تأسيس الشركات وتشغيل والحاق العمالة

تأسيس الشركات وتشغيل والحاق العمالة

تأسيس الشركات وتشغيل والحاق العمالة

تسالئل الكثير عن ما هي اجراءات تاسيس شركات الحاق العمالة و تشغيلها، فقد نظم القانون خطواط و اجراءات تاسيس و تسجيل تلك الشركات و نوضحها فيما يلى

اجراءات و مستندات تأسيس الشركات

يفترض في تأسيس شركة ” يشترط أن الشكل القانونى للشركة أن يكون من شركات وهى

شركة مساهمة – شركة ذات مسئولية محدودة – شركة توصية بالاسهم .

۲   يجب أن لا يقل رأس المال الخاص بالشركة والثابت بالسجل وعقد التأسيس عن ۱۰۰۰۰۰ جنية مصرى ( مائة الف جنية مصرى فقط لا غير

۳  تقديم طلب على مطبوعات الشركة بأسم السيد / مدير الادارة العامة لشئون شركات إلحاق العمالة موضحآ نوع نشاط الشركة .

٤  مستخرج من السجل التجارى الخاص بالشركة ويجب أن يكون نشاط الشركة طبقآ للسجل التجارى وعقد تأسيس الشركة ” إلحاق عمالة مصرية بالداخل ” فقط ولا يضاف أى نشاط أخر فى السجل مع نشاط إلحاق العمالة بالداخل .

۵  يجب أن تكون جميع الشركاء فى الشركة الراغبة فى الحصول على ترخيص بإلحاق العمالة بالداخل جميعهم مصريين .

٦ – تقديم صحيفة الحالة الجنائية لكل شريك من الشركاء .

۷  صورة من البطاقة الضريبية للشركة + الاصل للاطلاع .

۸  صورة ضوئية من البطاقة الشخصية للشركاء ويجب أن تكون سارية وغير منتهية + الاصل للاطلاع .

۹  صورة من عقد إيجار مقر الشركة الذى تمارس فية النشاط على أن يكون مسجل بالشهر العقارى ( أثبات تاريخ ) ويجب أن لا يقل مساحة المقر عن ۸۰ متر مربع والا تقل مدة الايجار عن خمسة سنوات .

۱۰  سداد مبلغ ۵۰۰۰ جنية مصرى ( خمسة الاف جنية مصرى فقط لا غير ) عن طريق الفيزا لصالح وزارة القوى العاملة بالحسابات .

۱۱  إقرار شخصى من كافة الشركاء مكتوب بخط اليد وموقع علية بعدم تقدم أى منهم بطلب للحصول على ترخيص من عدمة وأقرار بالسكن المقيمين فية كل منهم . فى حالة وجود شركاء قصر يجب على الوصى أو الوالى الطبيعى أن يتقدم بنفس المستندات المطلوبة من

۱۲  تقديم خطاب ضمان من أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى ومدتة خمس سنوات متصلة بمبلغ ۱۰۰۰۰۰ جنية مصرى ( مائة الف جنية مصريآ فقط لا غير ) وذلك بعد الموافقة على صدور قرار الترخيص ( لا يتم تقديمة مع الاوراق المطلوبة

* فى حالة حصول الشركة على ترخيص خارجى يرفق مع الاوراق المطلوبة صورة من الترخيص الخارجى وصورة من إيصال سداد الرسوم  ( ۵۰۰۰ ) وكذلك صورة من خطاب الضمان والمقدر بـ  ۱۰۰۰۰۰ جنية .

تأسيس الشركات وتشغيل والحاق العمالة

تأسيس الشركات وتشغيل والحاق العمالة
تأسيس الشركات وتشغيل والحاق العمالة

السند القانونى لترخيص شركات إلحاق و تشغيل العمالة

نستعرض هنا في ذلك العنصر النص القانوني لتاسيس شركة تشغيل والحاق العمالة

موضحين بعدها نص المادة 22 و المادة 23 من القانون رقم 12 لسنة 2003

نص المادة 24 من قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003

حيث نصت المادة رقم ۲٤ من قانون العمل المصرى رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ على

 يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل ، وعلي الأخص القرارات المتعلقة بواجبات الشركات المرخص لها العمل في مجال التشغيل ،والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وتنظيم إجراءات العمل في هذا النشاط، وتحديد السجلات التي يتعين إمساكها واللازمة لمباشرة عملها

 

نص المادة 22 من قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003

وحيث نصت المادة رقم ۲۲ من قانون العمل المصرى رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ على

 مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون شركات المساهمة والتوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ،يشترط للحصول علي الترخيص المنصوص عليه في الفقرة (هـ)من المادة (۱۷) من هذا القانون ما يأتي

أن يكون المؤسسون واعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل من المصريين ولم يسبق الحكم علي أي منهم بعقوبة جناية ،أو بعقوبة جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره

.
الا يقل رأس مال الشركة عن مائة الف جنيه وأن يكون مملوكاً بأكمله للمصريين .
وبالنسبة للشركات التي تزاول عمليات تشغيل المصريين خارج جمهورية مصر العربية يتعين الا يقل رأس مالها عن مائة الف جنيه وان تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون (۵۱%) علي الاقل من رأس مالها

.
ان تقدم الشركة خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك العاملة

في جمهورية مصر العربية بمبلغ مائة ألف جنيه لصالح الوزارة المختصة

وأن يكون هذا الخطاب سارياً طوال مدة سريان الترخيص ، ويتعين استكمال قيمة خطاب الضمان بمقدار

ما خصم من غرامات او تعويضات مستحقة طبقاُ لأحكام هذا القانون ، وذلك خلال عشرة أيام

من تاريخ اخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول

ومع ذلك يجوز للوزير المختص وقف إصدار تراخيص جديدة أو تجديد التراخيص القائمة في ضوء احتياجات سوق العمل الفعلية  .

 

نص المادة 23 من قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003

تحدثت تلك المادة عن الغاء تراخيص شركات تشغيل و الحاق العمالة

في حالة مخالفتها نصوص القانون كما نوضحها من خلال نص المادة 23.

وقد نصت المادة رقم ۲۳ من قانون العمل المصرى رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ على

 يلغي الترخيص بقرار من الوزير المختص عند ثبوت أي حالة من الحالات الآتية:
فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.

اقرا ايضا في موقع محامـــــمي مصـــرMOHAMYMASR : انفصال الشركات
تقاضي الشركة أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا الفصل.
حصول الشركة علي الترخيص او تجديده أو عدم اعتراض الوزارة علي اتفاق او عقد عمل بناء علي ما قدمته من بيانات غير صحيحة

.
ويجوز بقرار من الوزير المختص الغاء الترخيص في حالة ثبوت مخالفة الشركة لحكم

من الأحكام الجوهرية الواردة في القرارت الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا الفصل .

وللوزير المختص ايقاف نشاط الشركة مؤقتاً إذا نسب إليها بناء علي اسباب جدية أي

من الحالات المبينة في هذه النادة ،وذلك لحين الفصل في مدي ثبوت تلك الحالات أو حين زوال المخالفة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة

.
ولا يخل الغاء الترخيص في أي من الحالات المبيتة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية  .

وقواعد القيد فيها والرقابة والتفتيش عليها ، والشروط الواجب توافرها في الإعلانات

التي تنشر في جمهورية مصر العربية عن فرص العمل ، وكذلك تحديد اسلوب

ووسيلة إخطار الجهات المنصوص عليها في المادتين ۱۷ ،۱۸ من هذا القانون باعتراض الوزاره

وذلك كله خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون .

https://www.facebook.com/mounib.lawyer/

 

error: