جريمة النصب والإحتيال في قانون العقوبات المصري
جريمة النصب أوجب لها القانون أركان بينها في نصوص موادة لتوافرها تتوافر الجريمة الموجبة لعقوبة النصب.
ف من الضروري حين الحكم بعقوبة جريمة النصب أن تتوافر في القضية لكي يتم من خلالها ثبوت قيام الشخص بالنصب على الغير
وحيث ثبوت التهمة على المتهم بالنصب و الاحتيال، يكون للمجنى علية المنصوب علية المطالبة بالتعويض عما أصابة من جراء هذا النصب و فوات الكسب مما نصب علية فية.
تعريف جريمة النصب و الإحتيال في قانون العقوبات المصري
تعريف النصب في القانون المصرى
النصب هو الاستيلاء على منقول مملوك للغير بخداع المجنى عليه وحمله على تسليمه ومن اهم خصائص النصب انه جريمة من جرائم الاعتداء على الاموال فالمتهم يخدع الجانى لحمله على تسليم مال بالاضافه الى قيام النصب على تغيير الحقيقة فجوهر التدليس انه تشويه للحقائق فى ذهن المجنى عليه
السند القانوني لجريمة النصب ” المادة 336 من قانون العقوبات
نص المادة 336 من قانون العقوبات المصرى
” يعاقب بالحبس كل من توصل الي الاستيلاء علي نقود او عروض او سندات دين او سندات مخالصة او اي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير او بعضها اما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب او واقعة مزورة او احداث الامل بحصول ربح وهمي او تسديد المبلغ الذي اخذ بطريق الاحتيال, او ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح او سند مخالصة مزور , واما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه , واما باتخاذ اسم كاذب او صفه غير صحيحة . اما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة .ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة علي الاقل وسنتين علي الاكثر “.
الطرق الاحتيالية في النصب
تكثر طرق الاحتيال الذى يتبعه النصب، والتى بها تؤكد واقعة النصب ومنها الى الحكم بعقوبة النصب
نستعرض أمثلة للطرق الإحتيالية، التى يستخدمها المتهم لإتمام عملية النصب.
- الكذب في امر مستغلا وضع أو ظرف فى المجني علية، ويشترط أمور مادية ملموسة تؤكدة.
- الاستعانة بشخص أو اشخاص أوموقف عام ما لكي يثبت صحة أقواله وإقناع المجني علية في جريمة النصب..
- قيام المتهم باستغلال الظروف التي يتعرض لها الضحية في وقت ما من أجل النصب عليه.
- إيهام الشخص بإنشاء مشروع وهمي بتحقيق ربح بقصد الاستيلاء على الكثير من الأموال.
- خداع الشخص وإيهامة بوجود مشروع و ربح كثيرين.
- قام المتهم بتسويق زوجة لشخص أجنبي ويؤكد كلامة بجعل سيدة تحدث الزوج الاجنبى وايهامة بالموافقة بالزواج.
- قيام المتهم بتزوير سندات مالية مستحقة الدفع من أجل إجبار الشخص على الدفع.
- أيضًا يقوم المتهم بخداع الشخص بأنه سوف يقوم بتوظيفه في عمل ما.
- قيام الشخص باستخدام اسم آخر غير اسمه الحقيقي وادعاء انة صاحب شركة وياتى اشخاص يتحدثون معه فى اعمال.
ونوضح من خبرتنا أن الشخص النصاب وإن ركزت فى كلامة تجدة مبالغا فيما يتحدث به بدرجة زائدة عن المألوف الطبيعى.
عقوبة النصب والاحتيال
اى شخص قام بجريمة النصب والاحتيال فقد شرع المشرع عقوبة في قانون العقوبات المصري.
حيث أن واقعة وجريمة النصب من الجرائم البشعة التى تهدد استقرار الامن و استقرار التعاملات، و نزع الثقة.
وان كان كما سبق و بينا أركان جريمة النصب الموجبة للعقوبة المقررة حتى يحكم بها.
عقوبات جريمة النصب والإحتيال في قانون العقوبات المصري
- يعاقب المتهم بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاثة سنوات حيث تحكم المحكمة حسب حيثيات الواقعة
- الشروع في جريمة النصب
الشروع في جريمة النصب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ( المادة ۳۳٦/۲ ) ولم يفرق المشرع بين الشروع والجريمة التامة من حيث العقوبة التكميلية الجوازية فيجوز وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين في حالة العود . عقوبة الشروع في النصب على الغير وهى التى لم تكتمل الجريمة فيحبس لمدة لا تزيد عن سنة
- للمحكمة ان تقرر ان يوضع المتهم بعد انقضاء العقوبة تحت المراقبة إن رأت المحكمة ضرورة
جريمة النصب الزوجة على الزوج الاجنبى
الدفوع القانونية في قضايا النصب و الاحتيال
- عدم توافر اركان جريمة النصب
- عدم توافر الطرق الاحتيالية تقوم عليها جريمة النصب
- بطلان تحريات المباحث حول الواقعه لعدم جديتها
- خروج الواقعة عن دائرة التأثيمـ
- انتفاء صلة المتهم بالواقعة تماما
- كيدية الاتهام وتلفيقه
- انتفاء فعل الاحتيال او اتخاذ صفة كاذبه
- انتفاء القصد الجنائى بشقيه العام والخاص
- خلو الواقعة من الدليل
- تناقض أقوال المجنى عليه فى محضر الشرطة وفى تحقيقات النيابة العامة .
النصب و الاحتيال عن طريق الانتر نت
طرق النصب على الرجال
طرق النصب على الاجنبى في مصر
النصب و الاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعى
ما هي طرق النصب و الاحتيال
أهم احكام محكمة النقض في جريمة النصب
الموجز:جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 عقوبات . مناط توافرها عدم تحقق الطرق الاحتيالية فى النصب إلا إذا كان من شأنها الايهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 عقوبات . وجوب أن يعنى حكم الإدانة فى جريمة النصب ببيان ما صدر من المتهم من قول أو فعل فى حضرة المجنى عليه مما حمله على التسليم فى ماله . مخالفة ذلك . قصور .
القاعدة: من المقرر أن جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله ، فيقع المجنى عليه ضحية الاحتيال الذى يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ أسم كاذب
أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف ، وكان القانون قد نص على أن الطرق الاحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الايهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى ، أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها . لما كان ذلك وكان يجب على الحكم – فى جريمة النصب – أن يعنى ببيان واقعة النصب ، وما صدر من المتهم فيها من قول أو فعل فى حضرة المجنى عليه مما حمله على التسليم فى ماله ، فإذا هو قصر فى هذا البيان كما هو الحال فى الدعوى – كان فى ذلك تفويت على محكمة النقض لحقها فى مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم ، مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه والإعادة .
( الطعن رقم 999 لسنة 58 ق – جلسة 1988/6/1 س 39 ص 737)
الموجز: الدفع بسقوط الدعوى الجنائية . جوهرى . يستوجب التمحيص . تأييد الحكم الابتدائي الذي لم يرد علي الدفع . خطأ .
القاعدة: اذا دفع لدى محكمة الموضوع بأن جريمة النصب قد وقعت فى تاريخ معين وأن الدعوى الجنائية قد سقطت وجب عليها أن تحقق هذا الدفع ثم ترتب على ما يظهر لها النتيجة التى تقتضيها ، وكانت محكمتى أول وثانى درجة لم تجرأيهما تحقيقا فى هذا الشأن حتى يتبين لها وجه الحقيقة بل عولت فى ذلك 1982/12/5 ـ على الحكم القاضى ببطلان عقد الشركة واعتبرت تاريخ صدوره هو تاريخ وقوع الجريم
فى حين أن تكوين الشركة بين الطاعن والمدعى بالحقوق المدنية وتوقيع عقدها وتسلم الطاعن نصيب الأخير فى رأسمال الشركة كان قبل تاريخ صدور الحكم المشار اليه حسبما حصله الحكم الابتدائى فى مدوناته ، وهو التاريخ الذى بنى الطاعن دفعه بانقضاء الدعوى الجنائية على أساسه ، فان الحكم المطعون فيه وقد اعتنق أسباب الحكم الابتدائى يكون فضلا عن قصوره قد أخل بحق الطاعن فى الدفاع .
(الطعن رقم 3282 لسنة 57 ق جلسة 1987/11/18 س 38 ص 1004)
الموجز: دفع الطاعن بمدنية الواقعة المقدم للمحاكمة عنها بوصفها جريمة . جوهرى . إغفال تحقيقه . قصور .
القاعدة: لما كان الثابت من مطالعة الأوراق والمستندات المرفقة أن الطاعن دفع بمدينة الواقعة المقدم للمحاكمة عنها بوصفها جريمة نصب وعرض على المدعيين بالحق المدني المبلغ المدفوع منهما كمقدم من ثمن العقار المباع ثم قام بإيداعه خزينة المحكمة بعد أن رفضا استلامه بالجلسة كما أن الثابت
من صورة محضر الشكوى رقم ….. أدارى ….. أن المدعى بالحق المدني الأول … طلب من الشرطة تمكينه من الدخول مع الورثة بنصيب الطاعن في ملكية الأرض على الشيوع . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن أمام المحكمة على الصورة آفة البيان يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بالتكييف القانوني للواقعة بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي فيها ، فان المحكمة وقد فطنت لفحواه إلا إنها لم تقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه فان حكمها يكون معيبا بالقصور .
( الطعن رقم 5339 لسنة 54 ق – جلسة 1987/1/29 س 38 ص 157 )
الموجز: ادعاء المتهم كذبا الوكالة عن غيره واستيلاؤه بذلك علي ماله يتوافر به قيام جريمة النصب في حقه عدم جواز اثارة الدفوع الموضوعية لأول مرة أمام النقض . مثال .
القاعدة: لما كان من المقرر أن من ادعي كذبا الوكالة عن شخص واستولي بذلك علي مال له يعد مرتكبا الفعل المكون لجريمة النصب اذ أن انتحال صفة غير صحيحة يكفي وحده لقيام ركن الاحتيال ، فاذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن اتخاذه كذبا صفة الوكالة عن زوجته وتوصل بذلك الي الاستيلاء علي المبلغ موضوع الجريمة ، فانه اذ دانه بجريمة النصب يكون قد أصاب صحيح القانون
ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله لما كان ذلك ، وكان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يدفع الاتهام المسند اليه من طعنه من عدم علمه بواقعة الغاء التوكيل الصادر اليه ومن ضرورة تأكد المدعية بالحق المدني من استمرار قيام الوكالة وكانت هذه الأمور التي ينازع فيها لا تعدو أن تكون دفوعا موضوعية كان يتعين عليه التمسك بها أمام محكمة الموضوع لأنها تتطلب تحقيقا ، ولا يسوغ اثارة الجدل في شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض ، فان النعي علي الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد .
( وفقا للمادة 336 من قانون العقوبات والمادة311 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 5466 لسنة 54 ق جلسة 1986/3/20 س 37 ص 433 )
احكام النقض في النصب
الموجز: جريمة النصب . ما يلزم لتوافرها . مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة . عدم كفايتها لتحقق هذه الجريمة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها . ضرورة أن تكون مصحوبة بأعمال مادية خارجية تحمل المجني عليه علي الاعتقاد بصحتها .
القاعدة: لما كانت جريمة النص كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية هذا الاحتيال الذى يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى ملك الغير ممن لا يملك التصرف ، وكان من المقرر أن مجرد الأقوال و الادعاءات الكاذبة
مهما بالغ قائلها فى توكيد صحتها لا تكفى وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق فى جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوبا بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجنى عليه على الاعتقاد بصحته ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين الطرق الاحتيالية التى استعملها الطاعن وباقى المتهمين والصلة بينها وبين تسليم المجنى عليه للمال فانه يكون مشوبا بالقصور فى استظهار أركان جريمة النصب التى دان الطاعن بها الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح مما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .
( الطعن رقم 7906 لسنة 54 ق – جلسة 1985/2/21 س 36 ص 289 )
احكام جريمة النصب والإحتيال في قانون العقوبات المصري
الموجز: جريمة النصب بالاستعانة بآخر شرط وقوعها تداخل الشخص الآخر بسعى الجانى وتدبيره وارادته وألا يقتصر تأييده على مجرد ترديد لأكاذيب الفاعل مثال فى ادعاء ببكارة الزوجة.
القاعدة: يشترط لوقوع جريمة النصب بطريق الاستعانة بشخص آخر على تأييد الأقوال والادعاءات المكذوبة ، أن يكون الآخر قد تداخل بسعى الجانى وتدبيره وارادته لا من تلقاء نفسه بغير طلب أو اتفاق ـ وأن يكون تأييد الآخر فى الظاهر لادعاءات الفاعل تأييدا صادرا عن شخصه هو لا مجرد
ترديد لأكاذيب الفاعل لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع فى الدعوى الراهنة قد استخلصت فى حدود سلطتها التقديرية وبالأدلة السائغة أن المطعون ضدها الأولى قد تزوجت بالطاعن بمعاونة المطعون ضدهما الثانى والثالث زواجا حقيقيا جديا ، فان جريمة النصب لا تكون قائمة ـ حتى لو صح ما ذكره الطاعن من أن المطعون ضدهم قد استولوا منه على هدايا ومبالغ على ذمة هذا الزواج لما هو مقرر شرعا من أن اشتراط بكارة الزوجة لا يؤثر فى صحة عقد الزواج ـ ما دام الثابت خلو الزوجة من الموانع الشرعية عند العقد بل يبقى العقد صحيحا ويبطل الشرط .
( الطعن رقم 5855 لسنة 52 ق جلسة 1983/1/18 س 34 ص114 )
https://www.facebook.com/mounib.lawyer/
مع تحيات موقع محامي مصر