تغيير الملة إلى الإسلام أثناء سير الدعوى
كان المشرع لم يرتب أثراً على تغيير الملة الا إذا كان قبل رفع الدعوى فإن تغيير الملة ينتج أثره ولو كان اثناء سير الدعوى إذا كان تغيير الملة الى الاسلام.
وقد انتقد البعض هذه المغايرة في النص التي رتب القانون عليها اثراً في حالة تغيير الملة اثناء سير الدعوى إذا كان تغير الملة الى الاسلام، بينما لم يرتب هذا الأثر عند تغيير الملة اثناء سير الدعوى إذا كان تغيير الملة الى ديانة
تغيير الملة إلى الإسلام أثناء سير الدعوى
اخرى غير الاسلام، وانه افترض في الأولى ان تغيير الملة تم عن عقيدة وقناعة وفى الحالة الثانية افترض أن تغيير الملة بنية الغش والتحايل والتخلص من احكام الشريعة الخاصة، وانه لو اعتد القانون بـ تغيير الملة في الحالة الثانية فان ذلك يترتب عليه في الغالب اختلاف الطرفين في الملا أو الطائفة أو الديانة ومن ثم تطبق ايضاً احكام الشريعة الاسلامية وهي الشريعة العامة الرسمية في البلاد.
وقيل بان علة التفرقة بين اعتناق الاسلام واعتناق ملة أخرى هو ما نص عليه الدستور من ان دين الدولة هو الاسلام فوجب الاعتداد باعتناق الاسلام في اي وقت غير انه يلاحظ ان الدستور يكفل حرية العقيدة لجميع المواطنين، وقيل ايضاً تبريراً لهذه التفرقة مقتضيات النظام العام والتي تقضى بان المسلم لا يخضع لغير الشريعة الاسلامية في مسائل احواله الشخصية،
وهى حجة اقرب الى ارادة الشعب التي تستمد منها مبادئ التشريع، ويضاف اليها ان الشريعة الاسلامية هي الشريعة العامة في مصر فوجب تطبيقها كلما كانت هناك مظنة لهذا التطبيق، وتتوافر هذه المظنة كلما كان احد اطراف النزاع مسلماً ، اما تطبيق الشرائع الأخرى فإنما هو استثناء لا يعمل به الا حيث تتوافر شروطه على وجه الجزم واليقين
ويرى الفقه ان النظام العام في مصر يفرض العمل بهذا الراي الاخذ به في ظل القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ رغم خلوه من نص على ذلك، فلا يعقل تطبيق شريعة طائفية على مسلم في مصر.
لذلك لو ارتدت مسلمة وقامت بـ تغيير الملة وتزوجت بغير مسلم واعتنقت ملته وطائفته بما يجعلها تتحد معه فيهما فلا تطبق احكام الشريعة الخاصة بل تطبق الشريعة الاسلامية على الدعوى التي ترفع ببطلان هذا العقد
وفي ذلك قضى بأن تغيير الملة بالردة
وهي الرجوع عن دين الإسلام – سبب من أسباب الفرقة، ومن أحكامها أنه ليس لمرتد أن يتزوج أصلاً، لا بمسلم ولا بغير مسلم، إذ هي في معنى الموت وبمنزلته والميت لا يكون محلاً للزواج وأنها ” لو اعترضت على الزواج رفعته وإذا قارنته تمنعه من الوجود.، وفقه الحنفية على أن المرأة إذا قامت ب تغير الملة و ارتدت ثم تزوجت لا ينعقد لها زواج وإذا تزوجت ثم إرادات انفسخ العقد ووجبت الفرقة بين الزوجين بمجرد تحقق سببها وبنفس الردة وبغير على توقف على قضاء القاضي ،،،
وإذ كانت دعوى المطعون عليه هي دعوى فرقة سببها ردة الطاعنة الثانية وزواجها بعد ردتها من الطاعن الأول وأنهما يتعاشران معاشرة الأزواج بينما لم ينعقد بينهما زواج، فإنها بذلك تكون من اختصاص المحاكم الابتدائية ولا تعتبر من منازعات الزواج والمواد المتعلقة بالزوجية التي تختص بها المحاكم الجزئية… والحق والدعوى به في مسائل الأحوال الشخصية …
تحكمه نصوص اللائحة الشرعية وأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة وما وردت بشأنه قواعد خاصة في قوانينها ، والشريعة الإسلامية هي القانون العام الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية وعملاً بالمادة… تصدر الأحكام فيها طبقاً لما هو مدون بهذه اللائحة ولأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة … وإذ كان ذلك،
وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وطبق أحكام الردة على زواج الطاعنة الثانية بعد ردتها وقضى ببطلانه وأمر بالتفريق بينها وبين الطاعن الأول محافظة على حقوق الله وصيانة لها من العبث وهي أمور لا تتصل ” بحرية العقيدة ” ولكن بما رتبه الفقهاء عليها من آثار، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
(الطعن ٢٠ لسنة ٣٤ ق جلسة ٣٠ / ٣ / ١٩٦٦ مكتب فني ۱۷ ج ۲ ص ۷۸۲)
الاجراءات الواجب اتباعها عند تغيير الملة أو الطائفة
الاعتقاد الديني مسألة نفسانية خارجه عن بحث القضاء ما دام انها قد استوفت مظاهرها الشكلية ولا محل للبحث في الباعث على تغيير الملة وللشخص ان يغير دينه او مذهبه او طائفته وهو في هذا مطلق الارادة تحقيقاً لمبدأ حرية العقيدة طالما قد توافرت له اهلية الاداء والاعتناق الديني مسألة نفسانية فلا يمكن لأي جهة قضائية البحث فيها الا عن طريق المظاهر الخارجية الرسمية فقط ومن وقت تغيير الملة لا يعتبر خاضعاً الا لأحكام الدين او المذهب الجديد.
و تغيير الملة أو الطائفة وان كان أمر يتصل بحرية العقيدة، إلا أنه عمل إرادي من جانب الجهة الدينية المختصة، ومن ثم فهو لا يتم ولا ينتج بمجرد الطلب وإبداء الرغبة، ولكن بعد الدخول فيها وإتمام طقوسها ومظاهرها الخارجية الرسمية وقبول طلب الانضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة.
كما ينبغي للاعتداد بـ تغيير الملة والانضمام أن يكون الى طائفة لها كيان فانون معترف به رسمياً في الدولة.
و تغيير الملة والدخول في طائفة مسيحية جديدة يتطلب اتباع اجراءات وطقوس معينه وتحكمه قواعد وإجراءات تتمثل في أن يقدم الشخص الذي يرغب في تغيير الملة أو طائفته طلباً الى الكنيسة التي يرغب في الانضمام اليها.
ويكون للرئيس الديني لهذه الطائفة التي يرغب في الانضمام اليها أن يتحقق من الشخص الذي يرغب في الانضمام الى الطائفة التي يرغب في الانضمام اليها والهدف من ذلك التحقق من جدية الطلب، وانه صادر من ارادة حرة ونية سليمة، وله في سبيل ذلك ان يبحث عن الدوافع والبواعث عن التغيير.