الجرائم التي تتطلب تقديم طلب لتحريك الدعوى الجنائية: دراسة قانونية تفصيلية

الجرائم التي تتطلب تقديم طلب لتحريك الدعوى الجنائية: دراسة قانونية تفصيلية

الجرائم التي تتطلب تقديم طلب لتحريك الدعوى الجنائية: دراسة قانونية تفصيلية

الأصل في قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص وحدها بتحريك الدعوى الجنائية بمجرد علمها بوقوع الجريمة. غير أن المشرّع خرج على هذا الأصل في بعض الجرائم، فأوجب تقديم طلب من جهة محددة قبل أن تباشر النيابة العامة سلطتها، وذلك مراعاة لاعتبارات تتعلق بالنظام العام، أو حماية مصلحة خاصة معينة، أو احترام طبيعة الجهة المجني على حقها.

يمثل الطلب (Request) قيدًا قانونيًا على سلطة النيابة العامة، مثل القيود المتعلقة بالشكوى أو الإذن، لكنه يختلف عنهما في طبيعته وأثره.

 ماهية الطلب كقيد على تحريك الدعوى

يُعرَّف “الطلب” بأنه:

إجراء يصدر من جهة معينة حدّدها القانون سلفًا، تعلن من خلاله رغبتها في تحريك الدعوى الجنائية ضد مرتكب جريمة من الجرائم المقيّدة بطلب، بحيث لا يجوز للنيابة مباشرة التحقيق أو الاتهام إلا بعد تقديم هذا الطلب.

خصائص الطلب

  • لا يصدر من المجني عليه بالضرورة، بل قد يكون من جهة حكومية.

  • يعد شرطًا شكليًا لصحة تحريك الدعوى الجنائية.

  • لا تتقيد الجهة مقدمة الطلب بميعاد محدد إلا إذا نص القانون.

  • لا يجوز للنيابة تجاوزه أو الاستعاضة عنه ببلاغ عادي.

 الفلسفة التشريعية وراء اشتراط الطلب

حدد المشرع بعض الجرائم التي لا يجوز تحريك الدعوى فيها إلا بطلب مراعاةً لاعتبارات خاصة، أهمها:

1. احترام هيئات الدولة وصون هيبتها

بعض الجرائم تمس جهات حكومية أو موظفين عموميين، ولذا ترك المشرع لهذه الجهات تحديد ما إذا كانت ترغب في تفعيل الإجراءات الجنائية.

2. حماية العلاقات الوظيفية الداخلية

مثل الجرائم التي تقع بين موظفين داخل مؤسسة حكومية، حيث يُفضّل أحيانًا تسويتها إداريًا قبل اللجوء للجنائي.

3. درء التعسف أو إساءة استعمال الحق في الاتهام

خاصة في الجرائم التي يمكن أن يستغلها الأفراد أو الجهات ضد موظفين بغير أساس.

 أهم الجرائم التي تتطلب تقديم طلب لتحريك الدعوى

1. الجرائم الواقعة على الموظفين العموميين أثناء أو بسبب تأدية وظيفتهم — في بعض الحالات

يشترط القانون في بعض الجرائم التي تتعلق بالاعتداء على موظف عام يعمل في جهة أمنية أو سيادية تقديم طلب من الجهة التابع لها الموظف إذا كان الفعل يتعلق بأعمال وظيفية حساسة أو أسرار مهنية.

2. الجرائم التي تقع داخل المؤسسات الحكومية أو الوحدات الإدارية

تشمل الجرائم التي تمس:

  • العمل الإداري

  • اللوائح الداخلية

  • السلوك الوظيفي
    وفي هذه الحالات، يتطلب القانون في بعض الدول العربية طلبًا رسميًا من الجهة الإدارية قبل بدء التحقيق.

3. جرائم الامتناع عن تقديم بيانات أو مستندات لجهات حكومية

بعض التشريعات أوجبت طلبًا رسميًا من الجهة الإدارية المتضررة لتحريك الدعوى ضد موظف أو شخص يمتنع عن تقديم مستندات أو معلومات لازمة لتحركاتها القانونية أو المحاسبية.

4. جرائم تتعلق بالضرائب والرسوم

في جرائم التهرب الضريبي أو المخالفات الجمركية، لا يجوز تحريك الدعوى إلا:

  • بناءً على طلب من مصلحة الضرائب

  • أو مصلحة الجمارك

وذلك لضمان عدم اتخاذ إجراءات جنائية إلا في الحالات التي تراها الدولة جدية.

5. الجرائم التي تمس مصالح شركات أو هيئات عامة معينة

بعض القوانين الخاصة تمنح مجالس إدارات الهيئات العامة والشركات القابضة سلطة تقديم طلب لتحريك الدعوى ضد موظفيها أو الغير في جرائم محددة.

6. الجرائم المتعلقة بالمسؤولية التأديبية للمحامين أو الأطباء أو المهن المنظمة

في بعض القوانين المهنية:

  • لا تُحرك الدعوى الجنائية ضد المحامي في فعل ناتج عن عمله إلا بطلب من نقابة المحامين.

  • ولا تُحرك ضد الطبيب في بعض المخالفات المهنية إلا بطلب من النقابة.

 الفرق بين الطلب والشكوى والإذن

1. الشكوى

تصدر من المجني عليه أو وكيله، خلال مدة معينة، وتعبّر عن رغبته في ملاحقة الجاني.

2. الطلب

يصدر من جهة محددة قانونًا، غالبًا جهة حكومية، دون التقيد بميعاد، ولا يشترط صفة المجني عليه.

3. الإذن

شرط يسمح به القانون لحماية أعضاء جهات خاصة مثل:

  • القضاة

  • أعضاء النيابة

  • أعضاء البرلمان

ولا تُحرك الدعوى إلا بإذنه أو رفع الحصانة عنه.

 أثر عدم تقديم الطلب

إذا باشرت النيابة العامة الإجراءات بدون طلب رغم وجوبه:

  • تكون الدعوى باطلة بطلانًا مطلقًا.

  • ويجوز الدفع به في أي مرحلة من مراحل الدعوى.

  • كما تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني.

خاتمة الجرائم التي تتطلب تقديم طلب لتحريك الدعوى الجنائية: دراسة قانونية تفصيلية

يمثل شرط تقديم الطلب أحد أهم القيود المقررة لحماية جهات الدولة وتنظيم العلاقات الوظيفية والمالية داخل المؤسسات. وهو يعكس فلسفة تشريعية دقيقة تهدف إلى تحقيق التوازن بين احترام سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية وبين ضرورة مراعاة خصوصية بعض الجرائم والقطاعات.

الجرائم التي لا يتوقف تحريك الدعوى فيها على شكوى: دراسة قانونية شاملة

أحكام النقض

(نقض جلسة ١٩٦٤/١/٣٠ س ١٥ ق ١٤٩ ص ٧٥٤)

لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون.

(نقض جلسة ١٩٦٧/١١/٢٠ س ١٨ ق ٢٣٢ ص ١١١٣)

و ١٩٦٥/١٠/٤ س ١٦ ق ١٢٦ ص ٦٥٧ )

إن قضاء محكمة النقض قد استقر على الإجراء المنصوص عليه في المادة (٤/٩) من القانون رقم ۸۰ لسنة ١٩٤٧ بتنظيم الرقابة على عمليات النقل هو في حقيقته طلب، ويتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدوره من الجهة المختصة. وإغفال النص في الحكم على صدور هذا الطلب يبطله ولا يغني عن ذلك ثبوت هذا الطلب بالفعل.

( نقض جلسة ١٩٧٧/٤/٢٤ س ۲۸ ق ١٠٨ ص ٥٠٦ )

قيام النيابة العامة بتحقيق واقعة تصدير المخدر ومباشرة الدعوى الجنائية بشأنها لا يتوقف على صدور إذن من مدير الجمارك ولو اقترنت هذه الجريمة بجريمة من جرائم التهريب الجمركي.

( نقض جلسة ١٩٨٤/٢/٩ س ٣٥ ق ٢٥ ص ۱۲۷)

استقر قضاء محكمة النقض على أن الخطاب في المادة الرابعة من القانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٦٤ في شان تهريب التبغ موجه من الشارع إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية باعتبار أن أحوال الطلب كغيرها من أحوال الشكوى والإذن إنما هي قيود على حريتها في تحريك الدعوى الجنائية استثناء من الأصل المقرر من أن حقها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلا بنص خاص يؤخذ في تفسيره بالتضييق ولا ينصرف الخطاب إلى غيرها من جهات الاستدلال ومنها مصلحة الجمارك المكلفة أصلا من الشارع بتنفيذ قانون تهريب التبغ والمنوط بها من بعد توجيه الطلب إلى النيابة العامة بالبدء في إجراءات الدعوى الجنائية وهي لا تبدأ إلا بما تتخذه هذه من أعمال التحقيق في سبيل تسييرها تعقبا لمرتكبي الجرائم باستجماع الأدلة عليهم وملاحقتهم برفع الدعوى وطلب العقاب.

( نقض جلسة ١٩٦٩/١٢/١ س ٢٠ ق ٢٧٦ ص ١٣٥٦)

لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو الحكم في الجرائم المعاقب عليها بالقانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٦٤ قبل صدور طلب كتابي من وزير الخزانة أو من ينيبه، وعدم تضمين الحكم هذا البيان يصمه بالقصور

( نقض جلسة ١٩٨٦/١٠/١٤ س ٣٧ ق ١٤٣ ص ٧٥٠)

الإجراء المنصوص عليه في المادة (٤/٩) من القانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٤٧ لتنظيم الرقابة لعمليات النقل بالمادة (١٢٤) من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ في شان الجمارك، والمادة (۱۰) من القانون رقم 9 لسنة ١٩٥٩ في شان الاستيراد هو في حقيقته طلب يتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدوره سواء من جهة مباشرة التحقيق أو من جهة رفع الدعوى.

( نقض جلسة ١٩٦٩/٤/٢٨ س ٢٠ ق ١١٧ ص ٥٦٥ )

الخطاب في المادة (١٢٤) من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ بإصدار قانون الجمارك موجه من الشارع إلى النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق دون غيرها من جهات الاستدلال التي يصح لها اتخاذ إجراءات دون توقف على صدور الطلب ممن يملكه قانونا.

( نقض جلسة ١٩٨٥/٣/٣ س ٣٦ ق ٥٥ ص ٣٢٣ )

نص المادة (٢/١٢٤) من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ في شان الجمارك – ليس في صيغتها ما يفيد تخصيص عموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية بقصر قيد الطلب على رفع الدعوى العمومية، إذ أن المشرع قصد بما نص عليه بالا يجوز رفع الدعوى إلا بناء على الطلب هو التأكيد على عدم جواز اتخاذ إجراءات رفع الدعوى إلا بعد استصدار الطلب، أما ما عدا ذلك من إجراءات التحقيق ومنها الإذن بالتفتيش – فيظل محكوما بعموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة سالفة البيان، فلا يجوز اتخاذها إلا بعد صدور الطلب من المختص وهي حمايته لسلامة إجراءات التحقيق. والقول بغير ذلك يؤدي إلى ضياع الغاية التي تغياها الشارع من قيد الطلب

( نقض جلسة ١٩٩٣/٦/١٥ ط ۱۷۷٠٤ س ۵۹ ق)

من المقرر أن طلب مصلحة الضرائب لازم قانوناً لإمكان رفع الدعوى الجنائية عن تهمة بيع طوابع الدمغة المستعملة وإلا كانت غير مقبولة.

( نقض جلسة ١٩٦٤/١١/٣٠ س ١٥ ق ١٤٩ ص ٧٥٤ )

تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ أية إجراءات في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم ٣٦٣ لسنة ١٩٥٦ بدون طلب غير جائز، وإغفال النص في الحكم على صدور هذا الطلب يبطله، ولا يغني عن ذلك ثبوت صدور هذا الطلب بالفعل.

( نقض جلسة ۱۹۸۸/۱۲/٦ ط ٦٠١٥ س ٥٨ ق )

الإجراء المنصوص عليه في المادة (٢/١٤) من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٧٦ هو في حقيقته طلب يتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدوره من الجهات المختصة وإغفال النص في الحكم على صدوره يبطله، ولا يغني عن ذلك ثبوت صدوره بالفعل.

( نقض جلسة ۱۹۸۹/۲/۹ ط ۷۲۲۸ س ۵۸ ق )

الأصل أن حق النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها مطلق وحالات الطلب المنصوص عليها في قوانين النقد والجمارك والاستيراد من القيود التي ترد على حقها استثناء، وصدور طلب بإقامة الدعوى الجنائية في جريمة نقد أو تهريب أو استيراد يجعل من حق النيابة العامة اتخاذ الإجراءات في شان الواقعة أو الوقائع التي صدر عنها، وصحة الإجراءات بالنسبة إلى كافة ما قد تتصف به من أوصاف قانونية مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية على طلب بشأنه من أية جهة كانت، إذ الطلب في هذا المقام يتعلق بجرائم من صعيد واحد يصدق عليه جميعا أنها جرائم مالية تمس ائتمان الدولة ولا تتعلق بأشخاص مرتكبيها.

 ( نقض جلسة ١٩٨٥/٣/٢٨ س ٣٦ ق ٧٨ ص ٤٦٠ )

المصلحة ذات الشأن وجاء النص خلوا في خصوص الحق في طلب رفع الدعوى العمومية من تعين موظف بعينه.

 ( نقض جلسة ١٩٥٦/١٠/٣٠ س ۷ ق ۳۰۱ ص ۱۰۹۰ )

إن انتفت صفه مصدر الطلب وقعت الإجراءات باطلة بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة.

 (نقض جلسة ۱۹۷۰/۱۲/۱۳ س ۲۱ ق ۲۹۰ ص ۱۱۹۵)

إجراءات تقديم الطلب :

يشترط الشارع لرفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ۹۲ لسنة ١٩٦٤ أن يقدم طلب وأن يكون الطلب ثابتا بالكتابة التي لا تستلزم شكلا معينا سوى صدورها من الشخص المختص وهو وزير الخزانة أو من ينيبه لذلك، كما أن الشارع لم يرسم طريقا لتقديم الطلب، فمتى صدر الطلب ممن يملكه قانونا حق للنيابة العامة اتخاذ الإجراءات في شان الواقعة أو الوقائع التي صدر عنها.

(نقض جلسة ٤/١٣ / ۱۹۷۰ س ٢١ ق ١٤١ ص ٥٩٣)

إن ولاية مدير عام مصلحة الجمارك – بنص المادة الرابعة من القانون رقم ٦٢٣ لسنة ١٩٥٥ بأحكام التهريب الجمركي والذي حل محله القانون رقم ٦٦ لسن ١٩٦٣ – فيما يتعلق بطلب اتخاذ الإجراء في الدعوى الجنائية أو رفعها ولاية عامة باعتباره هو وحده الأصيل ومن عداه ممن ينيبهم وكلاء عنه في الطلب، أما الطلب نفسه فالشأن فيه كالشأن في الإذن أو الشكوى يجب أن يكون في كل قضية على حده والقول بغير ذلك يؤدي إلى التسوية بين الإنابة والطلب وهو ممتنع، كما انه لا وجه لقياس الإنابة المنصوص عليها في المادة الرابعة سالفة البيان على الندب في حكم قانون الإجراءات لاختلاف النصوص التي تحكم موضوع كل منهما مما يقتضى المغايرة بينهما في الحكم.

(نقض جلسة ١٩٦٦/١/١٧ س ١٧ ق ١ ص ٤١٥)

أوضح الشارع بما أورده في المذكرة الإيضاحية لمشروع الحكومة عن قانون الإجراءات الجنائية عن قصده من تقييد حق النيابة في رفع الدعوى الجنائية على صور ثلاث، الشكوى وقصد بها حماية صالح المجني عليه الشخصي، والطلب وهو يصدر من هيئة عامة بقصد حمايتها سواء بصفتها مجنيا عليها أو بصفتها أمينة على مصالح الدولة العليا، والإذن وقد ارید به شخص معين ينتسب إلى إحدى الهيئات التي قد يكون في رفع الدعوى عليه مساس بما لها من استقلال.

كما أن الطلب ينصرف إلى الجريمة ذاتها فينطوي على تصريح باتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى عنها دون اعتبار لمرتكبها، ويترتب تفريعا على ما تقدم أن تحديد شخص المتهم بيان جوهري في الإذن. أما الطلب فانه يكفي لصحته اشتماله على البيانات التي تحدد الجريمة ذاتها التي صدر من اجلها تحديدا كافيا دون اعتبار لشخص من يسفر التحقيق عن إسنادها إليه ورفع الدعوى عنها قبله.

(نقض جلسة ١٩٦٥/١٠/٢٥ س ١٦ ق ١٤١ ص ٧٤٣)

الدفع بسقوط الدعوى العمومية في جريمة الامتناع عن الوفاء برسم الدمغة لعدم تقديم مصلحة الضرائب الشكوى للنيابة في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ علمها بها على غير أساس.

( نقض جلسة ١٩٥٤/٤/١٣ س ٥ ق ١٧٥)

النتائج المترتبة على تقديم الطلب :

طلب رفع الدعوى في جريمة التهريب الجمركي ينطوي على تصريحباتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى عنها دون اعتبار لمرتكبها. مباشرة الإجراءات قبل شخص معين وإسناد التهمة إليه ورفع الدعوى عليه هي

إجراءات تالية لا اتصال لها بالطلب الصادر عن الجريمة.

( نقض جلسة ۱٩٨٧/٢/٢٥ س ۳۸ ق ٤٩ ص ۳۲۹ )

متى صدر الطلب ممن يملكه قانونا في جريمة من جرائم النقد أو التهريب أو الاستيراد حق للنيابة العامة اتحاد الإجراءات في شان الواقعة أو الوقائع التي صدر عنها وصحت الإجراءات بالنسبة إلى كافة ما قد تتصف به من أوصاف قانونية يتوقف رفع الدعوى الجنائية على طلب بشأنه من أي جهة كانت.

والقول بغير ذلك يؤدي إلى زوال القيد وبقائه معا مع وروده على كل واحد دائرا مع الأوصاف القانونية المختلفة للواقعة عينها، وهو ما لا مساغ له مع وحدة النظام القانوني الذي جمع شتات القوانين المالية بما تتضمنه من توقف الدعوى الجنائية على طلب، إذ أن الطلب في هذا المقام يتعلق بجرائم من صعيد واحد يصدق عليها جميعا أنها جرائم مالية تمس ائتمان الدولة، ولا تتعلق بأشخاص مرتكبيها وبالتالي فان الطلب في أي جريمة منها يشمل الواقعة بجميع أوصافها وكيوفها القانونية الممكنة كما ينبسط على ما يرتبط بها إجرائياً من وقائع لم تكن معلومة وقت صدوره متى تكتشف عرضا أثناء التحقيق، وذلك بقوة الأثر العيني للطلب وقوة الأثر القانوني للارتباط ما دام ما يجري تحقيقه من الوقائع داخلا في مضمون ذلك الطلب الذي يملك صاحبه قصره أو تقييده.

أما القول بان الطلب يجب أن يكون مقصورا على الوقائع المحددة التي كانت معلومة وقت صدوره دون ما يكشف عنها التحقيق عرضا فتخصيص بغير مخصص وإلزام بما لا يلزم والقول بغير ذلك يؤدي إلى توقف الدعوى الجنائية حالا بعد حال كلما جد من الوقائع جديد يقتضي طلبا آخر، الأمر الذي تتأذى منه العدالة الجنائية حتما خصوصا إذا ترادفت الوقائع مكونة حلقات متشابكة في مشروع جنائي واحد.

 ( نقض جلسة ۱۹۷۸/٤/٣ س ٢٩ ق ٦٧ ص ٣٥٣ )

أثر الطلب متى صدر رفع القيد عن النيابة العامة رجوعا إلى حكم الأصل في الإطلاق. وصدور الطلب ممن يملكه قانونا في جريمة من جرائم النقد أو التهريب أو الاستيراد يخول النيابة العامة اتخاذ الإجراءات في شان الواقعة أو الوقائع التي صدر عنها وتصح الإجراءات بالنسبة إلى كافة ما قد تتصف به من أوصاف قانونية وما يرتبط بها إجرائيا من وقائع لم تكن معلومة وقت صدوره متى تكشفت عرضا أثناء التحقيق وذلك بقوة الأثر العيني للطلب وقوة الأثر القانوني للارتباط ما دام ما يجري تحقيقه من الوقائع داخلا في مضمون ذلك الطلب الذي يملك صاحبه قصره أو تقييده.

( نقض جلسة ۱۹٦٩/٤/٢٨ ص ۲۰ ق ١١٧ ص ٥٦٥ )

أحوال الطلب هي من القيود التى ترد على حق النيابة العامة استثناء من الأصل المقرر مما يتعين الأخذ فى تفسيره بالتضييق، وأن اثر الطلب هو رفع القيد عن النيابة رجوعا إلى حكم الأصل في الإطلاق ولا ينصرف فيه الخطاب إلى غير النيابة العامة من جهات الاستدلال.

( نقض جلسة ۱۹۷۳/۱۲/۱۰ س ٢٤ ق ٢٤٤ ص ١٢٠١)

النتائج المترتبة على عدم تقديم الطلب :

إذا ما اتخذت إجراءات التحقيق قبل صدور الطلب وقعت باطلة بطلانا من النظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لاتخاذها ولا يصححها الطلب اللاحق، فإذا كان تفتيش منزل المتهم المأذون به من النيابة العامة والذي أسفر عن ضبط التبغ محل الجريمة قد صدر الأمر به ونفذ قبل صدور الطلب من مدير الجمرك فان هذه الإجراءات تكون قد وقعت باطلة ويمتد هذا البطلان إلى كل ما أسفرت عنه.

( نقض جلسة ١٩٦٨/٤/١٥ س ١٩ ق ٨٧ ص ٤٥١ )

إذا رفعت الدعوى الجنائية قبل صدور طلب من الجهة التي ناطها القانون به وقع ذلك الإجراء باطلا بطلانا مطلقا متعلقا بنظام عام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية وبصحة اتصال المحكمة بالواقعة وتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها.

 ( نقض جلسة ١٩٧٢/٢/١٤ س ٢٣ ق ٢٥ ص ١٨٦ )

لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات  بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور الطلب بذلك من مدير عام الجمارك أو من ينيبه، فإذا ما اتخذت إجراءات من هذا القبيل قبل صدور الطلب من الجهة التي ناطها القانون به وقعت تلك الإجراءات باطلة بطلانا مطلقا متعلقا بنظام عام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ويتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها.

( نقض جلسة ١٩٦٧/٤/١٨ س ١٨ ق ١٠٧ ص ٥٤٩ )

مؤدى نص المادة الرابعة من القانون رقم ٦٢٣ لسنة ١٩٥٥ في شان أحكام التهريب الجمركي هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في جرائم التهريب أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق والحكم قبل صدور طلب بذلك من الجهة المختصة فإذا اتخذت إجراءات من هذا القبيل قبل صدور ذلك الطلب وقعت تلك الإجراءات باطلة ولا يصححها الطلب اللاحق وهو بطلان متعلق بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ويتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها، ولما كانت الدعوى مما يتوقف رفعها على طلب يصدر من مدير مصلحة الجمارك، وكانت إجراءات الضبط والتفتيش التي اتخذها مأمور الضبط الجنائي والتي أسفرت عن ضبط السبائك قد اتخذت قبل صدور هذا الطلب فان هذه الإجراءات تكون قد وقعت باطلة ويمتد هذا البطلان إلى كل ما يترتب عليها.

نقض جلسة ١٩٦٣/١/٢٢ س ١٤ ق ٨ ص (٣٥)

من المقرر انه إذا ما اتخذت في الدعوى الجنائية إجراءات لرفعها قبل صدور الطلب بذلك من الجهة التي ناطها القانون بها وقعت تلك الإجراءات باطلة ولا يصححها الطلب اللاحق وهو بطلان متعلق بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ويتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها ومؤدى ذلك أن شرط صحة اتصال المحكمة في الدعوى رهن بكونها مقبولة وبغير ذلك لا تنعقد للمحكمة ولاية الفصل فيها ويكون اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى معدوما قانونيا وما يتخذ في شانها لغوا باطلا أصلا.

 ( نقض جلسة ١٩٦٥/٢/٢٢ س ١٦ ق ٣٤ ص ١٥١)

قواعد عامة :

من المقرر في صحيح القانون أن إجراءات الاستدلالات أيا كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هي من الإجراءات الأولية التي تسلس لها سابقة على تحريكها والتي لا يرد عليها قيد الشارع في توقيفها على الطلب أو الإذن رجوعا إلى الأصل في الإطلاق وتحريا للمقصود من خطاب الشارع بالاستثناء وتحديدا لمعنى الدعوى الجنائية على الوجه الصحيح دون ما يسبقها من الإجراءات الممهدة لشئونها إذ لا يملك تلك الدعوى غير النيابة العامة وحدها.

( نقض جلسة ١٩٦٩/١٢/١ س ٢٠ ق ٢٧٦ ص ١١٣٥٦)

لا تنعقد الخصومة ولا تتحرك الدعوى الجنائية إلا بالتحقيق الذي تجريه النيابة دون غيرها بوصفها سلطة تحقيق سواء بنفسها أو بمن تنتدبه لهذا الغرض من مأموري الضبط القضائي أو برفعه الدعوى أمام جهات الحكم ولا تعتبر الدعوى قد بدأت بأي إجراء آخر تقوم به سلطات الاستدلال ولو في حالة التلبس بالجريمة.

( نقض جلسة ١٩٦٩/١٢/١ س ٢٠ ق ٢٧٦ ص ١٣٥٦ )

إغفال الحكم لبيان الطلب الكتابي من مدير عام الجمارك أو من ينيبه في ذلك يترتب عليه بطلان الحكم ولا يغني عن النص عليه بالحكم أن يكون ثابتا بالأوراق صدور مثل هذا الطلب من جهة الاختصاص.

 ( نقض جلسة ١٩٨١/٤/٢٦ س ٣٢ ق ٧٢ ص ٤٠٤)

لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية في جرائم التهريب أو مباشرة إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب كتابي من المدير العام للجمارك أو من ينيبه في ذلك وفقا للمادة (١/١٢٤) من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وهذا البيان من البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها الحكم لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية وإغفاله يترتب عليه بطلان الحكم ولا يغني عن النص عليه بالحكم أن يكون ثابتا بالأوراق صدور مثل هذا الطلب من جهة الاختصاص.

مكتب محمد منيب – خبرة قانونية رائدة في القضايا المقيدة بطلب وتحريك الدعوى الجنائية

يُعد مكتب الأستاذ محمد منيب للمحاماة والاستشارات القانونية واحدًا من أبرز المكاتب القانونية المتخصصة في الجرائم التي تتطلب تقديم طلب لتحريك الدعوى الجنائية، بفضل خبرة تتجاوز 20 عامًا في دراسة الملفات الجنائية بدقة، وتحليل النصوص القانونية، وصياغة الدفوع القوية التي تغيّر مسار القضايا.

يمتاز المكتب بقدرته الفائقة على إدارة القضايا المعقدة المرتبطة بطلبات الجهات الحكومية، ومتابعة الإجراءات منذ لحظة تقديم الطلب وحتى صدور الحكم، مع تقديم استشارات احترافية تضمن أعلى درجات الحماية القانونية للموكلين.

بفضل احترافية فريق المكتب، وسرعة التعامل مع المستندات، وعمق المعرفة بالقوانين الخاصة واللوائح الداخلية للجهات الإدارية، أصبح مكتب محمد منيب الوجهة الأولى لكل من يبحث عن محامٍ متمرس واسم قانوني موثوق في القضايا المقيدة بطلب.

 مكتب محمد منيب للمحاماة والاستشارات القانونية

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

error: