدأ شخص في تنفيذ أعمال جديدة على عقار معين، وكان لهذه الأعمال تأثير سلبي على الحيازة الفعلية للمدعي.
شروط رفع الدعوى:
- وجود حيازة قانونية للمدعي: يجب أن يكون المدعي حائزًا للعقار حيازة فعلية ومستقرة.
- بدء أعمال جديدة من قبل المدعى عليه: يجب أن تكون هناك أعمال إنشائية أو تغييرات حديثة لم تكتمل بعد.
- تهديد الحيازة أو الإضرار بها: يجب أن يكون لهذه الأعمال تأثير مباشر على حيازة المدعي، مثل بناء جدار يحجب الضوء أو إعاقة الوصول إلى العقار.
- رفع الدعوى في الوقت المناسب: لا يجوز رفع الدعوى بعد إتمام الأعمال، حيث تتحول المطالبة حينها إلى دعوى إزالة تعدٍ وليست دعوى وقف أعمال جديدة.
النتيجة القانونية:
إذا ثبت للقضاء أن هذه الأعمال تهدد حيازة المدعي، تصدر المحكمة حكمًا بوقف الأعمال فورًا، حمايةً لحقوق الحائز، ومنعًا لأي تعدٍّ قد يؤدي إلى تغيير في الوضع القائم.
حجية الحكم الصادر بوقف الأعمال الجديدة :
الحكم الصادر بوقف الأعمال الجديدة في دعوى الحيازة يتمتع بحجية مؤقتة، حيث يقتصر أثره على وقف الأعمال التي تهدد الحيازة دون الفصل في مسألة الملكية أو الحقوق العينية. ويُعد هذا الحكم واجب التنفيذ فور صدوره، نظرًا لطبيعته الوقائية التي تهدف إلى منع تفاقم الضرر الذي قد يلحق بالحائز نتيجة هذه الأعمال.
ومع ذلك، فإن حجية هذا الحكم لا تمنع من إقامة دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة للفصل في أصل الحق، مثل دعوى الملكية أو دعوى تنفيذ العقد. كما أن الحكم بوقف الأعمال الجديدة لا يمنح الحائز حقًا نهائيًا، وإنما يحمي وضعيته الحيازية إلى حين الفصل في النزاع الموضوعي.
تحول دعوى وقف الأعمال الجديدة إلي دعوى منع التعرض :
قد تتحول دعوى وقف الأعمال الجديدة إلى دعوى منع التعرض في حال استمرار المدعى عليه في تنفيذ الأعمال محل النزاع رغم إقامة الدعوى، أو في حالة استكمال هذه الأعمال قبل صدور حكم بوقفها.
متى يحدث هذا التحول؟
- إذا لم يتمكن المدعي من إيقاف الأعمال في الوقت المناسب، واستمر المدعى عليه في تنفيذها حتى أصبحت تمثل تعرضًا فعليًا لحيازته.
- إذا انتهت الأعمال وأصبحت تغييرًا دائمًا يؤثر على حيازة المدعي، مثل بناء جدار يمنعه من الانتفاع بعقاره أو وضع إنشاءات تعوق استخدامه.
- إذا صدر حكم قضائي بوقف الأعمال ولكن المدعى عليه تجاهله واستمر في التعدي، مما يستوجب الانتقال إلى دعوى منع التعرض لطلب إزالة آثار التعدي.
النتيجة القانونية:
- تتحول المطالبة من مجرد طلب وقف أعمال جديدة إلى طلب حماية الحيازة من التعرض غير المشروع.
- يجوز للمدعي في هذه الحالة تعديل طلباته في الدعوى أو رفع دعوى جديدة لمنع التعرض واستعادة الوضع السابق.
- يمكن للمحكمة إصدار حكم بإزالة التعدي وإلزام المدعى عليه بالتوقف عن أي تصرفات من شأنها الإضرار بحيازة المدعي.
وبذلك، فإن سرعة التحرك في دعوى وقف الأعمال الجديدة مهمة، لأن التأخير قد يؤدي إلى ضرورة اللجوء إلى دعوى منع التعرض، والتي قد تتطلب إجراءات أكثر تعقيدًا لإعادة الحال إلى ما كان عليه.
أوجه الخلاف بن دعوى وقف الأعمال الجديدة ودعوى منع التعرض :
تختلف دعوى وقف الأعمال الجديدة عن دعوى منع التعرض في عدة جوانب، على الرغم من كونهما من دعاوى الحيازة التي تهدف إلى حماية الحائز من الاعتداءات غير المشروعة.
-
من حيث طبيعة التعدي:
- في دعوى منع التعرض، يكون التعدي قد وقع بالفعل، سواء كان ماديًا (كالبناء أو الهدم) أو قانونيًا (كمنازعة الحائز في حقه).
- أما في دعوى وقف الأعمال الجديدة، فالتعدي يكون في بدايته، حيث تُرفع الدعوى لمنع استمرار أو استكمال أعمال من شأنها أن تؤدي إلى الاعتداء على الحيازة مستقبلًا.
-
من حيث الغاية من الدعوى:
- تهدف دعوى منع التعرض إلى إنهاء حالة الاعتداء القائمة وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل وقوع التعرض.
- بينما تهدف دعوى وقف الأعمال الجديدة إلى الحيلولة دون وقوع الضرر قبل اكتماله، مما يجعلها دعوى ذات طابع احترازي.
-
من حيث التوقيت المناسب لرفع الدعوى:
- تُرفع دعوى منع التعرض بعد حدوث الاعتداء فعليًا على الحيازة.
- أما دعوى وقف الأعمال الجديدة، فتُرفع بمجرد بدء الأعمال التي تهدد الحيازة، ويشترط أن تكون في مرحلة لم تكتمل بعد.
وبالتالي، فإن دعوى وقف الأعمال الجديدة تُعد وسيلة وقائية لحماية الحيازة من اعتداء وشيك، في حين أن دعوى منع التعرض تتعامل مع اعتداء وقع بالفعل ويؤثر على الحيازة القائمة.
دعوى وقف الأعمال الجديدة يجوز رفعها بصفة موضوعية ويجوز رفعها بصفة مستعجلة :
تُرفع دعوى وقف الأعمال الجديدة لحماية الحيازة من أي تغييرات قد تضر بها، ويمكن رفعها بطريقتين: بصفة موضوعية أمام المحكمة المختصة، أو بصفة مستعجلة أمام قاضي الأمور الوقتية.
-
رفع الدعوى بصفة موضوعية:
- تُرفع أمام المحكمة المختصة بنظر النزاع، ويتم نظرها وفقًا للإجراءات العادية للتقاضي.
- تهدف إلى إصدار حكم نهائي بوقف الأعمال التي تهدد الحيازة، وقد يتطلب الأمر تقديم مستندات وإثباتات تفصيلية.
- تأخذ وقتًا أطول نظرًا للإجراءات القانونية التي تشمل تقديم الدفوع وسماع الشهود أحيانًا.
-
رفع الدعوى بصفة مستعجلة:
- تُرفع أمام قاضي الأمور المستعجلة عندما يكون هناك خطر داهم يهدد الحيازة ويتطلب تدخلًا سريعًا.
- يصدر القاضي حكمًا وقتيًا بوقف الأعمال فورًا حتى يتم الفصل في الدعوى الموضوعية.
- لا يتعرض القاضي في هذه الحالة لأصل الحق أو الملكية، بل يقتصر على حماية الوضع القائم حتى يُفصل في النزاع أمام المحكمة الموضوعية.
الفرق بين الطريقتين:
- الدعوى الموضوعية تؤدي إلى حكم نهائي، بينما الدعوى المستعجلة تؤدي إلى حكم وقتي لا يمس أصل الحق.
- الدعوى المستعجلة تُرفع عندما يكون هناك خطر فوري، بينما الدعوى الموضوعية تُرفع عندما يكون النزاع بحاجة إلى بحث أعمق وأدلة أكثر تفصيلًا.
وبالتالي، يستطيع الحائز اللجوء إلى الدعوى المستعجلة لإيقاف الأعمال سريعًا، ثم متابعة الدعوى الموضوعية للحصول على حكم نهائي يحمي حيازته بشكل دائم.
ثالثا : دعوى إسترداد الحيازة :
دعوى استرداد الحيازة هي إحدى دعاوى الحيازة التي تُرفع من قبل الحائز الذي تم غصبه أو انتزاع حيازته بالقوة أو بغير وجه حق، ويهدف من خلالها إلى استعادة العقار أو الشيء الذي كان في حيازته وإعادته إلى وضعه السابق.
شروط قبول دعوى استرداد الحيازة:
- ثبوت الحيازة للمدعي: يجب أن يكون المدعي حائزًا فعليًا للعقار أو الشيء محل النزاع، سواء كانت حيازته قائمة على سند قانوني أو لا.
- وقوع الغصب أو الاعتداء: يجب أن يكون المدعى عليه قد استولى على العقار أو انتزع الحيازة من المدعي بالقوة أو بأي وسيلة غير مشروعة.
- رفع الدعوى خلال سنة: يشترط القانون رفع الدعوى خلال سنة من تاريخ الغصب، وإلا سقط الحق في رفعها بالتقادم الحيازي.
النتيجة القانونية:
- إذا أثبت المدعي أنه كان الحائز الفعلي وتم انتزاع الحيازة منه بالقوة، فإن المحكمة تصدر حكمًا بإعادة الحيازة إليه، بغض النظر عن أصل الحق أو الملكية.
- الهدف من هذه الدعوى هو حماية الاستقرار القانوني ومنع الأفراد من استيفاء حقوقهم بالقوة.
وبذلك، تعد دعوى استرداد الحيازة وسيلة قانونية فعالة لضمان عدم انتزاع الحيازة بطرق غير مشروعة، وتأكيد حق الحائز في استقرار حيازته حتى يفصل القضاء في أي نزاع حول الملكية.
دعاوى الحيازة في قانون المرافعات
شروط دعوى إسترداد الحيازة :
لكي تُقبل دعوى استرداد الحيازة أمام القضاء، يجب أن تتوفر الشروط القانونية التالية:
-
ثبوت الحيازة للمدعي:
- يجب أن يكون المدعي حائزًا للعقار أو الشيء محل النزاع حيازة فعلية ومستقرة قبل انتزاعها منه.
- لا يشترط أن تكون الحيازة مستندة إلى سند ملكية، بل يكفي أن تكون واضحة وهادئة ومستمرة.
-
وقوع الاعتداء أو الغصب:
- يجب أن يثبت المدعي أن المدعى عليه قام بانتزاع الحيازة منه بالقوة أو بغير وجه حق، سواء أكان ذلك عن طريق الإكراه أو الاحتيال أو الاستيلاء دون سند قانوني.
-
رفع الدعوى خلال سنة من فقدان الحيازة:
- يشترط القانون رفع دعوى استرداد الحيازة خلال سنة من تاريخ الاعتداء، وإلا يسقط الحق في رفعها بالتقادم الحيازي.
-
عدم مناقشة أصل الحق:
- يجب أن تستند الدعوى إلى حماية الحيازة ذاتها، وليس المطالبة بملكية العقار، حيث إن دعاوى الحيازة لا تتطرق إلى مناقشة الملكية أو أصل الحق.
دعاوى الحيازة في قانون المرافعات
إذا توافرت هذه الشروط، تقضي المحكمة بإعادة الحيازة إلى المدعي وإلزام المدعى عليه بالتوقف عن أي تعرض لها، بغض النظر عن ملكية العقار، حمايةً لمبدأ استقرار الحيازة ومنع الاستيلاء غير المشروع.
الشرط الأول لدعوى الحيازة : أن يكون المدعى حائزا حيازة مادية :
أي أن يسيطر فعليًا على الشيء محل النزاع سيطرة فعلية ومستقرة. ويعني ذلك أن تكون الحيازة قائمة على وضع اليد المباشر على المال، سواء كان عقارًا أو منقولًا، بطريقة ظاهرة وهادئة دون انقطاع.
ويجب أن تكون هذه الحيازة مستوفية لعناصرها القانونية، وهي العنصر المادي، المتمثل في السيطرة الفعلية، والعنصر المعنوي، الذي يعكس نية الحائز في الاحتفاظ بالشيء لنفسه. ولا يُشترط في الحائز أن يكون مالكًا، فالحيازة قد تثبت للمستأجر أو المنتفع أو حتى واضع اليد دون سند ملكية، طالما كانت حيازته مشروعة ومستقرة.
وفي حال ثبوت الحيازة المادية، يكون للمدعي الحق في رفع دعوى الحيازة لحمايتها من أي اعتداء أو تعرض، بغض النظر عن مسألة الملكية، التي تخرج عن نطاق هذه الدعاوى.
الشرط الثاني : ضرورة وجود سلب للحيازة في دعوى استرداد الحيازة :
يُعد سلب الحيازة شرطًا جوهريًا لرفع دعوى استرداد الحيازة، ويقصد به قيام المدعى عليه بانتزاع الحيازة من المدعي بالقوة أو بغير وجه حق، مما يؤدي إلى فقدان المدعي للسيطرة الفعلية على العقار أو الشيء محل النزاع.
صور سلب الحيازة:
- الاستيلاء بالقوة أو الإكراه: مثل قيام شخص بإخراج الحائز من العقار بالقوة أو استخدام العنف لطرده منه.
- الاستيلاء بالحيلة أو الاحتيال: مثل استغلال ثقة الحائز والاستيلاء على العقار دون رضاه.
- الاستيلاء دون سند قانوني: مثل وضع اليد على العقار أثناء غياب الحائز الأصلي أو دون أي اتفاق قانوني يبرر ذلك.
أهمية إثبات سلب الحيازة:
- يجب على المدعي إثبات أنه كان الحائز الفعلي وأن المدعى عليه قام بانتزاع الحيازة منه بشكل غير مشروع.
- في حال لم يثبت وجود سلب للحيازة، فقد تُرفض الدعوى لعدم استيفائها لأحد شروطها الأساسية.
النتيجة القانونية:
إذا ثبت أن هناك سلبًا للحيازة، فإن المحكمة تقضي بإعادة الوضع إلى ما كان عليه، وإلزام المدعى عليه بإعادة الحيازة للمدعي، حمايةً لاستقرار الأوضاع ومنع انتزاع الحقوق بالقوة.
الشرط الثالث : أن ترفع الدعاوى في خلال سنة من تاريخ سلب الحيازة :
الشرط الثالث لقبول دعاوى الحيازة هو أن تُرفع الدعوى خلال سنة من تاريخ سلب الحيازة أو التعرض لها. ويُعد هذا الشرط جوهريًا، حيث يُشترط في الحائز أن يبادر باتخاذ الإجراءات القانونية لحماية حيازته في مدة لا تتجاوز السنة، وإلا سقط حقه في رفع الدعوى.
ويبدأ احتساب هذه المدة من اليوم الذي وقع فيه الفعل الذي يشكل سلبًا للحيازة أو تعرضًا لها، سواء كان ذلك عن طريق الغصب، الإكراه، أو أي وسيلة أخرى تهدد استقرار الحيازة. ويهدف هذا الشرط إلى ضمان سرعة الفصل في النزاعات الحيازية، ومنع تراكم النزاعات القديمة التي قد تؤثر على استقرار المعاملات.
وإذا لم تُرفع الدعوى خلال هذه المدة، يسقط الحق في اللجوء إلى دعاوى الحيازة، ولكن يبقى للحائز الحق في اللجوء إلى دعاوى الملكية إن كان يستند إلى حق ملكية مشروع.
دعاوى الحيازة في قانون المرافعات
المقارنة بين دعوى الحيازة المستعجلة والموضوعية :
تختلف دعوى الحيازة المستعجلة عن دعوى الحيازة الموضوعية في عدة نواحٍ، رغم أن كلاهما يهدف إلى حماية الحيازة من الاعتداءات غير المشروعة.
-
من حيث الغاية:
- دعوى الحيازة المستعجلة تهدف إلى الحصول على حكم وقتي سريع لحماية الحيازة من خطر داهم، دون المساس بأصل الحق.
- دعوى الحيازة الموضوعية تهدف إلى إصدار حكم نهائي بحماية الحيازة، قد يتضمن إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الاعتداء.
-
من حيث الإجراءات:
- الدعوى المستعجلة تُرفع أمام قاضي الأمور المستعجلة، ويُشترط فيها توافر عنصر الاستعجال والخطر المحدق بالحيازة.
- الدعوى الموضوعية تُرفع أمام المحكمة المختصة، وتتطلب فحصًا أعمق للوقائع والأدلة.
-
من حيث الأثر القانوني:
- الحكم الصادر في الدعوى المستعجلة يكون وقتيًا ولا يحوز حجية نهائية، ويمكن تعديله أو إلغاؤه عند نظر الدعوى الموضوعية.
- الحكم الصادر في الدعوى الموضوعية يحوز حجية أقوى، ويلزم الأطراف بتنفيذه وفقًا للقانون.
بالتالي، يلجأ الحائز إلى الدعوى المستعجلة عند الحاجة إلى حماية فورية، بينما تُرفع الدعوى الموضوعية للحصول على حماية دائمة لحيازته.
دعاوى الحيازة في قانون المرافعات
لا تجوز الإحالة إذا حكم القاضي المستعجل في الدعوى المستعجلة بعدم الإختصاص :
إذا رفع المدعي دعوى أمام القضاء المستعجل، وحكم القاضي بعدم اختصاصه بنظرها، فإنه لا يجوز إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع، وذلك لأن القضاء المستعجل لا يختص بالفصل في أصل الحقوق، بل يقتصر دوره على الإجراءات الوقتية التي لا تمس جوهر النزاع.
سبب عدم جواز الإحالة:
- اختلاف طبيعة الاختصاص: القضاء المستعجل ينظر في المسائل التي تتطلب تدخلاً عاجلاً دون المساس بأصل الحق، بينما محكمة الموضوع تفصل في جوهر النزاع.
- عدم وجود نص قانوني بالإحالة: لا يوجد نص قانوني يلزم بإحالة القضايا من القضاء المستعجل إلى محكمة الموضوع عند الحكم بعدم الاختصاص.
- ضرورة رفع دعوى جديدة: إذا رأى المدعي أن دعواه تحتاج إلى نظر محكمة الموضوع، فعليه أن يرفعها من جديد أمام المحكمة المختصة.
النتيجة القانونية:
- بمجرد صدور حكم بعدم الاختصاص من القاضي المستعجل، تنتهي القضية أمامه، ولا يمكن إحالتها لمحكمة أخرى.
- يتعين على المدعي رفع دعوى جديدة أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات القانونية الصحيحة.
النفاذ المعجل قي كل من الدعويين المستعجلة والموضوعية :
يُقصد بـ النفاذ المعجل تنفيذ الحكم فور صدوره وقبل أن يصبح نهائيًا، أي دون انتظار الفصل في الطعن عليه بالاستئناف. ويمكن أن يكون النفاذ المعجل في كل من الدعاوى المستعجلة والدعاوى الموضوعية، لكن يختلف نطاقه وأساسه في كل منهما.
-
النفاذ المعجل في الدعوى المستعجلة:
- نظرًا لأن القضاء المستعجل يتعامل مع الحالات التي تتطلب تدخلاً فوريًا لحماية الحق من خطر داهم، فإن أحكامه تكون عادةً مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
- مثل الأوامر الوقتية ووقف الأعمال الجديدة، حيث يكون تنفيذ الحكم سريعًا لمنع تفاقم الضرر، حتى لو تم الطعن عليه.
- الحكم المستعجل لا يمس أصل الحق، لذا فإن تنفيذه لا يمنع المدعى عليه من اللجوء إلى محكمة الموضوع للطعن فيه.
-
النفاذ المعجل في الدعوى الموضوعية:
- يكون النفاذ المعجل في الأحكام الموضوعية إما وجوبيًا بنص القانون، مثل الأحكام الصادرة بالنفقة، أو جوازيًا تملكه المحكمة إذا رأت ضرورة لتنفيذه قبل صيرورته نهائيًا.
- يشترط في النفاذ المعجل الجوازي أن يكون الحكم قائمًا على أسباب قوية تبرر التنفيذ الفوري، مثل صدوره في مسائل تتعلق بالحقوق الأساسية أو الحالات الإنسانية الملحّة.
- يمكن وقف النفاذ المعجل في الأحكام الموضوعية إذا قدم المحكوم عليه كفالة أو طعن أمام المحكمة المختصة.
دعاوى الحيازة في قانون المرافعات
- في الدعوى المستعجلة، يكون الحكم واجب النفاذ فورًا كونه إجراءً وقتيًا لا يمس أصل الحق.
- في الدعوى الموضوعية، قد يكون النفاذ المعجل إما وجوبيًا أو جوازيًا، ويُطبق وفقًا لمبررات قانونية محددة.
- يهدف النفاذ المعجل إلى ضمان حماية الحقوق دون تأخير، مع إمكانية تدارك أي ضرر لاحقًا من خلال الطعن أو وقف التنفيذ.
يجوز لقاضي الموضوع إذا رفعت إليه دعوى رد حيازة أن يقضي فيها بإعادة العقار إلى أصله ولا يجوز ذلك للقضاء المستعجل :
يجوز لقاضي الموضوع، عند نظر دعوى رد الحيازة، أن يقضي بإعادة العقار إلى أصله وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل سلب الحيازة، لأنه يملك سلطة الفصل في أصل النزاع بعد فحص الأدلة والمستندات المقدمة من الأطراف. ويشمل حكمه قرارات نهائية تلزم الأطراف بإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل التعدي.
أما القضاء المستعجل، فلا يملك هذه الصلاحية، لأنه لا يفصل في أصل الحق، وإنما يقتصر دوره على إصدار أحكام وقتية لحماية الحيازة من الخطر الداهم دون المساس بجوهر النزاع. وبالتالي، لا يمكن لقاضي الأمور المستعجلة أن يقضي بإعادة العقار إلى أصله، بل يقتصر حكمه على وقف الأعمال التي تهدد الحيازة أو منع التعرض لها لحين الفصل في الدعوى الموضوعية أمام محكمة الموضوع المختصة.
ولاية قاضي الحيازة الموضوعي تتسع لإزالة الأفعال المادية التي يجريها المدعى عليه :
ولاية قاضي الحيازة الموضوعي تتسع لتشمل إزالة الأفعال المادية التي يجريها المدعى عليه إذا كانت تشكل اعتداءً على حيازة المدعي. فعند نظر دعوى الحيازة، لا يقتصر دور القاضي على مجرد منع التعرض أو وقف الأعمال الجديدة، بل يملك أيضًا سلطة إصدار حكم يقضي بإزالة التعديات المادية التي أحدثها المدعى عليه وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل الاعتداء.
وهذا يعني أنه إذا قام المدعى عليه ببناء سور أو وضع عوائق مادية تعيق حيازة المدعي، فإن القاضي الموضوعي يستطيع الحكم بإزالة هذه الأعمال، وليس فقط وقفها كما هو الحال في القضاء المستعجل. وتأتي هذه السلطة من كون القاضي الموضوعي يفصل في النزاع بصورة نهائية، مستندًا إلى أدلة الحيازة المقدمة من الأطراف، مما يضمن تحقيق العدالة واستقرار الأوضاع الحيازية.
قاعدة عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق :
تُعد قاعدة عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق من المبادئ الراسخة في قانون الحيازة، ومضمونها أنه لا يجوز للمدعي أن يرفع دعوى حيازة ويطالب في ذات الوقت بأصل الحق في العقار محل النزاع، وإلا سقط حقه في دعوى الحيازة.
سبب القاعدة:
- دعاوى الحيازة تستهدف حماية الحائز بغض النظر عن كونه مالكًا أم لا، أي أنها تفصل فقط في مسألة من يسيطر فعليًا على العقار دون التعرض لمسألة الملكية أو أي حق آخر.
- إذا جمع المدعي بين دعوى الحيازة (لحماية وضع يده على العقار) ودعوى المطالبة بالحق (كالمطالبة بالملكية أو أي حق عيني آخر)، فإنه يكون قد تنازل ضمنيًا عن حماية الحيازة وناقش أصل الحق، مما يسقط دعواه الحيازية.
التطبيقات القضائية:
- إذا رفع شخص دعوى منع التعرض بسبب تعدي الغير على حيازته، ثم أضاف إلى دعواه طلب تثبيت ملكيته للعقار، فإن المحكمة ترفض دعوى الحيازة لأنه أدخل مناقشة الحق في القضية.
- يجوز للمدعي أن يرفع دعوى الحيازة أولًا، وبعد الحصول على حكم نهائي فيها، يمكنه لاحقًا رفع دعوى الملكية أو أي دعوى موضوعية أخرى.
النتيجة القانونية:
- يجب على المدعي أن يختار بين رفع دعوى الحيازة أو دعوى الحق، ولا يجوز الجمع بينهما في دعوى واحدة.
- الهدف من القاعدة هو حماية الحيازة ومنع المعتدي من الاستيلاء على العقار بالقوة، دون الخوض في نزاعات الملكية التي تتطلب إثباتات أكثر تعقيدًا.
اولا : حظر الجمع بالنسبة للمدعى قي دعوى الحيازة لا يجوز أن يطالب المدعى في دعوى الحيازة بأصل الحق :
يُحظر على المدعي في دعوى الحيازة أن يطالب في نفس الدعوى بأصل الحق، أي بالملكية أو أي حق عيني آخر، وإلا سقط حقه في دعوى الحيازة. وذلك لأن دعاوى الحيازة مستقلة تمامًا عن دعاوى الحق، والهدف منها هو حماية الوضع القائم للحائز بغض النظر عن كونه مالكًا للعقار أم لا.
مضمون القاعدة:
- دعوى الحيازة تحمي الاستقرار القانوني وتمنع الاستيلاء غير المشروع، دون الحاجة إلى إثبات الملكية.
- إذا طالب المدعي في دعوى الحيازة بأصل الحق، فإنه يُعتبر متنازلًا ضمنيًا عن الحماية الحيازية، لأن مناقشة الملكية تعني قبوله بالبحث في أصل النزاع.
التطبيقات القضائية:
- إذا رفع شخص دعوى منع التعرض للحفاظ على حيازته، لكنه أضاف إليها طلب إثبات ملكيته، فإن المحكمة تقضي بسقوط دعواه الحيازية.
- يمكن للمدعي أن يرفع دعوى الحيازة أولًا، ثم لاحقًا يرفع دعوى الملكية أو الحق العيني بعد صدور حكم نهائي في الحيازة.
النتيجة القانونية:
- إذا طالب المدعي في دعوى الحيازة بأي حق عيني، فإنه يفقد حقه في الدعوى.
- يجب أن يقتصر نطاق دعوى الحيازة على حماية وضع اليد فقط دون التطرق لأصل الحق، تحقيقًا للعدالة ومنع الاعتداء على الحيازة بالقوة.
لا يجوز أن يرفع المدعى دعوى الحيازة ودعوى بأصل الحق في نفس الوقت :
لا يجوز للمدعي أن يرفع دعوى الحيازة ودعوى بأصل الحق في نفس الوقت، لأن كل منهما تستند إلى أساس قانوني مختلف. فدعوى الحيازة تهدف إلى حماية الحيازة الفعلية للشخص بغض النظر عن مسألة الملكية، بينما دعوى أصل الحق تتعلق بإثبات الملكية أو أي حق عيني آخر على المال محل النزاع.
ويترتب على الجمع بين الدعويين أن يُعتبر المدعي قد تنازل ضمنيًا عن حقه في دعوى الحيازة، لأن رفع دعوى الملكية يعني اعترافه بأن النزاع يدور حول أصل الحق وليس مجرد الحيازة. ولهذا، إذا بدأ الشخص برفع دعوى الحيازة، فإنه يجب عليه أن يقتصر عليها، وإذا أراد المطالبة بالملكية، فعليه أن يرفع دعوى مستقلة بعد الفصل في دعوى الحيازة.
حالة رفع المدعى الحيازة وقبل الفصل فيها يرفع دعوى الحق :
إذا قام المدعي برفع دعوى الحيازة، ثم قبل الفصل فيها قام برفع دعوى بأصل الحق، فإنه يُعتبر قد تنازل ضمنيًا عن دعوى الحيازة. ويرجع ذلك إلى أن دعوى الحيازة تقوم على حماية الوضع الفعلي للحائز بغض النظر عن الملكية، بينما تستند دعوى أصل الحق إلى إثبات الملكية أو أي حق عيني آخر.
ويترتب على هذا التصرف سقوط دعوى الحيازة، لأن المدعي بطرحه مسألة الملكية يكون قد نقل النزاع إلى نطاق مختلف، مما يعني اعترافه بأن الخلاف يتعلق بأصل الحق وليس بمجرد الحيازة. ولهذا، إذا أراد المدعي الحفاظ على دعوى الحيازة، فيجب عليه ألا يرفع دعوى الملكية إلا بعد الفصل النهائي في دعوى الحيازة.
حالة رفع المدعى دعوى أصل الحق وقبل أن يفصل فيها يرفع دعوى حيازة :
إذا قام المدعي برفع دعوى أصل الحق أولًا، مثل دعوى إثبات الملكية أو المطالبة بحق عيني، ثم قبل أن يُفصل فيها رفع دعوى حيازة، فإن الدعوى الحيازية تكون غير مقبولة، لأن المدعي يكون قد اختار الطريق الموضوعي لمناقشة أصل الحق، مما يعني تنازله الضمني عن حماية الحيازة.
سبب عدم قبول دعوى الحيازة في هذه الحالة:
- اختيار المدعي لنظام الحماية الموضوعية: بمجرد أن يرفع دعوى ملكية أو حق عيني، يكون قد اعترف ضمنيًا بأن النزاع يتعلق بأصل الحق، وليس فقط بحماية الحيازة.
- عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق: القانون يمنع الجمع بينهما حتى لو لم تُرفعا معًا، فالبدء في مناقشة الحق يسقط دعوى الحيازة.
- عدم الحاجة إلى الحماية الوقتية بعد رفع دعوى الحق: دعوى الحيازة تهدف إلى حماية وضع اليد بسرعة، لكن إذا رفع المدعي دعوى ملكية، فالمحكمة ستفصل في الحق نفسه، فلا ضرورة للحيازة المستقلة.
النتيجة القانونية:
- إذا رفع المدعي دعوى أصل الحق ثم لجأ إلى دعوى الحيازة قبل الفصل في الأولى، فإن المحكمة تحكم بعدم قبول دعوى الحيازة.
- يمكن للمدعي أن ينتظر الفصل في دعوى الحق، أو إذا كان بحاجة إلى حماية عاجلة، فبإمكانه طلب إجراء وقتي بدلًا من رفع دعوى الحيازة.
ثانيا : حظر الجمع بالنسبة للمدعى عليه في دعوى الحيازة :
لا يحق للمدعى عليه في دعوى الحيازة أن يدفع الدعوى بالاستناد إلى أصل الحق، كما لا يجوز له رفع دعوى موضوعية تتعلق بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الصادر فيها، إلا إذا كان قد تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه.
مضمون الحظر:
- لا يمكن للمدعى عليه أن يدافع عن نفسه في دعوى الحيازة بإثبات أنه المالك الحقيقي أو أن له حقًا عينيًا على العقار.
- الهدف من دعوى الحيازة هو حماية الاستقرار القانوني ومنع الاستيلاء على العقار بالقوة، بغض النظر عن ملكية العقار.
- إذا أراد المدعى عليه المطالبة بأصل الحق، فعليه الانتظار حتى يُفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم فيها، ثم يمكنه رفع دعوى ملكية أو أي دعوى أخرى متعلقة بالحق العيني.
التطبيقات القضائية:
- إذا رفع شخص دعوى منع تعرض لحيازته، لا يستطيع المدعى عليه الدفاع عن نفسه بالاحتجاج بملكيته للعقار، بل يجب أن يثبت أن المدعي لم يكن حائزًا حيازة قانونية أو أنه تخلى عن الحيازة بإرادته.
- لا تُقبل دعوى الملكية التي يرفعها المدعى عليه أثناء نظر دعوى الحيازة، إلا إذا نفذ الحكم الصادر في الحيازة أو تخلى عن الحيازة طوعًا.
النتيجة القانونية:
- لا يجوز للمدعى عليه أن يطعن في دعوى الحيازة بالاستناد إلى أصل الحق، لأن ذلك يُفقد الحيازة حمايتها القانونية.
- يمكنه رفع دعوى ملكية أو أي دعوى متعلقة بأصل الحق فقط بعد الفصل في الحيازة وتنفيذ الحكم الصادر فيها.
ثالثا : حظر الجمع بالنسبة لقاضي الحيازة :
يُحظر على قاضي الحيازة التعرض لأصل الحق عند الفصل في دعوى الحيازة، حيث يقتصر دوره على بحث وتقييم الحيازة الفعلية للمدعي وما إذا كان قد تعرض للغصب أو الاعتداء عليها، دون النظر في مسألة الملكية أو أي حقوق عينية أخرى.
مضمون الحظر:
- لا يجوز لقاضي الحيازة أن يبحث في ملكية العقار أو أي نزاع يتعلق بأصل الحق، لأن دعوى الحيازة تهدف فقط إلى حماية الحيازة الفعلية بغض النظر عن صاحب الحق القانوني.
- إذا تبين للقاضي أثناء نظر الدعوى أن هناك نزاعًا جوهريًا حول الملكية أو الحقوق العينية، فلا يجوز له التطرق إليها، بل يقتصر حكمه على إعادة الحيازة لمن كان يحوزها دون النظر إلى من هو المالك الحقيقي.
- القاضي لا يفصل في أحقية أي طرف بالملكية، بل فقط يقرر ما إذا كان المدعي قد تعرض للغصب أو الاعتداء على حيازته بشكل غير قانوني.
التطبيقات القضائية:
- إذا رفع شخص دعوى استرداد حيازة، لا يجوز للقاضي أن يُصدر حكمًا بناءً على من هو المالك الفعلي، بل يجب أن يقتصر على إثبات ما إذا كان المدعي قد تم سلب حيازته بالقوة أو بغير وجه حق.
- إذا حاول المدعى عليه الدفع بأنه المالك الحقيقي، فإن القاضي لا يلتفت إلى هذا الدفع لأنه خارج نطاق دعوى الحيازة.
النتيجة القانونية:
- يقتصر اختصاص قاضي الحيازة على بحث توافر شروط الحيازة القانونية وحمايتها دون التعرض لأصل الحق.
- يمكن لأي طرف يدّعي الملكية أو أي حق عيني آخر أن يلجأ إلى محكمة الموضوع بعد الفصل في دعوى الحيازة.
دعاوى الحيازة في قانون المرافعات حظر الجمع بين دعوتين
حظر الجمع عند نظر القاضي الدعوى وتحقيقها وإثباتها :
يحظر على القاضي الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى أصل الحق عند نظر الدعوى وتحقيقها وإثباتها، لأن لكل منهما طبيعة قانونية مختلفة. فدعوى الحيازة تهدف إلى حماية الوضع الفعلي للحائز بغض النظر عن مسألة الملكية، بينما تتعلق دعوى أصل الحق بإثبات الملكية أو أي حق عيني آخر.
ولهذا، يلتزم القاضي عند نظر دعوى الحيازة بعدم التعرض لمسألة الملكية أو بحث أدلة تثبت أصل الحق، حتى لا يخرج عن نطاق الدعوى. فإذا تبين للقاضي أثناء نظر دعوى الحيازة أن النزاع يتعلق بالملكية، وجب عليه الاكتفاء بفحص شروط الحيازة فقط دون التطرق إلى أحقية أي من الطرفين في ملكية المال محل النزاع. ويهدف هذا الحظر إلى الحفاظ على استقلال دعاوى الحيازة ومنع استخدامها كوسيلة للفصل في مسائل تتطلب بحثًا أعمق في أصل الحقوق.
حظر الجمع عند إصدار القاضي للحكم فى دعاوى الحيازة في قانون المرافعات:
عند إصدار الحكم في دعوى الحيازة، يُحظر على القاضي أن يتعرض لـأصل الحق، أي لا يجوز له أن يبني حكمه على الملكية أو الحقوق العينية الأخرى، بل يجب أن يكون الحكم قائمًا فقط على حماية الحيازة الفعلية للمدعي بغض النظر عن من هو المالك الحقيقي للعقار.
مضمون الحظر:
- القاضي يجب أن يقتصر على إثبات وجود الحيازة ومدى توافر شروطها القانونية دون بحث مسألة الملكية أو أي حقوق أخرى على العقار.
- لا يجوز أن يتضمن الحكم أي إشارة إلى من هو المالك أو أي إقرار ضمني أو صريح بأصل الحق.
- إذا حاول أحد الخصوم الدفع بأن له حقًا ملكيًا أو عينيًا، لا يجوز للقاضي أن يأخذ بذلك، لأن دعوى الحيازة منفصلة تمامًا عن دعوى الحق.
التطبيقات القضائية:
- إذا رفع شخص دعوى منع تعرض لحيازته، فيجب أن يكون الحكم منصبًا فقط على مدى وقوع التعرض للحيازة دون أن يقرر القاضي من هو مالك العقار.
- إذا صدر حكم بإعادة الحيازة للمدعي، فإن ذلك لا يعني أنه أصبح مالكًا للعقار، بل فقط أنه كان الحائز الفعلي ويجب أن تُعاد إليه الحيازة.
وفي هذا قضت محكمة النقض بـأن
إن حظر الجمع بين دعوى الملك ودعوى اليد لا يكون إلا في الأحوال التي يعتبر فيها رافع دعوى الملك متنازلا عن دعوى اليد الأمر الذي لا يمكن أن يصدق إلا إذا كان التعرض في وضع اليد قد حصل قبل أن ترفع دعوى الملك.
أما إذا كان قد حصل بعد رفعها فإنه لا يمنع مدعى الملكية من أن يلحق بدعواه دعوى اليد”.
(طعن رقم 10 لسنة 10 ق جلسة 1940/5/9)
.. من المقرر وفقا لصريح الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازه بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة، وهذا السقوط مرده أن التجاء المدعى لرفع الدعوى بأصل الحق حين يقع اعتداء على حيازته يعد تسليما ضمنيا بحيازة خصمه وتنازلا عن الحماية التي قررها القانون له
بما يستتبع أن يكون هذا السقوط مترتبـا علـى مجرد رفع الدعوى بأصل الحق ولو أعقبه ترك الخصومة فيها، مـا لـم يكـن العدوان على الحيازه قد وقع من بعد رفع دعوى أصل الحق فحينئذ يجوز للحائز أن يرفع دعوى الحيازه مع قيام الدعوى بأصل الحق”.
(طعن رقم 161 لسنة 49 ق جلسة ۱۹۸۲/۱٢/٣)
دعاوى الحيازة في قانون المرافعات
- يجب أن يكون الحكم في دعوى الحيازة قاصرًا على مسألة الحيازة فقط دون التعرض للملكية.
- أي نزاع حول أصل الحق يجب أن يُرفع في دعوى مستقلة أمام محكمة الموضوع بعد الفصل في الحيازة.
أحكام عامة تسرى على كافة دعاوى الحيازة
الحكم الاول فى دعاوي الحيازة :عدم جواز الحمع بين دعوى الحيازه ودعوى الملكية
المادة 44 من قانون المرافعات
لا يجوز أن يجمع المدعى فى دعوى الحيازه بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط إدعاؤه بالحيازه .
ولا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازه بالاستناد إلى الحق ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل فى دعوى الحيازه وتنفيذ الحكم الذى يصدر فيها إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه .
وكذلك لا يجوز الحكم فى دعاوى الحيازه على أساس ثبوت الحق أو نفيه .
قاعدة عدم جواز الجمع بين دعاوى الحيازة ودعوى الملكية
يقرر نص المادة 44 مرافعات لقاعدة عدم جواز الجمع بين دعاوى الحيازة ودعوى المطالبة بالحق .
فالغرض المقصود من هذه القاعدة هو إستكمال حماية الحيازه لذاتها مجردة عن أصل الحق لان تعرض القاضى لآصل الحق فى دعاوي الحيازه قد يؤدى إلى حكم على الحائز رغم ثبوت حيازته اعتمادا على ملكية خصمه وهذا يتنافى مع تحقيق الغرض المقصود من دعاوى الحيازه وهو رد الاعتداء وإعادة الخصوم إلى مركزهم السابق قبل إثارة النزاع على أصل الحق .
والمقصود بدعوى أصل الحق هنا هو دعوى الملكية أو أى حق أخر متفرع عنها .
وفى هذا قضت محكمة النقض بأن
المقصود بدعوى أصل الحق فى هذا المجال هو دعوى الملكية أو أى حق أخر متفرع منها .
(طعن رقم 852 لسنة 61 ق جلسة 9/11/1995 )
والجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق قد يأتى من جانب مدعى الحيازة فيما يبديه من طلبات وقد يأتى من جانب المدعى عليه فيما يبديه من دفوع فى دعوى الحيازة وقد يأتى من جانب القاضى فى حكمه فى الحيازة فالجمع بين الدعويين قد يكون طلبا أو دفعا أو حكما .
لا يجوز رفع دعوى الحيازة فى حالة وجود عقد
إذا كان الحائز مرتبطا بعقد مع المعتدى على الحيازة وكان التعدى على الحيازة داخلا فى نطاق هذا العقد فإنه لا يجوز للحائز الالتجاء إلى دعوى الحيازة وإنما عليه أن يلجأ إلى دعوى الحق إستنادا إلى هذا العقد .
وفي هذا قضت محكمة النقض بأن
الالتجاء إلى دعوى العقد لا إلى دعوى الحبارة محله أن يكون رافع الدعوى مرتبطا مع المدعى عليه فيها بعقد ويكون انتزاع الحيازة داخـلا فـي نطاق هذا العقد .
وإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأخير المستأجر الذي إنتفلت إليه من الطاعنين المالكين حيـازة الـشقة لا تربطه بالمطعون عليها الأولى خلف المستأجر السابق التي سلبت حيازتها أي علاقة تعاقدية فإنه يجوز لها من ثم اللجوء إلى ان الحيازة .
(طعن رقم ۷۱۱ لسله 42 ق في جلسه 1976/5/5) .
من المقرر أن الالتجاء إلى دعوى العقد لا إلى دعوى الحيازة محله لا يكون رافع الدعوى مرتبطا مع المدعى عليه فيها بعقد ويكون انتزاع الحيازة داخلا في نطاق هذا العقد .
وكان الثابت أن المطعون ضده يرتبط مع الطاعن الأول بعقد إيجار مورخ 1/12/1964 وكان النص فـي المـادة 571 من القانون المدني يوجب على المؤجر ان يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستاجر بالعين المؤجرة، وبحق المستاجر عند وقوع المخالفة من المؤجر أن يلجا إلى القضاء لإجباره على التنفيذ العبنى لعقد الإيجار .
ويحـق للمستأجر عند المخالفة بوصفه حائزا للعين المؤجرة أن يرفع في هذه الحالة دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازتها من المالك المغتصب، ولو كان المستأجر الأخير حسن النية إعمالا لنص المادة 960 من القانون المدني.
(طعن رقم ٣٨١ لسنة 49 ق جلسة ١٩٨٤/١١/٨) .
الحيازة فى القانون المصرى واحكام النقض فى شأن الحيازة
وقضت محكمة النقض بأنه:
وضع اليد . واقعة مادية . جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات
الطعن رقم ١٢٧٣٩ لسنة ٨٠ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٧
واستمرار الحيازة يجوز اثباته بكافة طرق الإثبات منها البينه والقرائن وشهادة الشهود وتحريات المباحث
وقد قضت محكمة النقض بأنه:
سقوط الحق في الحيازة . م ٤٤ / ١ مرافعات . مناطه . رفع المدعى دعوى الحق . جواز تقديمه أوجه الدفاع والأدلة لإثبات حيازته ولو كانت متعلقة بأصل الحق طالما لم يطلب الفصل في موضوع الحق ذاته
الطعن رقم ١٥١٢ لسنة ٧١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/١٦
المنازعة القضائية . عدم نفيها بمجردها قانوناً صفة الهدوء عن الحيازة المكسبة للملكية . الهدوء كشرط للحيازة . مناطه . عدم اقترانها بالإكراه من الحائز وقت بدئها .
الطعن رقم ٧٤٤٥ لسنة ٧٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٣
المقصود بخفاء الحيازة هو ما يعيب ركنها المادى أى عدم ظهور افعال الحائز الدالة على سيطرته على الشئ
وحيث قضت محكمة النقض بأنه:
الخفاء واللبس أو الغموض في الحيازة .المقصود بهما . عدم ظهور أفعال الحائز الدالة على سيطرته على الشئ وقصده في حيازة المال لحساب نفسه . م ٩٤٩ مدنى .
الطعن رقم ٢٥٨٢ لسنة ٧٣ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٠٥
ومن المقرر فى أحكام محكمة النقض :
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي تتوافر لدى الحائز من مجرد وضع يده المادي على العقار
وظهوره عليه بمظهر المالك باستعماله فيما يستعمله مالكه ، ولو كان ذلك على غير سبب من القانون يسوغ له ذلك أصلاً .
الطعن رقم ١٦٩٦٠ لسنة ٨٩ قضائية الصادر بجلسة 24/١٠/2020
{ نقض 3/3/1957 مجموعة القواعد ج3 ص 225 القاعدة/ 8 }
{ نقض5/ /6/1950 مجموعة القواعد الجزء/1 ص 166 قاعدة/152 }
( نقض 25/2/43 مجموعة القواعد جزء 1 صـ 487 ق 10)
{ نقض26/10/47 مجموعة القواعد ج/1 ص 446 القاعدة/ 3}
( نقض 18/3/1937 مجموعة القواعد جزء/ أول ص / 165 قاعدة/ 5 )
( نقض 1/11/1945 مجموعة القواعد جزء/ أول ص 446 قاعدة/ 6 )
دعاوى الحيازة في قانون المرافعات دعاوى الحيازة في قانون المرافعات
كسب الحيازة وانتقالها وزوالها فى القانون المدنى المصري:
مادة 949
مادة 950
مادة 951
مادة 952
مادة 953
مادة 954
مادة 955
مادة 956
مادة 957
حماية الحيازة ( دعاوى الحيازة الثلاث )
مادة 958
مادة 959
مادة 960
مادة 961
مادة 962
مادة 963
مادة 964
مادة 965
مادة 966
مادة 967
أثار الحيازة التقادم المكسب
مادة 968
مادة 969
مادة 970
مادة 971
مادة972
مادة973
مادة974
مادة975
مادة 976
مادة977
تملك الثمار بالحيازة
مادة978
مادة 979
إسترداد المصروفات
مادة 980
مادة 981
مادة 982
المسئولية عن الهلاك
مادة 983
مادة 984
تنتقل الحيازة للخلف العام والخاص
تنتقل للخلف العام كالوارث طبقا لنص المادة/955/1 مدني
انتقال الحيازة إلى الخلف الخاص مادة/955/3 مدني
المستشار القانونى محمد منيب المحامى
موقع محامى مصر: MohamyMasr
دعاوى الحيازة في قانون المرافعات
- ✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت . - 📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
- 📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
- 📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
- دعاوى الحيازة في قانون المرافعات
- دعاوى الحيازة في قانون المرافعات