بيع الحق المتنازع فيه لحائز العقار المثقل بهذا الحق في القانون المدني

بيع الحق المتنازع فيه لحائز العقار المثقل بهذا الحق في القانون المدني

بيع الحق المتنازع فيه لحائز العقار المثقل بهذا الحق في القانون المدني

الأصل في القانون المدني أن بيع الحق المتنازع فيه غير جائز، وذلك حماية للمدين من المضاربة على النزاعات القضائية القائمة. ولكن المشرّع المصري لم يجعل هذا المنع مطلقاً، بل قرر استثناءات هامة تراعي طبيعة بعض المراكز القانونية، ومن أبرزها حالة بيع الحق المتنازع فيه لحائز العقار المثقل بهذا الحق.

أولاً: معنى حائز العقار المثقل بالحق

  • يقصد بـ العقار المثقل بالحق العقار الذي يرد عليه حق عيني متنازع فيه مثل:

    • الرهن العقاري.

    • حقوق الارتفاق كحق المرور أو المجرى.

    • الحقوق العينية التبعية الأخرى التي تثقل العقار.

  • وحائز العقار هنا هو الشخص الذي يملك أو يحوز العقار المثقل بالحق ويواجه النزاع القائم بشأنه.

ثانياً: حكم بيع الحق لحائز العقار

  • إذا انتقل الحق المتنازع فيه إلى حائز العقار الذي يثقل به، فإن هذا البيع يعد صحيحاً ونافذاً.

  • لا يحق للمدين الاعتراض أو الطعن على البيع بحجة أن الحق محل نزاع، لأن المشرّع استثنى هذه الحالة بنص خاص.

ثالثاً: الحكمة من الاستثناء

  • يهدف المشرّع إلى تسوية المنازعات العقارية بطريقة منطقية وعملية.

  • حائز العقار هو الطرف الأكثر مصلحة في اكتساب الحق المتنازع فيه لإنهاء النزاع وتطهير العقار من القيود.

  • هذا الاستثناء يحقق استقرار المعاملات العقارية ويمنع دخول مضاربين غرباء في النزاع.

رابعاً: الأثر القانوني للبيع

  • بمجرد البيع، يحل حائز العقار محل صاحب الحق المتنازع فيه في الدعوى القائمة.

  • يباشر الحائز الإجراءات القضائية لحماية مركزه القانوني، وتبقى الخصومة محصورة بين الأطراف المباشرة.

  • النتيجة أن الملكية أو الحيازة تصبح أكثر استقراراً وتقل فرص استمرار النزاع.

خامساً: ارتباط الحكم بالقواعد العامة

  • يتماشى هذا الاستثناء مع مبدأ حرية التعاقد وحق الحائز في حماية ملكه.

  • كما يتفق مع السياسة التشريعية في تطهير العقارات من القيود وتعزيز الثقة في التعاملات المدنية.

الخاتمة بيع الحق المتنازع فيه لحائز العقار المثقل بهذا الحق في القانون المدني

يُعد بيع الحق المتنازع فيه لحائز العقار المثقل بهذا الحق من أهم الاستثناءات الواردة على قاعدة منع بيع الحقوق المتنازع فيها. فالمشرّع أباح هذا البيع باعتباره وسيلة لتسوية النزاع في يد الطرف الأكثر ارتباطاً به، أي الحائز. وهذا يعكس حرص القانون المدني على التوفيق بين حماية المدين ومنع المضاربة، وبين استقرار المعاملات وحماية الملكية العقارية.

المباشرة على تسوية النزاعات بعيداً عن المضاربة والتلاعب.

المادة 471 من القانون المدني

من أهم القواعد التي عالجها المشرّع في القانون المدني هي مسألة بيع ملك الغير، أي عندما يبيع شخص شيئاً لا يملكه. فالأصل أن البيع لا ينقل الملكية إلا إذا كان البائع مالكاً للشيء أو صاحب حق التصرف فيه.

وهنا تأتي أهمية المادة 471 مدني التي تنظم ضمان البائع لحق المشتري في حالة بيع ملك الغير.

النص القانوني للمادة 471 تنص على :

لا يجوز للقضاة ولا لأعضاء النيابة ولا للمحامين ولا لكتبة المحاكم ولا للمحضرين أن يشتروا لا بأسمائهم ولا باسم مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه إذا كان النظر في النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرون أعمالهم في دائرتها وإلا كان البيع باطل .

الحكمة من بيع الحقوق المتنازع عليها في القانون المدني

مكتب محاماه متخصص في استشارات قضايا بيع ملك الغير وقضايا المدنية والعقارية

إذا كنت تبحث عن مكتب محاماة متخصص في استشارات قضايا بيع ملك الغير والقضايا المدنية والعقارية، فإن مكتب المستشار محمد منيب المحامي يعد من أفضل الخيارات القانونية في هذا المجال.

يتميز المكتب بخبرة واسعة في حل النزاعات المتعلقة بعقود البيع، وخاصة القضايا المعقدة مثل بيع ملك الغير وما يرتبط بها من إبطال أو صحة التصرفات، بالإضافة إلى كونه مرجعاً موثوقاً في القانون المدني والقانون العقاري.

كما يقدم المكتب استشارات دقيقة وخطط دفاع قوية تضمن حماية حقوق الموكلين وتحقيق أفضل النتائج القانونية أمام المحاكم.

✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.

استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

error: