تعريف و شروط القوة القاهرة
تعريف و شروط القوة القاهرة
تعريف القوة القاهرة
تعريف القوة القاهرة فى القانون المدنى المصرى “هي الواقعه التي يترتب عليها عدم قدره الإنسان علي القيام بما كلف به فلا تكليف بمستحيل”.
وكما ورد في القرأن الكريم “لا يكلف الله نفسا إلا وسعها”.
السبب الأجنبى كقوة قاهرة لعدم تنفيذ الإلتزام
القوة القاهرة طبقا لنص الماده165 من القانون المدني التي نصت علي أنه :
” إذا أثبت الشخص أن الضرر ناشئ عن سبب أجنبي لايد له فيه، كحادث فجائي أو قوه قاهره أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر”.
تعريف القوه القاهرة فى نص المادة 373 من القانون المدنى ” القوه القاهره بالمعني الوارد في الماده 373 من القانون المدني قد تكون سرقه بشرط أن يتوفر فيها إستحاله التوقيع استحال الدفع وينقضي بها إلتزام المدين.
(الطعن رقم 139 لسنه 60 ق جلسه 14/4/1997 س48 ص 649)
وبالتالي إذا حدث أو طرأ حادث فجائي غير متوقع أو حلت ظروف تحول دون ممارسه هذه الحقوق. فإنها تؤثر بلا شك علي سير هذه الإجراءات وعلي سريان المواعيد القانونيه.
عليه فلا يجوز ترتيب أثار قانونيه علي عدم القيام بعمل إجرائي في ميعاد معين طالما لم يكن في إستطاعه الفرد القيام به. ولم يكن بمقدوره التغلب علي هذه الظروف.
وفيما سبق يتضح أن إستحاله التنفيذ للقوه القاهره قد طرأت بعد نشوء الإلتزام فإذا كانت الإستحاله موجوده من قبل نشوءه فإن الإلتزام لا ينشأ أصلا.
شروط القوة القاهرة فى القانون المصرى
نستعرض شروط القوة القاهرة فى القانون – أن الاستحالة تمثل نتيجة للقوة القاهرة، فلا يستقيم مع ذلك أن تكون الاستحالة شرطا في القوة القاهرة، فللقوة
القاهرة شرطان فقط هما عدم التوقع واستحالة الدفع، وفي ذلك يقول العميد السنهوري: ”
وقد رأينا فيما قدمناه أن القوة القاهرة أو الحادث الفجائي يجب أن يكون حادثا غير ممكن التوقع ومستحيل
الدفع، فعدم إمكانية التوقع واستحالة الدفع هما الشرطان الواجب توافرهما في القوة القاهرة أو الحادث . تعريف و شروط القوة القاهرة
” (وهو ما تقضي به محكمة النقض ، الطعن رقم 77 لسنة 72 ق، الطعن رقم 979 لسنة 47 قضائية).
فعدم إمكانية التوقع واستحالة الدفع إنما هما صفتان لازمتان في الحدث، ولذا صح اعتبارهما شرطين يتعين
توفرهما في الحدث حتى يمكن تصنيفه باعتبارة قوة قاهرة، أما الاستحالة فإنها ليست صفة لازمة في الحدث،
ولكنها صفة طارئة على الالتزام الذي قد يتعذر الوفاء به نتيجة لهذا الحدث، وبذلك لا يصح اعتبار الاستحالة
شرطا يتعين توفره في الحدث حتى يمكن تصنيفه كقوة قاهرة
، وبالتالي فإن الاستحالة وإن لم تكن شرطا في تحقق القوة القاهرة، فإنها شرط للإعفاء من الوفاء
- أن يكون تنفيذ الالتزام مستحيلا. المقصود بالاستحالة التى ينقضي بها الالتزام هو الاستحالة المطلقة لطروء قوة قاهرة أو حادث جبري طارئ لا قبل للملتزم ( المدين ) بدفعه أو توقعه مثال ذلك الفيضانات .. الزلازل …الحروب… 0
- يجب تكون أمرا لا قبل للمدين بدفعه أو التحرز منه ، ويترتب عليه استحالة تنفيذ الالتزام استحالة مطلقة
- قد حلت خلال الفترة المحددة لتنفيذ الالتزام فإذا كانت قد حلت بعد انتهاء تلك الفترة ، فانه لا يسوغ للمدين أن يتمسك بها للتخلص من تبعة عدم تنفيذ التزامه أو التأخير .
- وأن يكون ذلك راجعا لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه. – كما يشترط عدم إمكان توقعه واستحالة دفعه فإذا كان فى إمكانية المدين توقع حدوث السبب الأجنبي ,, أو كان فى قدرته دفع السبب الأجنبي فلا ينقضي الالتزام بل ويتحمل تبعته
ويترتب على انقضاء الالتزام , انفساخ العقد فسخا قانونيا على إثر استحالة تنفيذه ، وبانقضاء هذا الالتزام يستتبع انقضاء الالتزام المقابل له بالالتزام نتيجة للقوة القاهرة.
أحكام محكمة النقض فى القوة القاهرة
نستعرض فيما يلى بعض أحكام محكمة النقض فى القوة القاهرة فى القانون المدنى المصرى .تعريف و شروط القوة القاهرة
حكم محكمة النقض
يشترط في القوه القاهره التي ترتب عليها عدم المسئوليه عن تعويض الضرر الناتج عن عدم تنفيذ العقد أن يكون من شأنها علي ما جري به قضاء محكمه النقض جعل الوفاء بالإلتزام مستحيلا وأن تكون غير متوقعه الحصول وقت التعاقدومستحيل دفعها.
(جلسه 17/5/1966 مجموعه المكتب الفني ـ السنه 17 مدني ص 1129و1889)
حكم محكمة النقض
من المقرر في قضاء هذه المحكمه أن عقد البيع ينفسخ حتما من تلقاء نفسه طبقا للماده 159 من القانون المدني بسبب إستحاله التنفيذ أحد المتعاقدين بسببب أجنبي لايد له فيه ويترتب علي الإنفساخ ما يترتب علي الفسخ من عوده المتعاقدين إلي الجاله التي كانا عليها قبل العقد ويتحمل تبعه الإستحاله في هذه الحاله المدين بالإلتزام الذي إستحال تنفيذ عملا بمبدأ تحمل التبعه في العقد الملزم للجانبين إذ كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي الذي أحال الحكم المطعون فيه الي أسبابه قد إنتهي إلي هذه النتيجه حين ذهب الي أن إستحقاق الغير لعقار النزاع بالشفعه يقتضي فسخ عقد البيع الصادر بشأنه من الطاعن وبالتالي فإنه يلزم برد الثمن إلي المطعون ضدهما بالتطبيق للماده 160 من قانون المدني وكان ما إستخلصه سائغا من الأوراق ومؤديا إلي ما إنتهي إليه ولا مخالفه فيه للقانون فإن النعي علي الحكم المطعون فيه يكون علي غير أساس.
(الطعن 574 لسنه 57 ق جلسه21/6/1990 1 س41ص 337)
حكم محكمة النقض
الهلاك القانوني للعين المؤجره أثره إنفساخ عقد الإيجار كحكم الهلاك المادي الحرمان من الإنتفاع من بالعين المؤجره في غير حاله الهلاك المادي والذي يستحسل معه تنفيذ العقد إعتباره في حكم الهلاك القانوني مثال بصدد عقد إستغلال سينما وإستحاله تنفيذ الإلتزامات المؤجره لعدم تناسب تنفيذ إلتزاماته مع الأجره.
(الطعن رقم 1886 لسنه 54 ق جلسه 9/5/1991 س 42 ص 1048)
حكم محكمة النقض
المقصود بدعوي صحه ونفاذ عقد البيع هو تنفيذ إلتزام البائع بنقل ملكيه العقار المبيع إلي المشتري والحصول علي حكم يقوم تسجيه مقام تسجيل العقد في نقل الملكيه. والبائع لا يعفي من هذا الإلتزام إلا إذا أصبح تنفيذه مستحيلا، فإذا كانت الإستحاله ترجع إلي سبب أجنبي لا يد للبائع فيه فإن الإلتزام بنقل الملكيه ينقضي طبقا للماده 373 من القانون المدني وينفسخ عقد البيع بسبب ذلك إعمالا لحكم الماده 159 من هذا القانون.
(نقض طعن رقم 98 لسنه 48 ق جلسه 2/12/1982 س 33 ص 4ـ11)
حكم محكمة النقض
من مقتضي القواعد العامه في القانون المدني أن الإلتزام ينقضي إذا أصبح الوفاء به مستحيلا بسبب أجنبي لا يد للمدين فيه، وأنه في العقود الملزمه للجانبين إذا إنقضي الإلتزام بسبب إستحاله تنفيذه تنقضي معه الإلتزامات المقابله له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه، ولئن كان مقتضي تطبيق تلك القواعد علي عقد العمل أن تجنيد العامل يعد قوه قاهره تجعل تنفيذ الإلتزام مستحيلا علي العامل، ومن ثم ينفسخ العقد من تلقاء نفسه بمجرد تجنيد العامل، إلا أنه لا مانع من إتفاق طرفيالعقد علي الإبقاء عليه ووقف نشاطه في فتره التجنيد حتي إذا إنتهت عاد إلي العقد نشاطه وإستمر العامل في عمله تنفيذا للعقد.
(نقض طعن رقم 450 لسنه 35 ق جلسه 25/3/1972 س 23 ص 514)
حكم محكمة النقض
يشترط في القوه القاهره التي ينقضي بها إلتزام المدين أن يكون أمرا لاقبل للمدين بدفعه أو التحرر منه، ويترتب عليه إستحاله تنفيذ الإلتزام إستحاله مطلقه، وإذ كان الحكم قد إستخلص عدم إستحاله تنفيذ إلتزام الشركه بدفع فوائد مما أورده في أسبابه من أن القانون رقم 212 سنه 1960 لم يقض بتأميم مخازن الأدويه والمستلزمات الطبيه،وإنما قرر الإستيلاء فقط علي ما يوجد لديها من هذه المواد، وترك لأصحاب هذه المخازن حق التصرف في أموالهم الأخري دون قيد، فإن ذلك يكون إستخلاصا سائغا ولا مخالفه فيه للقانون.
(نقض طعن رقم 145 لسنه 36 ق جلسه 10/12/1970 س 21 ص
حكم محكمة النقض
لا يمنع قرار وزير الأوقاف رقم 19 لسنه 1946 الصادر إستنادا إلي القانون رقم 36 لسنه 1946 بشأن لائحه إجراءات وزاره الأوقاف والذي ناط بالهيئه القضائيه للوزاره القيام بجميع الإجراءات القانونيه في القضايا التي ترفع منها أو عليها ، من أن تعهد تلك الوزاره إلي غير هيئتها القضائيه بالقيام بمثل هذه الاعمال ومن ثم فليس في أيلوله النظر علي الوقف إلي وزاره الأوقاف، بموجب القانون رقم 247 لسنه 1953، وما يتبع ذلك من إختصاص الهيئه القضائيه للوزاره بالقيام بالأعمال القضائيه، ما يعتبرفي حكم الماده 373 من القانون المدني ، قوه قاهره يستحيل معها علي المحامي المتعاقد مع الوقف من قبل القيام بإلتزامه حتي يمكن القول تبعا لذلك بإنقضاء إلتزام الوزاره المقابل بالوفاء بالإجر إعمالا للماده 159 من القانون المدني.
(نقض طعن رقم 37 لسنه 27 ق جلسه 1/11/1962 س 13 ص 948)