جنحة التعدى واهانة موظف عام
جنحة التعدى واهانة موظف عام
تعريف الاهانة
هي كل قول أو فعل يحكم العرف بأن فيه ازدراء وحطاً من الكرامة في أعين الناس وإن لم يشمل قذفاً
أو سباً أو افتراء ، ولا عبرة في الجرائم القولية بالمداورة في الاسلوب ما دامت العبارات مفيدة بسياقها معني الاهانة
ويكفي أن تحمل الإهانة معني الإساءة والمساس بالشعور أو الغض من الكرامة .
ويجب لقيام جريمة الاهانة أن تقع الاهانة علي الموظف العمومي أو أحد رجال الضبط أو أي شخص مكلف بخدمة عامة
وأن تتم الإهانة أثناء تأدية الموظف لعمله وفي مواجهة الموظف ، ويتحقق القصد الجنائي لجريمة الاهانة بتعمد توجيه ألفاظ
السند القانوني للتعدى على موظف عام
نصت المادة (133 ) من قانون العقوبات علي أنه
“من أهان بالاشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط
أو أي انسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه .
فإذا وقعت الاهانة علي محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو علي أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة
تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه .
ونصت المادة (134) من ذات القانون
” يحكم بالعقوبة المقررة بالفقرة الأولي من المادة السابقة إذا وجهت الإهانة بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم “
مستندات جنحة التعدى على الموظف
صورة رسمية من محضر الشرطة .
المحكمة المختصة بنظر الجنحة
محكمة الجنح التي وقعت في دائرتها الجريمة أو الدائرة التي تم القبض فيها علي المتهم
عقوبة جريمة الاهانة والتعدى على موظف عام
الحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيهاً ، وإذا وقعت جريمة الإهانة علي محكمة قضائية
أو إدارية أو علي أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة هي الحبس مدة لا تزيد علي سنة أو الغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة جنيهاً