حجية الأمر المقضى في القانون المصري
حجية الأمر المقضى في القانون المصري
وحجية الأمر المقضى فيه طبقا لنص المادة 101 , 102 من القانون الاثبات معلقاً عليها بأحكام النقض
السند القانوني لحجية الامر المقضي
تنص المادة 101 من قانون الإثبات على أنه :
“الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية،
ولكن لا تكون لتلك الاحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهمدون أن تتغيير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً
وتقضى المحكمة بهذة الحجية من تلقاء نفسها.”
اهم أحكام النقض في حجية الامر المقضي
وقد قضت محكمة النقض
أن مفاد نص المادة ١٠١ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية يدل على أن للأحكام حجية
فيما فصلت فيه من حقوق بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم بدونها بحيث لا يجوز للخصوم نقض هذه الحجية
ولو بأدلة واقعية أو حجج قانونية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى طالما لم تتغير صفاتهم
وتعلقت دعواهم الجديدة بذات الحق السابق الفصل فيه محلا وسببا .
(الطعن رقم ٧٧٧١ لسنة ٨٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٤)
وقد قضت كذلك بأنه:
أن النص في المادة ١٠١ من قانون الإثبات على أن ” الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق
ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية الا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم
وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً ” مؤداه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة –
أنه يشترط لكى يحوز الحكم حجية الشئ المقضي به إتحاد الخصوم
والموضوع والسبب في الدعويين وحتى يقال بوحدة المسألة في الدعويين يجب أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير
وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما استقراراً مانعاً
(الطعن رقم ١٩٦٠٤ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٣)
وتنص المادة 102 من قانون الإثبات على أنه :
” لا يرتبط القاضي المدنى بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيه ضرورياً”
وحيث قضت محكمة النقض فى ذلك الشأن بأنه:
” أن مفاد نص المادة ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية والمادة ١٠٢ من قانون الإثبات
أن للحكم الصادر في الدعوى الجنائية حجية الشئ المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية إذا كان قد فصل فصلا لازما
في أمر يتعلق بوقوع الفعل ونسبته إلى فاعله ، فإذا فصلت المحكمة الجنائية بحكم بات في هذه المسائل
امتنع على المحاكم المدنية مخالفة الحكم الجنائي السابق عليه” .
(الطعن رقم ٤٥٧٨ لسنة ٨٠ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٨/٢٩)
https://www.facebook.com/mounib.lawyer/
مع تحيات موقع محامي مصر