حق الإرتفاق فى القانون المدني المصري

حق الإرتفاق فى القانون المدني المصري

حق الإرتفاق فى القانون المدني المصري

مادة 1015 من القانون المدني المصري

الإرتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص أخر.ويجوز أن يترتب الإرتفاق علي مال عام إن كان لايتعارض مع الإستعمال الذي خصص له هذا المال.

 

تعريف حق الإرتفاق

عرفت المادة حق الإرتفاق بأنه حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص أخر.أي هو خدمة مقررة لعقار علي عقار أخر مملوك للغير.

والإرتفاقات تختلف فيمابينها من حيث موضوعها,وتكون غالبا مما نص عليه في القيود القانونية التي ترد علي حق الملكية.كحق شرب أو مجري أو مطل أو مرور أو غيرها.ومن أجل ذلك سميت هذه القيود بحقوق الإرتفاق القانونية.

مذكرة المشروع التمهيدي لحق الارتفاق فى القانون المدني المصري

حق الإرتفاق هو خدمة مقررة لعقارعلي عقار أخر.وتكون هذه الخدمة غالباشيئا مما نص عليه

في القيود القانونية التي تردعلي حق الملكية كشرب أو مجري أو مسيل أو مطل أو مرور أو غير ذلك.ومن أجل ذلك سميت هذه القيود بحق الإرتفاق القانونية.

والخدمة يؤديهاالعقارالمرتفق به للعقار المرتفق,أماصاحب العقارالمرتفق به فلا يلتزم شخصيا بشئ

إلاأن يكون عملا إضافيايقتضيه إستعمال حق الإرتفاق علي الوجه المألوف كإصلاح حق المرور……..إلخ.

أحكام نقض فى حق الارتفاق

وقد قضت محكمة النقض بأن:

حق الإرتفاق طبقا للمادة 1015 من القانون المدني هوخدمة يؤديها العقار المرتفق به للعقار المرتفق فيحد

منفعة  الأول ويجعله مثقلابتكليف لفائدة الثاني,وهووإن لم يحرم مالك العقارالخادم من ملكيته إلاأنه ينقص

من نطاقهافيحرمه من القيام بأعمال في عقاره كان له الحق في أن يقوم بهالولا وجودالحق الإرتفاق

كما أنه يوجب عليه ألايمس في إستعماله لحقوق ملكيته بحق الإرتفاق فلايعوق إستعماله أوينقصه أويجعله أكثرمشقة”

(طعن رقم724لسنة 42ق جلسة10/5/1977).

حق الإرتفاق طبقالنص المادة 1015من القانون المدني-وعلي ماجري به قضاء هذه المحكمة-هوخدمة يؤديها العقار

المرتفق به للعقارالمرتفق فيحدمن منفعة الأول ويجعله مثقلابتكليف لفائدة الثاني وهوإن لم يحرم مالك العقارالخادم

من ملكيته إلا أنه ينقص من نطاقهاويوجب عليه ألايمس في إستعماله لحقوق ملكيته بحق الإرتفاق.”

(طعن رقم 463لسنة49ق جلسة9/6/1982).

شروط حق الإرتفاق

  1. أن يوجد عقاران
  2. أن يكون العقاران مملوكين لشخصين مختلفين
  3. كما أن يكون التكليف واقعا علي العقارلا مفروضا علي الشخص
  4. أن يكون التكليف مقررا لصالح العقار لا للشخص

يجب أن يتوافرفي حق الإرتفاق الشروط الأربعة الأتية:

الشرط الأول: أن يوجد عقاران

يفترض الإرتفاق وجود عقارين يتقررعلي أحدهما وهو العقار الخادم المرتفق به خدمة للعقارالأخر وهو العقار المخدوم أو المرتفق.

ةيجب أن يكون العقاران الخادم والمخدوم من العقارات بطبيعتها من أرض وبناء فقط.

ولايهم أن يكون العقاران في المدن أوالقري.

الشرط الثاني: أن يكون العقاران مملوكين لشخصين مختلفين

الإرتفاق هو حق عيني مقرر علي مال الغيللرلا,ولذلك يجب أن يكون العقارالمرتفق مملوكالغير صاحب العقارالمرتفق به.فالإنسان لايكون له حق الإرتفاق علي شئ يملكه.

الشرط الثالث: أن يكون التكليف واقعاعلي العقار لا مفروضا علي الشخص:

يشترط لوجودحق الإرتفاق أن يكون التكليف الناشئ منه مقرراعلي العقارنفسه لاعلي الشخص.فمالك العقارالخادم لايلتزم أن يؤدي عملامالصالح العقارالمخدوم.

وقد قضت محكمة النقض بأن:

مناط التفرقة بين حق الإرتفاق كحق عيني وبين مجرد الحق الشخصي هو ما

إذا كان التكليف علي العقارمقررالفائدة عقارأخرفيكون حق إرتفاق أم فائدة شخص

بعقد لاينشئ إلاحقوقاشخصية فيكون حقاشخصيالماكان ذلك وكان التخصيص من المالك الأصلي

من أسباب كسب الإرتفاقات الظاهرة,فإن مجرد إقامة العلامة الظاهرة بين العقارين وإنشاءعلاقة تبعية بينهما

من شأنه يدل علي وجودإرتفاق لوأن العقارين كانا مملوكين لملاك مختلفين ولايدل علي

أن التكليف مقررلفائدة شخص.كماأن النص علي الإرتفاق في عقودالإيجارأوعدم لزومه لزوماضمنياللعقارالمخدوم لايغيرمن طبيعته العينية”

“الفصل فيماإذاكان الوضع الذي أنشأه المالك قدقصد به خدمة شخصية مؤقتة

أو إخضاع أحدالعقارين لخدمة الأخرعلي وجه الدوام هو ممايستقل به قاضي الموضوع دون رقابة من محكمة النقض.”.

(طعن رقم431لسنة45ق جلسة13/12/1978).

الشرط الرابع: أن يكون التكليف مقررا لصالح العقار لا للشخص:

يشترط أن يكون التكليف مرتبالمنفعة العقارالمرتفق,وهذه المنفعة قدتكون إيجابية كحق المرور,وقدتكون سلبية كإرتفاق عدم البناء.

ويترتب علي هذا الشرط نتيجتان:

1-أن مزية الإرتفاق بإعتبارها متعلقة بالعقارالمرتفق,تظل ملازمة له وتنقل معه,مهماإنتقلت ملكيته من شخص إلي أخر

2-أن المنفعة الناجمة عن الإرتفاق يجب أن تكون مسخرة للعقار المرتفق,لالشخص مالكه.

 

خصائص حق الإرتفاق

  1. أنه حق عيني عقاري : فهو حق عيني  لأن محله شئ من الأشياء وليس عملا او إمتناعا عن عمل.
  2. أنه حق تابع : حق الإرتفاق ليس حقاقا قائما بذاته
  3. كما أنه حق دائم
  4. أنه حق غيرقابل للتجزئة

يتميز حق الإرتفاق بالخصائص الأتية

1- أنه حق عيني عقاري : فهو حق عيني  لأن محله شئ من الأشياء وليس عملا أو إمتناعا عن عمل.

وهوحق عقاري لأنه لايردإلاعلي العقارات.

2-أنه حق تابع : حق الإرتفاق ليس حقاقا قائما بذاته

بل هو حق تابع للعقار المرتفق بحيث لايمكن فصله عنه فينتقل معه كلماإنتقلت ملكيته من شخص لأخر,سواءكان ذلك بمقابل كالبيع والمقايضة أو بدون مقابل كالهبة والوصية.

3-أنه حق دائم

الإرتفاق حق دائم مثل الملكية المتعلق بها,وهذه نتيجة كونه حقاتابعا.ويختلف الإرتفاق بهذا عن جميع الحقوق العينية التي تتفرع عن الملكية.

4-أنه حق غيرقابل للتجزئة: حق الإرتفاق غير قابل للتجزئة. ولهذه الخاصية معني مزدوج :

  • فهو لايعني أولا أن الإرتفاق يرتب لمنفعة كل جزء من أجزاء العقار المرتفق.
  • أنه إذا جزئ العقارالمرتفق بقي الحق الإرتفاق لكل جزء من أجزائه.

المرجع / موسوعة الفقه والقضاء فى القانون المدني :  المستشار محمد عزمي البكرى

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

error: