حق الإمتياز المقرر للمقاول من الباطن والعمال في القانون المدني

حق الإمتياز المقرر للمقاول من الباطن والعمال في القانون المدني

يقرّر القانون المدني حق امتياز خاص للمقاول من الباطن والعمال على الأموال المنقولة والعقارية الخاصة برب العمل، ضمانًا لمستحقاتهم عن الأعمال التي قاموا بتنفيذها في المشروع. ويستند هذا الامتياز إلى ما بذلوه من جهد وما قدموه من خدمات أو مواد أسهمت في إنشاء البناء أو تنفيذ العمل، مما يجعل لهم مصلحة مشروعة في استيفاء حقوقهم قبل غيرهم من الدائنين. ويشمل هذا الامتياز في الغالب البناء أو المنشأة التي ساهموا في إنشائها أو إصلاحها، ويكون له مرتبة متقدمة تُمكّنهم من استيفاء حقوقهم بالأفضلية عند التنفيذ. ويُشترط للتمسك بهذا الامتياز أن تُكون الأعمال المنجزة قد ساهمت فعليًا في قيمة المال المثقل بالامتياز، وأن يتم قيده – عند الاقتضاء – وفقًا للأوضاع التي ينص عليها القانون، حتى يكون نافذًا في مواجهة الغير.

محل الإمتياز :

محل الامتياز هو المال الذي يرد عليه الحق الممتاز، ويُخصص قانونًا لضمان استيفاء دين معين بالأولوية على غيره من الديون. ويختلف محل الامتياز بحسب نوعه، فهناك امتياز يرد على منقول، كامتياز أجرة العمال على الأشياء التي قاموا بصنعها أو إصلاحها، وامتياز يرد على عقار، كامتياز المقاولين والمهندسين على المباني التي أنشأوها أو رمموها. ويجب أن يكون المال المثقل بالامتياز مملوكًا للمدين، وأن يكون له قيمة مالية يمكن التنفيذ عليها. ويشترط في بعض الحالات أن يظل المال في حيازة الدائن الممتاز، كما هو الحال في امتياز الحافظ أو المصلح، بينما في حالات أخرى يجب قيد الامتياز حتى يكون نافذًا في مواجهة الغير، كما هو الحال في الامتيازات العقارية.

حالة نزول المقاول الأصلي عن دينه قبل رب العمل بطريق الحوالة :

إذا نزل المقاول الأصلي عن دينه قبل رب العمل بطريق الحوالة، فإن ذلك لا يخل بحقوق المقاول من الباطن أو العمال في الرجوع مباشرة على رب العمل بمستحقاتهم، في حدود ما كان باقياً في ذمته للمقاول الأصلي وقت إخطار رب العمل بالحوالة. فالدعوى المباشرة التي أقرها القانون لصالح هؤلاء تُعد استثناءً من القواعد العامة، وتقوم على حماية حقوق من ساهموا فعليًا في تنفيذ العمل. وبالتالي، إذا تم تحويل الدين إلى دائن جديد، فإن هذا الدائن المحال له لا يُفضل على المقاول من الباطن أو العامل في استيفاء حقه، ويجب على رب العمل أن يُراعي أولوية مستحقاتهم، ما دام لم يكن قد أوفى كامل الدين للمقاول الأصلي قبل المطالبة المباشرة.

إنقضاء المقاولة :

تنقضي المقاولة كعقد ملزم للجانبين بعدة أسباب، أبرزها تنفيذ العمل وتسليمه إلى رب العمل وقبوله له، حيث يتحقق بذلك الغرض من التعاقد. كما قد تنقضي المقاولة باتفاق الطرفين على إنهائها قبل تمام العمل، أو بانفساخ العقد بسبب استحالة التنفيذ كليًا، كوقوع حادث قهري أو هلاك موضوع العمل. وقد تنقضي أيضًا بفسخ العقد من أحد الطرفين بسبب إخلال الطرف الآخر بالتزاماته، كامتناع رب العمل عن دفع الأجر أو تقصير المقاول في تنفيذ العمل. كذلك يمكن أن تنقضي المقاولة بوفاة المقاول إذا كانت شخصيته محل اعتبار في العقد. وتنتهي المقاولة في جميع الأحوال مع تسوية الحقوق والالتزامات بين الطرفين وفقًا لما تم إنجازه من العمل وما تقرره القواعد القانونية أو العقد.

النصوص القانونية

النص القانوني للمادة 663 مدني :-

(1) لرب لعمل أن يتحلل من العقد ويقف التنفيذ فى أى وقت قبل إتمامه ، على أن يعوض المقاول عن جميع ما أنفقه من المصروفات ، وما أنجزه من الأعمال ، وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل .

(2) على أنه يجوز للمحكمة أن تخفض التعويض المستحق عما فات المقاول من كسب إذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلا ، ويتعين عليها بوجه خاص أن تنقص منه ما يكون المقاول قد اقتصده من جراء تحلل رب العمل من العقد وما يكون قد كسبه باستخدام وقته فى أمر أخر.

النص القانوني للمادة 666 مدني :-

ينقضي عقد المقاولة بموت المقاول إذا آانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار فى التعاقد . فإن لم تكن محل اعتبار فلا ينتهي العقد من تلقاء نفسه ولا يجوز لرب العمل فسخه فى غير الحالات التى تطبق فيها المادة 663 إلا إذا لم تتوافر فى ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل .

إنقضاء المقاولة بأسباب عامة وأخرى خاصة :

تنقضي المقاولة في القانون المدني بأسباب عامة وأخرى خاصة. أما الأسباب العامة فهي التي تنقضي بها العقود بوجه عام، مثل الوفاء بالتزام، حيث تنتهي المقاولة بإتمام العمل وتسليمه وقبوله، أو الفسخ عند إخلال أحد الطرفين بالتزاماته، أو الاستحالة إذا أصبح تنفيذ العمل غير ممكن بسبب قوة قاهرة، وكذلك انقضاء الأجل أو الاتفاق المشترك على إنهاء العقد. أما الأسباب الخاصة بانقضاء المقاولة، فتشمل وفاة المقاول إذا كانت شخصيته محل اعتبار خاص، أو إذا أصيب بعجز دائم يمنعه من تنفيذ العمل بنفسه في الأعمال التي تتطلب شخصه تحديدًا، كما قد تنقضي المقاولة بهلاك الشيء موضوع العمل قبل التسليم. وبهذا يجمع القانون بين قواعد عامة تنطبق على مختلف العقود، وقواعد خاصة تراعي طبيعة المقاولة كعقد يُراد به إنجاز عمل معين.

الأسباب العامة لإنقضاء عقد المقاولة

تنفيذ العقد :

تنفيذ العقد هو المرحلة التي تتحقق فيها الآثار القانونية المترتبة على التعاقد، حيث يلتزم كل طرف بأداء ما تعهد به وفقًا لما نَص عليه العقد وبما يُقرره حسن النية. ويجب أن يتم التنفيذ طبقًا لما تم الاتفاق عليه من حيث الزمان والمكان والمقدار، وبطريقة تتفق مع طبيعة الالتزام. فإذا كان العقد ملزمًا للجانبين، كما في عقد المقاولة، وجب على كل طرف تنفيذ التزاماته المتقابلة، فلا يلتزم أحدهما ما لم يوفِ الآخر بما عليه، ما لم يوجد اتفاق أو نص يخالف ذلك. ويُشترط أن يكون التنفيذ عينًا ما دام ممكنًا، أي أن يُؤدى العمل نفسه المتفق عليه، وليس مجرد تعويض عنه، إلا إذا استحال التنفيذ العيني.

إنقضاء مدة التنفيذ :

إنقضاء مدة التنفيذ في عقد المقاولة يُعد من المسائل الجوهرية التي قد يترتب عليها آثار قانونية هامة. فإذا انقضت المدة المحددة لتنفيذ العمل دون أن يُنجز المقاول ما التزم به، عُدّ ذلك إخلالًا بالعقد يُجيز لرب العمل، بحسب الأحوال، المطالبة بفسخ العقد أو التعويض، أو حتى التنفيذ على حساب المقاول مع تحميله الفارق في التكاليف. ويُراعى في ذلك ما إذا كان التأخير راجعًا إلى المقاول أو إلى أسباب خارجة عن إرادته. أما إذا لم تُحدد مدة للتنفيذ، فيلتزم المقاول بإنجاز العمل خلال مدة معقولة يُقدّرها القاضي بحسب طبيعة العمل وظروف التعاقد. ويظل حق رب العمل قائمًا في اتخاذ الإجراءات القانونية إذا ترتب على التأخير ضرر أو إخلال بمصالحه.

إستحالة تنفيذ العقد :

تُعد استحالة تنفيذ العقد أحد الأسباب العامة لانقضاء الالتزام في القانون المدني، وتتحقق عندما يصبح تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مستحيلاً استحالة مطلقة لا يد للمُلتزم فيها، كأن يهلك محل العقد قبل التسليم بسبب قوة قاهرة أو حادث فجائي. وفي هذه الحالة، ينقضي العقد بقوة القانون دون حاجة إلى فسخ، وتنقضي معه الالتزامات المقابلة، فلا يُسأل المقاول مثلًا عن عدم التنفيذ إذا كان السبب خارجًا عن إرادته ولا يُنسب إليه خطأ. أما إذا كانت الاستحالة نسبية أو مؤقتة، فإن العقد لا ينقضي بالضرورة، بل يمكن تأجيل التنفيذ أو طلب الفسخ بحسب الأحوال. ويُشترط دائمًا أن تكون الاستحالة حقيقية وجدية، وألا يكون المقاول قد تسبب فيها بخطئه أو بإخلاله بالتزامه.

فسخ العقد :

فسخ العقد هو جزاء يُقره القانون للطرف غير المُخِلّ إذا أخل الطرف الآخر بتنفيذ التزاماته الجوهرية، ويترتب عليه انحلال الرابطة العقدية بأثر رجعي كما لو لم يكن العقد قد وُجد. ويُعد الفسخ من الآثار الخطيرة، ولا يُلجأ إليه إلا إذا استحال التنفيذ أو تأخر أو تم بشكل معيب، رغم إعذار المدين. وفي عقد المقاولة، يجوز لرب العمل أن يطلب الفسخ إذا قصر المقاول في تنفيذ العمل أو أخل بشروط العقد، كما يجوز للمقاول طلب الفسخ إذا امتنع رب العمل عن دفع الأجر أو عرقل تنفيذ العمل. ويجوز أن يتم الفسخ قضائيًا أو باتفاق الطرفين، كما قد يتم بإرادة أحدهما إذا نُص في العقد على ذلك صراحة، ويترتب على الفسخ إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، ما أمكن، مع التعويض عند الاقتضاء.

التقايل من العقد :

التقايل من العقد هو اتفاق الطرفين المتعاقدين على إنهاء العقد برضاهما قبل تنفيذ التزاماته أو قبل إتمامها، ويُعد صورة من صور انقضاء العقد بالتراضي. ويقوم التقايل على نفس الأساس الذي قام عليه العقد، أي تراضي الطرفين، فيُلغى الالتزام أو ينقضي كليًا أو جزئيًا وفقًا لما يتفقان عليه. وفي عقد المقاولة، يجوز للمقاول ورب العمل أن يتقايلًا عن العقد إذا لم يعد أي منهما راغبًا في الاستمرار، بشرط ألا يترتب على ذلك إضرار بالطرف الآخر. وإذا تم تنفيذ جزء من العمل قبل التقايل، وجب تسوية المراكز المالية بين الطرفين بحسب ما أُنجز من العمل والمصاريف التي تم إنفاقها. ويُعد التقايل وسيلة مرنة لإنهاء العقد دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء أو إثبات إخلال أحد الطرفين بالتزاماته.

سببان خاصان لإنقضاء عقد المقاولة

السبب الأول : تحلل رب العمل من عقد المقاولة بإرادته المنفردة .

السبب الثاني : موت المقاول .

 تحلل رب العمل من عقد المقاولة بإرادته المنفردة :

يُعد تحلل رب العمل من عقد المقاولة بإرادته المنفردة أحد الأسباب الخاصة لانقضاء العقد في القانون المدني، ويُجيز له أن يَعدِل عن تنفيذ المقاولة في أي وقت قبل تمام العمل، ولو بدأ المقاول في التنفيذ، بشرط أن يعوّضه عما أنفقه وما قام به من عمل وما فاته من كسب. وهذا الحق يُقرر لمصلحة رب العمل باعتباره صاحب المشروع، ويتيح له حرية التراجع إذا تغيّرت ظروفه أو لم يعد راغبًا في إتمام العمل، دون أن يُلزمه القانون بإتمام العقد. ومع ذلك، لا يُعفيه هذا التحلل من التزامه بتعويض المقاول، منعًا للإضرار به نتيجة العدول المفاجئ، وبما يُحقق التوازن بين حرية التراجع ومراعاة حقوق الطرف الآخر.

تخويل حق التحلل من عقد المقاولة لرب العمل وحده :

تخويل حق التحلل من عقد المقاولة لرب العمل وحده يُعد استثناءً من القواعد العامة التي تُوجب احترام الالتزامات التعاقدية، ويبرره أن عقد المقاولة يرتبط بمشروع يخص رب العمل، وهو صاحب المصلحة الأساسية في إنجازه أو العدول عنه. ولذلك أجاز له القانون، دون حاجة إلى رضا المقاول، أن يتحلل من العقد بإرادته المنفردة قبل إتمام العمل، ما دام يعوّض المقاول تعويضًا عادلًا عما أنفقه وما فاته من كسب. ولا يُمنح هذا الحق للمقاول، لأنه لو تُرك له نفس الخيار لأصبح التنفيذ غير مضمون، ولتعرض رب العمل لمخاطر كبيرة. ومن ثم، فإن قصر هذا الحق على رب العمل يوازن بين مصلحته في إدارة مشروعه بحرية، وحق المقاول في الحصول على تعويض منصف عند العدول.

مكتب محامى مصر

✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

error: