حوالة الحق فى القانون المدنى المصري

حوالة الحق فى القانون المدنى المصري

نصوص القانون المدنى المتعلقة بحوالة الحق

تنص المادة 303 من القانون المدنى المصري ” يجوز للدائن أن يحول حقة الى شخص أخر، إلا إذا حال دون ذلك نص و تتم الحوالة دون حاجة الى رضاء المدين”.

نص المادة 304 من القانون المدنى ” لاتجوز حوالة الحق الا بمقدار ما يكون منة قابلا للحجز.”

نص المادة 305 من القانون المدني ” لا تكون الحوالة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذ القبول ثابت التاريخ”

 

مادة ٣٠٦

يجوز قبل إعلان الحوالة أو قبولها أن يتخذ الدائن المحال له من الإجراءات ما يحافظ به على الحق الذى انتقل إليه.

مادة ٣٠٧

تشمل حوالة الحق ضماناته، كالكفالة والامتياز والرهن، كما تعتبر شاملة لما حل من فوائد وأقساط.

مادة ٣٠٨

١ – إذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت الحوالة، ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.

٢ – أما إذا كانت الحوالة بغير عوض، فلا يكون المحيل ضامنا حتى لوجود الحق.

مادة ٣٠٩

١ – لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان.

٢ – واذا ضمن المحيل يسار المدين، فلا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة ٣١٠

إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقا للمادتين السابقتين، فلا يلزم المحيل

إلا برد ما استولى عليه مع الفوائد والمصروفات، ولو وجد اتفاق يقضى بغير ذلك.

مادة ٣١١

يكون المحيل مسئولا عن أفعاله الشخصية، ولو كانت الحوالة بغير عوض أو لو اشترط عدم الضمان.

مادة ٣١٢

للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة فى حقه، كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.

مادة ٣١٣ – إذا تعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التى تصبح قبل غيرها نافذة فى حق الغير.

وجوب قبول أو إعلان بحوالة الحق:

فاذا لم يكن المدين قد قبل الحوالة تعين اعلانة بها ويكون ذلك إما بورقة اعلان توجه بالاوضاع الخاصة بأوراق المحضرين وإما ورقة مماثلة كصحيفة التكليف مثلا ويكفى فى هذة الحالة أو تلك أن تتضمن ما يفيد حصول الحوالة وشروطها الجوهيرية ويشترط للتمسك بالحوالة قبل الغير أن يكون قبول المدين لها ثابت التاريخ وليس هذا سوى مجرد تطبيق للقواعد العامة قد اريد من اشتراط ثبوت هذا التاريخ درء صور من الغش قد يضار منها أول محال له عند الحوالة بذات الدين المتعدديين.

حوالة الحق فى عقد البيع غير المسجل:

عقد البيع غير المسجل يولد حقوقا والتزامات شخصية بين البائع والمشترى فيجوز للمشتر أن يحيل للأخر مالة من حقوق شخصية قبل البائع.

“نقض الطعن رقم 218 لسنة 34ق- جلسة 22/2/1968 س19 ص357”

حوالة الحق فى قضايا عقد الايجار

ّاذا رفع من حول الية عقد الايجار دعوى على المستأجر بطلب الاجرة وتثبيت الحجز التحفظى فدع المستأجر الدعوى بأنة أوفى بالاجرة الى المحيل بمقتضى محضر صلح تم بينهما وأقام الحكم قضائة بطلبات المحال إلية على دعامات ثلاثة.

الأولى: أن المستأجر كان قد قبل وفقا لنصوص عقد الايجار تحويل العقد وقيمة الأجرة الى الغير.

ثانيا : أن المستأجر لم يكن يجوز لة وقد علم عند التوقيع الحجز التحفظى بحصول الحوالة أن يدفع الدين الى المحيل أو يتصالح معه بعد ذلك التاريخ.

ثالثا: أن لم يثبت لمحكمة الموضوع أنه كان قبل علمة بالحوالة قد وفى قيمة الاجرة كلها أو بعضها الى المحيل، وكان تقرير الطعن قد خلا من تعييب الحكم فيما استظهره من علم المستأجر بالحوالة فى تاريخ سابق على تاريخ محضر الصلح ومن عدم قيامة بدفع شئ من الاجرة قبل علمة بالحوالة فأنة يكون غير منتج ما يتمسك بة المستأجر من خطأ الحكم فيما يكون قد قررة من أن قبولة للحوالة يسقط حقة فى كل دفع كأن لة قبل الدائن”

“الطعن رقم 295 لسنة 23ق – جلسة 24 / 10 / 1957 س8 ص 747”

الايجار الى المشترى للعقار هل يشترط قبول المستأجر لحوالة الحق ام … حق المشترى بعقد غير مسجل فى طرد المستأجرومفهوم حوالة الحق وهل يكفى الاعلان

حق المشترى بعقد غير مسجل فى طرد المستأجرومفهوم حوالة الحق

أحكام نقض فى حوالة الحق:

أن مؤدى نص المادة 305 من القانون المدنى وعلى ما جرى بة قضاء هذة المحكمة الا تكون حوالة الحق نافذة قبل المدين الا اذا قبلها أو اعلن بها، وأن قبول الذى يعتد بة فى هذا الخصوص هو الذى يصدر من المدين وقت الحوالة أو بعدها بحثيتم علمة بها فكيف عن سداد الدين الى الدائن الاصلي ولا يعامل بشأنة الا الدائن الجديد”.

” نقض الطعن رقم 5107 لسنة 65ق – جلسة 5/11/1996 س 47 ص 1245″

من المقرر أنة يكفى فى اعلان المدين بالحوالة لتنفيذ فة حقة طبقا لنص المادة 305 من القانون المدنى حصولة بأية ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين وتشتمل على ذكر نوع الحوالة وشروطها الاساسية وبالتالى فأن الحق المحال بة يعتبر اعلانا بالمعنى المقصود قانونا فى المادة 305 المذكورة وتنفيذ بة فى حق المدين.

” نقض الطعن رقم 1497 لسنة 55ق – جلسة 19 / 7 / 1993- س44 – ص850″

صيغه حوالة الحق

نموذج حوالة حق

أنة فى يوم ……. الموافق   /  / 2019 تم الاتفاق بين كل من : –

أولا :- السيد / ………………………………… مهنتة ………. وجنسيتة ………. والمقيم فى …………………. ( طرف أول محيل )

ثانيا : – السيد / ……………………………… ومهنتة ……….. وجنسيتة …….. والمقيم فى ………………… ( طرف ثان محال الية )

– بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وعلى إبرام مثل هذا العقد التصرف أتفقا على ما يلى : –

 

تمهيد العقد

 

– بتاريخ   /   / 2018 باع الطرف الأول – المحيل _ الى الطرف الثانى – المحال الية – الغقار رقم ……. والكائن فى ………. حى …. محافظة …….. والعقار مكون من خمس طوابق بكل طابق عدد …. شقة جميعها مستأجرة ومحرر عنها عقد إيجار بأسم الطرف الأول ولما قام الطرف الثانى بشراء هذا العقار وصار من حقة تحصيل القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المستأجرة .

 

 

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزاء من هذا العقد .

 

البند الثانى

بموجب هذا العقد يحيل الطرف الاول للطرف الثانى حقة الثابت قانونا وتعاقدا فى تحصيل القيمة الإيجارية التى تستحق طرف مستأجرى الوحدات السكنية بالعقار المباع بتاريخ  /  / 2019

 

 

 


م              أسم المستأجر                                            رقم الشقة                                                        القيمة الإيجارية


1 –   …………………………………                           ……………………………                                           …………………………….


2 –  …………………………………                            ……………………………                                          …………………………..


3- ………………………………….                             ……………………………..                                        …………………………….


4- …………………………………..                            ……………………………..                                      ………………………………


البند الثالث

 

– بموجب هذا العقد يكون للطرف الثانى بصفتة – المحال الية الحق والمالك الجديد للعقار الكائن بة الوحدات السكنية المؤجرة الحق فى تحصيل القيمة الايجارية ويمتنع على الطرف الاول المحيل قبول عرض الإيجار أو تحصيلة .

 

 

البند الرابع

بموجب هذا العقد يلتزم الطرف الاول المحيل بإنذار مستأجرى الوحدات السكنية بالعقار المبيع بحوالة حقة فى الإيجار الى الطرف الثانى .

 

البند الخامس

لا يجوز للطرف الأول الرجوع فى حوالة الحق موضوع هذا العقد بأى حال من الاحوال .

 

البند السادس

 

الشرط الفاسخ الصريح والشرط الجزائى الاتفاقى

 

أتفق الطرفان أنة فى حالة إخلال أى طرف من أطراف هذا العقد بالتزام من الالتزامات المفروضة علية قانونا أو أتفاقا يلزم بأن يدفع للطرف الاحر تعويض أتفاقى وقدرة ………………. ولا يخضع هذا التعويض لتقدير القضاء فضلا عن صحة هذا العقد ونفاذة .

وإذا أخل الطرف ……….. بالتزامة الخاص ب ……. يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسة بمجرد حصول المخالفة دون حاجة إالى إنذار أو أعذار بذلك ولا يحول ذلك دون المطالبة بالتعويض .

البند السابع

الأختصاص القضائى

تختص محكمة ………….. بكل ما ينشاء عن هذا العقد من نزاعات تتعلق بنفاذة أو بطلانة أو بالتعويض عنة وفى الجموع جميع ما ينشأ عنة من دعاوى وقد حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم .

 

البند الثامن

 

 

التحكيم فيما ينشاء عن العقد من منازعات كبديل للجوء للمحاكم

بموجب هذا العقد أتفق الأطراف على أن أى نزاع ينشأ بخصوص هذا العقد سواء ما يتعلق بتنفيذة أو عدم تنفيذة أو صحتة أو بطلانة أو فسخة أو أنهائة أو التعويض عن أية التزامات ناشئة عن هذا العقد أو مرتبطة بة أو بموضع العقد يتم حلها بطريق التحكيم وفقا لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية ويكون للمحكمة سلطة إصدار القرارات أو الأوامر الوقتية أو التحفظية عما يعرض غلية من نزاع على أن تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد تم الاتفاق علية وهو السيد الأستاذ ……………. المحامى الكائن فى …………………..

 

        الطرف الأول  ( المحيل )                                                                                      الطرف الثانى ( المحال الية )

الاسم ………………………….                                                                                    الاسم ……………………………………

التوقيع ……………………………                                                                                التوقيع …………………………………..

الرقم القومى ……………………………                                                                     الرقم القومى ……………………………..

error: