جريمة خيانة الأمانة وفقا قانون العقوبات المصري

جريمة خيانة الأمانة وفقا قانون العقوبات المصري

 نستعرض جريمة خيانة الأمانة – أركانها وشروطها وأنواعها وتطبيقات محكمة النقض 

جريمة خيانة الأمانة وفقا قانون العقوبات المصري

مفهوم وتعريف جريمة خيانة الأمانة فى القانون المصري

عرف الفقة القانوني خيانة الامانة بأنها فعل من يختلس شيئا منقولا سلم إليه على سبيل الأمانة أضرارا بمالكه أو واضع اليد عليه .

خيانة الأمانة جريمة وقتية

الجريمة الوقتية تتسم بأنها تقع في زمن معين وتنتهي فورا وقد تتكون من فعل ايجابي كالقتل والسرقة أو امتناع ، أما الجريمة المستمرة فهي تلك التي يستغرق تحقيق عناصرها زمنا طويلا نسبيا كجريمة حبس إنسان بدون وجه حق .

وقد قالت محكمة النقض أن خيانة الأمانة جريمة وقتية تقع وتنتهي بمجرد اختلاس المال المسلم للأمين .

خيانة الأمانة جريمة عمدية

بمعنى أن أرادة الجاني فيها تنصرف إلى تحقيق جميع أركان الواقعة الإجرامية  مع العلم بتوافرها وبأن القانون يعاقب عليها كما أن ركنها المادي يتكون من فعل واحد لا يشترط تكراره لتوقيع العقوبة .

حيث تنص المادة ۳٤۱ من قانون العقوبات على أنه:-

“كل من اختلس أو استعمل أو بدد مال أو متعة أو بضائع أو نقوداً أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم إلا على وجه “الوديعة” أو “الإجارة” أو على سبيل “عارية الاستعمال” أو “الرهن” أو كانت سلمت له بصفة كونه “وكيلاً – بأجرة أو مجاناً – بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره”، يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري”.

 ما هى عقود الامانة التى بها خيانة الامانة العقود الخمسة

العقود الخمسة لخيانة الامانة  الوديعة – الاجارة – عارية الاستعمال – الرهن – الوكالة

۱ـ الوديعة

هي عقد من العقود الرضائية التي يمكن تعريفها وفقا لما جاء بنص المادة ۷۱۸ مدني بقولها ” الوديعة عقد يلتزم به شخص أن يتسلم به شيئا من آخر على أن يتولى حفظ هذا الشيء وعلى أن يرده عينا ” .

۲ـ الاجارة

هي عقد من عقود الامانة وقد نصت عليه المادة ۵۵۸ مدني بقولها ” الايجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه بأن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة بمقابل معلوم ” .

والإيجار قد يشمل إيجار العقارات أو المنقول عموما ولكن في جريمة خيانة الأمانة يقتصر الأمر على إيجار المنقولات المادية ـ كأن يبدد المستأجر أثاث المنزل أو الآلات الزراعية ،أو الماشية وفى هذه الحالة يرتكب جريمة خيانة الأمانة المستأجر الذي استأجر هذه الأشياء.

۳ـ عارية الاستعمال

عارية الاستعمال هي ” عقد يسلم به أحد الطرفين شيئا للآخر لينتفع به مدة معينة أو في غرض معين على أن يرجع المستعير عين المعار ويبقى للمعير ملكية الشيء وحوزة الشرعي بحيث لا يكون للمستعير إلا المنفعة “. فإذا استولى المستعير على شيء منقول تسلمه بمقتضى عقد إعارة عد مرتكبا لجريمة خيانة الامانة

وفى عارية الاستعمال يجب على المستعير رد الشيء بعينه بعكس عارية الاستهلاك الذي لا يلتزم فيه المستعير برد الشيء نفسه بل يرد شيء آخر مثله لأن الأول يهلك بالاستهلاك . وما يخصنا في جريمة خيانة الأمانة هي عارية الاستعمال وفقا لما جاء بالنص .

٤ـ الرهن

الرهن هو أحد عقود الأمانة وقد نص المشرع المدني في المادة ۱۰۹٦ على الرهن الحيازى فقال ” الرهن الحيازى عقد يلتزم به شخص ضمانا لدين عليه أو على غيره أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبى يعينه المتعاقدان شيئا يرتب عليه للدائن حقا عينيا يخول حبس الشيء لحين استيفاء الدين وأن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في اقتضاء حقه من ثمن هذا الشيء في أى يد يكون  .

وكما هو واضح فالرهن يعطى حق الأفضلية والأولوية للدائن المرتهن ، والدائن المرتهن هذا هو الذي يمكن أن يرتكب جريمة خيانة الأمانة بناءا على تسلمه الشيء بمقتضى عقد الرهن حيث يعتبر هذا الشيء المرهون في حيازته الناقصة ولكن إذا أخل بالتزامه وتصرف كما لو كان هو المالك الحقيقي للشيء فهو بذلك يعتدي على حـــق ملكية المالك الشرعي للشيء ويهدر حقه إذا استولى على الشيء وأعتبره مملوكا له.

كما يلتزم الدائن المرتهن بحفظ المرهون وصيانته وإرجاعه إلى الراهن بمجرد تنفيذ المدين لالتزاماته فإذا استولى على الشيء المرهون عد مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة  .

كما يرتكب الدائن المرتهن جريمة خيانة الأمانة إذا قام برهن الشيء المرهون لديه ضمانا لدين عليه لدى شخص آخر  .

۵ ـ الوكالة

الوكالة عقد من ضمن العقود التي نصت عليها المادة ۳٤۱ عقوبات كعقد من عقود الأمانة ، وعرفها القانون المدني في المادة ٦۹۹ بأنها عقد يلتزم الوكيل بمقتضاه بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل والغالب أن تكون الوكالة بمقابل ولكنها قد تكون بدون مقابل وقد نصت المادة ۳٤۱ عقوبات ــ التي جعلت من الوكالة عقد من عقود الأمانة ــ على أن الوكالة قد تكون بأجرة أو مجانا  .

والوكيل قد يتصور ارتكابه لجريمة خيانة الأمانة في حالة أن يمتنع عن رد ما لديه من مال للموكل حيث يحتفظ بالشيء الذي يحوزه حيازة ناقصة بنية تملكه ويحوله من حيازته الناقصة إلى حيازته الكاملة فهو بذلك يعتدي على حق ملكية المالك الحقيقي للشيء  .

وقد قضت محكمة النقض في هذا المعنى ذاتها بقولها ” تتحقق جريمة خيانة الأمانة بكل فعل يدل على أن الأمين اعتبر المال الذي اؤتمن عليه مملوكا له يتصرف فيه تصرف المالك ”  .

كذلك يعتبر الشريك الذي يتسلم مال الشركة جميعه بما فيه مال الشركاء يكون أمينا بمقتضى وكلاته عن بقية الشركاء فإذا استولى على المال بنية تملكه فهو خائن للأمانة .

جريمة خيانة الأمانة وفقا قانون العقوبات المصري
جريمة خيانة الأمانة وفقا قانون العقوبات المصري

 أركان جريمة خيانة الأمانة فى القانون المصري

  1. الركن المادي لجريمة خيانة الامانة

ويتكون من أربعة عناصر

  • الأول: فعل مادي يتمثل فى اختلاس أو استعمال أو تبديد.
  • الثاني: أن يقع الفعل على مال منقول مملوك للغير ( فلا تقع الجريمة على عقار ).
  • الثالث: أن يكون ذلك المال قد سبق تسليمه للجاني بموجب عقد من عقود الأمانة المحددة على سبيل الحصر فى المادة ۳٤۱ عقوبات (فلا يجوز القياس عليها). وبرغم مما هو مقرر بقواعد الإثبات الجنائي من حرية القاضي الجنائي فى الإثبات، إلا أن إثبات قيام عقد الأمانة – وهو من العقود المدنية
  • يجب أن تتبع فيه قواعد الإثبات فى القانون المدني، فيجب إثباته بالكتابة إن كانت قيمته تتجاوز ۵۰۰۰ جنيه.
  • الرابع: الضرر، حيث يعد الضرر عنصراً فى الركن المادي للجريمة لا تقوم بدونه (ويستفاد ذلك من عبارة “إضرارا بمالكيها”).

۲- الركن المعنوي لخيانة الامانة

جريمة خيانة الامانة من الجرائم العمدية التى يتمثل ركنها المعنوي فى القصد الجنائي بعنصريه:

العلم” و “الإرادة”، فيجب أن يعلم الجاني بكافه عناصر الركن المادي، أي أن يعلم أن المال مملوك للغير

وأن حيازته لذلك المال هي حيازة ناقصة وليست حيازة كاملة وأن تتجه إرادته إلى حرمان المالك من حقوقه على الشيء المؤتمن عليه والتصرف فى الشيء تصرف المالك.

جريمة خيانة الأمانة وفقا قانون العقوبات المصري

القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة

إن القصد الجنائي للجريمة لا يتوافر أو يتحقق يجب إثبات نية التملك فى خيانة الامانة

القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم فى الشئ المسلم إليه

أو خلطه بما له ، و إنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه و حرمان صاحبه منه .

فإذا كانت المحكمة لم تستظهر هذا الركن الأساسى فى حكمها فإن الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه و يستوجب نقضه .

( الطعن رقم ۱۳٤۸ لسنة ۲۰ ق ، جلسة ۱۸-۱۲-۱۹۵۰)

إن المحكمة غير ملزمة بالتحدث إستقلالاً عن ركن القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة إذا كان ما أوردته فى حكمها كافياً لإستظهاره كما هو معرف به فى القانون .

( الطعن رقم ۷۷۹ لسنة ۲۵ بتاريخ ۱۲-۱۲-۱۹۵۵ )

حيث إن الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى

على ما مؤداه أن الطاعن قد تسلم من المجنى عليه السيارة موضوع الإتهام لبيعها ثم فوجىء

بعد ذلك بفقدها . و هذا الذى أورده الحكم و بنى عليه إدانة الطاعن بجريمة التبديد لا تتحقق

به أركان هذه الجريمة كما هى معرفة به فى القانون و لا يكفى فى بيان توافر القصد الجنائى

لدى الطاعن لأن هذا القصد لا يتحقق بمجرد التأخر فى الوفاء أو بتصرف المتهم فى الشىء المسلم

إليه بل يتعين أن يقترن ذلك بإنصراف نية الجانى إلى إضافة المال إلى ملكه و إختلاسه لنفسه

إضراراً بصاحبه . لما كان ذلك ، و كان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل

على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة ، و كان الحكم الإبتدائى

الذى إعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه قد خلا من إستظهار ركن القصد الجنائى ،

فإنه يكون قاصر البيان .

( الطعن رقم ۵۱۹۱ لسنة ۵۵ ق ، جلسة۱۱-۰٦۱۹۸۷ )

من المقرر أن التأخير فى رد الشئ أو الإمتناع عن رده إلى حين لا يتحقق به الركن المادى لجريمة التبديد

ما لم يكن مقروناً بإنصراف نية الجانى إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه و إختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه ،

إذ من المقرر أن القصد الجنائى فى هذه الجريمة لا يتحقق بمجرد قعود الجانى عن الرد ، و إنما يتطلب فوق

ذلك ثبوت نية تملكه إياه و حرمان صاحبه منه ، و لما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسى

و لم يرد على دفاع الطاعن – فى شأن عرض المنقولات على المجنى عليها بما يفنده فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه .

( الطعن رقم ٦۲۵ لسنة ۵۹ ق ، جلسة ۲۹-۰۱-۱۹۹۱)

لما كانت جريمة خيانة الأمانة تتحقق بكل فعل يدل على أن الأمين إعتبر المال الذى أؤتمن عليه مملوكاً له يتصرف فيه

تصرف المالك ، و يتحقق القصد الجنائى فيها بتصرف الحائز فى المال المسلم إليه على سبيل الأمانة بنية إضاعته على ربه

و لو كان هذا التصرف يتغيير حيازته الناقصة إلى ملكية كاملة مع بقاء عين ما تسلمه تحت يده و لا يشترط لبيان القصد الجنائى

فى تلك الجريمة أن يتحدث عنه الحكم بعبارة صريحة مستقلة ، بل يكفى أن يكون مستفاداً –

من ظروف الواقعة المبينة به – أن الجانى قد إرتكب الفعل المكون للجريمة عن عمد

و بنية حرمان المجنى عليه من الشئ المسلم إضراراً به ، و كان الحكم المطعون فيه

لم يخطىء تقدير ذلك كله ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد .

( الطعن رقم ٤۵۹۵ لسنة ۵۸ جلسة ۲۷-۱۲-۱۹۸۹ )

 

كيفية إثبات جريمة خيانة الأمانة وفقا قانون العقوبات المصري

أن المحكمة فى جريمة خيانة الأمانة فى حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لأن القانون

لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة فى خصوص إثبات عقد الأمانة

في بيان ذلك قضت محكمة النقض تحديد التاريخ الذى تمت فيه جريمة التبديد لا تأثير له فى ثبوت الواقعة

ما دامت المحكمة قد إطمأنت بالأدلة التى أوردتها على حصول الحادث فى التاريخ الذى ورد

فى وصف التهمة دون ما إعتراض من الطاعن بالجلسة

.
( الطعن رقم ۱۲۵٤ لسنة ۲۵ ق ، جلسة۲۰/۲/۱۹۵٦ )

 

في بيان ذلك قضت محكمة النقض كذلك

لا يشترط فى القانون لقيام جريمة التبديد حصول المطالبة برد الأمانة المدعى بتبديدها ، إذ للمحكمة

مطلق الحرية فى تكوين عقيدتها و فى أن تستدل على حصول التبديد من أى عنصر من عناصر الدعوى .

( الطعن رقم ۲۷ لسنة ۲۸ ق ، جلسة ۸/٤/۱۹۵۸ )

إن تسليم الورقة الممضاة على بياض هو واقعة مادية لا تقتضى من صاحب الإمضاء إلا إعطاء إمضائه المكتوب

على تلك الورقة إلى شخص يختاره ، و هذه الواقعة المادية منقطعة الصلة بالإتفاق الصحيح المعقود بين المسلم

و أمينه على ما يكتب فيما بعد فى تلك الورقة بحيث ينصرف إليه الإمضاء ، و هذا الإتفاق هو الذى يجوز أن يخضع

لقواعد الإثبات المدنية كشفاً عن حقيقته ، أما ما يكتب زوراً فوق الإمضاء فهو عمل محرم يسأل مرتكبيه جنائياً

متى ثبت للمحكمة أنه قارفه .

( الطعن رقم ۱۰۲۸ لسنة ۲۸ مكتب فنى ۱۰ صفحة رقم ۱٤۳ بتاريخ ۰۳-۰۲۱۹۵۹ )

من المقرر قانوناً أن ما يتعين التزام قواعد الإثبات المدنية فيه عند بحث جريمة التبديد هو عقد الأمانة فى ذاته ، أما الاختلاس فهو واقعة مستقلة يصح للمحكمة الجنائية التدليل عليها بجميع طرق الإثبات دون أن تقف فى سبيلها القاعدة المدنية القاضية بعدم تجزئة الإقرار .

( الطعن رقم ۱۲۲۱ لسنة ۳۰ مكتب فنى ۱۲ صفحة رقم ۷۹۷ بتاريخ ۱٦۱۰-۱۹٦۱ )

جريمة خيانة الامانة فى الوكالة

عقد الوكالة بالعمولة هو من العقود التجارية بنص القانون التجارى و قد أجازت المادة ۲۳٤ من القانون المدنى إثبات مثله بالبينة فلا يصح القول بعدم إمكان إثبات هذا العقد إلا بالكتابة عملاً بالقواعد المدنية .
( الطعن رقم ۸٤ لسنة ۱ ق ، جلسة ۲۸-۰٦۱۹۳۱)

لا تتقيد المحكمة و هى تفصل فى الدعوى الجنائية بقواعد الإثبات المقررة فى القانون المدنى

إلا إذا كان قضاؤها فى الدعوى يتوقف على وجوب الفصل فى مسألة مدنية هى عنصر من عناصر الجريمة

المطروحة للفصل فيها ، فإذا كانت المحكمة ليست فى مقام إثبات إتفاق مدنى بين المتهم و صاحب الإمضاء

و إنما هى تواجه واقعة مادية هى مجرد تسليم الورقة و إتصال المتهم بها عن طريق تغيير الحقيقة فيها إفتئاتاً

على ما إجتمع إتفاقهما عليه ، فلا يقبل من المتهم أن يطالب صاحب الإمضاء بأن يثبت بالكتابة ما يخالف

ما دونه هو زوراً قولاً منه بأن السند المدعى بتزويره تزيد قيمته على عشرة جنيهات ، فمثل هذا الطلب

و ما يتصل به من دفاع لا يكون مقبولاً إذ لازمه أن يترك الأمر فى الإثبات لمشيئة مرتكب التزوير و هو

لا يقصد إلا نفى التهمة عن نفسه الأمر الممتنع قانوناً لما فيه من خروج بقواعد الإثبات عن وضعها .

( الطعن رقم ۱۰۲۸ لسنة ۲۸ ق ، جلسة ۰۳-۰۲-۱۹۵۹)

 

انقضاء جريمة خيانة الأمانة

نستعرض لكم متى تسقط وتنقضى جريمة خيانة الامانة و البراءة فى جريمة الخيانة

من المقرر أن تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموماً و منها جريمة خيانة الأمانة مما يستقل به قاضى الموضوع

و لا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض و كان ميعاد إنقضاء الدعوى الجنائية بجريمة خيانة الأمانة لا يبدأ من

تاريخ إيداع الشئ المختلس لدى من أؤتمن عليه بل من تاريخ طلبه و الإمتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عنه

إلا إذا قام الدليل على خلافه .

سقوط جريمة خيانة الامانة فى القانون المصري

ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة لا يبدأ من تاريخ إيداع الشئ المختلس بل من تاريخ طلبه

و الإمتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عن رده إلا إذا أقام الدليل على خلاف ذلك ،

إذ يغلب فى جريمة التبديد أن يغير الجانى حيازته دون أن يكون هناك من الأعمال المادية الظاهرية

ما يدل على ذلك . فلا تثريب على الحكم فى إعتبار تاريخ إمتناع الطاعن عن رد عقدى الوديعة بعد مطالبته

بهما تاريخاً لإرتكاب الجريمة .

( الطعن رقم ۱۲۱٦ لسنة ۳٦ جلسة ۳۱-۱۰-۱۹٦٦ )

إن سن القاصر إزاء وصيه إذا إختلس ماله ليس لها أى تأثير فى التاريخ الذى تقع فيه جريمة الإختلاس

إذ المناط فى تحديد تاريخ الجريمة هو بحقيقة الوقت الذى وقعت فيه بالفعل . فإذا وجدت أمارات تدل

على حصول الإختلاس فإن تاريخ الجريمة يعتبر من وقت وجود هذه الأمارات ، فإن لم توجد فإن الجريمة

لا يعتبر لها وجود إلا من اليوم الذى يمتنع فيه المتهم عن رد المال أو يثبت عجزه عن ذلك بعد تكليفه به

بأية طريقة من الطرق . فإذا كان الثابت بالحكم أن القاصر بعد إنتهاء الوصاية قد تحاسب مع الوصى و حررا ورقة بذلك

و تعهد الوصى بأن يؤدى للقاصر فى تاريخ معين المبلغ الذى أظهره الحساب ثم لم يوف بتعهده ، و حكت المحكمة

بالعقاب على أساس ما رأته من أن الدعوى لم يسقط الحق فى إقامتها لأن المحاسبة و ما تلاها ليس فيها ما يدل

على عجز المتهم عن الرد ، بل إن العجز إنما ظهر فى وقت إمتناع المتهم عن الوفاء بتعهده حتى قدمت الشكوى

ضده مما يتعين معه إعتبار هذا الوقت مبدأ لحساب مدة السقوط ، فإن هذا الحكم لا يقبل الطعن عليه من ناحية مبدأ سريان المدة .

( الطعن رقم ۱۷۱۲ لسنة ۹ ق ، جلسة ۰٤۱۲-۱۹۳۹)

 

ما لا يؤثر في قيام جريمة خيانة الامانة

نستعرض ما الذى لايؤثر فى الجريمة

لما كان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التبديد التى دان بها الطاعن ،

و كان ما يثيره من أنه أضحى عرضة للتنفيذ عليه – فى الشق المدنى – بالحكمين التجارى و المطعون فيه معاً ،

غير سديد لما هو ثابت من الحكم المطعون فيه من أن الحكم التجارى قد سبق تنفيذه بالفعل و تبين من محضر هذا التنفيذ –

المحرر فى ۲۱ من يونية سنة ۱۹۷۲ – إستحالة التنفيذ العينى بالنسبة لكمية الذهب موضوع الدعوى الماثلة لتبديدها ،

و من ثم لم يبق سوى التنفيذ بطريق التعويض بموجب الحكم المطعون فيه ، لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته

يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

( الطعن رقم ۵۳۹ لسنة ٤۷ ق ، جلسة ۰۹-۱۰-۱۹۷۷)

وقضت محكمة النقض

في بيان ذلك قضت محكمة النقضمن المقرر أن السداد اللاحق لوقوع الجريمة لا يؤثر فى قيامها .

( الطعن رقم ۲۷۵ لسنة ٤۱ بتاريخ ۱٦۰۵-۱۹۷۱ )

القضاء مستقر – فيما يتعلق بجريمة الإختلاس – على أنه متى ثبت على المتهم عدم إستعماله المبلغ المسلم

إليه فى الغرض المتفق عليه و لم يرد المبلغ إلا بعد الشكوى فى حقه و ثبت كذلك قيام نية الإختلاس عنده

فإن تسديد المبلغ المختلس لا يرفع الجريمة عنه ، بل قد يكون سبباً للتخفيف .

( الطعن رقم ۲٤۲٤ لسنة ٤٦ ق ، جلسة ۱٤۱۱-۱۹۲۹)

 

عقد الشركة يعد من عقود الأمانة.

“عقد الشركة يتضمن وكالة الشركاء بعضهم عن بعض فى أداء أعمال الشركة المنعقدة بينهم بمال خاص بها

هو غير مال الشركاء الخارج عن تقدير حصصهم فيها – فإذا أختلس الشريك مال الشركة المسلم إليه بصفته

هذه ولم يصرفه فيما خصص له عد مرتكباً للجريمة المنصوص عليها فى المادة ۳٤۱ من قانون العقوبات”.\

نقض جنائي في الطعن رقم ۱۲٦۳ لسنة ۳۰ قضائية – جلسة ۷/۱۱/۱۹٦۰ مجموعة المكتب الفني – السنة ۱۱ – صـ ۷٦٤فقرة ۳).

 

 أحكام محكمة النقض في جريمة خيانة الأمانة

 

* جريمة خيانة الأمانة لا تقوم إلا إذا كان هناك عقد من عقود الأمانة الواردة حصراً في المادة ۳٤۱ من قانون العقوبات

وهي: “الوديعة” أو “الإجارة” أو “عارية الاستعمال” أو “الرهن” أو “الوكالة بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها

في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره”.

 

وقد قضت محكمة النقض بأنه

“من المقرر أنه لا يصح إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة، إلا إذا أقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد

ومن عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر فى المادة ۳٤۱ من قانون العقوبات، والعبرة فى القول بثبوت قيام عقد

من هذه العقود، فى صدد توقيع العقاب، إنما هي بالواقع، إذ لا يصح تأثيم إنسان و لو بناء على اعترافه بلسانه

أو كتابته، متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة”.

(نقض جنائي في الطعن رقم ۱٤۳۵ لسنة ۳۹ قضائية – جلسة ۲۷/۱۰/۱۹٦۹ مجموعة المكتب الفني – السنة ۲۰ – صـ ۱۱۷٦فقرة ۱).

 

وأن: “من المقرر أنه لا يصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا أقتنع القاضي

بأن تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة ۳٤۱ من قانون العقوبات،

والعبرة فى ثبوت قيام هذه العقود فى صدد توقيع العقاب إنما هو بحقيقة الواقع”.

(نقض جنائي في الطعن رقم ٤۸۵۹ لسنة ۵٦ قضائية – جلسة ۲۹/۳/۱۹۸۷ مجموعة المكتب الفني – السنة ۳۸ – صـ ۵۰۵ – فقرة ۲).

 

 

مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي

دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى

01006321774  –  01223232529

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

error: