حالات ترك الخصومة في القانون المصري _ وفقًا لقانون المرافعات وأثرها على الدفوع الموضوعية
حالات ترك الخصومة في القانون المصري _ وفقًا لقانون المرافعات وأثرها على الدفوع الموضوعية
يُعد ترك الخصومة في الدعوى المدنية من أهم النظم الإجرائية التي نظمها قانون المرافعات المصري، لما له من أثر مباشر على سير الخصومة القضائية وحقوق الأطراف. فالمدعي قد يرى أن مصلحته في عدم الاستمرار في الدعوى تفوق مصلحته في متابعتها، فيلجأ إلى ترك الخصومة وفقًا للقواعد المحددة في القانون.
في هذا المقال، نعرض حالات ترك الخصومة في القانون المصري، وشروطها، وأثرها على الدفوع الموضوعية، مع بيان أبرز أحكام محكمة النقض المصرية المتعلقة بها، بلغة قانونية دقيقة وواضحة.
مفهوم ترك الخصومة في القانون المصري
نصت المادة (141) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن:
“يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر..”
وبذلك، يُعد ترك الخصومة تصرفًا قانونيًا من جانب المدعي، يُعبّر به عن إرادته الحرة في إنهاء الدعوى دون صدور حكم في الموضوع، مع بقاء الحق الموضوعي محفوظًا له.
الطبيعة القانونية لترك الخصومة
ترك الخصومة هو عمل إجرائي لا يترتب عليه سقوط الحق محل الدعوى، بل يقتصر أثره على انقضاء الخصومة القائمة أمام المحكمة.
ويُميز الفقه بينه وبين:
-
التنازل عن الحق: الذي يؤدي إلى زوال الحق نفسه.
-
ترك الطلب: الذي يخص طلبًا محددًا داخل الدعوى دون أن ينهيها كلها.
حالات ترك الخصومة وفقًا لقانون المرافعات
نظم المشرع المصري حالات ترك الخصومة من خلال المواد 141 إلى 143 من قانون المرافعات، وبيّن صورها وإجراءاتها على النحو الآتي:
1. الترك قبل إعلان المدعى عليه بالدعوى
يجوز للمدعي أن يترك الخصومة قبل إعلان صحيفة الدعوى، وفي هذه الحالة لا يترتب على الترك أي أثر قانوني سوى اعتبار الدعوى كأن لم تكن، ولا تُلزم المحكمة بإصدار حكم فيه.
📌 مثال تطبيقي:
إذا قُدمت صحيفة الدعوى إلى قلم الكتاب ولم تُعلن بعد، جاز للمدعي سحبها دون إذن المحكمة، ويُعد الترك هنا صحيحًا ومنتجًا لأثره.
2. الترك بعد إعلان الدعوى وقبل إبداء المدعى عليه أي طلبات
إذا تم ترك الخصومة بعد إعلان صحيفة الدعوى، ولكن قبل أن يُبدى المدعى عليه طلبًا عارضًا أو دفعًا موضوعيًا، فإن الترك يتم بمجرد تقديم طلب صريح للمحكمة دون حاجة لقبول الخصم.
الأساس القانوني:
نصت المادة (142) على أن “لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله، ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة، أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى، أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى..”
3. الترك بعد إبداء المدعى عليه طلبات أو دفوع موضوعية
في هذه الحالة، لا يكون الترك نافذًا إلا بقبول المدعى عليه، وذلك لحماية مركزه القانوني الذي استقر بعد أن أبدى طلباته أو دفوعه.
🏛️ محكمة النقض قضت بأن:
“ترك الخصومة لا يُقبل بعد إبداء المدعى عليه دفعًا موضوعيًا إلا برضائه الصريح، إذ قد يكون له مصلحة في صدور حكم في الموضوع يقطع النزاع نهائيًا.”
(نقض مدني، الطعن رقم 567 لسنة 58 قضائية)
4. الترك بعد إقفال باب المرافعة
إذا تم ترك الخصومة بعد إقفال باب المرافعة وقبل النطق بالحكم، فلا يجوز للمحكمة قبوله إلا إذا رأت مبررًا لذلك، لأن الدعوى أصبحت في حكم المحجوزة للحكم.
5. الترك أثناء نظر الدعوى الاستئنافية
يجوز أيضًا للمدعي بالاستئناف أن يترك استئنافه في أي وقت قبل الفصل فيه، ويترتب على ذلك اعتبار الاستئناف كأن لم يكن مع إلزام المستأنف بالمصروفات.
إجراءات ترك الخصومة
يتم الترك وفقًا للمادة (142) من قانون المرافعات على أحد الوجهين التاليين:
-
بإعلان رسمي من المدعي إلى المدعى عليه، يتضمن إرادته الصريحة في ترك الخصومة.
-
بتقرير في محضر الجلسة يثبت فيه الترك، ويوقع عليه المدعي أو وكيله.
وتُصدر المحكمة حكمًا بثبوت الترك إذا توفرت شروطه، أو بعدم قبوله إن خالف القانون.
الآثار القانونية المترتبة على ترك الخصومة
1. انقضاء الدعوى دون حكم في الموضوع
بمجرد ثبوت الترك، تُعد الخصومة منقضية وكأن الدعوى لم تُرفع، دون مساس بالحق الأصلي للمدعي.
2. تحمل المدعي بالمصروفات
طبقًا للمادة (143) من قانون المرافعات، يتحمل المدعي الذي ترك الخصومة جميع مصروفات الدعوى، ما لم يتفق الخصمان على غير ذلك.
3. جواز رفع الدعوى من جديد
يجوز للمدعي أن يعيد رفع الدعوى ذاتها لاحقًا، طالما لم يسقط حقه بالتقادم ولم يوجد مانع قانوني.
العلاقة بين ترك الخصومة والدفوع الموضوعية
1. تعريف الدفوع الموضوعية
الدفوع الموضوعية هي الوسائل القانونية التي يُبديها المدعى عليه لإسقاط الحق المدعى به أو إنهائه، مثل الدفع بالوفاء، أو التقادم، أو انقضاء الالتزام.
2. أثر ترك الخصومة على هذه الدفوع
-
إذا تم الترك قبل صدور حكم في الدفوع الموضوعية، فإنها تزول بزوال الدعوى ولا يُفصل فيها.
-
أما إذا صدر حكم سابق في الدفع الموضوعي، فإن الحكم يبقى قائمًا بحجيته، ولا يؤثر فيه الترك اللاحق.
3. القاعدة العامة
الترك يُنهي الخصومة في حدودها الإجرائية، ولا يمس الأحكام القطعية أو النهائية الصادرة قبل وقوعه.
أحكام محكمة النقض في ترك الخصومة
أكدت محكمة النقض المصرية في العديد من أحكامها أن:
“ترك الخصومة هو تصرف قانوني من جانب المدعي، يترتب عليه انقضاء الدعوى دون مساس بالحق الموضوعي، ولا يُقبل بعد صدور حكم في موضوعها.”
كما قررت أن:
“الترك بعد إبداء المدعى عليه لدفوع موضوعية لا يُنتج أثره إلا بقبوله، حماية لمركزه القانوني.”
الأثر العملي لحالات ترك الخصومة في الواقع القضائي
-
تخفيف العبء عن القضاء بإزالة الدعاوى غير الجادة.
-
إتاحة الفرصة للتسوية الودية بين الأطراف.
-
الحفاظ على حقوق المدعي دون صدور حكم قد يضره.
-
ضمان حماية المدعى عليه إذا كان قد أبدى طلبات أو دفوعًا جوهرية.
خاتمة حالات ترك الخصومة في القانون المصري
إن حالات ترك الخصومة في القانون المصري تُبرز مرونة النظام الإجرائي وقدرته على تحقيق العدالة العملية، من خلال منح المدعي حرية إدارة دعواه مع ضمان عدم الإضرار بحقوق المدعى عليه.
كما أن فهم أثر الترك على الدفوع الموضوعية يُعد أمرًا جوهريًا لكل ممارس للقانون، سواء كان محاميًا أو باحثًا قانونيًا أو قاضيًا.
وفي النهاية، يبقى ترك الخصومة وسيلة قانونية مشروعة لإنهاء الخصومة دون المساس بالحق، وفقًا لما نظمه قانون المرافعات المصري (المواد 141 – 143).
آثار سقوط الخصومة وفقا للمادة 137 من قانون المرافعات المصري
أحكام نقض حالات ترك الخصومة في القانون المصري
حيث أن الثابت بالأوراق أن الطالب قد قرر في جلسة التحضير بترك الخصومة في الطلب الماثل، وإذ لم تمانع الحكومة والنيابة في قبول ذلك، ومن ثم يتعين إثبات هذا الترك عملا بالمادتين ١٤١، ١٤٢ من قانون المرافعات.
(الطعن رقم ٢٤٨ – ۲ – لسنة ٧٢ ق – جلسة ٩ / ٥ / ٢٠٠٦)
لما كان الثابت انه بجلسة . حضر المدعى بالحقوق المدنية واقر بتنازله عن دعواه المدنية لما كان ذلك وكانت المادة ٢٦٠ من قانون الاجراءات الجنائية تنص ان ” للمدعى بالحقوق المدنية ان يترك دعواه في اية حالة كانت عليها الدعوى ويلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك …….. . وكان من المقرر وفقا للمادة ٢٦٦ من القانون ذاته انه يتبع في الفصل في الدعاوى المدنية التي ترفع امام المحاكم الجنائية الاجراءات المقررة في القانون المذكور فتخضع الدعوى المدنية امام القضاء الجنائي للقواعد الواردة في مجموعة الاجراءات الجنائية .
فيما يتعلق بالمحاكمة والاحكام وطرق الطعن فيها مادام يوجد في مجموعة الاجراءات نصوص خاصة بذلك تتعارض مع ما يقابلها في قانون المرافعات المدنية اما اذا لم يوجد نص خاص فى قانون الاجراءات الجنائية فليس هناك ما يمنع من اعمال نص قانون المرافعات واذ كانت المادة ١٤١ من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
تنص على ان يكون ترك الخصومة باعلان التارك لخصمه على يد محضر او ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك او من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة واثباته في المحضر وكان قانون الاجراءات الجنائية قد خلا من نص يتعارض مع ذلك النص وكان المدعى بالحقوق المدنية قد حضر بشخصه امام هذه المحكمة واقر
صراحة بتركه دعواه المدنية على السياق المتقدم فانه يتعين القضاء باثبات ترك المدعى بالحقوق المدنية لدعواه المدنية والزامه المصاريف السابقة على ذلك .
(الطعن رقم ۱۲۰ – لسنة ٦٥ ق – جلسة ٢٠ / ٥ / ٢٠٠٣)
حيث أن الطالب قرر بمذكرته المقدمة بتاريخ ۲۰۰۳/۱/۱٥ بتركه الخصومة في الطلب، ووافق الحاضران عن المدعى عليهما بذلك، ومن ثم فقد تعين إجابته إلى طلبه واثبات هذا الترك طبقا لنص المادة (۲۸) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹۷۹، والمادتين (١٤١، ١٤٢) من قانون المرافعات.
(الطعن رقم ١٠ – لسنة ۲۳ ق – جلسة ١٣ / ٤ / ٢٠٠٣ – س ۱۰ – ج ۱ – ص ۱۳۹۳)
إقرار المدعي بمحضر جلسة التحضير المعقودة بتاريخ السادس من يناير سنة ۲۰۰۲ بتركه الخصومة في الدعوى، كما قرر الحاضر عن المدعي عليهم بعدم ممانعته في ذلك؛ مما يتعين معه إثبات هذا الترك، عملا بنص المادة (۲۸) من قانون المحكمة و الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹۷۹ والمادتين (۱٤۱) و (١٤٢) من قانون المرافعات.
(الطعن رقم 1 – لسنة ٢٣ ق – جلسة ٢٥ / ٨ / ٢٠٠٢ -س ۱۰ – ج ١ – ص ٥٦٤)
التنازل عن الطعن مادة ١٤١ مرافعات – للطاعن ان يترك الخصومة بعد فوات مواعيد الطعن بالنقض ولا يحتاج ذلك الى قبول يصدر من المتنازل اليه – بيان ذلك .
(الطعن رقم ٦١٦٥ – لسنة ٦٣ ق – جلسة ١٢ / ١٢ / ٢٠٠١)
المادتان (١٤١) و (١٤٢) من قانون المرافعات المدنية والتجارية -جواز ترك الخصومة في كل الأحوال متى تنازل المدعى عن خصومته بدون تحفظ متخذا الشكل الذى يقضى به القانون – هذا الأصل يرد عليه استثناء لم يتضمنه نص المادة (١٤٢) من قانون المرافعات قوامه عدم إجازة الترك إذا تعلق موضوع الدعوى بالنظام العام – أساس ذلك : الحقوق المتصلة بالنظام العلم ينبغى ألا تجعل مصيرها متوقفا على اتفاقات متروك أمرها لإرادة الأفراد – تطبيق .
(الطعن رقم ١٦٤٨ – لسنة ٤٧ ق – جلسة ٦ / ١١ / ٢٠٠٠ – س ٤٦ – ج ۱ – ص ۱۱۲ )
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن ترك الخصومة في الطعن متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه فيه، وإذ كان النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول يصدر من الخصم الآخر إذ لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه.
(الطعن رقم ۷۲۸ – لسنة ٦٧ ق – جلسة ١٦ / ٥ / ١٩٩٩ – س ٥٠ – ج ١ – ص ٦٧١)
الحاضر عن المدعى أقر بمحضر الجلسة بتركه الخصومة في الدعوى ، وأودع سند وكالة موثقا يبيحه هذا الإقرار ، كما قرر الحاضرون عن المدعى عليهم بعدم ممانعتهم في ترك المدعى للخصومة ، ومن ثم فقد تعين إثبات هذا الترك ، وذلك عملا بأحكام المادة ۲۸ من قانون المحكمة الدستورية العليا ، والمادتين ١٤١ ، ١٤٢ من قانون المرافعات .
(الطعن رقم ٦٣ – لسنة ١٩ ق – جلسة ٥ / ٩ / ۱۹۹۸ – س ۹ – ج 1 – ص ٥١)
اذ كان الثابت من محضر جلسة المرافعة الاخيرة ان الحاضر مع الطاعن ابدى شفاهة في بيان صريح التنازل عن الخصومة في الطعن برمته خاليا من اية شروط وكان في اثبات هذا البيان في محضر ما تتحقق به احدى الطرق التي تتطلبها المادة ١٤١ من قانون المرافعات في شأن ترك الخصومة .
(الطعن رقم ١٠٦٥ – لسنة ٦٢ ق – جلسة ٤ / ٧ / ١٩٩٨)
لما كان الثابت أن المطعون ضده الأول كان قد أصدر إقراراً موثقاً يتضمن تركه للخصومة للدعوى قدمه الطاعنون أمام محكمة أول درجة بجلسة ۱۹۹۲/٤/١٥ فقضت على هدى منه بإثبات ترك المذكور الخصومة في الدعوى مما لازمه أنه لم يعد منذ هذا التاريخ خصماً فيها أمام محكمة أول درجة فإن اختصام الطاعنون له في الاستئناف…… يوجب على محكمة الاستئناف أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبوله.
(الطعن رقم ٩٨٥٧ لسنة ٦٦ ق – جلسة ٢٨ / ٣ / ۱۹۹۸ – س ٤٩ – ج ۱ – ص ۲۷۰)
المواد ١٤١ ، ۱٤٢ ، ۱٤۳ ، من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ – إن ترك الخصومة يتم باعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك او من وكيله مع اطلاه خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر وذلك كله طالما أن المدعى عليه لم يكن قد ابدى طلباته فاذا كان أبداها فلا يتم الترك الا بقبوله – تطبيق .
(الطعن رقم ۱۰۳۳ – لسنة ٣٧ ق – جلسة ۲۸ / ۱۲ / ۱۹۹۸ – س ٤٣ – ج ١ – ص ٩٣٧)
المادة ١٤١ من قانون المرافعات المدنية والتجارية. دعوى مخاصمة القضاة ذات طبيعة خاصة معينة الا أن هذا لا يخلع عنها صفة الدعوى ولا يحلها من سلطات رافعها ولا يفرض المضى بها حتى الفصل فيها – هذه الدعوى لا تخرج عن كونها حصومة قضائية مناطها قيام النزاع واستمراره فيصدق عليها الترك شأن سائر الدعاوى – أساس ذلك : أن ترك الخصومة طبقا لنص المادة (١٤١ ) من قانون المرافعات ورد بصيغة عامة دون تخصيص او استثناء باستبعاد دعوى مخاصمة القضاء من نطاقها – تطبيق .
(الطعن رقم ٢٦٥٢ – لسنة ۳۹ ق – جلسة ١٩ / ٢ / ١٩٩٤ – س ۳۹ – ج ۱ – ص ۹۲۷)
إذ قرر المدعى أمام محكمة الدستورية العليا، بترك الخصومة في الدعوى الماثلة، وكان البين من نص المادتين ١٤١، ١٤٢ من قانون المرافعات ان أولاهما، تنص على أن يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر او ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك او وكيلة، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر كما تنص ثانيتهما على ألا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه لطلباته، غلا بقبوله .
ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك، إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة، أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى، أو ببطلان صحيفة الدعوى، وكان المشرع قد وازن – بهاتين المادتين – بين حق المدعى في التخلى عن دعواه إذا عن له النزول عن متابعتها لمصلحة يقدرها ، وبين حق المدعى عليه في الاعتراض على نزول المدعى عنها إصرارا من جانبه على موالاة نظرها والمضي فيها فرجح حق المدعى عليه في الفصل في الدعوى، على حق المدعى عليه في الفصل في الدعوى، على حق المدعى فى التخلى عنها كلما افصح المدعى عليه عن اتجاه إرادته إلى متابعتها ويكون ذلك كلما كان نزول المدعى عن دعواه، قد تم بعد إبداء المدعى عليه لدفوعه، أو لطلباته التي لا يتوخى بها إخراج الخصومة من حوزة المحكمة التى تنظرها .
بما يحول بينها وبين سماعها متى كان ذلك، وكان حق المدعى عليه في الاعتراض على نزول المدعى عن دعواه، مشروطا بأن تكون دفوعه وطلباته التي أبداها قبل هذا النزول، لا تتوخى إعاقة المحكمة عن الفصل في الخصومة المقامة أمامها، وكان استيفاء هذا استيفاء هذا الشرط يفترض بداهة – وبالضرورة – أن تكون هذه الخصومة منعقدة لها، داخلة في نطاق اختصاصها الولائي متى كان ذلك، فإن اعتراض المدعى عليه على نزول المدعى عن دعواه لا يكون له محل، كلما كانت قواعد هذا الاختصاص تحول بذاتها دون الفصل في الخصومة التي أقامها المدعى .
(الطعن رقم ٩ – لسنة ١٤ ق جلسة ١ / ١ / ١٩٩٤ ـ س ٦ -ج ۱ – ص ۸۰۱)
ترك الخصومة في الدعوى، قد نظمه قانون المرافعات في المواد ١٤١ وما بعدها، والتي تسرى فى شان الدعاوى الدستورية وفقا للمادة ٢٨ من قانون المحكمة الدستورية العليا – وعلى ما جرى به قضاؤها – وذلك بحسبان أن ترك الخصومة هو تنازل من جانب المدعى عنها، وعن كافة إجراءاتها، بما في ذلك صحيفة افتتاحها، ويترتب عليه – متى وقع ممن يملكه، وقبله المدعى عليه – ألغاه الآثار القانونية المترتبة على قيامها، فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوى ومن ثم يتعين إجابة الشركة المدعية إلى طلبها، وإثبات تركها للخصومة .
(الطعن رقم ١ – لسنة ١٤ ق – جلسة ٢٥ / ١ / ١٩٩٣ س 1 – ج ۱ – ص ۷۸۹)
إذ كان الثابت من الإقرار الموثق المقدم من الطاعن أنه تضمن إقرارا صريحا لا غموض فيه بتنازله عن طعنه وترك الخصومة فيه وكان تقديم هذا الإقرار بالترك والتنازل للمحكمة من الطاعن يقوم مقام المذكرة الموقعة عليها منه بما يتحقق به إحدى الطرق التي تتطلبها المادة ١٤١ من قانون المرافعات في شأن ترك الخصومة وكان الإقرار بالترك قد تم بعد ميعاد الطعن بالنقض ومن ثم أصبح ملزما للطاعن بغير ما حاجة إلى قبول يصدر من المطعون ضده وإذ كان موضوع الدعوى لا يتعلق بالنظام العام بما مفاد ذلك جميعه أنه قد توافرت كافة الشرائط اللازمة لقبول ترك الطاعن للخصومة في الطعن .
(الطعن رقم ٢٧٦٢ – لسنة ٥٨ ق – جلسة ۲۸ / ۱ / ۱۹۹۳ – س ٤ – ج ۱ – ص ۳۳۸)
لما كان الحاضر عن المدعى قد قرر بتركه الخصومة في الدعوى الدستورية ، بمقتضى توكيل يخوله ذلك صراحة ، و قبل الحاضر عن المدعى عليهم ذلك ، و كان ترك الخصومة في الدعوى قد نظمه قانون المرافعات في المواد ١٤١ و ما بعدها ، و التي تسرى في شأن الدعاوى الدستورية ، وفقاً للمادة ۲۸ من قانون المحكمة الدستورية العليا، فإنه يتعين إجابته إلى طلبه و إثبات تركه الخصومة .
(الطعن رقم ٧٣ – لسنة ۱۲ ق – جلسة ٧ / ٣ / ١٩٩٢ – س ٥ ج ١ – ص ٢٤٢)
و إذ كانت المادة ١٤١ من قانون المرافعات تجيز إبداء ترك الخصومة ببيان صريح من التارك فى مذكرة موقع عليها منه مع إطلاع خصمه عليها و كان الإقرار المكتوب الموقع عليه من الطاعنة الثالثة و الذي صدق عليها بمكتب توثيق دمنهور قد تضمن بياناً صريحاً بتركها الخصومة في هذا الطعن فإن هذا الإقرار الذي قدم إلى المحكمة و أطلع عليه الخصوم يقوم مقام المذكرة الموقع عليها من هذه الطاعنة ، و من ثم يتحين القضاء بقبول ترك الطاعنة الثالثة الخصومة في الطعن .
(الطعن رقم ۲۰۹۰ – لسنة ٥٤ ق – جلسة ١٣ / ١٢ / ١٩٩٠ – س ٤١ – ج 1 – ص ٨٦٨)
يجرى نص المادة ١٤١ من قانون المرافعات على أن يكون ترك الخصومة بإعلان التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعه من التارك أو من وكيله مع إطلاع محضر عليها أو بإبدائه شفوياً بالجلسة و إثباته في المحضر ، و يجرى نص المادة ١٤٢ من ذات القانون على أنه لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله و مع ذلك لا يلتفت لإعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم إختصاص المحكمة أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى و المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا حاجة لقبول الخصم الآخر ترك الخصومة عند إنتقاء مصلحته المشروعة في إستمرار الخصومة .
(الطعن رقم ٢٣٤٢ – لسنة ٥١ ق – جلسة ١٦ / ١٢ / ١٩٨٤ – س ٣٥ – ج ٢ – ص ٢١١٤)
إذ كانت المادة ١٤١ من قانون المرافعات تجيز إبداء ترك الخصومة ببيان صريح في مذكرة موقعه من التارك مع إطلاع خصمه عليها ، كما أن المادة ۲۳۸ منه تقضى بأن تحكم المحكمة في جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة في الإستئناف إذا كان ميعاد الاستئناف قد انقضى وقت الترك لما كان ذلك و كان الإقرار المكتوب الموقع عليه بإمضاء منسوبة للمستأنفة قد تضمن بياناً صريحاً بتركها الخصومة في الإستئناف فإنه و قد قدم إلى المحكمة يقوم – و على ما جرى به قضاء النقض – مقام المذكرة الموقع عليها من هذه المستانفة كما يعتبر تقديم المستأنف ضدها الأولى لهذا الإقرار و تمسكها بما جاء به إقرارا بإطلاعها عليه و قبولا منها للترك ، هذا فضلا عن أن هذا الإقرار مؤرخ في … أى بعد أن كان ميعاد الطعن بالإستئناف في الحكم الإبتدائي قد إنقضى ، فإن ترك المطعون ضدها الأولى لإستئنافها كان يتعين أن يتم و ينتج أثره حتى و لو لم يصدر قبول من الطاعنة .
(الطعن رقم ٦٧٥ – لسنة ٤٢ ق – جلسة ٣ / ٣ / ١٩٧٦ م ٢٧ ج ١ – ص ٥٦٢)
ترك الخصومة بعد فوات ميعاد الطعن تضمنه نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن تحقق آثاره بمجرد حصوله دون حاجة إلى قبول الخصم الأخر. عدم جواز الرجوع في هذا الترك .
(نقض ۱۹۹۷/٦/۱۹ طعن رقم ٦٨٤٢ لسنة ٦٥ ق)
ترك الخصومة بعد فوات ميعاد الطعن . تضمنه نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن. تحقق آثاره بمجرد حصوله دون حاجة إلى قبول الخصم الآخر. عدم جواز الرجوع فيه وجوب القضاء بإثبات الترك .
(نقض ۱۹۹۷/٦/۱٥ طعن رقم ٥٣٧٩ لسنة ٦٢ قضائية)
إقرار الطاعنين الموثق بتنازلهم عن الطعن . تضمنه بياناً صريحاً بترك الخصومة في الطعن أثره. قيامه مقام المذكرة الموقع عليها منهم التي تجيز المادة ١٤١ مرافعات إبداء ترك الخصومة ببيان صريح فيها.
(نقض ١٩٩٧/٦/١٩ طعن رقم ٦٨٤٢ لسنة ٦٥ ق)
ترك الخصومة . كيفيته. بيان صريح في مذكرة موقعه من التارك أو من وكيله. ماده ١٤١ م رافعات . تقديم الطاعن إقرارا بالترك بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض . مؤداه تحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول المطعون ضدها. على ذلك
(نقض ۱۹۹۷/۸/٥ طعن رقم ٤٢ لسنة ٦٦ قضائية أحوال شخصية)
– إذا كان الثابت من محضر جلسة المرافعة الأخيرة أن الحاضر مع الطاعن أبدى شفاهة في بيان صريح التنازل عن الخصومة في الطعن برمته خاليا من أية شروط ، وكان في إثبات هذا البيان في محضر الجلسة ما تتحقق به إحدى الطرق التي تتطلبها المادة ١٤١ من قانون المرافعات في شأن ترك الخصومة.
(نقض ١٩٩٨/٧/٤ رقم ١٠٦٥ لسنة ٦٢ ق)
تقديم المحامي رافع الطعن بالنقض إعلانا على يد محضر بترك الخصومة في الطعن ، اعتباره إحدى الطرق التي تتطلبها المادة ١٤١ مرافعات في شأن الترك ، عدم إبداء المطعون ضده طلبات في الطعن ، أثره، وجوب الحكم بإثبات هذا الترك مع إلزام الطاعن مصروفات الطعن دون مصادرة الكفالة. القضاء بمصادرتها . حالاته. م ۱/۲۷۰ مرافعات .
مكتب خدمات قانونية في القضايا المدنية وقضايا ترك الخصومة داخل مصر
يقدم المستشار القانوني محمد منيب وفريق مكتبه نخبة من الخدمات القانونية المتكاملة في القضايا المدنية وقضايا ترك الخصومة وفق أحدث مبادئ قانون المرافعات المصري.
يعمل المكتب على تمثيل العملاء أمام جميع درجات التقاضي بكفاءة عالية، مع التركيز على صياغة الدفوع الموضوعية والمذكرات القانونية بأسلوب دقيق يضمن حماية الحقوق وتحقيق أفضل النتائج.
ويحرص مكتب محمد منيب للاستشارات القانونية على تقديم حلول عملية في إدارة الدعاوى المدنية، وترك الخصومة، وتسوية النزاعات ودّيًا، مع الالتزام بالسرية التامة والاحترافية في كل خطوة.
بخبرة تمتد لسنوات في المرافعات المدنية والدفاع عن مصالح العملاء، أصبح المكتب وجهة موثوقة لكل من يبحث عن خدمات قانونية احترافية داخل مصر تجمع بين الخبرة والالتزام والمصداقية.
محمد منيب المحامي
📍 الموقع الإلكتروني: www.mohamymasr.com
📞 للتواصل: متاح عبر الهاتف أو من خلال الموقع مباشرة
عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
-
- أرقام تليفونات المكتب :
- خدمة العملاء: 01006321774
- للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
- بتحديد موعد بعد دفع قيمتها على فودافون كاش أو انستاباي
- احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529

