حالة تعدد العقود الصادرة من المورث في مرض الموت في القانون المدني

حالة تعدد العقود الصادرة من المورث في مرض الموت في القانون المدني

حالة تعدد العقود الصادرة من المورث في مرض الموت في القانون المدني

يُثير مرض الموت إشكاليات قانونية متعددة تتعلق بمدى صحة ونفاذ التصرفات التي يجريها المورث خلال هذه الفترة الحرجة.

ومن بين أبرز هذه الإشكاليات حالة تعدد العقود الصادرة من المورث في مرض الموت، سواء كانت عقود تبرع أو معاوضة.

ويطرح ذلك تساؤلات حول كيفية التعامل مع هذه العقود، ومدى نفاذها في مواجهة الورثة.

معنى مرض الموت وأثره على التصرفات

  • مرض الموت هو المرض الذي يُلازم المورث ويعجزه عن ممارسة أعماله المعتادة ويغلب فيه الهلاك ويموت بالفعل على أثره.

  • القاعدة أن التبرعات الصادرة في مرض الموت تُعتبر وصية، فلا تنفذ إلا في حدود الثلث، وما زاد يتوقف على إجازة الورثة.

أولاً: حالة تعدد عقود التبرع

إذا أبرم المورث أكثر من عقد تبرع في مرض الموت، كأن يتبرع بمبلغ مالي لعدة أشخاص أو ينقل ملكية عقارات مختلفة:

  1. تنفذ التبرعات جميعًا في حدود ثلث التركة.

  2. إذا تجاوز مجموع التبرعات الثلث، يُقدَّم منها ما صدر أولًا، ثم ما يليه، حتى يستنفد الثلث.

  3. أما الباقي فيبطل في مواجهة الورثة، إلا إذا أجازوه صراحة.

ثانيًا: حالة تعدد عقود المعاوضة

  • إذا كانت العقود معاوضة حقيقية بثمن المثل، فإنها صحيحة ونافذة، حتى لو تعددت.

  • لكن إذا كانت هذه العقود صورية أو أُبرمت بقصد الإضرار بالورثة (كبيع بثمن بخس)، فإنها تعامل معاملة التبرع وتخضع لأحكام الوصية.

ثالثًا: أثر تعدد العقود المختلطة (تبرعات ومعاوضات)

قد يصدر من المورث في مرض الموت عقود متنوعة، بعضها تبرع وبعضها بيع أو هبة أو إقرار بدين:

  • في هذه الحالة، تُطبق القواعد الخاصة بكل نوع على حدة.

  • التبرعات تُقيد بالثلث، بينما عقود المعاوضة الجدية تنفذ كاملة.

  • أما الإقرارات بالديون، فتُعتبر صحيحة إذا ثبتت جديتها، لكنها لا تنفذ إذا ثبت صوريّتها أو التحايل بها.

مثال تطبيقي

مورث ترك تركة قدرها 900 ألف جنيه، وفي مرض موته:

  • تبرع بمبلغ 300 ألف جنيه لأحد أقاربه.

  • وهب عقارًا قيمته 300 ألف جنيه لصديق.

  • باع قطعة أرض قيمتها 300 ألف جنيه بثمن بخس لا يتجاوز 50 ألف جنيه.

في هذه الحالة:

  1. يُنفذ التبرع الأول كاملًا لأنه في حدود الثلث.

  2. الهبة الثانية لا تنفذ إلا إذا أجازها الورثة لأنها تتجاوز الثلث.

  3. عقد البيع بثمن بخس يُعامل معاملة التبرع، فيسري عليه نفس الحكم.

خاتمة حالة تعدد العقود الصادرة من المورث في مرض الموت في القانون المدني

إن تعدد العقود الصادرة من المورث في مرض الموت يثير تعقيدات عملية، لكن المشرع المصري رسم خطًا واضحًا للتعامل معها.

فالتبرعات تُقيد بالثلث وتُرتب حسب تاريخها، والمعاوضات الجدية تنفذ دون قيد، بينما المعاوضات الصورية أو الضارة تُلحق بالتبرعات.

وبهذا تتحقق العدالة بين حرية المورث في التصرف في ماله، وبين حماية حقوق الورثة من أي إضرار محتمل.

سريان أحكام المادة (916) مدني على بيع المريض مرض الموت

تسري أحكام المادة (916) من القانون المدني على بيع المريض في مرض الموت إذا كان البيع في حقيقته يخفي وصية أو تبرعًا مستترًا، كأن يبيع المورث أحد ورثته عقارًا بثمن صوري أو بخس لا يتناسب مع قيمته الحقيقية.

ففي هذه الحالة يُعامل العقد باعتباره وصية، فيسري عليه قيد الثلث ولا ينفذ فيما زاد إلا بإجازة باقي الورثة. أما إذا كان البيع جديًا وبثمن المثل، فإنه يعد صحيحًا ونافذًا ولا يخضع لحكم المادة (916).

وبذلك يوازن المشرع بين حرية المورث في التصرف وبين حماية الورثة من التحايل والإضرار بحقوقهم في التركة.

من يلحق بالمريض مرض الموت في القانون المدني ؟

خبير قانوني محترف في قضايا الميراث الشرعي

يُعتبر المحامي محمد منيب من أبرز الخبراء القانونيين المتخصصين في قضايا الميراث الشرعي وتقسيم التركات، حيث يقدم استشارات دقيقة وحلول عملية تضمن حفظ حقوق الورثة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون المدني المصري.

يتميز بخبرة واسعة في إدارة النزاعات الميراثية، سواء بالطرق الودية أو أمام المحاكم، مع الحرص على سرعة الإنجاز وتحقيق العدالة بين الورثة .

إذا كنت تبحث عن خبير قانوني محترف في قضايا الميراث الشرعي، فإن مكتب محمد منيب يوفر لك الدعم القانوني المتكامل لحماية حقوقك وتنفيذ القواعد الشرعية بأعلى درجات الاحترافية.

عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

أرقام تليفونات المكتب :

خدمة العملاء: 01006321774

للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529

error: