جدية التخوف من نزع المبيع من يد المشتري
جدية التخوف من نزع المبيع من يد المشتري
من الضمانات الهامة التي أقرها القانون المدني المصري لصالح المشتري حقه في حبس الثمن إذا خيف على المبيع أن يُنزع من يده غير أن هذا الحق لا يثبت بشكل مطلق.
بل اشترط المشرع أن يكون التخوف قائمًا على أسباب جدية، منعًا من تعسف المشتري في الامتناع عن دفع الثمن بغير مبرر.
وتبرز هنا أهمية التمييز بين التخوف الجدي والتخوف الوهمي.
المقصود بجدية التخوف
جدية التخوف تعني أن يكون هناك خطر حقيقي وملموس يهدد استقرار حيازة المشتري للمبيع أو ملكيته له بحيث يُحتمل نزع المبيع من يده نتيجة حق ثابت للغير.
إذا كان الخطر مؤسسًا على وقائع صحيحة أو نزاع قضائي قائم، فإن التخوف يكون جديًا.
أما إذا كان مجرد ادعاءات باطلة أو احتمالات واهية لا تستند إلى دليل، فلا يُعتبر التخوف جديًا ولا يبرر الحبس.
صور جدية التخوف
رفع دعوى استحقاق من الغير: إذا أقام الغير دعوى قضائية يطالب فيها بملكية المبيع أو حق عيني عليه، فهذا خطر جدي يبرر الحبس.
وجود حق سابق ثابت للغير: مثل أن يكون المبيع مثقلًا بحق رهن أو ارتفاق غير ظاهر وقت البيع.
تصرف البائع في المبيع لغير المشتري: كأن يبيع البائع نفس الشيء لشخص آخر بعقد سابق أو لاحق قد يُفضي إلى نزاع حقيقي.
سلطة القاضي في تقدير الجدية
الأصل أن مسألة جدية التخوف تخضع لتقدير قاضي الموضوع، الذي يستخلصها من وقائع الدعوى وملابساتها.
فإذا تبين أن الخطر جدي، أقر للمشتري حق الحبس، أما إذا كان وهميًا، ألزمه بدفع الثمن.
العلاقة بين جدية التخوف وحق الحبس
لا يثبت حق الحبس إلا بوجود تخوف جدي.
المشرع قصد من هذا الشرط تحقيق التوازن: فالمشتري محمي من الخطر الحقيقي، بينما يُمنع من التعسف في المماطلة بغير سبب.
للبائع في حالة الحبس أن يطلب من المشتري تقديم كفيل مليء، ضمانًا لحقه في الثمن إذا تبين لاحقًا أن التخوف لم يكن له أساس.
الخلاصة جدية التخوف من نزع المبيع من يد المشتري
إن شرط جدية التخوف يعد حجر الأساس في تطبيق المادة 457 من القانون المدني المصري.
إذا يضمن أن يكون استعمال المشتري لحقه في حبس الثمن مشروعًا ومرتبطًا بخطر حقيقي يهدد المبيع.
وبهذا الشرط يتحقق التوازن بين حماية المشتري من ضياع المبيع وحماية البائع من تعسف المشتري في الامتناع عن دفع الثمن دون مبرر قانوني.
لا ينفي الحق في في الحبس علم المشتري حقوق الغير :
لا يسقط حق المشتري في الحبس لمجرد علمه بوجود حقوق للغير على المبيع، لأن المشرع في المادة 457 مدني .
قد قرر هذا الحق لحماية المشتري من الخطر الجدي الذي قد يترتب على نزع المبيع من يده.
بغض النظر عن كونه عالمًا أو غير عالم بتلك الحقوق وقت التعاقد. فالعلة في ثبوت الحبس هي تحقق الخطر الحقيقي لا مجرد عنصر العلم.
ومن ثم يظل للمشتري أن يحبس الثمن حتى يزول هذا الخطر أو يقدم البائع كفيلاً يضمن الوفاء بالثمن.
إذا كشف المشتري عيبا في المبيع مما يوجب ضمان البائع :
إذا كشف المشتري عن وجود عيب في المبيع مما يوجب ضمان البائع طبقًا لأحكام القانون المدني، كان له أن يتمسك بحقوقه الناشئة عن دعوى ضمان العيب الخفي، سواء بطلب إنقاص الثمن أو فسخ العقد مع التعويض عند الاقتضاء.
ويشترط في هذا العيب أن يكون خفيًا لم يستطع المشتري أن يتبينه بالفحص المعتاد، وأن يكون قديمًا موجودًا وقت التسليم أو ناتجًا عن سبب سابق عليه.
إلتزمات المشتري في القانون المدني
محامي متمكن قضايا المدني والايجارات وكتابة العقود
كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارةالمستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا: 01006321774
وللواتساب اضغط هنا01223232529